لطلب خدمة التعبير الهاتفي فضلا ابعث رسال لرقم الجوال:0568849911,أخي الزائر / أختي الزائرة مرحبا بكم في موقع بشارة خير ولتفسير أحلامكم نرجو اطلاعكم على المواضيع التالية:,منتدى التعبير المجاني بموقع د/ فهد بن سعود العصيمي,تفعيل خدمة الدعم الهاتفي (رسائل واتس أب) وإشتراك الدعم (الماسي), |
الدكتور فهد بن سعود العصيمي |
اللهم ارحمهما واغفر لهما واجعل مثواهما الجنة |
صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه |
مساحة إعلانيه |
لطلب خدمة التعبير الهاتفي فضلا ابعث رسال لرقم الجوال:0568849911,أخي الزائر / أختي الزائرة مرحبا بكم في موقع بشارة خير ولتفسير أحلامكم نرجو اطلاعكم على المواضيع التالية:,منتدى التعبير المجاني بموقع د/ فهد بن سعود العصيمي,تفعيل خدمة الدعم الهاتفي (رسائل واتس أب) وإشتراك الدعم (الماسي), |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
| ▓ » حمــلة الا حجابي « ▓ |
2- حكم النقاب فى الاسلام من القرءان والتفاسير الحمد لله كما ينبغي ان يحمد , والصلاة والسلام علي سيدنا محمد - صلي الله عليه وسلم - وبعد .., النقاب هل هومن الاسلام ام انه من بدع الجاهليه وليس له علاقه بالاسلام من قريب او بعيد ... وقد سمعنا جميعا ما قاله شيخ الازهر الدكتور : محمد سيد طنطاوى , ولكنالفيصل بيننا وبينه هو القران والسنه فللنظر ما حكاه القران عن حكم النقاب فلنذهب الي القران ونبحث بين طياته ... هل تحدثالقران عن النقاب ام لا الدليل الأول: قال الله تعالي] " ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين) [الأحزاب:59) ذهب الكثير من المفسرين إلى القول بوجوب ستر الوجه بينما ذهب البعض إلى القول باستحبابه ، وقد رأيت أن أقوم بجمع أقوال المفسرين في هذا الباب ، مع الإشارة إلى الجزء والصفحة للمواضع التي صرحوا فيها بذلك مع ذكر طبعة الكتاب ، وقد ذكرت هنا أكثر من أربعين مفسرا ورتبتهم على الوفيات ؛ لعل ذلك يكون أبلغ رد على هؤلاء الأدعياء الذين زعموا زورًا وبهتانا أن النقاب ينكره الأئمة الأربعة والمفسرون وأنه دخيل على المسلمين ولم يَقُل به أحد من أهل العلم . فمن هؤلاء المفسرين : 1- المفسر الإمام حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما : قال في قوله { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن } : (( أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة (( اهـ . الطبري ( 19 / 181 ) وسيأتي بعد قليل . 2- المفسر يحيى بن سلام التيمي البصري القيرواني رحمه الله ت 200هـ : قال في تفسير قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً } . قال) والجلباب : الرداء تقنع به ، وتغطي به شق وجهها الأيمن ، تغطي عينها اليمنى وأنفها(( اهـ . ( تفسير يحي بن سلام ) ( 2 / 738 ) ط : دار الكتب العلمية 2004م . 3- إمام المفسرين الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله ت 310هـ : قال عند تفسيره لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيما}ً . قال : (( يقول تعالى ذكره لنبيه محمد : { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين } لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن فكشفن شعورهن ووجوههن ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن لئلا يعرض لهن فاسق إذا علم أنهن حرائر بأذى من قول . ثم اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به فقال بعضهم هو أن يغطين وجوههن ورءوسهن فلا يبدين منهن إلا عينا واحدة . ذكر من قال ذلك : حدثني علي قال ثنا أبو صالح قال ثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن} أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة . حدثني يعقوب قال ثنا بن علية عن ابن عون عن محمد عن عبيدة في قوله : { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن} فلبسها عندنا ابن عون . قال : ولبسها عندنا محمد . قال محمد : ولبسها عندي عبيدة . قال ابن عون بردائه فتقنع به فغطى أنفه وعينه اليسرى وأخرج عينه اليمنى وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريبا من حاجبه أو على الحاجب . حدثني يعقوب قال ثنا هشيم قال أخبرنا هشام عن ابن سيرين قال : سألت عبيدة عن قوله {قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن } قال : فقال بثوبه فغطى رأسه ووجهه وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه . وقال آخرون : بل أمرن أن يشددن جلابيبهن على جباههن )) اهـ ثم ذكر من قال ذلك . (جامع البيان في تفسير القرآن ( 19 / 180 ـ 182(. 4- المفسر العلامة أبو بكر أحمد بن علي الرازي المشهور بالجصاص رحمه الله ت 370 هـ : فعند تفسيره لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } أورد بعض الآثار المتقدمة عن ابن عباس وأم سلمة وعبيدة والحسن ثم قال : (( قال أبو بكر : في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيهن وفيها دلالة على أن الأمة ليس عليها ستر وجهها وشعرها لأن قوله تعالى ونساء المؤمنين ظاهره أنه أراد الحرائر وكذا روي في التفسير لئلا يكن مثل الإماء اللاتي هن غير مأمورات بستر الرأس والوجه فجعل الستر فرقا يعرف به الحرائر من الإماء )) اهـ . ( أحكام القرآن ـ 5 / 244 ـ 245) 5- المفسر الإمام أبو المظفر السمعاني رحمه الله ت هـ 489: قال : (( وقوله تعالى : { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } أي : يشتملن بالجلابيب ، والجلباب هو الرداء ، وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار . قال عبيدة السلماني : تتغطى المرأة بجلبابها فتستر رأسها ووجهها وجميع بدنها إلا إحدى عينيها )) اهـ . ( تفسير القرآن ) ( 4 / 306 ، 307 ) ط : دار الوطن بالرياض 1997م . 6- المفسر الفقيه عماد الدين الطبري الشهير بإلكيا الهراس رحمه الله ت 504 هـ : قال : (( { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } الجلباب : هو الرداء ، فأمرهن بتغطية وجوههن ورءوسهن ولم يوجب على الإماء ذلك )) اهـ ( أحكام القرآن ) ط دار الكتب الحديثة ( 4 / 354 ) 7- المفسر الإمام البغوي رحمه الله ت 516هـ : قال : (( { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } جمع الجلباب ، وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار ، وقال ابن عباس وأبو عبيدة : أمر نساء المؤمنين أن يغطين رءوسهن ووجوهن بالجلابيب إلا عينا واحدة ليعلم انهن حرائر { ذلك أدنى أن يعرفن}أنهن حرائر { فلا يؤذين } فلا يتعرض لهن )) اهـ . ( تفسير البغوي ج3/ص586 ) ط2 : دار طيبة بالرياض 1423هـ . 8- المفسر الإمام الزمخشري رحمه الله ت 538هـ : قال عند تفسير قول الله عز وجل { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } : (( ومعنى{ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } يرخينها عليهنّ ويغطين بها وجوههنّ وأعطافهنّ ، يقال : إذا زال الثوب عن وجه المرأة أدنى ثوبك على وجهك ، وذلك أن النساء كنّ في أول الإسلام على هجيراهنّ في الجاهلية متبذلات تبرز المرأة في درع وخمار فصل بين الحرّة والأمة ، وكان الفتيان وأهل الشطارة يتعرّضون إذا خرجن بالليل إلى مقاضي حوائجهنّ من النخيل والغيطان للإماء ، وربما تعرّضوا للحرّة بعلة الأمة يقولون حسبناها أمة ، فأمرن أن يخالفن بزيهنّ عن زي الأماء الأردية والملاحف وستر الرءوس والوجوه ليحتشمن ويُهَبن فلا يطمع فيهن طامع )) اهـ . (تفسير الكشاف ـ 3 / 246) ط دار المعرفة بيروت . 