لطلب خدمة التعبير الهاتفي فضلا ابعث رسال لرقم الجوال:0568849911,أخي الزائر / أختي الزائرة مرحبا بكم في موقع بشارة خير ولتفسير أحلامكم نرجو اطلاعكم على المواضيع التالية:,منتدى التعبير المجاني بموقع د/ فهد بن سعود العصيمي,تفعيل خدمة الدعم الهاتفي (رسائل واتس أب) وإشتراك الدعم (الماسي), |
الدكتور فهد بن سعود العصيمي |
اللهم ارحمهما واغفر لهما واجعل مثواهما الجنة |
صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه |
مساحة إعلانيه |
لطلب خدمة التعبير الهاتفي فضلا ابعث رسال لرقم الجوال:0568849911,أخي الزائر / أختي الزائرة مرحبا بكم في موقع بشارة خير ولتفسير أحلامكم نرجو اطلاعكم على المواضيع التالية:,منتدى التعبير المجاني بموقع د/ فهد بن سعود العصيمي,تفعيل خدمة الدعم الهاتفي (رسائل واتس أب) وإشتراك الدعم (الماسي), |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
س: ما هو بيع المسترسل ؟
ج: سئل ابن تيمية رحمه الله عن بيع المسترسل فأجاب .... أما البيع فلا يجوز أن يباع إلا بالسعر الذي يباع به غيره ، لا يجوز لأحد استرسل إليه أن يغبن في الربح غبنا يخرج عن العادة . وقد قدر ذلك بعض العلماء بالثلث ،وبعضهم بالسدس .وآخرون قالوا : يرجع في ذلك إلى عادة الناس ،فما جرت به عادتهم من الربح على المماكسين : يربحونه على المسترسل. والمسترسل قد فسر بأنه الذي لا يماكس ، بل يقول : خذ أعطني ، وبأنه الجاهل بقيمة المبيع ، فلا يغبن غبنا فاحشا ،لا هذا ولا هذا وفي الحديث ((غبن المسترسل ربا )). ومن علم منهم انه يغبنهم فانه يستحق العقوبة ،بل يمنع من الجلوس في سوق المسلمين، حتى يلتزم طاعة الله ورسوله ، وللمغبون أن يفسخ البيع فيرد السلعة ويأخذ الثمن ، إذا تاب هذا الغابن الظالم ولم يمكنه أن يرد إلى المظلومين حقوقهم فليتصدق بمقدار ما ظلمهم به وغبنهم لتبرا ذمته بذلك من ذلك. و"بيع المساومة " إذا كان مع أهل الخبرة بالأسعار التي يشترون بها السلع في غالب الأوقات ، فانه يباع غيرهم كما يباعون ،فلا يربح على المسترسل أكثر من غيره ،وكذلك المضطر الذي لا يجد حاجته إلا عند الشخص ، ينبغي أن يربح عليه مثل ما يربح على غير المضطر فان في السنن (( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر)) ولو كانت الضرورة إلى ما لا بد منه : مثل لو يضطر الناس إلى ما عنده من الطعام واللباس ، فانه يجب عليه أن لا يبيعهم إلا بالقيمة المعروفة بغير اختياره ، ولا يعطوه زيادة على ذلك والله أعلم. هذا وقد جاء في المغنى أن المسترسل هو الجاهل بقيمة السلعة ، ولا يحسن المبايعة ، قال احمد " المسترسل الذي لا يحسن أن يماكس . وفي لفظ ، الذي لا يماكس ، فكأنه استرسل إلى البائع ،فاخذ ما أعطاه من غير مماكسه ، ولا معرفة بعيبه وأما العالم بذلك ، والذي لو توقف لعرف ، إذا استعجل في الحال فغبن ، فلا خيار لهما ، ولا تحديد للغبن في المنصوص عن احمد ، وحَده أبو بكر في "التنبيه" وابن أبي موسى في " الإرشاد" بالثلث ، وهو قول مالك ، لان الثلث كثير ، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم "والثلث كثير " وقيل بالسدس . وقيل ما لا يتغابن الناس به في العادة ، لان ما لا يرد الشرع به ، يرجع فيه إلى العرف هذا وقد جاء في مجلة الأحكام الشرعية في المادة (407) ما نصه :" ليس للغبن حد شرعي . فالمرجع فيه للعرف ، فما يتعارفه التجار غبنا في العادة يوجب الخيار ، أما اليسير الذي لا يخرج عن العادة فلا خيار فيه ". |
|
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيرا الجزاء على التوضيح لتعم الفااائده .... بااارك الله فيكم وفي علمكم ....
|
|
والله كلام من ذهب، وألف شكر لكم على هذا الموضوع، بارك الله في عمرك.
|
|
|
|
|