لطلب خدمة التعبير الهاتفي فضلا ابعث رسال لرقم الجوال:0568849911,أخي الزائر / أختي الزائرة مرحبا بكم في موقع بشارة خير ولتفسير أحلامكم نرجو اطلاعكم على المواضيع التالية:,منتدى التعبير المجاني بموقع د/ فهد بن سعود العصيمي,تفعيل خدمة الدعم الهاتفي (رسائل واتس أب) وإشتراك الدعم (الماسي), |
الدكتور فهد بن سعود العصيمي |
اللهم ارحمهما واغفر لهما واجعل مثواهما الجنة |
صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه |
مساحة إعلانيه |
لطلب خدمة التعبير الهاتفي فضلا ابعث رسال لرقم الجوال:0568849911,أخي الزائر / أختي الزائرة مرحبا بكم في موقع بشارة خير ولتفسير أحلامكم نرجو اطلاعكم على المواضيع التالية:,منتدى التعبير المجاني بموقع د/ فهد بن سعود العصيمي,تفعيل خدمة الدعم الهاتفي (رسائل واتس أب) وإشتراك الدعم (الماسي), |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
حكم أخذ الأجرة لتعبير الرؤى
رقم الفتوى (711) موضوع الفتوى حكم أخذ الأجرة لتعبير الرؤى السؤال س: ما حكم أخذ الأجرة لتعبير الرؤى؟ الاجابـــة نرى أنه لا يجوز ، وذلك لأن تعبير الرؤيا يعتمد الظن ، ولا يجوز للمُعبِّر الجزم بالتعبير؛ لاحتمال أن يكون لها تعبير آخر غير ما يتبادر إلى ظن المعبر ، فلا حاجة إلى أخذ الأجرة على ذلك. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?parent=786&subid=711&view=vmasal |
حكم أخذ الأجرة لتعبير الرؤى
رقم الفتوى (711) موضوع الفتوى حكم أخذ الأجرة لتعبير الرؤى السؤال س: ما حكم أخذ الأجرة لتعبير الرؤى؟ الاجابـــة نرى أنه لا يجوز ، وذلك لأن تعبير الرؤيا يعتمد الظن ، ولا يجوز للمُعبِّر الجزم بالتعبير؛ لاحتمال أن يكون لها تعبير آخر غير ما يتبادر إلى ظن المعبر ، فلا حاجة إلى أخذ الأجرة على ذلك. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?par...11&view=vmasal |
أود الاستفسار عن موضوع " تفسير الأحلام " عندي شخص مقرب لي يفسر الأحلام ، والناس يتصلون عليه دائماً ، استفساري : ما حكم ذلك من الناحية الشرعيَّة ؟ ،
وما حكم تفسير الأحلام أيضاً في بعض الصحف والمجلات ، ونشرها ؟ هل تفسير الأحلام يجعل الرؤية تتحقق كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ الجواب: الحمد لله أولاً : شُغل الناس في هذا الزمان برؤاهم وأحلامهم ، واقتطعوا من أوقاتهم الشيء الكثير ، بحثاً عن تعبير ، وتلمساً لتأويل ، وفي المقابل أشغل المعبرون الناسَ بالتعبير ، وتنوعت وسائل إيصال ذلك التعبير بين الصحف ، والجوالات ، والفضائيات ، فأشغل بعضهم بعضاً ، وصار كل واحدٍ يبحث عن الآخر ، ووقعت الفتنة ، فالباحثون عن التعبير أقلقهم ما يرونه في منامهم ، وسبحوا في فضاء التأملات والأماني ، وتلقاهم المعبرون ، وأشهرهم صنفان : 1. معبرون تجار ، سحبوا ما في جيوب الحالمين من أموال ، مقابل التعبير . 2. باحثون عن الشهرة . ومن تأمل حال الطرفين علم مدى السوء الذي وصلت له الأمور ، من تضييع للأوقات ، وتعلق بأوهام وخيالات ، واتكاء على المنامات مع ترك الواجبات في اليقظة . قال الشيخ عبد المحسن العباد – حفظه الله - : " لا ينبغي للإنسان أن يُشغل نفسه بالرؤى ، لكن إذا حصلت له رؤيا ، وأمكنه تعبيرها : فإنه يعبرها ، وإن لم يعبرها ووثق في أحد ، وسأله : عبرها له ، وإن كان فيها شيء لا يعجبه : فيأخذ بالآداب التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأما أن يشغل نفسه بالرؤى وتعبيرها : فإنه قد يشتغل بذلك عن غيره مما هو أهم منه ، والعلماء ما كانوا يحرصون على الاشتغال بالرؤى ... . فهذا يحتاج إلى وقت ، ليبحث ، ويقرأ عن فلان ، وعن فلان ، ولهذا نجد الآن بعض المعبرين الذين تصدوا للتعبير سوقهم رائجة ، والناس يشغلونه أكثر مما يشغلون العلماء في مسائل الدين ، وفي مسائل الفقه ، والأمور التي يحتاجون إليها في أمور دينهم " انتهى ." شرح سنن أبي داود " شريط رقم ( 359 ) .وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : ( 115945 ) . ثانياً : قد افتتن كثير من المعبرين في زماننا هذا ، فراحوا يبحثون عن الوسائل المعاصرة لتبليغ تعبيراتهم للناس ، فأشغلوهم ، وأكلوا أموالهم ، أو تسلقوا على مناماتهم لبلوغ الشهرة وانتشار الصيت ، وكثير منهم جاهل أصلاً في هذا الباب ، ومن كان منهم عالِماً فإنه يعلم أن التعبير يختلف في الرؤيا الواحدة من شخص لآخر ، وأن معرفة المعبِّر به ، ورؤيته له لها دورٌ كبير في صحة التعبير ، فكيف سيصيب هؤلاء وهم لا يعرفون الرائي هل هو ذكر أم أنثى ، وهل هو متزوج أم أعزب ، وهل هو مسلم أم كافر ! . وفي " حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب " – من كتب المالكية - ( 2 / 660 ) : " فلا يجوز له تعبيرها بمجرد النظر في كتاب التفسير ، كما يقع الآن ، فهو حرام ؛ لأنها تختلف باختلاف الأشخاص ، والأحوال ، والأزمان ، وأوصاف الرائين ، ولذلك سأل رجلٌ ابنَ سيرين بأنه رأى نفسه أذَّن في النوم ، فقال له : تسرق ، وتُقطع يدك ، وسأله آخر وقال له مثل هذا ، فقال له : تحج ! فوجد كلٌّ منهما ما فسره له به ، فقيل له في ذلك ، فقال : رأيتُ هذا سُمَيَّتُهُ حسنة ، والآخر سُمَيَّتُهُ قبيحة " انتهى . قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ – حفظه الله - : " أما المعبِّرون : فالواجب عليهم تقوى الله عز وجل ، والحذر من الخوض في هذا الباب بغير علم ؛ فإن تعبير الرؤى : فتوى ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ) يوسف/ 43 . ومعلوم أن الفتوى بابها العلم ، لا الظن ، والتخرص ، ثم أيضاً : تأويل الرؤى ليس من العلم العام الذي يحسن نشره بين المسلمين ليصححوا اعتقاداتهم وأعمالهم ، بل هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرات ، وكما قال بعض السلف : الرؤيا تسر المؤمن ، ولا تغره هذا ، وإن التوسع في باب تأويل الرؤيا - حتى سمعنا أنه يخصص لها في القنوات الفضائية ، وكذلك على الهواتف ، وفي الصحف ، والمجلات ، والمنتديات العامة من المنتجعات ، وغيرها أماكن خاصة بها ؛ جذباً للناس ، وأكلاً لأموالهم بالباطل - : كل هذا شرٌّ عظيم ، وتلاعب بهذا العلم الذي هو جزء من النبوة ، قيل لمالك رحمه الله : أيعبر الرؤيا كلُّ أحدٍ ؟ فقال : أبالنبوة يُلعب ؟! وقال مالك : لا يعبر الرؤيا إلا من يحسنها ، فإن رأى خيراً أخبر به ، وإن رأى مكروهاً : فليقل خيراً ، أو ليصمت ، قيل : فهل يعبرها على الخير وهي عنده على المكروه لقول من قال : إنما على ما أولت عليه ؟ فقال : لا ، ثم قال : الرؤيا جزء من النبوة فلا يتلاعب بالنبوة . فيجب على المسلمين التعاون في منع هذا الأمر ، كلٌّ حسب استطاعته ، ويجب على ولاة الأمور السعي في غلق هذا الباب ؛ لأنه باب شر ، وذريعة إلى التخرص ، والاستعانة بالجن ، وجر المسلمين في ديار الإسلام إلى الكهانة ، والسؤال عن المغيبات ، زيادة على ما فيها من مضار لا تخفى ، من إحداث النزاعات ، والشقاق ، والتفريق بين المرء وزوجه ، والرجل وأقاربه وأصدقائه ، كل هذا بدعوى أن ما يقوله المعبر هو تأويل الرؤيا ، فيؤخذ على أنه حق محض لا جدال