9- المفسر العلامة أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله ت 543هـ : (( اختلف الناس في الجلباب على ألفاظ متقاربة عمادها : أنه الثوب الذي يستر به البدن ، لكنهم نوعوه هاهنا فقد قيل : إنه الرداء ، وقيل : إنه القناع . قوله تعالى : { يدنين عليهن } قيل : معناه تغطي به رأسها فوق خمارها . وقيل : تغطي به وجهها حتى لا يظهر منها إلا عينها اليسرى . والذي أوقعهم في تنويعه أنهم رأوا الستر والحجاب مما تقدم بيانه واستقرت معرفته ، وجاءت هذه الزيادة عليه واقترنت به القرينة التي بعده وهي مما تبينه وهو قوله تعالى : { ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين}والظاهر : أن ذلك يسلب المعرفة عند كثرة الاستتار فدل على أنه أراد تمييزهن على الإماء اللاتي يمشين حاسرات أو بقناع مفرد يعترضهن الرجال فيتكشفن ويكلمنهن ، فإذا تجلببت وتسترت كان ذلك حجاباً بينها وبين المتعرض بالكلام والاعتماد بالإذاية ))اهـ . (أحكام القرآن ـ 3 / 1586) ط دار الجيل بيروت بتحقيق علي محمد البجاوي ط 1988م . 10- المفسر العلامة ابن عطية الأندلسي رحمه الله ت 546هـ : قال عند تفسيره لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً} قال : (( لما كانت عادة العربيات التبذل في معنى الحجبة ، وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء ، وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكر فيهن أمر الله تعالى رسوله عليه السلام بأمرهن بإدناء الجلابيب ليقع سترهن ويبين الفرق بين الحرائر والإماء ؛ فيعرف الحرائر بسترهن ، فيكف عن معارضتهن من كان غزلا أو شابا وروي أنه كان في المدينة قوم يجلسون على الصعدات لرؤية النساء ومعارضتهن ومراودتهن فنزلت الآية بسبب ذلك ، والجلباب : ثوب أكبر من الخمار ، وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء واختلف الناس في صورة إدنائه فقال ابن عباس وعبيدة السلماني ذلك أن تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها ، وقال ابن عباس أيضا وقتادة وذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه وقوله تعالى : { ذلك أدنى أن يعرفن } أي على الجملة بالفرق حتى لا يختلطن بالإماء ، فإذا عرفن لم يُقابلن بأذى من المعارضة مراقبة لرتبة الحرية ، وليس المعنى أن تعرف المرأة حتى يعلم من هي ، وكان عمر إذا رأى أمة قد تقنعت قنعها الدرة محافظة على زي الحرائر ، وباقي الآية ترجية ولطف وحض على التوبة وتطميع في رحمة الله تعالى )) اهـ . ( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ـ ج13/ 99 ،) 11- المفسرالحافظ أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله ت 597هـ : قال عند تفسير قول الله عز وجل { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } : سبب نزولها أن الفساق كانوا يؤذون النساء إذاخرجن بالليل ، فإذا رأوا المرأة عليها قناع تركوها وقالوا هذه حرة ، وإذا رأوهابغير قناع قالوا أمة فآذوها فنزلت هذه الآية ، قاله السدي . وقوله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } قال ابن قتيبة : يلبسن الأردية ، وقالغيره : يغطين رءوسهن ووجوههن ليعلم أنهن حرائر . { ذَلِكَ أَدْنَى } أي أحرى وأقرب{أَنْ يُعْرَفْنَ } أنهن حرائر { فَلا يُؤْذَيْن}َاهـ (زاد المسير ) ( 6 / 422 ) ط 3 المكتب الإسلامي 1984م . |
| ▓ » حمــلة الا حجابي « ▓ |
12- المفسر العلامة المفسر الفخر الرازي رحمه الله ت 606 هـ : قال عند تفسيرقول الله عز وجل : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } قال : (( كان في الجاهلية تخرج الحرة والأمة مكشوفات يتبعهن الزناة وتقع التهم فأمر اللهالحرائر بالتجلبب وقوله { ذالِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ } قيل : يعرفن أنهن حرائر فلا يتبعن ، ويمكن أن يقال : المراد : يعرفن أنهن لا يزنين ؛ لأنمن تستر وجهها مع أنه ليس بعورة لا يطمع فيها أنها تكشف عورتها فيعرفن أنهن مستورات )) اهـ . ( التفسير الكبير ) ( 25 / 230) ط : إحياء التراث العربي بيروت ط 3. 13-المفسرالإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى ت 660هـ : (( {جلابيبهن}الجلباب : الرداء أو القناع أو كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها وإدناؤه أن تشد بهرأسها وتلقيه فوق خمارها حتى لا ترى ثغرة نحرها أو تغطي به وجهها حتى لا تظهر إلاعينها اليسرى { يعرفن } من الإماء بالحرية أو من المتبرجات بالصيانة . قال قتادة : كانت الأمة إذا مرت تناولها المنافقون بالأذى فنهى الله - تعالى - الحرائر أنيتشبهن بهن )) اهـ . تفسير العز بن عبد السلام ط1 : دار ابن حزم - بيروت 1996م،تحقيق: الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي ( ج2/ص590). 14- المفسر الكبيرالإمام القرطبي رحمه الله ت 671هـ : قال عند تفسير قول الله عز وجل { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } : قال : (( لما كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كمايفعل الإماء وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكرة فيهن أمر الله رسوله أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن إذا أردن الخروج إلى حوائجهنوكن يتبرزن في الصحراء قبل أن تتخذ الكنف فيقع الفرق بينهن وبين الإماء فتعرفالحرائر بسترهن فيكف عن معارضتهن من كان غزلا أو شابا وكانت المرأة من نساءالمؤمنين قبل نزول هذه الآية تتبرز للحاجة فيتعرض لها بعض الفجار يظن أنها أمةفتصيح به فيذهب فشكوا ذلك إلى النبي ونزلت الآية بسبب ذلك قالمعناه الحسن وغيره ، الثالثة قوله تعالى { من جلابيبهن } الجلابيب جمع جلباب وهوثوب أكبر من الخمار ، وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء وقد قيل إنه القناعوالصحيح أنه الثوب الذي يستر جميع البدن )) اهـ (تفسير القرطبي ـ 14 / 243) 15ـ المفسرالعلامة البيضاوي رحمه الله ت 691هـ : قال عند تفسير قول الله عز وجل : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } قال : (( يغطين وجوههن وابدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة و { من } للتبعيض ؛ فإن المرأة ترخي بعض جلبابها ، وتتلفع ببعض ، و { ذلك أدنى أن يعرفن}يميزن من الإماء والقينات { فلا يؤذين } فلا يؤذيهن أهل الريبة بالتعرض لهن )) اهـ) تفسير البيضاوي ) ص ( 563 ) ط : دار الجيل بيروت مصورة عن الطبعة العثمانية 1329هـ . 16- وعلقالمفسر العلامة أحمد بن محمد شهاب الدين الخفاجي في حاشيته على تفسير البيضاوي المسماة : ( عناية القاضي وكفاية الراضي ) بقوله : (( قوله ( من للتبعيض ) إلخ ـوقد قال في الكشاف إنه يحتمل وجهين : أن يتجلببن ببعض مالهن من الجلابيب فيكونالبعض واحدا منها أو يكون المراد ببعض جزءًا منه بأن ترخي بعض الجلباب ، وفضله علىوجهها فتتقنع به ، والتجلبب على الأول لبس الحجاب على البدن كله ، وعلى هذا التقنعبستر الرأس والوجه ، مع إرخاء الباقي على بقية البدن ..))اهـ 17- المفسرالعلامة أبو البركات النسفي رحمه الله ت 710هـ : قال عند تفسير قول الله عز وجل { يَا أَيُّهَاالنَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } : (( الجلباب ما يستر الكل ، مثل الملحفة ، عنالمبرد ، ومعنى { يدنين عليهن من جلابيبهن } يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههنوأعطافهن ، يقال : إذا زال الثوب عن وجه المرأة أدن ثوبك على وجهك ، و { من}للتبعيض أى ترخى بعض جلبابها وفضله على وجهها ، تتقنع حتى تتميز من الأمة ، أوالمراد أن يتجلببن ببعض ما لهن من الجلابيب وأن لا تكون المرأة متبذلة فى درع وخماركالأمة ولها جلبابان فصاعدا فى بيتها ، وذلك أن النساء فى أول الإسلام على هجيراهنفى الجاهلية متبذلات تبرز المرأة فى درع وخمار لا فضل بين الحرة والأمة ، وكانالفتيان يتعرضون إذا خرجن بالليل لقضاء حوائجهن فى النخل والغيطان للإماء ، وربماتعرضوا للحرة لحسبان الأمة فأمرن أن يخالفن بزيهن عن زى الإماء بلبس الملاحف وسترالرءوس والوجوه فلا يطمع فيهن طامع )) اهـ . (تفسير النسفي ـ 3 / 455) . وهذاالتفسير يدرس الآن بالمعاهد الأزهرية . 