لطلب خدمة التعبير الهاتفي فضلا ابعث رسال لرقم الجوال:0568849911,أخي الزائر / أختي الزائرة مرحبا بكم في موقع بشارة خير ولتفسير أحلامكم نرجو اطلاعكم على المواضيع التالية:,منتدى التعبير المجاني بموقع د/ فهد بن سعود العصيمي,تفعيل خدمة الدعم الهاتفي (رسائل واتس أب) وإشتراك الدعم (الماسي), |
الدكتور فهد بن سعود العصيمي |
اللهم ارحمهما واغفر لهما واجعل مثواهما الجنة |
صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه |
مساحة إعلانيه |
لطلب خدمة التعبير الهاتفي فضلا ابعث رسال لرقم الجوال:0568849911,أخي الزائر / أختي الزائرة مرحبا بكم في موقع بشارة خير ولتفسير أحلامكم نرجو اطلاعكم على المواضيع التالية:,منتدى التعبير المجاني بموقع د/ فهد بن سعود العصيمي,تفعيل خدمة الدعم الهاتفي (رسائل واتس أب) وإشتراك الدعم (الماسي), |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
يسعدلي احساسك الجميل
يا قلبي مجرد شعورك يسعدني حتى لو ما فزت ☺️
|
ياهلا بك
نوووورتي
|
بسم الله...
سؤال اليوم خاص بأحكام الطلاق. والسؤال يقول: إذا طلق الرجل زوجته لأول مرة، وأراد بعد ذلك أن يعيدها إلى عصمته، هل يحتاج لعقد نكاح جديد؟ أريد منكم اجابة مفصلة، اجابة كاملة وافية. بالتوفيق للجميع. |
ينقسم الطلاق باعتبار ما يحدثه من أثر الى قسمين :-
أولهما الطلاق الرجعي : وهو الذي يمكن فيه للمطلق أن يعيد من طلقها إلى عصمته طلما هي في العدة فإن انتهت عدتها انتقل إلى الآخر إلى القسم الثاني من الطلاق ثانيهما الطلاق البائن :- وهو الطلاق الذي لا يمكن فيه للمطلق أن يعيد من طلقها إلى عصمته إلا بعد موافقتها ويعقد مهر جديدين وذلك إذا كانت البينونة بينونة صغرى فإن كانت البينونة بينونة كبرى فإن هلا يمكن للمطلق أن يعيد من طلقها إلى عصمته . ومن هذا يبين أن الطلاق البائن 00ينقسم هو الآخر إلى قسمين :- الأول منهما : البائن بينوة صغرى . & الثاني منهما : البائن بينونة كبرى وفيما يلي حديث عن كل قسم مما ورد ذكره . أولاً : الطلاق الرجعي :- إذا تعرضت الحياة الزوجية لأمر ما من الأمور التي تغير من مجراها فإن الشرع الشريف يدعوا كلا الطرفين إلى التروي والتريس ومعالجة الأمر بالحكمة فإذا وقع الطلاق أمهل الشرع الشريف الزوج وإعطاء فرصة معالجة ما وقع منه واصلاحاً ما أفسده الشيطان فاعطى الشرع المطلق طلاقاً رجعياً فرصة إعادة زوجته إلى عصمته مرة أخرة بل الزم الزوجة أن تنتظر فترة العدة لا يمكنها أن ترتبط فيها برجل آخر وجعل الإسلام لمن طلقها الحق في إعادتها إلى عصمته طالما كان الطلاق رجعيا طوال فترة العدة ومن غير رضاها وليخفف عليه لم يلزمه بمهر جديد كل ذلك من غير عقد جديد بل إلى القرآن الكريم جعل من طلق بعلا أي زوجا لم نطلقها طول فترة العدة . ويبين ايضا أن الطلاق الرجعي00 هو الذي يقع من الزوج بعد الدخول بزوجته دخولا حقيقيا أو حكيما سواء أكان الطلاق الأول والثاني من غير أن يكون ذلك الطلاق على مال أو أن يكون بأمر القاضي إذا الطلاق على مال أو بأمر القاضي يقع طلاق بائنا وكذا ما في حكمها . وفي الطلاق الرجعي