لطلب خدمة التعبير الهاتفي فضلا ابعث رسال لرقم الجوال:0568849911,أخي الزائر / أختي الزائرة مرحبا بكم في موقع بشارة خير ولتفسير أحلامكم نرجو اطلاعكم على المواضيع التالية:,منتدى التعبير المجاني بموقع د/ فهد بن سعود العصيمي,تفعيل خدمة الدعم الهاتفي (رسائل واتس أب) وإشتراك الدعم (الماسي), |
الدكتور فهد بن سعود العصيمي |
اللهم ارحمهما واغفر لهما واجعل مثواهما الجنة |
صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه |
مساحة إعلانيه |
لطلب خدمة التعبير الهاتفي فضلا ابعث رسال لرقم الجوال:0568849911,أخي الزائر / أختي الزائرة مرحبا بكم في موقع بشارة خير ولتفسير أحلامكم نرجو اطلاعكم على المواضيع التالية:,منتدى التعبير المجاني بموقع د/ فهد بن سعود العصيمي,تفعيل خدمة الدعم الهاتفي (رسائل واتس أب) وإشتراك الدعم (الماسي), |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
بيع العربون
د. الصديق محمد الأمين بيع العربون المعروف في الفقه الإسلامي هو أن يشتري الرجل السلعة، ويدفع للبائع مبلغًا من المال، على أنه إن أخذ السلعة يكون ذلك المبلغ محسوبًا من الثمن، وإن تركها، فالمبلغ للبائع. وتكييف بيع العربون على هذا هو أنه بيع يثبت فيه الخيار للمشتري، فإذا أمضى البيع ، كان العربون جزءًا من الثمن، وإذا رد البيع فقد العربون، فهو خيار شرط، يقابله مال في حالة الرد، وهذا الخيار للمشتري وحده، أما البائع، فإن البيع لازم بالنسبة له، لا يستطيع رده، وهذا الخيار غير محدد بمدة. وقد ورد في بيع العربون حديثان: أحدهما ينهى عنه، والآخر يحله، وفي كل من الحديثين مقال: غير أن الحديث الذي ينهى عنه أكثر رجال الحديث يصححونه، والحديث الذي يحله أكثرهم يردونه. وقد اختلف الفقهاء في حكم بيع العربون، فمنعه الجمهور، منهم الحنفية والمالكية والشافعية، وأبو الخطاب من الحنابلة، وأجازه الإمام أحمد ، واستدل الجمهور على المنع بحديث عمرو بن شعيب الذي ينهى عن بيع العربان ، وبأن في بيع العربون غررًا، واستدل الإمام أحمد بما روي عن نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية، فإن رضي عمر ، وإلا فله كذا وكذا، وبالقياس على ما قاله سعيد بن المسيب وابن سيرين من أنه لا بأس إذا كره المشتري السلعة أن يردها، ويرد معها شيئًا. وقد ذكر الفقهاء صورًا تشتبه ببيع العربون، وليست منه، ومنها: أن يدفع المشتري للبائع مبلغًا من المال على أنه إن أمضى البيع احتسبه من الثمن، وإن لم يمضه أخذ ما دفعه؛ البيع بهذه الصورة صحيح باتفاق. ومنها: أن يدفع طالب الشراء لصاحب السلعة مبلغًا من المال، ويقول له: لا تبع هذه السلعة لغيري ، وإن لم أشترها منك فما دفعته هو لك، ثم يشتريها منه بعد ذلك بعقد مبتدئ، ويحسب المبلغ الذي دفعه من الثمن. هذا البيع صحيح أيضًا، إذا تم البيع، وإذا لم يتم لا يستحق صاحب السلعة شيئًا. ومنها أن يشتري شخص سلعة ثم يتفق مع البائع على أن يردها ومعها شيء من المال. هذه الصورة صحيحة، وهي التي قاس عليها أحمد صورة بيع العربون الممنوع عند الجمهور، والقياس غير مقبول عند المانعين لبيع العربون، لأن هذه الصورة هي شراء مستأنف، ولا مانع من أن يشتري شخص سلعة بمئة نقدًا، ثم يبيعها لمن اشتراها منه بتسعين نقدًا، ومنها أن يشتري الرجل سلعة إلى أجل، ثم يتقايل المتعاقدان على أن يدفع البائع للمشتري شيئًا من المال. وهذه المعاملة لا خلاف في جوازها، لأنها بيع مستأنف، ولا مانع