18- المفسر الإمام الخازن رحمه الله ت 741هـ : قال : (( { يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لاِزْواجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ } أييرخين ويغطين { عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } جمع جلباب ، وهو الملاءة التيتشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار ، وقيل هو الملحفة وكل ما يستتر به من كساءوغيره . قال ابن عباس : أُمر نساء المؤمنين أن يغطين رءوسهن ووجههن بالجلالبيب إلاعينا واحدة ليعلم أنهن حرائر وهو قوله تعالى { ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلايُؤْذَيْنَ } أي لا يتعرضن لهن )) اهـ . ( تفسير الخازن ) ( 3 / 478 ) . 19- المفسرالعلامة محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي المشهور بابن جزي رحمه الله ت 741هـ: قال عند تفسيره لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } (( كان نساء العربيكشفن وجوههن كما تفعل الإماء ، وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن اللهبإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن ويفهم الفرق بين الحرائر والإماء والجلابيب جمعجلباب ، وهو ثوب أكبر من الخمار وقيل هو الرداء وصورة إدنائه عند ابن عباس : أنتلويه على وجهها حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها . وقيل : أن تلويه حتى لايظهر إلا عيناها . وقيل : أن تغطي نصف وجهها { ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين } أيذلك أقرب إلى أن يعرف الحرائر من الإماء ، فإذا عرف أن المرأة حرة لم تعارض بماتعارض به الأمة ، وليس المعنى أن تعرف المرأة حتى يعلم من هي إنما المراد أن يفرقبينها وبين الأمة لأنه كان بالمدينة إماء يعرفن بالسوء ، وربما تعرض لهن السفهاء )) اهـ . (التسهيل لعلوم التنزيل ـ 3 / 144) ط4 : دار الكتاب العربي - لبنان 1983م . قال عند تفسير قول الله عز وجل { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } : سبب نزولها أن الفساق كانوا يؤذون النساء إذاخرجن بالليل ، فإذا رأوا المرأة عليها قناع تركوها وقالوا هذه حرة ، وإذا رأوهابغير قناع قالوا أمة فآذوها فنزلت هذه الآية ، قاله السدي . وقوله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } قال ابن قتيبة : يلبسن الأردية ، وقالغيره : يغطين رءوسهن ووجوههن ليعلم أنهن حرائر . { ذَلِكَ أَدْنَى } أي أحرى وأقرب{أَنْ يُعْرَفْنَ } أنهن حرائر { فَلا يُؤْذَيْن}َاهـ (زاد المسير ) ( 6 / 422 ) ط 3 المكتب الإسلامي 1984م . 20- المفسر العلامة المفسر الفخر الرازي رحمه الله ت 606 هـ : قال عند تفسيرقول الله عز وجل : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } قال : (( كان في الجاهلية تخرج الحرة والأمة مكشوفات يتبعهن الزناة وتقع التهم فأمر اللهالحرائر بالتجلبب وقوله { ذالِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ } قيل : يعرفن أنهن حرائر فلا يتبعن ، ويمكن أن يقال : المراد : يعرفن أنهن لا يزنين ؛ لأنمن تستر وجهها مع أنه ليس بعورة لا يطمع فيها أنها تكشف عورتها فيعرفن أنهن مستورات )) اهـ . ( التفسير الكبير ) ( 25 / 230) ط : إحياء التراث العربي بيروت ط 3. 21-المفسرالإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى ت 660هـ : (( {جلابيبهن}الجلباب : الرداء أو القناع أو كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها وإدناؤه أن تشد بهرأسها وتلقيه فوق خمارها حتى لا ترى ثغرة نحرها أو تغطي به وجهها حتى لا تظهر إلاعينها اليسرى { يعرفن } من الإماء بالحرية أو من المتبرجات بالصيانة . قال قتادة : كانت الأمة إذا مرت تناولها المنافقون بالأذى فنهى الله - تعالى - الحرائر أنيتشبهن بهن )) اهـ . تفسير العز بن عبد السلام ط1 : دار ابن حزم - بيروت 1996م،تحقيق: الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي ( ج2/ص590). |
| ▓ » حمــلة الا حجابي « ▓ |
22- المفسر الكبيرالإمام القرطبي رحمه الله ت 671هـ : قال عند تفسير قول الله عز وجل { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } : قال : (( لما كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كمايفعل الإماء وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكرة فيهن أمر الله رسوله أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن إذا أردن الخروج إلى حوائجهنوكن يتبرزن في الصحراء قبل أن تتخذ الكنف فيقع الفرق بينهن وبين الإماء فتعرفالحرائر بسترهن فيكف عن معارضتهن من كان غزلا أو شابا وكانت المرأة من نساءالمؤمنين قبل نزول هذه الآية تتبرز للحاجة فيتعرض لها بعض الفجار يظن أنها أمةفتصيح به فيذهب فشكوا ذلك إلى النبي ونزلت الآية بسبب ذلك قالمعناه الحسن وغيره ، الثالثة قوله تعالى { من جلابيبهن } الجلابيب جمع جلباب وهوثوب أكبر من الخمار ، وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء وقد قيل إنه القناعوالصحيح أنه الثوب الذي يستر جميع البدن )) اهـ (تفسير القرطبي ـ 14 / 243) 23ـ المفسرالعلامة البيضاوي رحمه الله ت 691هـ : قال عند تفسير قول الله عز وجل : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } قال : (( يغطين وجوههن وابدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة و { من } للتبعيض ؛ فإن المرأة ترخي بعض جلبابها ، وتتلفع ببعض ، و { ذلك أدنى أن يعرفن}يميزن من الإماء والقينات { فلا يؤذين } فلا يؤذيهن أهل الريبة بالتعرض لهن )) اهـ) تفسير البيضاوي ) ص ( 563 ) ط : دار الجيل بيروت مصورة عن الطبعة العثمانية 1329هـ . 24- وعلقالمفسر العلامة أحمد بن محمد شهاب الدين الخفاجي في حاشيته على تفسير البيضاوي المسماة : ( عناية القاضي وكفاية الراضي ) بقوله : (( قوله ( من للتبعيض ) إلخ ـوقد قال في الكشاف إنه يحتمل وجهين : أن يتجلببن ببعض مالهن من الجلابيب فيكونالبعض واحدا منها أو يكون المراد ببعض جزءًا منه بأن ترخي بعض الجلباب ، وفضله علىوجهها فتتقنع به ، والتجلبب على الأول لبس الحجاب على البدن كله ، وعلى هذا التقنعبستر الرأس والوجه ، مع إرخاء الباقي على بقية البدن ..))اهـ 25- المفسرالعلامة أبو البركات النسفي رحمه الله ت 710هـ : قال عند تفسير قول الله عز وجل { يَا أَيُّهَاالنَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } : (( الجلباب ما يستر الكل ، مثل الملحفة ، عنالمبرد ، ومعنى { يدنين عليهن من جلابيبهن } يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههنوأعطافهن ، يقال : إذا زال الثوب عن وجه المرأة أدن ثوبك على وجهك ، و { من}للتبعيض أى ترخى بعض جلبابها وفضله على وجهها ، تتقنع حتى تتميز من الأمة ، أوالمراد أن يتجلببن ببعض ما لهن من الجلابيب وأن لا تكون المرأة متبذلة فى درع وخماركالأمة ولها جلبابان فصاعدا فى بيتها ، وذلك أن النساء فى أول الإسلام على هجيراهنفى الجاهلية متبذلات تبرز المرأة فى درع وخمار لا فضل بين الحرة والأمة ، وكانالفتيان يتعرضون إذا خرجن بالليل لقضاء حوائجهن فى النخل والغيطان للإماء ، وربماتعرضوا للحرة لحسبان الأمة فأمرن أن يخالفن بزيهن عن زى الإماء بلبس الملاحف وسترالرءوس والوجوه فلا يطمع فيهن طامع )) اهـ . (تفسير النسفي ـ 3 / 455) . وهذاالتفسير يدرس الآن بالمعاهد الأزهرية . 26- المفسر الإمام الخازن رحمه الله ت 741هـ : قال : (( { يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لاِزْواجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ } أييرخين ويغطين { عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } جمع جلباب ، وهو الملاءة التيتشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار ، وقيل هو الملحفة وكل ما يستتر به من كساءوغيره . قال ابن عباس : أُمر نساء المؤمنين أن يغطين رءوسهن ووجههن بالجلالبيب إلاعينا واحدة ليعلم أنهن حرائر وهو قوله تعالى { ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلايُؤْذَيْنَ } أي لا يتعرضن لهن )) اهـ . ( تفسير الخازن ) ( 3 / 478 ) . 