لطلب خدمة التعبير الهاتفي فضلا ابعث رسال لرقم الجوال:0568849911,أخي الزائر / أختي الزائرة مرحبا بكم في موقع بشارة خير ولتفسير أحلامكم نرجو اطلاعكم على المواضيع التالية:,منتدى التعبير المجاني بموقع د/ فهد بن سعود العصيمي,تفعيل خدمة الدعم الهاتفي (رسائل واتس أب) وإشتراك الدعم (الماسي), |
الدكتور فهد بن سعود العصيمي |
اللهم ارحمهما واغفر لهما واجعل مثواهما الجنة |
صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه |
مساحة إعلانيه |
لطلب خدمة التعبير الهاتفي فضلا ابعث رسال لرقم الجوال:0568849911,أخي الزائر / أختي الزائرة مرحبا بكم في موقع بشارة خير ولتفسير أحلامكم نرجو اطلاعكم على المواضيع التالية:,منتدى التعبير المجاني بموقع د/ فهد بن سعود العصيمي,تفعيل خدمة الدعم الهاتفي (رسائل واتس أب) وإشتراك الدعم (الماسي), |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
فوائد من كتاب : ( الفوائد الجلية من دروس ابن باز العلمية )
- العقيدة : • من مات في الجاهلية لا يُستغفَر له ، أما زيارتهم فلا بأس ، كما زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه آمنة ، ومنع الله نبيه صلى الله عليه وسلَّم من الاستغفار لأمه وظاهر ذلك أنها ماتت كافرة . ( أخرجه مسلم ) . • الكافر لا بأس بدفنه بأن يُوارى ، ولا يجوز أن يضعه على الأرض حتى تأكله السباع ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلّم لعلي ـ رضي الله عنه ـ ( اذهب فواره ) ( أخرجه أحمد في زوائد المسند وأخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي ). • النُّشرة على نوعين : نُّشرة سحر مثله ، فهذه لا تجوز لعموم الأحاديث ، ووسيلة إلى الشرك على الصحيح من قولي العلماء ، والنوع الثاني تكون النشرة بالأدوية المجربة المباحة والأدعية والتعويذات الشرعية ، وهذه مشروعة بالاتفاق ، هذا مثلها وقع للنبي صلى الله عليه وسلّم من رُقية جبريل له . • الرحمة رحمتان : رحمة ذاتية موصوف بها سبحانه كسائر الصفات يجب إثباتها لله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ، والنوع الثاني : رحمة مخلوقة أنزل منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلائق ، وأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة ، يرحم بها العباد يوم القيامة . • أسماء الله جل وعلا أسماء ، ونعوت تدعى ، وهي أعلام يدعى بها ، وهي أيضاً أوصاف قائمة به من الرحمة والعلم والبصر وغير ذلك .. والصفات لا تدعى بل يدعى بها للتوسل بها ، أما الأسماء فتدعى مثل : يا رحمن يا رحيم ، لكن لا يقال : يا رضا الله ولا يقال : يا عزة الله . • أبو الحسن الأشعري رجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة . • وسئل سماحته قائلا : إن رجلاً كان يُصلِّي ، وكان مُسْرِفاً على نفسه وقبل موته بلحظات قال : لا إله إلا الله ، فهل يُحكم له أن مآله إلى الجنة ؟ قال رحمه الله : لا بد أن يقولها عن توبة ، وإلا فإن المنافقين يقولونها ، وعُبَّاد الأوثان يقولونها فلا بد من عمل . • المؤمنون يرون ربهم في عرَصَات يوم القيامة وفي الجنة ، ولكن لا يحيطون به سبحانه وتعالى . • الراجح في أهل الفترة أنهم يُمتحنون يوم القيامة ، فمن أطاع دخل الجنة ، ومن عصى دخل النار . • قال النبي صلى الله عليه وسلَّم : ( إن أبي وأباك في النار ) محمول على أنه بلغته الدعوة ، كما بلغت عمرو بن لحي . ( أخرجه مسلم ) . • لا حرج في الرقية الشرعية على كافر يهودي أو نصراني ، إذا كان غير حربي . • قولك : اقتضت حكمته سبحانه وتعالى : لا بأس به . • الجسم لله لا يُنفى ولا يثبت ، ولكن الذوات تثبت لله تعالى كالعين والأصبع والوجه . • العداوة بيننا وبين اليهود والنصارى والمجوس من أجل الدين ، لا من أجل الأرض ، والعداوة والبغضاء أبداً حتى يؤمنوا . • النفخة نفختان ـ وهذا هو الصحيح ـ : نفخة الفزَع والصعْق ، ونفخة البعث والنشور ، كما نصَّ القرآن على ذلك . وذِكرُ أن النفخات ثلاث ضعيف . • من قال : خذوه ، انفروا به ، يا أهل الجبل افعلوا به كذا ... هذه الألفاظ استعانة بالجن وهذا شرك ولا يجوز . • الذين يقرؤون على المرضى لا يجوز لهم الاستعانة بالجن المسلمين ولا سؤالهم ؛ لأنها وسيلة للشرك . أما كون القراء يعِظُون الجنّ ، ويُذِّكرونهم بالله تعالى فلا حرج ، وأما رواية الجن فغير مقبولة ، وهم مجهولون . • التسمية بأسماء : جبريل ـ ميكائيل ـ إسرافيل ـ مالك لا حرج في ذلك . • قال الله تعالى : ﴿ فَلاَ نُقِيمُ لَهُم يَومَ القِيمَةِ وَزنا ﴾ [سورة الكهف : 105] : الأعمال توزن ، والإنسان كذلك يوزن ، والصحف توزن . قال النبي صلى الله عليه وسلَّم : ( إن الله خلق آدم على صورته ) أخرجه البخاري ومسلم . الصواب في عود الضمير على الرحمن ، وإثبات الصورة لله تعالى على الوجه اللائق به من غير تحريفٍ ولا تعطيل ولا تمثيلٍ ولا تكييف ، والمعنى أن الله سبحانه سميعٌ عليم متكلم إذا شاء .. وهكذا آدم سميع عليم متكلم إذا شاء ، وله وجه ولله وجه ولكن ليس الوجه كالوجه وليس السمع كالسمع وليس العلم كالعلم وليس الكلام كالكلام ؛ كما قال سبحانه وتعالى : ﴿ لَيسَ َكمِثلِهِ شيءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾ [ سورة الشورى : 11] . • الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلّم بدعة ووسيلة للشرك ، ولو كان مشروعا لفعله السلف الصالح ، وأما حديث عندما سُئل عن الاثنين قال صلى الله عليه وسلّم : ( ذاك يومٌ بعثت فيه ، وولدت فيه ، وتعرض الأعمال فيه ... ) [ رواه مسلم ] . فهو للتشجيع على صومه . • يطلق الشارع والمشرع على الله تعالى ، وعلى الرسول صلى الله عليه وسلّم بأمر الله ، ولكن ليس اسم الشارع من أسماء الله تعالى . • آدم عليه الصلاة و السلام الذي يظهر أنه نبي ورسول لذريته ، وأما أول رسول فنوح عليه الصلاة والسلام ، كما في حديث الشفاعة فهو أولهم بعد ظهور الشرك . • لا يقال سيد للكافر أو مستر يعني سيدي أو السيد ، وهذا فيه نوع تعظيم . • الحوض قبل الجواز على الصراط ؛ ولهذا يذاد عنه المرتدون ، ولذلك يجاز منه على الصراط إذا جاز إلى الجنة ، كما تكاثرت الأحاديث بذلك . ومن جاز الصراط نجا ، وإن الصراط صراطٌ واحد على الصحيح لا كما يقول القرطبي رحمه الله . • من سبَّ الله تعالى وسبَّ الرسول صلى الله عليه وسلّم كَفَر . وإن قال إني لا أعتقد سبَّهم . • حقُّ الله على العباد حقُّ إيجابٍ وإلزام ، وحقُّ العباد على الله حق تفضيلٍ وإحسان . • التهليل أفضل من التسبيح لقول النبي صلى الله عليه وسلّم : ( الإيمان بضعٌ وسبعون شعبة أعلاه : قول لا إله إلا الله ) [ متفق عليه ]. • حديث النبي صلى الله عليه وسلّم : ( وأنَّ عيسى روح الله وكلمته ) [ متفق عليه ]. روح يعني خلقها مثل ما خلق المخلوقات . وكلِمته بقول : كُنْ . • اسم : جار الله ، ضيف الله ـ خلف الله : لا بأس بالتسمي به . • الأوْلى