لطلب خدمة التعبير الهاتفي فضلا ابعث رسال لرقم الجوال:0568849911,أخي الزائر / أختي الزائرة مرحبا بكم في موقع بشارة خير ولتفسير أحلامكم نرجو اطلاعكم على المواضيع التالية:,منتدى التعبير المجاني بموقع د/ فهد بن سعود العصيمي,تفعيل خدمة الدعم الهاتفي (رسائل واتس أب) وإشتراك الدعم (الماسي), |
الدكتور فهد بن سعود العصيمي |
اللهم ارحمهما واغفر لهما واجعل مثواهما الجنة |
صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه |
مساحة إعلانيه |
لطلب خدمة التعبير الهاتفي فضلا ابعث رسال لرقم الجوال:0568849911,أخي الزائر / أختي الزائرة مرحبا بكم في موقع بشارة خير ولتفسير أحلامكم نرجو اطلاعكم على المواضيع التالية:,منتدى التعبير المجاني بموقع د/ فهد بن سعود العصيمي,تفعيل خدمة الدعم الهاتفي (رسائل واتس أب) وإشتراك الدعم (الماسي), |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
يشكلان نقلة كبيرة في البنية التشريعية للتعاملات الالكترونية والحد من إساءة استخدام التقنية "الرياض" تنشر عرض - محمد البهلال أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية يوم الاثنين 1428/3/7ه الموافق 2007/3/26م نظامي مكافحة جرائم المعلوماتية والتعاملات الالكترونية، حيث يأتي صدور هذه الأنظمة للحد من وقوع الجرائم المعلوماتية وتحديد الجرائم المستهدفة بالنظام والعقوبات المقدرة لكل جريمة أو مخالفة، وتحديد جهة الاختصاص بمتابعتها وتطبيق العقوبات، وبما يؤدي إلى تحقيق الأمن المعلوماتي، وزيادة استخدامات الحاسب وشبكاته، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات والشبكات، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة. كذلك تعزيز استخدام التعاملات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي، للاستفادة منها في جميع المجالات، كالتجارة، والطب، والتعليم، والحكومة الإلكترونية، والدفع الإلكتروني، وإلى غير ذلك من التطبيقات. وإزالة أي عائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وأيضاً الحد من حالات إساءة الاستخدام وفرص الاحتيال في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، كالتزوير والاختلاس. وتنشر "الرياض" النظامين كاملين . نظام التعاملات الالكترونية الفصل الأول أحكام عامة تعريفات المادة الأولى: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية: أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1- الوزارة: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. 2- الوزير: وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. 3- الهيئة: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. 4- المحافظ: محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. 5- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 6- المركز: المركز الوطني للتصديق الرقمي. 7- الحاسب الآلي: أي جهاز الكتروني ثابت أو منقول، سلكي أو لا سلكي، يحتوي على نظام معالجة البيانات أو تخزينها أو إرسالها أو استقبالها أو تصفحها يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج والأوامر المعطاة له. 8- الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية، أو اعتبارية عامة، أو خاصة. 9- الكتروني: تقنية استعمال وسائل كهربائية، أو كهرومغناطيسية أو بصرية أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة. 10التعاملات الالكترونية: أي تبادل أو تراسل أو تعاقد، أو أي إجراء آخر يبرم أو ينفذ - بشكل كلي أو جزئي - بوسيلة الكترونية. 11- البيانات الالكترونية: بيانات ذات خصائص الكترونية في شكل نصوص أو رموز أو صور أو رسوم أو أصوات أو غير ذلك من الصيغ الالكترونية، مجتمعة أو متفرقة. 