27- المفسرالعلامة محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي المشهور بابن جزي رحمه الله ت 741هـ: قال عند تفسيره لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } (( كان نساء العربيكشفن وجوههن كما تفعل الإماء ، وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن ويفهم الفرق بين الحرائر والإماء والجلابيب جمعجلباب ، وهو ثوب أكبر من الخمار وقيل هو الرداء وصورة إدنائه عند ابن عباس : أنتلويه على وجهها حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها . وقيل : أن تلويه حتى لايظهر إلا عيناها . وقيل : أن تغطي نصف وجهها { ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين } أيذلك أقرب إلى أن يعرف الحرائر من الإماء ، فإذا عرف أن المرأة حرة لم تعارض بماتعارض به الأمة ، وليس المعنى أن تعرف المرأة حتى يعلم من هي إنما المراد أن يفرقبينها وبين الأمة لأنه كان بالمدينة إماء يعرفن بالسوء ، وربما تعرض لهن السفهاء )) اهـ . (التسهيل لعلوم التنزيل ـ 3 / 144) ط4 : دار الكتاب العربي - لبنان 1983م . 28- قال في تفسيره لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً } : (( والجلابيب جمع جلباب ، وهو ثوب يستر جميع البدن ، تلبسهالمرأة فوق ثيابها . والمعنى : يا أيها النبي قل لأزواجك اللائي في عصمتك ، وقللبناتك اللائي هن من نَسْلك ، وقل لنساء المؤمنين كافة ، قل لهن : إذا ما خرجنلقضاء حاجتهن ، فعليهن أن يَسدلن الجلاليب عليهن ، حتى يسترن أجسامهن سترًا تامًّامن رؤوسهن إلى أقدامهن ؛ زيادة في التستر والاحتشام ، وبعدًا عن مكان التهمةوالريبة . قالت أم سلمة رضي الله عنها : لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار كأنعلى رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سُود يلبسنها )) اهـ . ( التفسيرالوسيط ) ( 11 / 245 ) طبعة دار المعارف1993م 29-المفسر الشيخ أبو بكر جابر الجزائري : قال في تفسيره لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ } : (( والجلباب هوالملاءة أو العباءة تكون فوق الدرع السابغ الطويل ، أي : مُرهن بأن يدنين من طرفالملاءة على الوجه حتى لا يبق إلا عين واحدة ترى بها الطريق ، وبذلك يعرفن أنهنحرائر عفيفات فلا يؤذيهن بالتعرض لهن أولئك المنافقون السفهاء )) اهـ . ( أيسرالتفاسير 2 / 1225 ) ـ ط1 مكتبة العلوم والحكم 1424هـ 30- المفسر الامام الشعراوي وكلمة { جَلاَبِيبِهِنَّ}...[ الأحزاب: 59] مفردها جلباب، وقد اختلفوا في تعريفه فقالوا: هو الثوب الذي يُلْبسفوق الثوب الداخلي، فتحت الجلباب مثلاً (فانلة) أو قميص وسروال، ويجوز أن تكونالملابس الداخلية قصيرة، أما الجلباب فيجب أن يكون سابغاً طويلاً قريباً منالأرض. وقالوا: الجلباب هو الخمار الذي يغطي الرأس، ويُضرب على الجيوب - أي فتحة الرقبة - لكن هذا غير كافٍ، فلا بُدَّ أنْ يُسدل إلى الأرض ليستر المرأة كلها؛لأن جسم المرأة عورة، ومن اللباس ما يكشف، ومنه ما يصف، ومنه ما يلفتالنظر. وشرط في لباس المرأة الشرعي ألاَّ يكون كاشفاً، ولا واصفاً، ولامُلْفِتاً للنظر؛ لأن من النساء مَنْ ترتدي الجلباب الطويل السَّابغ الذي لا يكشفشيئاً من جسمها، إلا أنه ضيِّق يصف الصَّدْر، ويصف الأرداف، ويُجسِّم المفاتن، حتىتبدوا وكأنها عارية. |
| ▓ » حمــلة الا حجابي « ▓ |
الدليل الثاني: قوله تعالى (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلاَيُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ... الايه)[النور:31] . تفسير ابن كثير : وقال الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: { وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا } قال: وجهها وكفيها والخاتم. وقال البخاري: حدثناأحمد بن شبيب، حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله:{ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ }شققن مروطهن، فاختمرن بها . قال الحافظ ابن حجر : " فاختمرن " أي غطين وجوههن المفسر الامام الشعراوي وقوله تعالي: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ.. } [النور: 31] الخُمر: جمع خِمّار، وهو غطاء الرأس الذي يُسْدل ليستر الرقبة والصدر. الجيوب: جميع جيب،وهو الفتحة العليا للثوب ويسمونها (القَبَّة) والمراد أن يستر الخمارُ فتحةَ الثوبومنطقة الصدر، فلا يظهر منها شيء. والعجيب أن النساء تركْنَ هذا الواجب، بلومن المفارقات أنهن يلبسْنَ القلادة ويُعلِّقن بها المصحف الشريف، إنه تناقض عجيبيدل على عدم الوعي وعدم الدراية بشرع الله مُنزِل هذا المصحف. وتأمل دقةالتعبير القرآني في قوله تعالى { وَلْيَضْرِبْنَ.. }[النور: 31] والضرب هو: الوَقْع بشدة، فليس المراد أن تضع المرأة الطرحة على رأسها وتتركها هكذا للهواء،إنما عليها أنْ تُحكِمها على رأسها وصدرها وتربطها بإحكام. لذلك لما نزلتهذه الآية قالت السيدة عائشة: رحم الله نساء المهاجرات، لما نزلت الآية لم يكُنْعندهم خُمر، فعمدْن إلى المروط فشقوها وصنعوا منها الخُمُر. الدليل الثالث قال تعالى: ((قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ))ولا يرتاب عاقل ان كشف المرأه لوجهها هو اغراء للرجل بالنظر اليهاولذلك قال بعدها (( وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـٰرِهِنَّ)) ثم قال((ولا يبدين زينتهن))اى لا تبدىزينتها ليستطيع الرجل ان يغض بصره . الدليل الرابع قال تعالى: ((وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ )) يعنى يحرم على المرأه اذا مشت لابسه خلاخل فى قدميها والخلخالكما تعلمون هو نوع من الحلى كالأساور يُلبس فى القدم ويكون فيه قطع من ذهب جنيهاتصغيره فاذا مشت المرأه بسرعه ظهر لهذا الحلى صوت فنهى الله تعالى المرأه اذا مشت لاتضرب برجليها حتى لا يسمع الرجال صوت الخلاخل فيفتنون , سبحان الله اذا كانت المرأهمنهيه عن ان تضرب الارض بقوه حتى لا يسمع الرجل صوت خلاخلها فـ يفتن فما بالك باللهعليك بمن تكشف وجهها وينظر الرجل الى شفتيها وخديها ووجنتيها وعينيها يعنى سيفتنبصوت الخلخال ولا يفتن بهذه المحاسن ان هذا لشىء عجاب . الدليل الخامس ان الله تعالى رخص للمرأه العجوز الكبيره رخص لها ان تضع من ثيابها يعنى ان تكشفحجابها وتتخفف تخفف على نفسها من الخمار والجلباب كما بين الله تعالى انها اذااحتجبت فهو خيرا لها اذا كانت لا ترجوا نكاحا ولا فتنه فيها ولا جاذبيه فقال اللهتعالى ((وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)) يعنى المرأه الكبيرة فى السن يجوز لها ان تكشف وجهها لا قد يشق عليهالبس الجلباب ولبس الحجاب فاذا كانت هذه اذن الله تعالى لها ان تكشف وجهها فهذامعناه فى الاصل ان النساء يسترن وجوههن وهذه اذن لها بكشف وجهها . الدليل السادس قال تعالي:((وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ)) وهذا نص صريح فى وجوب تغطيه الوجه . الدليل السابع قال تعالى: ((وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى )) فقد نهى الله تعالى المؤمنات ان يتساهلن باخراج الزينه والتبرج كما كانت تفعل النساء فى الجاهيليه الاولى والسؤال هنا هؤلاء النساءفى الجاهليه ماذا كن يكشفن ؟!فالرجل كان شديد الغيره على امرأته وكانت تقوم الحروببين قبيلتين كن يكشفن لاشك انها كاشفه لوجهها ولا شك انها كانت تخرج شىء من شعرهاوان كانت اكثرهن كانت تغطى وجهها ايضا كما يتبين ذلك من خلال اشعارهم فنادى اللهتعالى جميع المسلمات وقال جل جلال الله ((وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى)) يعنى انتبهى ان تكونى مثلها . ونترككم مع الادلة من اراء الائمة الاربعه وآراء العلماء فى المشاركة القادمة بإذن الله تعالى
التعديل الأخير تم بواسطة الزاهرة ; 2010-02-11 الساعة 1:12 AM.