فيه ، وتُبنى عليه الظنون ، وهذا من أبطل الباطل ، كيف وصدِّيق هذه الأمة ، بل خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين لمَّا عبر الرؤيا قال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( أصبتَ بعضاً وأخطأت بعضاً ) ، ونحن لا نعلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم خير القرون وأحرصهم على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وأتقاهم لله وأخشاهم له ، لا نعلم أنهم عقدوا مجالس عامة لتأويل الرؤى ، ولو كان خيراً لسبقونا إليه ، وإني إبراءً للذمة ، ونصحاً للأمة : لأحذر كل من يصل إليه هذا البيان ، من التعامل مع هؤلاء ، أو التعاطي معهم ، والتمادي في ذلك ، بل الواجب مقاطعتهم ، والتحذير من شرهم ، عصمنا الله وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن ، وألزمنا وإياكم كلمة التقوى ، ورزقنا اتباع سنة سيد المرسلين واقتفاء آثار السلف الصالحين ، وحشرنا وإياكم في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً " انتهى . مقال " تأويل الرؤى والحذر من التوسع فيها " ضمن " مجلة البحوث الإسلامية " ( 67 / 16 – 18 ) . ثالثاً : أما بخصوص وقوع الرؤيا بالتعبير : ففي المسألة أحاديث أشهرها : 1. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اعْتَبِرُوهَا بِأَسْمَائِهَا ، وَكَنُّوهَا بِكُنَاهَا ، وَالرُّؤْيَا لِأَوَّلِ عَابِرٍ ) . رواه ابن ماجه ( 3915 ) ، والحديث ضعفه كثيرون ؛ ففي إسناده : يزيد بن أبان الرقاشي ، وهو ضعيف . 2. عَنْ أَبِى رَزِينٍ العُقيلي قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( الرُّؤْيَا عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ تُعَبَّرْ فَإِذَا عُبِّرَتْ وَقَعَتْ ) قَالَ : وَأَحْسِبُهُ قَالَ : ( وَلاَ يَقُصُّهَا إِلاَّ عَلَى وَادٍّ أَوْ ذِي رَأْيٍ ) .رواه الترمذي ( 2278 ) وأبو داود ( 5020 ) وابن ماجه ( 3914 ) ، وحسَّنه ابن حجر في " فتح الباري " ( 12 / 432 ) ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " . وقد رأى بعض العلماء أن هذه الأحاديث منكرة المتن – مع ما في أسانيدها من كلام - ، ولذلك ذهبوا إلى تضعيفها ، وأنها مخالفة لحديث أبي بكر الصدَّيق عندما أخطأ في بعض التعبير أمام النبي صلى الله عليه وسلم . والصواب : أن الحديث الثاني حسن ، أو صحيح ، وأنه ليس في متنه نكارة ، وأن معناه : أن الرؤيا يقع تعبيرها إذا عبَرها من أصاب ، لا من أخطأ . ومن عظيم فقه البخاري رحمه الله أنه بوَّب على حديث أبي بكر رضي الله قولَه : " باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب " . وروى الحديث وفيه قول أبي بكر رضي الله عنه : فَأَخْبِرْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ( أَصَبْتَ بَعْضاً وَأَخْطَأْتَ بَعْضاً) .رواه البخاري ( 6639 ) ومسلم ( 2269 ) . وهذا المعنى هو الذي ذهب إليه جماهير العلماء والشرَّاح . قال الزمخشري : " ليس المعنى أن كل من عبَرها وقعت على ما عَبَر ، ولكن إذا كان العابر الأول عالماً بشروط العبارة ، فاجتهدَ ، وأَدَّى شرائطها ، ووُفق للصواب ، فهي واقعةٌ على ما قال ، دونَ غيره " انتهى ." الفائق في غريب الحديث والأثر " (3 /281 ) . وفي فوائد حديث أبي بكر قال النووي – رحمه الله - : " وأن الرؤيا ليست لأول عابر على الإطلاق ، وإنما ذلك إذا أصاب وجهها " انتهى . " شرح مسلم " (15 ، 30 ) . وقال ابن بطَّال – رحمه الله - :" وقال أبو عبيد وغيره من العلماء : تأويل قوله : ( الرؤيا لأول عابر ) : إذا أصاب الأول وجه العبارة ، وإلا فهي لمن أصابها بعده ، إذ ليس المدار إلا على إصابة الصواب فيما يرى النائم ، ليوصل بذلك إلى مراد الله بما ضربه من الأمثال في المنام ، فإذا اجتهد العابر وأصاب الصواب في معرفة المراد بما ضربه الله في المنام : فلا تفسير إلا تفسيره ، ولا ينبغي أن يسال عنها غيره ، إلا أن يكون الأول قد قصر به تأويله فخالف أصول التأويل ، فللعابر الثاني أن يبين ما جهله ، ويخبر بما عنده ، كما فعل النبي عليه السلام بالصدِّيق فقال : ( أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً ) ، ولو كانت الرؤيا لأول عابر سواء أصاب أو أخطأ : ما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم : ( وأخطأتَ بعضاً ) " انتهى ." شرح صحيح البخاري " (9 /560 ، 561 ) . والله أعلم المجيب الشيخ/ محمد المنجد موقع الإسلام سؤال وجواب |
أبنتي وأختي [ تولاي ] أقول: هل فيكم من يعقلون ؟ هل فيكم من يفهمون الفتاوى التي بين أيديهم ؟ [ لا يجوز للقاضي أخذ الأجر على القضاء ولا المفتي يأخذ أجره على الإفتاء ولا المعبر يأخذ الأجر على التعبير ] هذا صحيح [ قلنا هذا قبلكم ] [ لكن الأجر يدفع على الجهد ] فهذا هو الجائز يا أختي وإلا ما خصصت الدولة أجر للقاضي ولا المفتي ولا الطبيب ... الخ راجعي الفتوى ~.~.~.~.~.~ رقـم الفتوى : 110061عنوان الفتوى :حكم أخذ من له دراية بتعبيرالرؤى أجرةتاريخ الفتوى :الخميس 8 رجب 1429 / 12-7-2008 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أمابعـد: فالذي يظهر -والله أعلم- أنه إذا كان هذا الشخص حاذقا وله درايةبتعبير الرؤى وكان يأخذ هذه الأجرة مقابل ما بذل من جهد لتعبيرها لا مقابل تفسيرهاعلى وجه القطع بمعناها بحيث لا تحتمل معنى غيره أنه لا حرج عليه في ذلك، جاء فيكتاب مجمع الأنهر وهو في الفقه الحنفي في معرض كلامه عن أخذ الأجرة على الطاعاتقوله: بخلاف بناء المساجد وأداء الزكاةوكتابة المصحف والفقه وتعليم الكتابة والنجوم والطب والتعبير والعلوم الأدبية، فإنأخذ الأجرة في الجميع جائز بالاتفاق.اهـ. ومجرد كون هذا الأمرقائما على الظن فليس بمانع شرعا من أخذ الأجرة على جهده لا على صدق هذا التعبيرونحوه، ونظير ذلك أخذ الطبيب أجرة على ما يبذله من جهد في المعالجة، وأخذ الراقيأجرا على الرقية على ذلك، فالأجرة جائزة عند عامة أهل العلم لأنها على الجهدالمبذول لا على الشفاء الذي قد يحصل وقد لا يحصل، وتحديد الأجرة يكون حسب ما يتراضىعليه الطرفان. ولا ينبغي للمسلم الإقدام على تعبير الرؤى إلا إذاكانت له ملكة تؤهله لذلك، ولا ينبغي لمن مكن على شيء من هذا العلم أن يغتر بذلك؛ بلعليه أن يتذكر أن هذه نعمة أنعم الله بها عليه، وأنه ربما سلبها بسبب اغتراره، ~.~.~.~.~ :: وأغلب ما تطرق له أهل العلم فيما أوردتي لنا من فتاوى هو تحذيرهم من الخوض في هذا الباب بغير علم وهذا جاء نصه في مشاركتك 98 وكل ما حذر منه فضيلة الشيخ العالامة المنجد ... [ هي آداب وضوابط طبقها الدكتور فهد العصيمي في موقعه وبرنامجه ] الشيخ فهد رايته بيضاء وعلى الطريق المستقيم في هذا العلم .... فاتقوا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله . سؤالي موجه للشيخ السحيم لتنقليه لنا يا تقى ! …. قال تعالى: [يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ] النساء آية 59 صدر الأمر الملكي السامي الكريم بقصر الفتوى على هيئة كبار العلماء وتوقفت على أثر القرار طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأولي الأمر جميع برامج الإفتاء .... سؤال: أليست مخالفة ولي الأمر أشد حرمه لأنها مخالفه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ؟ لماذا نرى فتاوى تصدر عبر الانترنت ممن لا ينتسبون لأفراد هيئة كبار العلماء ؟ أم الانترنت في معزل عن طاعة ولي الأمر ؛ وشكرا.