سواء أكان الأول أو الثاني يحق للمطلق إذ راجع نفسه وكانت من طلقها لاتزال في عدتها منه بحق له أن يعيدها إلى عصمته وهو ألى بذلك من غيره . وزاد ابن حزم اشتراط00 ان يلفظ بالرجعة ويشهد حتى تتم الرجعة إذ لا يكتفي ابن حزم بحدوث الرجعة بواحدة مما ذكر من غير أن بلفظ بالرجعة بواحد مما ذكر من غير أن بلفظ بالرجعة ويشهد . فمن راجع من غير اشهاد فليس مرجعاً عند ابن حزم واستدل لما ذكره بما جاء من قول الله تعالى فإذا يلعن أجلهن فامسكوهن بمعروف أوفارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم 00وابن حزم يشترط الاشهاد ايضاً في الطلاق فمن طلق ولم يشهد فإنه يرى أن ذلك يرد عليه ولا يعد ذلك من عمل المسلمين . وإلى مثل هذا ذهب الشافعي رضي الله تعالى عنهم أجمعين إذ هو يرى أن الرجعة لا تثبت للرجل على زوجته حتى يتكلم بالرجعة كما لا يكون نكاح ولا طلاق حتى يتكلم بهما . ولا يخفى أن الشرع يأمر بالزوج إذا طلق زوجته أن يبقها في بيته طيلة زمن العدة ومن حقها أن تتزين له وما ذلك إلا بقصد أ ن يعيدها إلى عصمته فإذا رأي منها في زمن العدة ما أعجبه واراد مراجعتها بالفعل فباشرها فماذا يمنع من ذلك أليس هذا أستر من أن يقم عليه العقوبة التعزيزية أنه لم يرتكب أثما وأنما أراد مراجعة زوجته فكيف نعاقبه وقد سمحنالها البقاء في بيت الزوجية طوال العدة وحرضناها أن تتزين له إن فعله هذا ما هو إلا إعلان عما في نفسه وترجمة صريحة في ظل أنه كما سماه القرآن بعلها اليس للزوج الحق في اتيان زوجته . ثانياً : الطلاق والبائن :- الطلاق البائن 00هو طلاق لا يحق للمطلق أن يعيد من طلقها إلى عصمته من غير رضاها إذا كانت البينونة صغرى ولابد لذلك من عقد ومهر جديدين 00أما إذا كانت لبينونة بينونة كبرى00 فإن المطلقة تحرم على من طلقها الطلاق الثالث تحريما مؤقتا فإذا تزوجت رجلاً آخر ومات عنها أو طلقها كان بإمكان من كان قد طلقها أولا أن يتقدم اليها خاطباً . فالطلاق البائن00 إذا لا يمكن للمطلق أن يعيد من طلقها إلى عصمته إلا برضاها إذا كان ذلك الطلاق لم يصل حد البينونة الكبرى ولابد ولذلك من إجراء عقد جديد بكل ما يلزم لإجراء هذا العقد من شكلية وشروط وينتج عن هذا العقد كل ما ينتج عن عقد الزواج من آثار الملكة والحقوق والواجبات . هذا كله إذا كانت البينونة بينونة صغرى وتكون البينونة بينونة صغرى في حالات منها :- أولاً : الطلاق وقبل الدخول :- من طلق زوجته قبل أن يدخل بها ودخولا حقيقيا أو دخولا حكمياً فإنه ليس له عليها عدة تعتدها وعليه فإنها تبين منه بمجرد صدور الطلاق ولا يصح له عليها حق المراجعة من غير رضاها . ثانياً : إذا كان الطلاق طلاقاً رجعياً بأن كان الطلاق الأول بعد الدخول أو كان الطلاق الثاني ولم يراجعها حتى انقضت عدتها فإنها بعد انقضاء عدتها تصبح بائنا ممن طلقها الطلاق الأول أو الثاني المذكورين ولا يحق بعد إنتهاء العدة لمن طلقها أن يعيدها إلى عصمته إلا بموافقتها وعقد ومهر جديدين . ثالثا : إذا كان الطلاق قد تم في مقابل مال تدفعه الزوجة لزوجها ليطلقها ومن هذا ما يعرف بالخلع وفيه تعرض الزوجة على زوجها