سبب آخر: نرجو التأكد من كتابة الآيات .. بارك الله فيك
|
| ▓ » حمــلة الا حجابي « ▓ |
نستكمل الحوار بالادله من السنة .. الدليل الأول: قوله صلى الله عليه وسلم :<"إذا خطب أحدكم امرأة فلا ناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم"> رواه احمد. قال في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح. وجه الدلالة منه أن النبي نفى الجناح وهو الإثم عن الخاطب خاصة إذا نظر من مخطوبته بشرط أن يكون نظره للخطبة، فدل هذا على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال، وكذلك الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال، وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطة مثل أن يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع به نحو ذلك فإن قيل: ليس في الحديث بيان ما ينظر إليه. فقد يكون المراد بذلك نظر الصدر والنحر، فالجواب: أن كل أحد يعلم أن مقصود الخاطب المريد للجمال إنما هو جمال الوجه، وما سواه تبع لا يقصد غالباً. فالخاطب إنما ينظر إلى الوجه لأنه المقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب. الدليل الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن: "يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم :<"لتلبسها أختها من جلبابها"> رواه البخاري ومسلم وغيرهما. فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لا تخرج المرأة إلا بجلباب وأنها عند عدمه لا يمكن أن تخرج. ولذلك ذكرن رضي الله عنهن هذا المانع لرسول الله حينما أمرهن بالخروج إلى مصلى العيد، فبين النبي لهن حل هذا الإشكال بأن تلبسها أختها من جلبابها ولم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب مع أن الخروج إلى مصلى العيد مشروع مأمور به للرجال والنساء، فإذا كان رسول الله لم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب فيما هو مأمور به، فكيف يرخص لهن في ترك الجلباب لخروج غير مأمور به ولا محتاج إليه؟ بل هو التجول في الأسواق والاختلاط بالرجال والتفرج الذي لا فائدة منه. وفي الأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لابد من التستر، والله أعلم. الدليل الثالث: ما ثبت في "الصحيحين" عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. وقالت: لو رأى رسول الله من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها" وقد روي نحو هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والدلالة في هذا الحديث من وجهتين: أحدهما: أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون وأكرمها على الله عز وجل وأعلاها أخلاقاً وآداباً وأكملها إيماناً وأصلحها عملاً فهم القدوة الذين رضي الله عنهم وعمن اتبعوهم بإحسان فإذا كانت تلك طريقة نساء الصحابة فكيف يليق بنا أن نحيد عن تلك الطريقة التي في اتباعها بإحسان رضي الله تعالى عمن سلكها واتبعها والثاني: أن عائشة أم المؤمنين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وناهيك بهما علماً وفقها وبصيرة في دين الله ونصحاً لعباد الله أخبرا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رأى من النساء ما رأياه لمنعهن من المساجد وهذا في زمان القرون المفضلة تغيرت الحال عما كان عليه النبي إلى حد يقتضي منعهن من المساجد. فكيف بزماننا هذا بعد نحو ثلاثة عشر قرناً وقد اتسع الأمر وقل الحياء وضعف الدين في قلوب كثير من الناس. وعائشة وابن مسعود رضي الله عنهما فهما ما شهدت به نصوص الشريعة الكاملة من أن كل أمر يترتب عليه محذور فهو محظور. الدليل الرابع: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:<"من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة" فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: "يرخينه شبراً" قالت إذن تنكشف أقدامهن. قال: "يرخينه ذراعاً ولا يزدن عليه"> ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم، والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب. فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم، وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة. فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه. الدليل الخامس: قوله صلى الله عليه وسلم : "إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه"> رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وجه الدلالة من هذا الحديث أنه يقتضي أن كشف السيدة وجهها لعبدها جائز مادام في ملكها فإذا خرج منه وجب عليها الاحتجاب لأنه صار أجنبياً فدل على وجوب احتجاب المرأة عن الرجل الأجنبي. الدليل السادس: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول فإذا جاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها. فإذا جاوزونا كشفناه. رواه احمد وأبو داود وابن ماجة. ففي قولها: "فإذا حاذونا" تعني الركبان "سدلت إحدانا جلبابها على وجهها" دليل على وجوب ستر الوجه لأن المشروع في الإحرام كشفه فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذ لوجب بقاؤه مكشوفاً حتى الركبان. وبيان ذلك أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم والواجب لا يعارضه إلا ما هو واجب فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عند الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما: أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن. فهذه ستة أدلة من السنة على وجوب احتجاب المرأة وتغطية وجهها عن الرجال الأجانب أضف إليها أدلة القرآن الأربعة تكون عشرة أدلة من الكتاب والسنة. الدليل السابع : اختلاط النساء بالرجال فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجل في كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياء ولا خجل من مزاحمة، وفي ذلك فتنة كبيرة وفساد عريض،<"وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من المسجد وقد اختلط النساء مع الرجال في الطريق فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استأخرن ؛ فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق . فكانت المرأة تلتصق بالجدار ، حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. الراوي: أبو أسيد المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 5272 خلاصة حكم المحدث: حسن نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقاً ويوفقنا لاتباعه ويرينا الباطل باطلاً ويوفقنا لاجتنابه ويهدينا صراطه المستقيم إنه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وعلى آله وأصحابه أتباعه أجمعين. وللحوار بقيه كونوا معنا ...
التعديل الأخير تم بواسطة الزاهرة ; 2010-02-11 الساعة 1:16 AM.
سبب آخر: تعديل الحديث بارك الله فيك
|
| ▓ » حمــلة الا حجابي « ▓ |
ستر الوجه في المذاهب الأربعة : من المفيد أن نشير إلى أن القائلين بجواز كشفه ، قد اتجهت مذاهبهم إلى وجوب ستره لخوف الفتنة نظرًا لفساد الزمن . وبناءً على ذلك فقد استقر الكثير من فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم على وجوب ستر الوجه .ويحسن بنا في هذا المقام أن نذكر شذرات قليلة من أقوال علماء كل مذهب من هذه المذاهب ، منقولة من كتب أصحابها ـ ومعظم هذه الكتب تدرس بالأزهر منذ مئات السنين وإلى اليوم ـ ، إبراءً للذمة ، وإقامة للحجة ، وحتى لا يصدق الناس ما يروجه المزورون من أن النقاب لا وجود له في المذاهب الفقهية الكبرى الأربعة !! مذهب المالكية : 1 ـ روى الإمام مالك ( الموطأ ـ 2 / 234 بشرح الزرقاني ، وانظر نحوه في : أوجز المسالك ـ 6 / 196) ، عن هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت : « كنا نُخمّر وجوهنا ونحن محرمات ، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق » . قال الشيخ الزرقاني « زاد في رواية : فلا تنكره علينا ، لأنه يجوز للمرأة المحرمة ستر وجهها بقصد الستر عن أعين الناس ، بل يجب إن علمت أو ظنت الفتنة بها ، أو يُنظر لها بقصد لذة . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله ، والخفاف ، وأن لها أَنْ تغطي رأسها ، وتستر شعرها ، إلا وجهها ، فَتُسدل عليه الثوب سدلًا خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال ، ولا تُخَمِّر ، إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر ، فذكر ما هنا ، ثم قال : ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلًا ، كما جاء عن عائشة قالت : كنا مع رسول الله إذا مُرَّ بنا سَدَلْنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات ، فإذا جاوزْنا رفعناه » اهـ . 