|
قولهم : لا إنكار في مسائل الخلاف الخطأ : "لا إنكار في مسائل الخلاف" الصواب : "لا إنكار في مسائل الاجتهاد" الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين: كثيرًا ما نسمع أو نقرأ عند الاختلاف في المسائل الشرعية قول بعضهم: "لا إنكار في مسائل الخلاف"؛ يريد بذلك أن كل مسألة وُجد فيها خلاف بين العلماء فإنه لا يحق لأحد أن ينكر على من خالفه فيها أو يحمله على رأيه. وقد بين العلماء المحققون أن هذه المقولة: "لا إنكار في مسائل الخلاف" غير سليمة، وأن مسائل الخلاف تنقسم قسمين: 1- المسائل الخلافية التي ثبت فيها نص أو نصوص من الكتاب والسنة تدل على صحة أحد الأقوال، فالواجب حينئذٍ اتباع النص والإنكار على المخالف. مع عذر من أخطأ فيها من المجتهدين . 2- المسائل الخلافية التي لم يثبت فيها نص، فهذه تسمى "المسائل الاجتهادية"؛ لأن كل واحد من العلماء المختلفين قد عمل أو أفتى بما أداه إليه اجتهاده، وهذه المسائل لا إنكار فيها، ولا ينبغي لواحد من المختلفين أن يحمل الآخر على قوله؛ لأن كل واحد منهم لم يخالف نصًا، بل خالف اجتهاد مجتهد. أقوال العلماء المحققين: 1- قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-: "وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل. أمّا الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعاً قديماً وجب إنكاره وفاقاً. وإن لم يكن كذلك فإنه يُنكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء. وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضاً بحسب درجات الإنكار. أما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً. وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس. والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ إذا عدم ذلك فيها الاجتهاد لتعارض الأدلة المتقاربة أو لخفاء الأدلة فيها"(1). 2- وقال ابن القيم –رحمه الله-: "وقولهم "إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها" ليس بصحيح؛ فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل، أما الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعاً شائعاً وجب إنكاره اتفاقاً، وإن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله، وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار، وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتاباً أو سنة وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء؟ وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مَسَاغ لم تنكر على مَنْ عمل بها مجتهداً أو مقلداً. وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم. والصواب ما عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ فيها –إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به- الاجتهاد لتعارض الأدلة أو لخفاء الأدلة فيها، وليس في قول العالم "إن هذه المسألة قطعية أو يقينية، ولا يسوغ فيها الاجتهاد" طَعْنٌ على من خالفها، ولا نسبة له إلى تعمد خلاف الصواب، والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلف وقد تيقنا صحة أحد القولين فيها كثير، مثل كون الحامل تعتد بوضع الحمل، وأن إصابة الزوج الثاني شرط في حلها للأول، وأن الغسل يجب بمجرد الإيلاج وإن لم ينـزل، وأن ربا الفضل حرام، وأن المتعة حرام، وأن النبيذ المسكر حرام، وأن المسلم لا يُقتل بكافر، وأن المسح على الخفين جائز حضراً وسفرا، وأن السنة في الركوع وضع اليدين على الركبتين دون التطبيق، وأن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه سنة، وأن الشفعة ثابتة في الأرض والعقار، وأن الوقف صحيح لازم، وأن دية الأصابع سواء، وأن يد السارق تقطع في ثلاثة دراهم، وأن الخاتم من حديد يجوز أن يكون صَدَاقاً، وأن التيمم إلى الكوعين بضربة واحدة جائز، وأن صيام الولي عن الميت يجزئ عنه، وأن الحاج يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، وأن المحرم له استدامة الطيب دون ابتدائه، وأن السنة أن يسلم في الصلاة عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأن خيار المجلس ثابت في البيع، وأن المصَرْاة يرد معها عوض اللبن صاعاً من تمر، وأن صلاة الكسوف بركوعين في كل ركعة، وأن القضاء جائز بشاهد وبمين، إلى أضعاف ذلك من المسائل، ولهذا صرح الأئمة بنقض حكم مَنْ حكم بخلاف كثير من هذه المسائل، من غير طعن منهم على من قال بها. وعلى كل حال فلا عذر عند الله يوم القيامة لمن بلغه ما في المسألة من هذا الباب وغيره من الأحاديث والآثار التي لا معارض لها إذا نَبَذَها وراء ظهره"(2) 3- وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: "فإن أراد القائل مسائل الخلاف فهذا باطل يخالف إجماع الأمة، فما زال الصحابة ومن بعدهم ينكرون على من خالف وأخطأ كائناً من كان ولو كان أعلم الناس وأتقاهم، وإذا كان الله بعث محمداً بالهدى ودين الحق، وأمرنا باتباعه، وترك ما خالفه؛ فمن تمام ذلك أن من خالفه من العلماء مخطئ ينبه على خطئه وينكر عليه، وإن أريد بمسائل الاجتهاد: مسائل الخلاف التي لم يتبين فيها الصواب فهذا كلام صحيح، ولا يجوز للإنسان أن ينكر الشيء لكونه مخالفاً لمذهبه أو لعادة الناس، فكما لا يجوز للإنسان أن يأمر إلا بعلم لا يجوز أن ينكر إلا بعلم وهذا كله داخل في قوله (ولا تقف ما ليس لك به علم) (3). 4- وقال الشوكاني: "هذه المقالة –أي لا إنكار في مسائل الخلاف- قد صارت أعظم ذريعة إلى سدّ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما بالمثابة التي عرفناك، والمنـزلة التي بيّناها لك، وقد وجب بإيجاب الله عز وجل، وبإيجاب رسوله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، الأمر بما هو معروف من معروفات الشرع، والنهي عما هو منكر من منكراته: ومعيار ذلك الكتاب والسنة، فعلى كل مسلم أن يأمر بما وجده فيهما أو في أحدهما معروفاً، وينهى عما هو فيهما أو في أحدهما منكراً. وإن قال قائل من أهل العلم بما يخالف ذلك، فقوله منكر يجب إنكاره عليه أولاً، ثم على العامل به ثانياً. وهذه الشريعة الشريفة التي أُمِرْنا بالأمر بمعروفها، والنهي عن منكرها، هي هذه الموجودة في الكتاب والسنة"(4). << يتبـــــــع >>
|
يتبــــــع