ما يرضيه من مال في مقابل أن يطلقها فإذا طلقها في مقابل ما أخذ منها أو تنازلت له عنه من حقوقها فإن هذا الطلاق يقع طلاقاً بائنا بينونة صغرى ومن هذا النوع من الطلاق كل ما يوقعه القاضي من طلاق للضرر أو غياب الزوج وغيره مادام غير مكمل للثلاث إذ أن ما يوقع القاضي من ذلك وأن أنهت به العصمة فلا ينتهي به الحل . فالطلاق البائن بينونة صغرى00 يزيل الملك فلا يعد للزوج بعده على من كانت زوجته أي حقوق من حيث العصمة أو إمكان مراجعتها من غير عقد ومهر . الطلاق البائن بينونة كبرى :- اذا وقع الطلاق المكمل للثلاث بينهما لم يعد لهما حق الرجوع إلا بعد أن يذوقا الحرمان من النعمة التي أنعم الله عليهما ويرى ذلك الرجل المرأة التي طلقها ثلاثاً وقد أصبحت زوجة لغيره . فالطلاق الثلاث تبين به الزوجة بينونة كبرى ولا يحل لمن طلقها الطلاق المكمل للثلاث أن يعيدها إلى عصمته إلا إذا تزوجت رجلاً غيره زواجاً شرعيا فإذا مات عنها أو طلقها غدت حلا لمن كان قد طلقها قبل هذا الزواج الأخير فقد قال الله تعالى :" الطلاق مرتان فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله " . فالطلاق البائن بينونة كبرى 00لا يبقى معه شيء من عصمة أو حل فليس لمن طلق الطلاق البائن بينونة كبرى الحق في مراجعة من طلقها بعقد أو بغيره بموافقتها أو من غير ذلك وإنما هي قد غذت عليه حراما وإن كان هذا التحريم تحرياً مؤقتا . ومن هذا المنطلق وكون هذا الزوج قد حرم زوجته على نفسه وفصل عرى ما جمعه الله تعالى وأحله له . |
الف الف الف الف الف مبروك لــــ منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــال العصيمــــــي. والله سعدااااااااء بهذا الفوز. |
|
مرحبه عليكم
الطلاق الشرعيّ قسمان: رجعيّ وبائن.الأوّل:*الرجعيّ هو ما يحقّ للزوج فيه أن يُرجع زوجته إليه ما دامت في العدّة، بلا فرق بين رضاها وعدمه، ولا يحتاج في إرجاعها إلى عقد جديد.الثاني:*البائن هو ما لا يحقّ للزوج فيه أن يُرجع زوجته إليه إلّا بعقد جديد وبرضاها أو برجوعها في البذل في مثل الخُلع والمباراة في العدّة فيُرجعها إذا أراد. ويوجد قسم آخر من البائن لا يجوز فيه الرجوع أصلاً ولو بعقد جديد كما سيأتي قريباً.أقسام الطلاق البائن:الطلاق البائن سبعة أقسام:الأوّل:*طلاق الصغيرة، ولا عدّة عليها.127الثاني:*طلاق اليائسة، ولا عدّة عليها.الثالث:*طلاق غير المدخول بها، ولا عدّة عليها.الرابع:*طلاق الخُلع مع عدم رجوع الزوجة عمّا بذلته للزوج. (والخُلع طلاق الزوجة الكارهة لزوجها مع بذلها فداءً ليطلّقها).الخامس:*طلاق المباراة مع عدم رجوعها عن البذل. (والمباراة طلاق الكارهين لبعضهما البعض مع بذل الزوجة فداءً لزوجها ليطلّقها).السادس:*الطلاق الثالث إذا رجع الزوج بعد الطلاق الأوّل وبعد الطلاق الثاني، بلا فرق في الرجوع بين كونه بعقد جديد أو بإرجاع في العدّة الرجعيّة، وهكذا الطلاق السادس والتاسع.السابع:*يصير الطلاق الرجعيّ بائناً إذا انقضت العدّة ولم يرجع الزوج إلى زوجته في أثناء العدّة.الخُلع:الخلع هو الطلاق بفدية تدفعها الزوجة الكارهة لزوجها. وهو طلاق بائن.