2 ـوقال الشيخ الحطَّاب (مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ـ 1 / 499) : « واعلم أنه إن خُشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين . قاله القاضي عبد الوهاب ، ونقله عنه الشيخ أحمد زرّوق في شرح الرسالة ، وهو ظاهر التوضيح . هذا ما يجب عليها »اهـ . 3 ـ وقال الشيخ الزرقاني في شرحه لمختصر خليل : (( وعورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم غير الوجه والكفين من جميع جسدها ، حتى دلاليها وقصَّتها . وأما الوجه والكفان ظاهرهما وباطنهما ، فله رؤيتهما مكشوفين ولو شابة بلا عذر من شهادة أو طب ، إلا لخوف فتنة أو قصد لذة فيحرم ، كنظر لأمرد ، كما للفاكهاني والقلشاني . وفي المواق الكبير ما يفيده . وقال ابن الفاكهاني : مقتضى مذهبنا أن ذلك لا يحرم إلا بما يتضمنه ، فإن غلبت السلامة ولم يكن للقبح مدخل فلا تحريم )) . 4ـ وقد كتب العلامة البنَّاني في حاشيته على شرح الزرقاني لمختصر خليل على كلام الزرقاني السابق (1 / 176 ، ونحوه في حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1 / 289) . ) ما يلي " قول الزرقاني : إلا لخوف فتنة ، أو قصد لذة فيحرم ، أي النظر إليها ، وهل يجب عليها حينئذٍ ستر وجهها ؟ وهو الذي لابن مرزوق في اغتنام الفرصة قائلًا : إنه مشهور المذهب ، ونقل الحطاب أيضًا الوجوب عن القاضي عبد الوهاب ، أو لا يجب عليها ذلك ، وإنما على الرجل غض بصره ، وهو مقتضى نقل مَوَّاق عن عياض . وفصَّل الشيخ زروق في شرح الوغليسية بين الجميلة فيجب عليها ، وغيرها فيُستحب »اهـ . 5 ـ وقال ابن العربي : « والمرأة كلها عورة ، بدنها ، وصوتها ، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة ، أو لحاجة ، كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها ، أو سؤالها عما يَعنُّ ويعرض عندها » أحكام القرآن . قال محمد فؤاد البرازي : الراجح أن صوت المرأة ليس بعورة ، أما إذا كان هناك خضوع في القول ، وترخيم في الصوت ، فإنه محرم كما سبق تقريره . 6 ـوقال القرطبي ـ رحمه الله تعالى ـ في تفسيره ( 12 / 229) : « قال ابن خُويز منداد ــ وهو من كبار علماء المالكية ـ : إن المرأة اذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة ، فعليها ستر ذلك ؛ وإن كانتعجوزًا أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها » اهـ . 7 ــ وقال الشيخ صالح عبدالسميع الآبي الأزهري (جواهر الإكليل ـ 1 / 41 ) : « عورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم جميع جسدها غير الوجه والكفين ظهرًا وبطنًا ، فالوجه والكفان ليسا عورة ، فيجوز كشفهما للأجنبي ، وله نظرهما إن لم تُخشَ الفتنة . فإن خيفت الفتنة فقال ابن مرزوق : مشهور المذهب وجوب سترهما . وقال عياض : لا يجب سترهما ويجب غضُّ البصر عند الرؤية . وأما الأجنبي الكافر فجميع جسدها حتى وجهها وكفيها عورة بالنسبة له » اهـ . 8 ـ وقال الشيخ الدردير (جواهر الإكليل ـ 1 / 41 ) : « عورة الحرة مع رجل أجنبي منها ، أي ليس بِمَحْرَمٍ لَهَا ،جميع البدن غير الوجه والكفين ؛ وأما هما فليسا بعورة وإن وجب سترهما لخوف فتنة» اهـ . ـ وقد أوجب فقهاء المالكية على المرأة المُـحْرِمة بحج أو عمرة ستر وجهها عند وجود الرجال الأجانب . 9ـ قال الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري ( جواهر الإكليل ـ 1 / 41) في أبواب الحج : « حَرُمَ بسبب الإحرام بحج أو عمرة على المرأة لبس محيط بيدها كقُفَّاز ، وستر وجهٍ بأي ساتر ، وكذا بعضه على أحد القولين الآتيين ، إلا ما يتوقف عليه ستر رأسها ومقاصيصها الواجب ، إلا لقصد ستر عن أعين الرجال فلا يحرم ولو التصق الساتر بوجهها ، وحينئذٍ يجب عليها الستر إن علمت أو ظنت الافتتان بكشف وجهها ، لصيرورته عورة . فلا يقال : كيف تترك الواجب وهو كشف وجهها وتفعل المحَرّم وهو ستره لأجل أمر لا يُطلب منها ، إذ وجهها ليس عورة ؟ وقد علمتَ الجواب بأنه صار عورة بعلمِ أو ظنِّ الافتتان بكشفه »اهـ باختصار . 10ـ وقال الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي الأزهري ) الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني ـ 1 / 431) في باب الحج والعمرة : « » . واعلم أن إحرام المرأة حرة أو أَمَةً في وجهها وكفيها . قال خليل : وحَرُمَ بالإحرام على المرأة لبس قُفَّاز ، وستر وجه إلا لستر بلا غرز ولا ربط ، فلا تلبس نحو القفاز ، وأما الخاتم فيجوز لها لبسه كسائر أنواع الحلي ، ولا تلبس نحو البرقع ، ولا اللثام إلا أن تكون ممن يخشى منها الفتنة ، فيجب عليها الستر بأن تسدل شيئًا على وجهها من غير غرز ولا ربط اهـ باختصار يسير . 11ـ وقالالشيخ الدردير (الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ـ 2 / 54، 55) : « حَرُمَ بالإحرام بحج أو عمرة على المرأة ولو أَمَة ، أو صغيرة ، ستر وجه ، إلا لستر عن أعين الناس ، فلا يحرم ، بل يجب إن ظنت الفتنة ... » اهـ . 12ـ وقال الشيخ عبدالباقي الزرقاني ( شرح الزرقاني على مختصر خليل ـ 2 / 290 ـ 291) في أبواب الحج :« حَرُمَ بالإحرام على المرأة لبس قُفَّاز ، وستر وجه ، إلا لستر عن الناس ، فلا يحرم عليها ستره ولو لاصقته له ، بل يجب إن علمت أو ظنت أنه يخشى منها الفتنة ، أو ينظر لها بقصد لذة ، وحينئذٍ فلا يقال : كيف تترك واجبًا وهو ترك الستر في الإحرام وتفعل محرمًا وهو الستر لأجل أمر لا يطلب منها ، إذ وجهها ليس بعورة ؟ فالجواب : أنه عورة يجب ستره فيما إذا علمت ، إلى آخر ما مر » اهـ وتمام العبارة : « أنه عورة يجب ستره فيما إذا علمت أو ظنت أنه يخشى منها الفتنة |
| ▓ » حمــلة الا حجابي « ▓ |
مذهب الحنفية : 1 ـ قال الشرنبلالي في ( متن نور الإيضاح ) : « وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها باطنهما وظاهرهما في الأصح ، وهو المختار » . وقد كتب العلامة الطحاوي في ( حاشيته الشهيرة على مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح ص 161) عند هذه العبارة ما يلي : « ومَنْعُ الشابة من كشفه ـ أي الوجه ـ لخوف الفتنة ، لا لأنه عورة » اهـ . 2 ـ وقال الشيخ داماد افندي (مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ـ 1 / 81) : « وفي المنتقى : تمنع الشابة عن كشف وجهها لئلا يؤدي إلى الفتنة . وفي زماننا المنع واجب بل فرض لغلبة الفساد وعن عائشة : جميع بدن الحرة عورة إلا إحدى عينيها فحسب ، لاندفاع الضرورة » اهـ . 3 ـ وقال الشيخ محمد علاء الدين الإمام (الدر المنتقى في شرح الملتقى ـ 1 / 81 ( المطبوع بهامش مجمع الأنهر ) : « وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها ، وقدميها في رواية ، وكذا صوتها، وليس بعورة على الأشبه ، وإنما يؤدي إلى الفتنة ، ولذا تمنع من كشف وجهها بين الرجال للفتنة » اهـ . والراجح أن صوت المرأة ليس بعورة ، أما إذا كان هناك خضوع في القول ، وترخيم في الصوت فإنه محرم . 4 ـ وقال الشيخ الحصكفي (الدر المختار بهامش حاشية ابن عابدين ـ 3 / 188 ـ 189) :« يعزر المولى عبده ، والزوج زوجته على تركها الزينة الشرعية مع قدرتها عليها ، وتركها غسل الجنابة ، أو على الخروج من المنزل لو بغير حق ، أو كَشفت وجهها لغير محرم » اهـ باختصار . 5 ـ وقالفي موطن آخر : « وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال ، لا لأنه عورة ، بل لخوف الفتنة ، كمسّهِ وإن أَمِنَ الشهوة ، لأنه أغلظ ، ولذا ثبتت به حرمة المصاهرة ». قال خاتمة المحققين ، العلامة ابن عابدين في حاشيته الشهيرة عند هذه العبارة : « والمعنى : تُمنَعُ من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة ، لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة .وقوله : « كمسِّهِ » أي : كما يمنع الرجل من مسِّ وجهها وكفِّها وإنْ أَمِنَ الشهوة » اهـ ( انظر : الدر المختار ، مع حاشية رد المحتار ( 1 / 272) . 6ـ وقال العلامة ابن نجيم ( البحر الرائق شرح كنز الدقائق ـ 1 / 284) : « قال مشايخنا : تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بينالرجال في زماننا للفتنة » اهـ . 