عدم السؤال بالله تعالى حتى لا يُشدِّد على أخيه . • سبُّ أفراد الصحابة معصيةٌ كبيرة ، يستحِق أن يُؤدَّب على هذا السبّ . • دعاء الصِّفة لا يجوز ، وهو إجماع العلماء ؛ فلا يجوز قول يا وجه الله ، يا عين الله ، يا يد الله ، ونحو ذلك . • النور جاء مضافاً ، فلا يُسمَّى ( عبد النور ) ، ولم يأتِ اسمُ لله تعالى النور ، واسم فرعون أردى وأردى فلا يجوز التسمي به . • أرواح المؤمنين بعد موتهم في الجنة حتى تعاد في أجسادها . • تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في مناخات الطرُقات لم يفعله كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان ـ رضي الله عنهم ـ وهذا اجتهاد من عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنه ـ لأن النبي صلى الله عليه وسلَّم لم يقصد ، كما اجتهد ابن عمر في الأخذ من لحيته في الحج ، وغسل عينيه في الوضوء وهذا خلاف السنة . |
|
- كتاب الطهارة :
• من كان عليه جنابة فلا بأس أن يتوضأ عند النوم ، وأن يُؤخِّر الغسل بعد النوم . • إذا صلى المصلي وفي بقعته نجاسة ، وكان ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شيء . • وسئل سماحة الشيخ ـ رحمه الله ـ قائلاً : عفا الله عنك : من مسَّ ذكره وهو يغتسل هل يتوضأ ؟ قال شيخنا ـ رحمه الله ـ : نعم ، يتوضأ ، وعلى الجنب أولاً غسْل فرجه ثم يتوضأ ثم يغتسل ، وإذا اغتسل لا يمسُّ ذكره ، وليس شرطاً أن يَدلك جسده إذا اغتسل إنما المرور بالماء يكفي . • لا حرج من الاغتسال والوضوء من ماء زمزم ، وكل ماءٍ مبارك ، وكذلك غسل الثياب به لعموم الأدلة ، والماء المقري عليه لا بأس أن يغتسل به في الحمَّام وفي غير الحمام . • الجمهور على أن الخمر نجسة ، وفي نجاستها عندي محل نظر ، والأحوط ألا تباشر الثياب ، والخمر ما خامر العقل من أي نوع كان ، وهي محرمة ومن كبائر الذنوب . • المستغرق في النوم ينقض الوضوء ؛ سواء مضطجعاً أو قاعداً أو على أية هيئة . • الاستنجاء من ماء زمزم ، والاغتسال منه لا حرج فيه . • قال رسول صلى الله عليه وسلّم : ( إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم ) . أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة . قال الجمهور : إن غسل الميامن في الوضوء سثنَّة ، والقول بالوجوب قولٌ قوي ؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب . • وسئل ـ رحمه الله ـ : إذا لم يمسح المسلم الأذنين هل يبطل الوضوء ؟ قال سماحته ـ رحمه الله ـ : يبطل الوضوء إلا إذا كان في مدة يسيرة ، فإنه يمسح الأذنين ، ويكمل الوضوء . • وسئل ـ عفا الله عنه ـ : امرأة أُخرج المولود من بطنها بعملية ، ولم يخرج من المخرج المعتاد لها فهل عليها أحكام النفاس ؟ قال ـ رحمه الله ـ : إذا خرج منها دم فهي نفساء حتى ينقطع ، وإذا لم يخرج منها دم فإنها تصلي وتصوم . • إذا كان رجل به مرض في وجهه ، ففي حالة الوضوء الأولى إن تيسر أن يمسح على وجهه وإلا يتيمم ، والتيمم عن العضو يكون بعد الفراغ من الوضوء يتنشف ويتيمم . • وجوب غسل اليدين خاص بنوم الليل ، والإغماء إذا ذهب شعوره ينقض الوضوء وهو أكثر من النوم . • رجل اغتسل للجنابة ولم يتمضمض ولم يستنشق فعليه الوضوء ، ويعيد الصلاة إذا صلى وهو لم يتمضمض ولم يستنشق . • الغسل مستحب إذا أسلم الكافر والأمر واسع ، وإن اغتسل فهو أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يأمر قريشاً في فتح مكة بأن يغتسلوا حين أسلموا . • وسئل ـ غفر الله له ـ : هل النجاسات لا تظهر إلا بالماء ؟ قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : نعم إلا ما كان في الدبر والقبل بالاستجمار . • لا بأس باستعمال آنية المشركين عند الحاجة إليها بعد غسلها ؛ لأنها قد تكون فيها آثار الخمر والذبائح التي ذبحت على غير الشرع ، أما إذا علمت أنها نظيفة فلا حاجة إلى غسلها ، كما توضأ رسول الله صلى الل وأصحابه من مزادة امرأة مشتركة . [متفق عليه]. • والصواب أن التيمم يرفع الحدث كالماء . • الأم إذا مست فرج الطفلة بيدها تتوضأ ، والطبيب إذا مس فرج الرجل يتوضأ . • قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من غسَّل ميتاً فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ) .. [قال أحمد : لا يصح في هذا الباب ] حديثٌ ضعيفٌ منكر ، لا يجب الوضوء ولا يستحب لمن حمل الميت ، ويستحب الغسل لمن غسَّل الميت . • من استجمر بالأحجار والماء موجود فلا بأس . • جواز اغتسال الرجل مع امرأته ؛ لأن نظر كل واحد منهما إلى عورة الآخر لا بأس به ، كما جاز الجماع فالنظر من باب أولى . • كيفية الضرب باليدين على التراب سواءاً كانت الأصابع مضمومة أو مفرجة ، الأمر واسع في الكيفية . • من تيمم وقام يصلي وفي أثناء الصلاة حضر الماء ، فالأقرب قطع الصلاة وأخذ الماء ، بخلاف لو انتهى من الصلاة ووجد الماء ، وإن كان الوقت واسعاً فإنه لا يعيد الصلاة . • الصواب أن الماء ينقسم إلى : طهور ونجس . • وسئل ـ عفا الله عنه ـ : هل يأخذ الخنزير حكم الكلب في غسل الإناء سبعاً إذا شرب فيه ؟ فأجاب الشيخ ـ رحمه الله ـ : المشهور أنه يأخذ حكم الكلب ، والراجح ألا يأخذ حكم الكلب ، والبول أقذر وأشد من الولوغ . |
|
- كتاب الصلاة :
• السنة التبكير بالعصر في أول وقتها ، والشمس مرتفعة . • قال النبي صلى الله عليه وسلّم : ( من ترك صلاة العصر فقد حبِط عمله ) [رواه البخاري] من أقوى أدلة كفر تارك الصلاة . • من أسباب رؤية الله عز وجل المحافظة على صلاتي العصر والفجر ، لخصوصيتها مع المحافظة على باقي الصلوات . • سنة الفجر والضحى والتهجد بالليل هذه لا يتركها المسلم وإن كان مسافراً . • وسئل ـ رحمه الله ـ : هل يرفع المصلي يديه عند الدعاء بين الأذان والإقامة ؟ قال ـ عفا الله عنه ـ : ما بلغني شيءٌ عن الصحابة والسلف الصالح ، والأمر في ذلك واسع وتركه عندي أحوط . • وسئل سماحته ـ رحمه الله ـ : إذا دخل المسلم على خطبة العيد ولم يدرك الصلاة فهل يقضيها ؟ قال ـ رحمه الله ـ : نعم ، يقضيها مع تكبيرات الزوائد ولو دخل مع جماعة صلى بهم إماماً . • وسئل ـ رحمه الله ـ : إذا مرَّت المرأة بين يدي المصلي وهو في صلاته هل يستأنف الصلاة من جديد أم يكمل صلاته تلك ؟ قال ـ رحمه الله ـ : يستأنف الصلاة من جديد إلا في المسجد الحرام ، فيُعفى عنه للزحمة الشديدة . • الركعتان اللتان بعد العصر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلّم ، فمن فاتته سُنَّة الظهر ، فلا يصليها بعد صلاة العصر لأنه فات محلها ووقتها . • إذا كان يصلي المصلي فريضة ، فذكر في أثناء صلاته أن الصلاة التي قبلها لم يُصِّلها ، فالأقرب ـ والله أعلم ـ أن ينويها نافلة ، ثم يصلي الفائتة ثم يصلي التي بعدها . • وسئل نوَّر الله قبره ـ عن مسافرٍ لم يدرك الجمعة فهل يقصر الظهر أم يُتمَّها ويقصر العصر ؟ فأجاب ـ رحمه الله ـ : يصلي الظهر قصراً ركعتين ، ويجمع معها العصر قصراً كذلك . • من دخل المسجد ، والناس يصلون صلاة العشاء ، وهو لم يُصلِّ صلاة المغرب فماذا يفعل ؟ قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : يدخل مع الجماعة بنية صلاة المغرب ، ويجلس في الثالثة ، وينتظر حتى يُسلِّم الإمام من صلاة العشاء ، ويُسلِّم معه ثم يصلي صلاة العشاء . • وسألت سماحة والدنا ـ رحمه الله ـ : من دخل المصلى لصلاة العيدين والاستسقاء أيجلس أم يصلي ركعتين ؟ فأجاب ـ غفر الله له ـ : يجلس ، وليس له حكم المسجد . • سئل ـ رحمه الله ـ من صلى في المسجد الحرام هل الأفضل أن ينظر إلى موضع سجوده أم الكعبة ؟ قال العلامة ابن باز ـ رحمه الله ـ : السنة في الصلاة النظر إلى موضع السجود وليس إلى الكعبة . • وسئل ـ أدخلنا الله ووالدينا والمسلمين وإياه الجنة ـ : المصلي هل له إذا مر بآية رحمة سأل ، وآية عذاب استعاذ ، وبآية تسبيح سبَّح ؟ قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : هذا في النفل كقيام الليل والتهجد . • وسئل شيخنا ـ رحمه الله ـ : ما حكم صلاة النافلة في السيارة ؟ قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : إذا كان في السفر فلا حرج ، وأما إذا كان في غير السفر فلا يصلح ، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يفعلها إلا في السفر على الدابة . • إن جَمَع المسافر المغرب والعشاء جمع تقديم صلَّى الوتر بعد جمعه على الصحيح ، ولا حرج عليه ، لا كمن يقول : لا يُصلِّي الوتر إلا بعد وقت صلاة العشاء . • كان النبي صلى الله عليه وسلّم إذا كان قائماً ينظر نحو موضع سجوده ، وإذا كان في التشهد ينظر للسبابة . • وسُئِل رحمة الله عليه عمن ترك الزكاة والصوم والحج مع إقراره بها ؟ قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : فإنه عاصٍ ولا يكفر ، أما إذا ترك الصلاة فإنه كافر . • لا بأس أن يصلي في مرابض الغنم ، وأن روثها طاهر ، بخلاف معاطن الإبل فلا يصلي فيها مع أن طاهرة ، ولكن محلها غير طاهر . • كراهة الصلاة إلى النار ؛ لأن فيه تشبُّهاً بعُبَّادِ النار ـ قبَّحهم الله ـ والكراهة تزول عند الحاجة إلى الإضاءة إذا كانت أمام المصلي ، ولكن الأحوط أن تكون الإضاءة فوقه أو الخلف ، وكذلك الدفاية تجعل عن اليمين أو الشمال أوفوق . • يجوز لمن صلى مع المسلمين صلاة العصر أن يتصدق على أخيه المسلم ، إذا رآه يصلي صلاة العصر وحده ، لأن صلاته مع أخيه من ذوات الأسباب وله أجر على ذلك . • وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل صلى مع الجماعة صلاة المغرب ثم عندما انتهى من الصلاة رأى رجلاً لم يصلِّ ، فأراد أن يصلي معه ، فهل يجوز له ذلك ؟ أم يدخل في نهيه صلى الله عليه وسلم : ( لا وتران في ليلة ) .. [رواه النسائي والترمذي] . فأجاب الشيخ ـ رحمه الله ـ : جائز ، وفي الصلوات الخمس كلها . • إذا صلى المسلم صلاة خلف إمام رافضي ، وهو لا يعلم أنه رافضي ، فأعاد الصلاة فهو أحوط . • لا يمنع الصبيان من الصف الأول . • سئل ـ رحمه الله ـ عن الزيادة في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله ( وحده لا شريك له ) ! سئل ـ رحمه الله ـ فقال : لا بأس معناها صحيح ، ولكن لا أذكر في الأحاديث ورودها . • من ترك فرضاً وصلى أربعة فروض كَفَر ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلّم : ( من ترك صلاة العصر فقد حبِطَ عمله ) [رواه البخاري] . • إذا فاتته الجماعة في المسجد صلى في البيت ، ولا يلزم أن يخرج للصلاة في المسجد . • الهيئات إذا تأخروا عن الصلاة مع الجماعة لأجل إخراج الناس للمسجد للضرورة ، فالظاهر أن ذلك لا بأس به . قال النبي صلى الله عليه وسلَّم : ( لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ) [متفق عليه] . • ( وصلاة الفجر تشتكي إلى الله من قلة المصلين ) : عبارة تركها أولى ؛ من قال لك إنها تشتكي إلى الله ؟ • وقول النبي صلى الله عليه وسلّم : ( ألا صلُّوا في رِحالكم ) [متفق عليه] . يقال بعد الأذان أحسن . • إذا قُدّم الأكل غداءً أو عشاءً ، وسمع الإقامة ، فإنه يبدأ بالأكل ، ولا يتخذ ذلك عادة وعذراً ، ومن قصد ذلك حتى يتأخر عن الصلاة جماعة في المسجد فلا يجوز له ، وإن أكل حاجته المعتادة وذهب إلى المسجد فلا حرج عليه . • جلسة الاستراحة جلسة خفيفة ، وهي سُنَّة ، وليس فيها ذِكْر . • وسُئل - رحمه الله ـ عن امرأة ماتت وهي حامل في تسعة أشهر فهل يصلي على الجنين ويُعَقُّ عنه ؟ قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : يصلى على المرأة ، ولا يُعَقُّ عن الجنين لأنه لم يولد . • الأمراء يُصلُّون بالناس ولو كانوا فُسَّاقاً ، فإن أصابوا فلهم ولكم ، وإن أخطأوا فعليهم ولكم . • وسئل رحمه الله ـ من ترك سنة من سنن الصلاة أو مستحباً من مستحباتها فهل يشرع له سجود السهو ؟ فأجاب ـ غفر الله له ـ : السجود لا يجب إلا فيما يجب ؛ إن سجد فلا بأس ، وإن ترك فلا بأس . • وسئل رحمه الله ـ عن مُدرِّس يشرح كيفية الصلاة لطلابه ، يقوم ويركع ويسجد للتقريب لهم ، فهل عمله ذلك جائز ؟ قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : لا أعلم به بأساً جزاه الله خيراً . • وسئل ـ رحمه الله ـ : هل المرأة كالرجل في كيفية صفة الصلاة من حيث تجافي عضديها عن جنبيها في سجودها ؟ قال ـ رحمه الله ـ : الأصل في التشريع لعموم الرجال والنساء إلا ما قام الدليل على التخصيص . • وسئل ـ رحمه الله ـ : هل الطفل إذا مر بين يدي المصلي والبنت الصغيرة هل للمصلي أن يمنعهم من المرور بين يديه ؟ . قال ـ رحمه الله ـ : إذا تيسر ، وإلا ما يضرونه . • رفع اليدين بالدعاء بعد الانتهاء من النافلة لا بأس به بعض الأحيان ، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك . • نسيان القراءة الجهرية في الصلوات الجهرية : إن سجد قبل السلام أجزأ . • إذا لم يُؤذِّن المؤذن في أول الوقت لم يشرع أن يؤذن بعد ذلك ، إذا كان في المكان مؤذنون سواه قد حصل بهم المطلوب ، وإن كان التأخير يسيراً فلا بأس بتأذينه ، أما إذا لم يكن في البلد سواه فإنه يلزمه التأذين ولو تأخر بعض الوقت ؛ لأن الأذان في هذه الحالة فرض كفاية ولم يقم به غيره ، فوجب عليه لكونه المسؤول عن ذلك ، ولأن الناس ينتظرونه في الغالب ، أما المسافر فيشرع له الأذان وإن كان وحده . • صلاة النافلة في الكعبة لها مزية تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلّم ، لا الفريضة . • وسئل ـ جمعنا الله به في الفردوس من الجنة ـ : إذا أدرك المسبوق الإمام في التشهد الأخير في صلاة المغرب أو العشاء ، هل إذا قضى الصلاة يجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين ؟ فأجاب ـ رحمه الله ـ : يجهر بالركعتين الأوليين جهراً خفيفاً ، لا يُشوِّش على المصلين . • إذا جمع الرجل بين صلاة الجمعة والعصر يلزمه الإعادة ؛ لأنه صلى العصر في وقت غير وقت الصلاة . |
|