من أن يبيع الإنسان الشيء بثمن إلى أجل ثم يشتريه بأكثر منه. هذا وقد جوزت قوانين البلاد العربية - ما عدا القانون السوداني - دفع العربون بالصورة الممنوعة عند الجمهور، وذهب بعضها إلى أبعد من هذه الصورة، فجعل دفع العربون في العقد من غير اتفاق بين المتعاقدين دليلاً على أن لكل من المتعاقدين العدول عن العقد، فإذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عدل عن قبضه رد ضعفه. ورأي الجمهور أَولى بالاتباع عندي، لقوة دليله، أما الجواب عن ست مسائل فهو: 1- لا يجوز العربون في بيع النقد بجنسه، ولا يجوز في الصرف على رأي الأئمة الأربعة، لامتناع خيار الشرط فيهما. 2- إذا جعل العربون مبلغًا مستقلا عن سعر السلعة، فإنه لا يدخل في بيع العربون المعروف في الفقه الإسلامي، ويدخل في بيع الاختيار الذي أصدر مجمع الفقه فيه قرارًا بعدم الجواز في دورة مؤتمره السابع. 3- لا يجوز العربون في جميع العقود عند الجمهور، ونص الإمام أحمد على جوازه في البيع، وألحق بعض فقهاء الحنابلة الإجارة بالبيع، والظاهر أن مذهب الحنابلة لا يقبل التوسع في الجواز، لأن القياس عندهم هو منع العربون في البيع. 4- لا يجوز على رأي الجمهور العربون في شراء الأوراق المالية؛ لأنها لا تخرج عن كونها بيعًا، ويجوز عند الحنابلة بشرط أن تكون الأوراق المالية مما يجوز شراؤه . 5- لا يختلف حكم العربون في بيع المرابحة عنه في بيع المساومة، ولا خصوصية لبيع المرابحة في منع العربون أو جوازه. 6- في بيع المرابحة للآمر بالشراء، إذا كان دفع العربون في المرحلة الثانية، أي في مرحلة البيع، فإنه لا يجوز عند الجمهور ، ويجوز عند الإمام أحمد ، أما إذا كان في المرحلة الأولى، أي في مرحلة المواعدة، فإنه لا يجوز عند الأئمة الأربعة، بل لا يتصور، لأن العربون لا يكون إلا في عقد لازم كالبيع، والمواعدة ليست بيعًا، ولا عقدًا لازمًا عند الجميع. القرار المقترح: الاقتراح الأول: هذا الاقتراح مبني على رأي الجمهور المانع لبيع العربون، وهو الرأي الذي رجحته. لا يجوز بيع العربون، ويفسخ إن وقع، ويرد للمشتري عربونه إذا لم يتم البيع ، ويفسخ أيضا إذا تم البيع، وكان المبيع قائمًا، فإن فات مضى بقيمته، ويحسب العربون من القيمة. الاقتراح الثاني: هذا الاقتراح مبني على رأي الإمام أحمد لبيع العربون، يجوز بيع العربون. ويحتسب العربون من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا لم يتم. الاقتراح الثالث: هذا الاقتراح مبني على رأي الإمام أحمد أيضا مع تعديل يمنع من أن يترتب على الجواز أكل مال البائع العربون بالباطل: يجوز بيع العربون، إذا حددت مدة الانتظار، ويحتسب العربون من الثمن إذا تم الشراء، أما إذا عدل المشتري عن الشراء، فلا يجوز للبائع أن يأخذ من العربون إلا مقدار الخسارة التي لحقته بسبب عدول المشتري، ويرد إليه الباقي. هذه الاقتراحات هي في بيع العربون بمفهومه الفقهي، أي في الحالة التي يشترط فيها في صلب العقد أن العربون يحتسب من الثمن إذا تم الشراء، ويكون حقًّا للبائع إذا عدل المشتري عن الشراء. أما إذا لم يوجد هذا الشرط، ولا عرف يقوم مقامه، واشترى شخص سلعة ودفع للبائع مبلغًا من المال ولو سماه عربونًا، فإن هذا لا يصدق عليه اسم بيع العربون في الفقه الإسلامي، وإنما يكون بيعًا باتًّا دفع فيه جزء من الثمن، ويجب فيه على المشتري تسليم باقي الثمن، وعلى البائع تسليم السلعة. والله أعلم
|
|
الله يسلمك,,,
|
|
|