|
إذا طلقها طلقة واحدة وقد دخل بها قد خلا بها، أو جامعها له الرجعة؛ إذا كان قد دخل بها يعني قد وطأها، أو خلا بها خلوة كاملة بحيث أغلق عليهم الباب وتمكن من جماعها، فهذا إذا طلقها طلقة واحدة له المراجعة ما دامت العدة والعدة ثلاث حيض، ما دام لم تحض ثلاث حيض ولو طالت الشهور، له المراجعة، يقول: راجعت امرأتي، أو قد راجعت امرأتي، أو رددتها إلي، أو أمسكتها ونحو ذلك يكفي، والسنة أن يشهد شاهدين على ذلك؛ لقوله تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ (2) سورة الطلاق، يشهد شاهدين أنه راجعها، وهكذا إذا كانت حامل يراجعها ما لم تضع حملها باقية في العدة حتى تضع الحمل فيراجعها، أما إن كانت ليست حامل وليس ذات حيض عجوز كبيرة آيسة، أو صغيرة ما تحيض هذه عدتها ثلاثة أشهر، ثلاثة أشهر من حين الطلاق فليس له رجعة إلا بعقد جديد، إذا كانت لا تحيض؛ لكبر سنها، أو لصغرها فإنه يعيدها يراجعها قبل ثلاثة أشهر، فإن مضت الثلاثة فليس له الرجعة إلا بعقد جديد ــ بمهر بعقد جديد ومهر جديد شاهدي عدل يحضران، مثل النساء الأجنبيات كأنه ما تزوجها أصلاً، إلا بعقد جديد، أما إن كانت طلقها قبل أن يدخل بها قبل أن يخلو بها عقد ولكن طلق ما خلا بها ولا وطأها هذه ليس له رجعة فيها، تبين بينونة صغرى فلا تحل له إلا بعقد جديد، إذا طلقها طلقة واحدة ولم يدخل بها ولم يخل بها تكفيه الطلقة ليس له أن يراجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد وشهود؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا، فإذا طلقها قبل المسيس، وقبل الجماع قبل الحيضة التي تمكنه من الجماع كما أفتى الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم أفتوا بأن الخلوة تقوم مقام الجماع؛ لأنها مظنة للجماع، مظنة أن يجامعها، فإذا خلا بها وأغلقوا الباب وتمكن منها، ثم طلقها طلقة له الرجعة كما تقدم، أما إذا كان ما خلا ولا جامع بل عقد فقط، حصل عقد فقط ثم طلق هذا ليس له عليها عدة، تبين بينونة صغرى تحل له بعقد جديد يعني بنكاح جديد بمهر جديد، وشهود وقول الولي زوجتك، ويقول: قبلت.
|
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
•·.·´¯`·.·• ( مسابقات عاداتنا في رمضان) •·.·´¯`·.·• | البركة سليمان | منتدى الثقافة العامة | 100 | 2016-03-01 9:53 PM |
: •·.·´¯`·.·• ( مسابقات رمضان لهذا العام) •·.·´¯`·.·• | البركة سليمان | ❇️ منتدى التواصل والتهنئة والمناسبات وتبادل الآراء وخبرات الأعضاء | 23 | 2015-07-04 11:49 PM |
## مسابقات شهر رمضان المبارك ## | مها | ❇️ منتدى التواصل والتهنئة والمناسبات وتبادل الآراء وخبرات الأعضاء | 32 | 2014-07-15 5:08 AM |
سؤال عن مسابقات في رمضان ؟ | رجل لهذا الزمان | ❇️ منتدى التواصل والتهنئة والمناسبات وتبادل الآراء وخبرات الأعضاء | 0 | 2007-09-16 3:03 AM |