5- وقال الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- ردًا على من قال: "المسائل الخلافية لا إنكار فيها"؟: "لو أننا قلنا المسائل الخلافية لا ينكر فيها على الإطلاق، ذهب الدين كله حين تتبع الرخص؛ لأنك لا تكاد تجد مسألة إلا وفيها خلاف بين الناس. نضرب مثلاً: هذا رجلٌ مسَّ امرأة لشهوة، وأكل لحم إبل، ثم قام ليصلي، فقال: أنا أتبع الإمام أحمد في أن مسَّ المرأة لا ينقض الوضوء، وأتبع الشافعي في أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وسأصلي على هذه الحال، فهل صلاته الآن صحيحة على المذهبين؟ هي غير صحيحة؛ لأنها إن لم تبطل على مذهب الإمام أحمد بن حنبل بطلت على مذهب الشافعي، وإن لم تبطل على مذهب الإمام الشافعي، بطلت على مذهب الإمام أحمد، فيضيع دين الإنسان. المسائل الخلافية تنقسم إلى قسمين؛ قسم: مسائل اجتهادية يسوغ فيها الخلاف؛ بمعنى أن الخلاف ثابت حقاً وله حكم النظر: فهذا لا إنكار فيه على المجتهد، أما عامة الناس، فإنهم يلزمون بما عليه علماء بلدهم، لئلا ينفلت العامة؛ لأننا لو قلنا للعامي: أي قول يمرُّ عليك لك أن تأخذ به، لم تكن الأمة أمة واحدة، ولهذا قال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي –رحمه الله-: "العوام على مذهب علمائهم". القسم الثاني من قسمي الخلاف: لا مساغ له ولا محل للاجتهاد فيه فينكر على المخالف فيه لأنه لا عذر له"(5). مسائل "خلافية" يُنكر فيها على المخالف؛ لثبوت النص: هذه بعض المسائل التي ذكرها العلماء المحققون أنموذجاً للمسائل الخلافية التي يُنكر فيها على المخالف؛ لثبوت النص(6) : 1- تحريم نكاح التحليل. ومن ذهب إلى جواز هذا النكاح فإنه ينكر عليه؛ لثبوت الأحاديث الصحيحة القاضية بتحريم هذا النكاح (7)، ولا يحل للمخالف أن يقول بأن هذه مسألة خلافية بين العلماء فيجوز لي أن اختار أحد القولين. أما من خالف من العلماء فإنه معذور ولا يُظن به أنه تعمد مخالفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم(8). 2- مشروعية رفع اليدين عن الركوع وعند الرفع منه؛ لثبوت الأحاديث الصحيحة بذلك، ولا يجوز لأحد مخالفتها بدعوى أنها مسألة خلافية(9). 3- تعيين التكبير للدخول في الصلاة(10). 4- تعيين التسليم للتحلل من الصلاة(11). 5- إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة(12). --------------------------- (1) بيان الدليل على بطلان التحليل (ص 210-211) باختصار . (2) إعلام الموقعين (3/ 300-301) (3) الدرر السنية (4/8). (4) السيل الجرّار المتدفق على حدائق الأزهار (4/588). (5) لقاء الباب المفتوح (49/192-193 begin_of_the_skype_highlighting 49/192-193 end_of_the_skype_highlighting). بإختصار، وسيأتي بتمامه –إن شاء الله-. (6) وقد سبق كثير منها في كلام ابن القيم –رحمه الله-. (7) انظر الأدلة في كتاب "حكم الإنكار في مسائل الخلاف" للدكتور فضل إلهي ظهير، ص 76-79. (8) انظر رسالة: "رفع الملام عن الأئمة الأعلام" لشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-. (9) حكم الإنكار في مسائل الخلاف، ص 81. (10) السابق، ص 84. (11) السابق، ص 86. المصدر : http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/29.htm بماذا أمرنا الله عند الاختلاف قال الله تعالى : ( فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ) إذاً رد الاختلاف إلى الكتاب والسنة هو الخير كما بين الله تعالى لا كما يزعم أهل الأهواء قال تعالى : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِيناً ) . وقال تعالى : ( فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً ) وقال تعالى : ( وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إلى الله ) قال المزني: ( ذم الله الاختلاف، وأمر عنده بالرجوع إلى الكتاب والسنة فلو كان الاختلاف من دينه ما ذمه ولو كان التنازع من حكمه ما أمرهم بالرجوع عنده إلى الكتاب والسنة ) يعني قوله تعالى : ( وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله) وقوله (وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول). ثالثا : ماالقول في اختلاف أهل السنة في الفروع ؟؟ قال الشيخ سليمان الخراشي : أهل السنة – ولله الحمد – مجتمعون على أصول واحدة وخلافاتهم الفقهية يُرجع فيها إلى الدليل فإن كانت من المسائل الاجتهادية – وهي قليلة – عذر بعضهم فيها بعضًا ولم يُنكر عليه . وإن كانت ليست مسألة اجتهاد ، بل الدليل فيها بيّن ؛ أنكر على المخالف . ( ولمعرفة الفرق بين المسائل الخلافية التي يُنكر فيها على المخالف ، والمسائل الاجتهادية التي لايسوغ فيها الإنكار ؛ ارجع إلى هذه الرسائل المهمة : " الاختلاف وما إليه " للشيخ محمد عمر بازمول ، و " حكم الإنكار في مسائل الخلاف " للدكتور فضل إلهي و " حجج الأسلاف في بيان الفرق بين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف " للشيخ فوزي الأثري وبحث " الإنكار في مسائل الخلاف " للدكتور عبدالله الطريقي ، منشور في مجلة البحوث ، عدد 47 ) . وبهذا تجتمع الأمة على الحق وتأتلف ، وتستجيب لقوله تعالى : ( واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا ) . أما من يريد بقاء الأمة على اختلافاتها ، ويسوغ لها ذلك فهو مريد لها استمرار الهوان والضعف ، سواء قصد هذا أم لم يقصده ، كما قال تعالى : ( قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً ، الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً ) . رابعا : ما حكم قول كل يعمل في دينه الذي يشتهيه ؟؟ قال شيخ الإسلام : (( وأما قول القائل : كلٌ يعمل في دينه الذي يشتهي ، فهي كلمة عظيمة يجب أن يُستتاب منها ، وإلا عوقب ، بل الإصرار على مثل هذه الكلمة يوجب القتل ، فليس لأحد أن يعمل في الدين إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم دون ما يشتهيه أو يهواه )) . ( الفتاوى 22/240) خامسا : ماذا نصنع بتفرق الأمة الحالي واختلافها إلى فرق ومذاهب شتى ؟! قال الشيخ سليمان الخراشي : فإن قيل : وماذا نصنع بتفرق الأمة الحالي واختلافها إلى فرق ومذاهب شتى ؟! فالجواب : 1 - أن لا نرضى هذا التفرق والاختلاف ، ولا نسوغه وندعي أنه أمر مشروع . 2- أن نحاول حسمه بالرجوع للكتاب والسنة بفهم السلف الصالح ، وننكر على أهل البدع والمخالفات بدعهم ومخالفاتهم ، ونناصحهم ( بالضوابط الشرعية التي بينها العلماء ) . 3- فإن استجابوا فالحمد لله ، وإن لم ينتهوا فإننا نثبتُ على الحق والتحذير مما خالفه ، ولا نتنازل عن شيء منه لأجل تقريب موهوم معهم . قال تعالى : ( وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) وقال سبحانه ( يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) .
|
|
|
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اللهم من فسر لي رويتي اللهم ارزقه ووالديـــه جنااات الفردوس الاعلى اللهم آآآآآآآميــن | ندى المطر | ⚪️ منتدى الرؤى المفسرة لغيرالداعـمين،أو المفسرة في المنتدى ∞ | 11 | 2011-02-11 3:52 AM |
ألا انني بلغت ... اللهم فاشهد .... | رونق اليمن | المنتدى الإسلامي | 3 | 2010-04-26 7:07 AM |
اللهم من يفتح صفحتي اللهم افتح له ابواااااااااب جنااااااتك اللهم اااااااااااااامين | ام ريمان | ⚪️ منتدى الرؤى المفسرة لغيرالداعـمين،أو المفسرة في المنتدى ∞ | 15 | 2010-01-21 5:52 AM |
عاااااجل جدا ... اللهم انى بلغت اللهم فأشهد .. | السلطاانه | المنتدى العام | 19 | 2009-10-11 4:32 PM |
اللهم اني بلغت اللهم فشهد.. | الأمل بالله | المنتدى العام | 0 | 2005-12-21 6:01 AM |