12- منظومة بيانات الكترونية: جهاز أو برنامج الكتروني أو أكثر يستخدم لإنشاء البيانات الالكترونية أو استخراجها أو إرسالها أو بثها أو تسلمها أو تخزينها أو عرضها أو معالجتها. 13- السجل الالكتروني: البيانات التي تنشأ أو ترسل أو تسلم أو تبث أو تحفظ بوسيلة الكترونية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بشكل يمكن فهمها. 14- التوقيع الالكتروني: بيانات الكترونية مدرجة في تعامل الكتروني أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقياً تستخدم لاثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الالكتروني واكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل بعد التوقيع عليه. 15- منظومة التوقيع الالكتروني: منظومة بيانات الكترونية معدة بشكل خاص لتعمل مستقلة أو بالاشتراك مع منظومة بيانات الكترونية أخرى، لإنشاء توقيع الكتروني. 16- الموقع: شخص يجري توقيعاً الكترونياً على تعامل الكتروني باستخدام منظومة توقيع الكتروني. 17- شهادة التصديق الرقمي: وثيقة الكترونية يصدرها مقدم خدمات تصديق، تستخدم لتأكيد هوية الشخص الحائز على منظومة التوقيع الالكتروني، وتحتوي على بيانات التحقق من توقيعه. 18- الوسيط: شخص يتسلم تعاملاً الكترونياً من المنشئ ويسلمه إلى شخص آخر، أو يقوم بغير ذلك من الخدمات المتعلقة بذلك التعامل. 19- المنشأ: شخص - غير الوسيط - يرسل تعاملاً الكترونياً. 20- المرسل إليه: شخص - غير الوسيط - وجه المنشأ تعامله إليه. 21- مقدم خدمات التصديق: شخص مرخص له بإصدار شهادات التصديق الرقمي، أو أي خدمة أو مهمة متعلقة بها وبالتوقيعات الالكترونية وفقاً لهذا النظام. أهداف النظام ونطاق تطبيقه المادة الثانية: يهدف هذا النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتنظيمها وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى تحقيق ما يلي: 1- إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات الكترونية يعول عليها. 2- اضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الالكترونية وسلامتها. 3- تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الالكتروني. 4- إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية. 5- منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الالكترونية. المادة الثالثة: يسري هذا النظام التعاملات والتوقيعات الالكترونية ويستثنى من أحكامه ما يلي: 1- التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية. 2- إصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار. وذلك ما لم يصدر من الجهة المسؤولة عن هذه التعاملات ما يسمح بإجرائها الكترونياً، وفق ضوابط تضعها تلك الجهة بالاتفاق مع الوزارة. المادة الرابعة: 1- لا يلزم هذا النظام أي شخص بالتعامل الالكتروني دون موافقته ويمكن ان تكون هذه الموافقة صريحة أو ضمنية. 2- استثناء من الحكم الوارد من الفقرة (1) من هذه المادة، يجب ان تكون موافقة الجهة الحكومية على التعامل الالكتروني صريحة مع مراعاة ما تحدده الجهة الحكومية من اشتراطات للتعامل الالكتروني. 3- يجوز لمن يرغب في إجراء تعامل الكتروني ان يضع شروطاً إضافية خاصة به لقبول التعاملات والتوقيعات الالكترونية على الا تتعارض تلك الشروط مع أحكام هذا النظام. الفصل الثالث الآثار النظامية للتعاملات والسجلات والتوقيعات الالكترونية المادة الخامسة: 1- يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الالكترونية حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت - كلياً أو جزئياً - بشكل الكتروني بشرط ان تتم تلك التعاملات والسجلات والتوقيعات الالكترونية بحسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام. 2- لا تفقد المعلومات التي تنتج من التعامل الالكتروني حجيتها أو قابليتها للتنفيذ متى كان الاطلاع