7 ـ وقال أيضًا في موضع آخر ( البحر الرائق شرح كنز الدقائق ـ 2 / 381) : « وفي فتاوى قاضيخان : ودلَّت المسألة على أنها لا تكشف وجهها للأجانب من غير ضرورة . اهـ وهو يدل على أن هذا الإرخاء عند الإمكان ووجود الأجانب واجبٌ عليها » اهـ . 8 ـ وقال الشيخ علاء الدين عابدين (الهدية العلائية ( ص / 244) :« وتُمنع الشابة من كشف وجهها خوف الفتنة » اهـ . وقد أوجب فقهاء الحنفية على المرأة الْمُحْرِمة بحج أو عمرة ستر وجهها عند وجود الرجال الأجانب . 9ـ قال العلامة المرغيناني (الهداية ( 2 / 405) عند كلامه عن إحرام المرأة في الحج : « وتكشف وجهها لقوله عليه السلام : إحرام المرأة في وجهها ». قال العلامة المحقق الكمال بن الهمام تعليقًا على هذه العبارة :« ولا شك في ثبوته موقوفًا . وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أبو داود وابن ماجه ، قالت : كان الركبان يمرون ونحن مع رسول الله محرمات ، فإذا حاذَونا سَدَلَت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه . قالوا : والمستحب أن تسدل على وجهها شيئًا وتجافيه ، وقد جعلوا لذلك أعوادًا كالقُبة توضع على الوجه يسدل فوقها الثوب . ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إبداء وجهها للأجانببلا ضرورة وكذا دلَّ الحديث عليه » اهـ . 10 ـ وقال العلامةالحصكفي (الدر المختار ورد المحتار ( 2 / 189 ) عند كلامه عن إحرام المرأة في الحج : « والمرأة كالرجل ، لكنها تكشف وجهها لا رأسها ، ولو سَدَلَت شيئًا عليه وَجَافَتهُ جاز ، بل يندب » . قال خاتمة المحققين ، العلامة ابن عابدين في حاشيته على « الدر المختار » عند قوله : « بل يُندب » ، قال : « أي خوفًا من رؤية الأجانب ، وعبَّر في الفتح بالاستحباب ؛ لكنْ صرَّحَ في « النهاية » بالوجوب . وفي « المحيط » : ودلَّت المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للأجانب بلا ضرورة ، لأنها منهية عن تغطيته لحقِّ النُّسك لولا ذلك ، وإلا لم يكن لهذا الإرخاء فائدة » . اهـ ونحوه في الخانية . ووفق في البحر بما حاصله : أنَّ مَحْمَلَ الاستحباب عند عدم الأجانب ، وأما عند وجودهم فالإرخاء واجب عليها عند الإمكان ، وعند عدمه يجب على الأجانب غض البصر ... » اهـ باختصار . |
| ▓ » حمــلة الا حجابي « ▓ |
مذهب الشافعية : 1 ـ قال الإمام النووي ـ رحمه الله تعالى ـ في المنهج : «وعورة حُرَّة غير وجه وكفين« ... . قال الشيخ سليمان الجمل في حاشيته على الكتاب السابق عند قوله : « غير وجه وكفين : وهذه عورتها في الصلاة . وأما عورتها عند النساء المسلمات مطلقًا وعند الرجال المحارم ، فما بين السرة والركبة . وأما عند الرجال الأجانب فجميع البدن . وأما عند النساء الكافرات ، فقيل : جميع بدنها ، وقيل : ما عدا ما يبدو عند المهنة » اهـ ( حاشية الجمل على شرح المنهج ـ 1 / 411) . 2ـ وقال الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي الشافعي ( تحفة المحتاج بشرح المنهاج ـ 3 / 113 ـ 115 ، المطبوع بهامش حاشيتي الشرواني والعبادي ) في « فصل تكفين الميت وحمله وتوابعهما » : « يُكفن الميت بعد غسله بما لَهُ لُبْسُهُ حيًا ... ثم قال : وأقله ثوب يستر العورة المختلفة بالذكورة والأنوثة »اهـ . وقد كتب الشيخ الشرواني ( حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ـ 3 / 115) في حاشيته على تلك العبارة : « فيجب على المرأة ما يستر بدنها إلا وجهها وكفيها ، حرَّة كانت أو أمة . ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة ، بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة غالبًا . شرح : م ر ــ أي شرح شمس الدين بن الرملي رحمهما الله تعالى . 3 ـ وذكر ابن قاسم العبادي في ( حاشيته على تحفة المحتاج ـ 3 / 115) نحو ذلك على العبارة نفسها ، فقال : « فيجب ما ستر من الأنثى ولو رقيقة ما عدا الوجه والكفين . ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهماعورة ، بل لخوف الفتنة غالبًا . شرح : م ر » اهـ . 4ـ وقال الشيخ الشرواني : « قال الزيادي في شرح المحرر : إن لها ثلاث عورات : عورة في الصلاة ، وهو ما تقدم ـ أي كل بدنها ما سوى الوجه والكفين . وعورة بالنسبة لنظر الأجانب إليها : جميع بدنها حتى الوجه والكفين على المعتمد .وعورة في الخلوة وعند المحارم : كعورة الرجل »اهـ ـ أي ما بين السرة والركبة ـ ( حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ـ 2 / 112) . 5 ـ وقال أيضًا : « من تحققت من نظر أجنبي لها يلزمها ستر وجهها عنه ،وإلا كانت معينة له على حرام ، فتأثم » اهـ (حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ـ 6 / 193) . 6 ــ وقال الشيخ زكريا الأنصاري : « وعورة الحرة ما سوى الوجه والكفين » فكتب الشيخ الشرقاوي في حاشيته على هذه العبارة : « وعورة الحرة .. أي : في الصلاة . أما عورتها خارجها بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فجميع بدنها حتى الوجه والكفين ولو عند أَمنِ الفتنة » اهـ (تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب ـ 1 / 174) . 7 ــ وقال الشيخ محمد الزهري الغمراوي (أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك ص 217 ) : (( ويحرم أن ينظر الرجل إلى شيء من الأجنبية ، سواء كان وجهها ، أو شعرها ، أو ظفرها ، حرة كانت أو أمة ...)) ثم قال بعد أربعة أسطر : (( فالأجنبية الحرة يحرم النظر إلى أي جزء منها ولو بلا شهوة ، وكذا اللمس والخلوة ؛ والأَمة على المعتمد مثلها ، ولا فرق فيها بين الجميلة وغيرها ...)) . ثم قال في الصفحة التي تليها : ويحرم عليها ـ أي المرأة ـ كشف شيء من بدنها ، ولو وجههاوكفيها لمراهق أو لامرأة كافرة »اهـ . 8 ــ وقال الشيخ محمد بن عبد اللهالجرداني (فتح العلام بشرح مرشد الأنام ( 1 / 34 ـ 35 ) : « واعلم أن العورة قسمان : عورة في الصلاة . وعورة خارجها ، وكل منهما يجب ستره » اهـ .وبعد تفصيل طويل نافع قال تحت عنوان : « عورة المرأة بالنسبة للرجال الأجانب ، وما فيه من كلام الأئمة ، وحكم كشف الوجه : « وبالنسبة لنظر الأجنبي إليها جميع بدنها بدون استثناء شيء منه أصلًا ..ثم قال : ويجب عليها أن تستتر عنه ، هذا هو المعتمد ، ونقل القاضي عياض المالكي عن العلماء : أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة ، وعلى الرجال غض البصر عنها . وقيل : وهذا لا ينافي ما حكاه الإمام من اتفاق المسلمين على منع النساء بأن يخرجن سافرات الوجوه ، أي كاشفاتها ، لأن منعهن من ذلك ليس لوجوب الستر عليهن ، بل لأن فيه مصلحة عامة بسدِّ باب الفتنة . نعم : الوجه وجوبه عليها إذا علمت نظر أجنبي إليها ، لأن في بقاء الكشف إعانة على الحرام . أفاد ذلك السيد أبو بكر في حاشيته على فتح المعين نقلًا عن فتح الجواد . وضعَّفَ الرملي كلام القاضي ، وذكر أن الستر واجب لذاته . ثم قال : وحيث قيل بالجواز كره ، وقيل : خلاف الأَولى .وحيث قيل بالتحريم ــ وهو الراجح ــ حرم النظر إلى المُنَقَّبة التي لا يبين منها غير عينيها ومحاجرها ، أي ما دار بهما ، كما بحثه الأذرعي ، لا سيَّما إذا كانت جميلة » اهـ ( فتح العلام بشرح مرشد الأنام ـ 1 / 41 ـ 42 ) ، ونحوه في مغني المحتاج ( 3 / 129) . 9ـ وقالالشيخ تقي الدين الحصني (كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ( 1 / 181 ) : « ويُكره أن يصلي في ثوب فيه صورة وتمثيل ، والمرأة متنقّبة إلا أن تكون في مسجد وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر ، فإن خيف من النظر إليها ما يجر إلى الفساد حرم عليها رفع النقاب . وهذا كثير في مواضع الزيارة كبيت المقدس ، زاده الله شرفًا ، فليُجتنَب ذلك »اهـ . 10ـ وقال الشيخ محمد بن قاسم الغزي : « وجميع بدن المرأة الحرة عورة إلا وجهها وكفيها ، وهذه عورتها في الصلاة ، أما خارج الصلاة فعورتها جميع بدنها »اهـ (فتح القريب في شرح ألفاظ التقريب ( ص 19) . 11ـ وقد أجاز فقهاء الشافعية للمرأة المُـحْرِمة بالحج أو العمرة ستر وجهها عند وجود الرجال الأجانب ؛ بل أوجبه بعضهم . قال العلامة الرملي الشهير بالشافعي الصغير : « وللمرأة أن ترخي على وجهها ثوبًا متجافيًا عنه بنحو خشبة وإن لم يُحتَج لذلك لحرٍّ وفتنة .. ولا يبعد جواز الستر مع الفدية حيث تعيَّن طريقًا لدفع نظر مُحرَّم .