على تفاصيلها متاحاً ضمن منظومة البيانات الالكترونية الخاصة بمنشأها وأشير إلى كيفية الاطلاع عليها. المادة السادسة: 1- مع عدم الاخلال بما تنص عليه المادة (الثالثة) من هذا النظام، إذا اشترط أي نظام في المملكة حفظ وثيقة أو معلومة لأي سبب، فإن هذا الشرط يتحقق عندما تكون تلك الوثيقة أو المعلومة محفوظة أو مرسلة في شكل سجل الاكتروني، بشرط مراعاة ما يلي: أ) حفظ السجل الالكتروني بالشكل الذي أنشئ أو أرسل أو تسلم به، أو بشكل يمكن من اثبات ان محتواه مطابق للمحتوى الذي أنشئ به أو أرسل به أو تم تسلمه به. ب) بقاء السجل الالكتروني محفوظاً على نحو يتيح استخدامه والرجوع إليه لاحقاً. ج) ان تحفظ مع السجل الالكتروني المعلومات التي تمكن من معرفة المنشأ والمرسل إليه، وتاريخ إرسالها وتسلمها ووقتهما. 2- يجوز لأي شخص ان يستوفي - على مسؤوليته - المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بالاستعانة بخدمات شخص آخر. 3- تحدد اللائحة الإجراءات الخاصة بحفظ السجلات والبيانات الالكترونية والشروط اللازمة لابرازها بهيئتها الالكترونية وشروط الاطلاع عليها وضوابطه. المادة السابعة: مع عدم الاخلال بما تنص عليه المادة (الثالثة) من هذا النظام، إذا اشترط أي نظام في المملكة ان تكون الوثيقة أو السجل أو المعلومة المقدمة إلى شخص آخر مكتوبة، فإن تقديمها في شكل الكتروني يفي بهذا الغرض متى تحققت الأحكام الواردة في الفقرة (1) من المادة (السادسة). المادة الثامنة: يعد السجل الالكتروني أصلاً بذاته عندما تستخدم وسائل وشروط فنية تؤكد سلامة المعلومات الواردة فيه من الوقت الذي أنشئ فيه بشكله النهائي على أنه سجل الكتروني، وتسمح بعرض المعلومات المطلوب تقديمها متى طلب ذلك. وتحدد اللائحة الوسائل والشروط الفنية المطلوبة. المادة التاسعة: 1- يقبل التعامل الالكتروني أو التوقيع الالكتروني دليلاً في الاثبات إذا استوفى سجله الالكتروني متطلبات حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام. 2- يجوز قبول التعامل الالكتروني أو التوقيع الاكتروني قرينة في الاثبات، حتى وان لم يستوف سجله الالكتروني بمتطلبات حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام. 3- يعد كل من التعامل الالكتروني والتوقيع الالكتروني والسجل الالكتروني حجة يعتد بها في التعاملات وان كلا من على أصله (لم يتغير منذ إنشائه) ما لم يظهر خلاف ذلك. 4- يراعى عند تقدير حجية التعامل الالكتروني مدى الثقة في الآتي: أ) الطريقة التي استخدمت في إنشاء السجل الالكتروني أو تخزينه أو ابلاغه، وإمكان التعديل عليه. ب) الطريقة التي استخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات. ج) الطريقة التي حددت بها شخصية المنشأ. المادة السادسة عشرة: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره. |
جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز ااكـ الله خيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
. . |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
ممكن برنامج مكافحة الفيروس اخر اصدار | ريـــــــشة شاعر7 | منتدى الحاسب العام والهواتف النقالة والتصميم وتعليم الفوتوشوب | 2 | 2008-05-08 6:01 PM |
نعالي ضائع | الفيصل ابو مشعل | 🔒⊰ منتدى الرؤى المفسرة لأصحاب الدعـم الذهـبي ⊱ | 4 | 2007-10-11 4:07 AM |
عضواً في مجلس الوزراء | حفيد الاسود | 🔒⊰ منتدى الرؤى المفسرة لأصحاب الدعـم الذهـبي ⊱ | 1 | 2006-12-10 12:38 AM |
قرار مجلس الوزراء ... اصدار الريال السعودي الجديد | ** فــادي ** | المنتدى العام | 14 | 2006-09-09 3:40 AM |
(============نعالي تسقط في نهر او فلج=============) | Hidaya | ⚪️ منتدى الرؤى المفسرة لغيرالداعـمين،أو المفسرة في المنتدى ∞ | 2 | 2005-08-18 10:21 AM |