وقد كتب الشبراملسي في حاشيته عليه : « قوله : ولا يبعد جواز الستر أي : بل ينبغي وجوبه ، ولا ينافيه التعبير بالجواز ، لأنه جوازٌ بعد مَنع ، فيَصدُق بالواجب » اهـ (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، ومعه حاشية الشبراملسي ( 3 / 333) . 12ـ وقال الخطيبالشربيني : « وإذا أرادت المرأة ستر وجهها عن الناس أَرْخَت عليه ما يستره بنحو ثوب متجافٍ عنه بنحو خشبة ، بحيث لا يقع على البشرة . « وقد كتبالبجيرمي في حاشيته على هذا القول : « فيه إشارة إلى وجوب كشف وجهها ولو بحضرة الأجانب ومع خوف الفتنة ، ويجب عليهم غض البصر ، وبه قال بعضهم . والمتجه وجوب الستر عليها بما لا يمسُّه » اهـ (حاشية البجيرمي على الخطيب ( 2 / 391) . 13 ــ ونقل الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي ( أوجز المسالك إلى موطأ مالك ـ 6 / 197 ) نقلًا عن : شرح الإقناع . في « باب تخمير المحرم وجهه » عن « شرح الإقناع » قوله : « وإذا أرادت » ستر وجهها عن الناس أَرْخَت عليه ما يستره بنحو خشبة ، بحيث لا يقع على البشرة . وفي حاشيةِ قوله : « إذا أرادت » ، فيه إشارة إلى وجوب كشف وجهها ــ أي في حالة الإحرام ــ ولو بحضرة الأجانب ، ومع خوف الفتنة ، ويجب عليهم غض البصر ، وبه قال بعضهم . والمتجه في هذه وجوب الستر عليها بما لا يمسُّه » |
| ▓ » حمــلة الا حجابي « ▓ |
مذهب الحنابلة : 1- قال الإمام أحمد بنحنبل ـ رحمه الله تعالى ـ : « كل شيء منها ــ أي من المرأة الحرة ــ عورة حتى الظفر» اهـ (زاد المسير في علم التفسير ـ 6 / 31 ) . 2ـ وقال الشيخ يوسف بن عبدالهادي المقدسي الحنبلي في ( مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام ـ ص 120 ) : « ولا يجوز للرجل النظر إلى أجنبية ، إلا العجوز الكبيرة التي لا تشتهى مثلها ، والصغيرة التي ليست محلًا للشهوة ، ويجب عليه صرف نظره عنها . ويجب عليها ستر وجهها إذا برزت » اهـ . 3ـ وقال الشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (كشاف القناع عن متن الإقناع ـ 1 / 309) ) « والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها » لقول النبي : « المرأة عورة » رواه الترمذي ، وقال : حسن صحيح . وعن أم سلمة أنها سألت النبي : « أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار ؟ قال : إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها » رواه أبو داود ، وصحح عبد الحق وغيره أنه موقوف على أم سلمة . « إلا وجهها » :لا خلاف في المذهب أنه يجوز للمرأة الحرة كشف وجهها في الصلاة . ذكره في المغني وغيره . « قال جمع : وكفيها » واختاره المجد ، وجزم به في العمدة والوجيز لقوله تعالى : ? وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ? [ النور : 31 ] قال ابن عباس وعائشة : وجهها وكفيها . رواه البيهقي ، وفيه ضعف ، وخالفهما ابن مسعود . « وهما » أي : الكفان . « والوجه » من الحرة البالغة « عورة خارجها » أي الصلاة « باعتبار النظر كبقية بدنها » كما تقدم من قوله : « المرأة عورة » اهـ . ـ4 وقال الشيخ عبد الله بن عبد العزيزالعنقري (الروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي ، مع حاشية العنقري ـ 1 / 140 ) :« وكل الحرة البالغة عورة حتى ذوائبها ، صرح به في الرعاية . اهـ إلا وجهها فليس عورة في الصلاة . وأما خارجها فكلها عورة حتى وجهها بالنسبة إلى الرجل والخنثى وبالنسبة إلى مثلها عورتها ما بين السرة إلى الركبة » اهـ . 5ـ وقالالعلامة ابن مفلح الحنبلي ـ رحمه الله تعالى ـ ( الفروع ( 1 / 601 ـ 602):« قال أحمد : ولا تبدي زينتها إلا لمن في الآية. ونقل أبو طالب : « ظفرها عورة ، فإذا خرجت فلا تبين شيئًا ، ولا خُفَّها ، فإنه يصف القدم ، وأحبُّ إليَّ أن تجعل لكـمّها زرًا عند يدها » . اختار القاضي قول من قال : المراد بــ ? مَا ظَهَرَ ? من الزينة : الثياب ، لقول ابن مسعود وغيره ، لا قول من فسَّرها ببعض الحلي ، أو ببعضها ، فإنها الخفية ، قال : وقد نصَّ عليه أحمد فقال : الزينة الظاهرة : الثياب ، وكل شيء منها عورة حتى الظفر » اهـ . 6ـ وقال الشيخ يوسف مرعي (غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى ـ 3 / 7 ) : « وحرم في غير ما مرَّ ــ أي من نظر الخاطب إلى مخطوبته ، ونظر الزوج إلى زوجته ، وغير ذلك ــ قصدُ نظرِ أجنبية ، حتى شعر متصل لا بائن . قال أحمد : ظفرها عورة ، فإذا خرجت فلا تبين شيئًا ، ولا خُفَّها فإنه يصف القدم . وأُحبّ أن تجعل لكمّها زرًا عند يدها » اهـ . 7ـ وقد أجاز فقهاء الحنابلة للمرأة المُـحْرِمة بحج أو عمرة ستر وجهها عند مرور الرجال الأجانب قريبًا منها . قال الشيخ ابن مفلح الحنبلي (المبدع في شرح المقنع ـ 3 / 168 ) ، وانظر أيضا : الروض المربع ( 1 / 484) : « والمرأة إحرامها في وجهها » فيحرم عليها تغطيته ببرقع ، أو نقاب ، أو غيره ، لما روى ابن عمر مرفوعًا : « لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القُفَّازين » رواه البخاري . وقال ابن عمر : إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه . رواه الدارقطني بــإسناد جيد .. فإن احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبًا منها جاز أن تُسدل الثوب فوق رأسها على وجهها ، لفعل عائشة . رواه أحمد وأبو داود وغيرهما . وشَرَط القاضي في الساتر أن لا يصيب بشرتها ، فإن أصابها ثم ارتفع بسرعة فلا شيء عليها ، وإلَّا فَدَت لاستدامة الستر ، وردَّه المؤلف بأن هذا الشرط ليس عند أحمد ، ولا هو من الخبر ، بل الظاهر منه خلافه ، فإنه لا يكاد يسلم المسدول من إصابة البشرة ، فلو كان شرطًا لبُيِّن »اهـ باختصار . 8ـ وقال الشيخ إبراهيم ضويان (منار السبيل ( 1 / 246 ـ 247 ) أثناء كلامه عن محظورات الإحرام : « ... وتغطية الوجه من الأنثى ، لكن تُسدلعلى وجهها لحاجة ، لقوله : « لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولاتلبس القفازين » رواه أحمد والبخاري قال في الشرح : فيحرم تغطيته . لا نعلم فيه خلافًا إلا ماروي عن أسماء أنها تغطيه ، فيُحمَلُ على السدل ، فلا يكون فيه اختلاف . فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبًا منها سدلت الثوب من فوق رأسها ، لا نعلم فيه خلافًا . اهـ لحديث عائشة : « كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله ، فإذا حاذَونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه » . رواه أبو داود والأثرم » نستنتج من تلك النصوص مايلي : 1ـ وجوب ستر المرأة جميع بدنها ، بما في ذلك وجهها وكفيها عن الرجال الأجانب عنها . وقد رأى بعض أهل العلم أن الوجه والكفين عورة لا يجوز إظهارهما لغير النساء المسلمات والمحارم ، استنادًا إلى الحديث الصحيح : « المرأة عورة . « ورأى البعض الآخر أنهما غير عورة ، لكنهم قالوا بوجوب سترهما لخوف الفتنة نظرًا لفساد الزمن . فانعقدت خناصر المذاهب الأربعة على وجوب سترهما ـ2 دَلَّت النصوص التي سقناها عن المذاهب الأربعة على وجوب ستر المحرمة وجهها بغير البرقع والنقاب عند البعض ، وعلى جواز ستره بغيرهما عند مرور الرجال الأجانب بها عند البعض الآخر ..~ 3ـ الاجماع على أنَّ تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلًا خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال إليها ، ولم يجيزوا لها تغطية وجهها ـ أي وهي محرمة بنحو خمار ـ إلا ما ذكرنا عن أسماء..~ هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة ...~ والان حان دور الاستطلاع على رآي العلماء وكبار المشايخ والاستماع لهم |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
{ ادخال السعادة على المسلم }{ سلسلة ضع بصمتك }{ د محمد العريفي }{ | يمامة الوادي | منتدى الصوتيات والمرئيات | 6 | 2009-03-30 12:32 AM |
{ اعمار المساجد }{ سلسلة ضع بصمتك }{ د محمد العريفي } | يمامة الوادي | منتدى الصوتيات والمرئيات | 7 | 2009-03-15 7:34 AM |
{ اصلاح ذات البين }{ سلسلة ضع بصمتك }{ د محمد العريفي }{ | يمامة الوادي | منتدى الصوتيات والمرئيات | 0 | 2009-02-11 7:24 AM |
{ بشائر من غزة }{ سلسلة ضع بصمتك }{ د محمد العريفي }} | يمامة الوادي | منتدى الصوتيات والمرئيات | 4 | 2009-01-29 7:01 PM |
▓▓▓▓▓▓ أسرار قصر الكوكب_الدوار... ▓▓▓▓▓▓ | كوكب_دوار | منتدى النثر والخواطر | 1 | 2008-05-16 10:32 PM |