- كتاب الجنائز :
• وسئل شيخنا ـ رحمه الله ـ : ـ هل يجوز موعظة الناس المجتمعين عند أهل الميت ؟ قال ـ رحمه الله ـ : الموعظة مطلوبة سواء في المجلس أو عند القبر ، أو في أي مكان ومن أنكر هذا فقد غلط . • إذا كانت أوصال الميت مقطعة تجمع وتوضع في الكفن . • البكاء من دون صوت لا بأس به ، أما النوح ورفع الصوت فلا يجوز . • قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الميت يعذب ببكاء أهله عليه ) .. [متفق عليه] نرجو الله تعالى أن يكفي الميت شر ذلك ، إذا حذَّر أهله ونهاهم عن النياحة . ووهمت عائشة ـ رضي الله عنها ـ والقاعدة : المثبِت مقدَّم على النافي . • إذا كانت المقبرة في الزراعة يُنقل الأموات إلى المقبرة العامة ، كل واحد في قبر . • وسئل ـ رحمه الله ـ : هل الميت إذا أظهر فسقه تجوز غيبته ؟ قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : إذا أظهر المعاصي والفسق فلا بأس بغيبته فيما أظهر ؛ لحديث مرت جنازة فأثنوا عليها شراً . قال صلى الله عليه وسلّم : ( وجبت وجبت ) .. [متفق عليه] . • الاجتماع عند أهل الميت بعد الدفن لا أصل له ، بل كلٌ يرجع إلى بيته ، ويفعلون مثلما فعلوا في أيامهم عادة . • قول النبي صلى الله عليه وسلَّم : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) .. [ أخرجه البخاري ومسلم ] صلاة الجنازة داخلة في ذلك . • هل يجوز قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة ؟ قال العلاَّمة ابن باز ـ رحمه الله ـ : إن قرأ فلا بأس ، ولكن المطلوب في هذه الصلاة العجلة والإسراع بها . • استقرَّت السُنَّة في صلاة الجنازة على أربع تكبيرات في آخر حياته ـ عليه الصلاة والسلام ـ وورد خمس تكبيرات ، فمن كبَّر خمساً فلا بأس كما في حديث زيد بن أرقم ـ رضي الله عنه ـ هذا كان أولاً ، ثم استقرت الشريعة على أربع تكبيرات . • ما ينبغي تخصيص يوم معين في الأسبوع لزيارة المقابر ، بل في أي وقت أو في أي يوم . • إن رفعوا أيديهم بالدعاء بعد الدفن فلا حرج ، كما في حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه عندما زار البقيع [رواه مسلم] . • التعزية ليس لها وقت محدد . • الموعظة عند القبر تكون بعد الدفن . • الأصل في الصلاة على الغائب عدم التخصيص إلا بدليل ، فبعض العلماء قالوا إنه خاصٌ بالنجاشي ، وقال بعضهم من كان له قدم في الإسلام ونشاط في الدعوة والجهاد يصلي عليه ، وهذا قولٌ قوي ، كما لو صلِّي على الأمراء والعلماء الذين لهم قدم صدقٍ في الإسلام قياساً على النجاشي ، اللهم ارضَ عنه وارحمه . • الصواب أن الشهداء لا يُصلَّى عليهم ، ودفنهم يكون في ثيابهم ودمائهم إذا ماتوا في المعركة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد مع الذين قتلوا في الغزوة . • لا ينبغي المشي بين المقابر بالنعال إلا لحاجة كالشوك وشدة الحر . • لا بأس بشرب الشاي وأكل التمر عند أهل الميت في العزاء . • تلقين الميت أو الأذان عند قبره لا أصل له وحديثه موضوع . • لا بأس للمسلم أن يسافر للصلاة على الجنازة ، ومن أجل العزاء . |
|
- كتاب المساجد :
• لا حرج في الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن ، إذا كان يريد الوضوء أو أنه إمام مسجد آخر ، يخشى تفويت جماعة المسجد ... والنهي في الحديث لمن توضأ ودخل المسجد ، ثم خرج في أثناء الصلاة من المسجد من دون ضرورة . • ينبغي للمصلين أن لا يخرجوا من المسجد إذا وَعَظ الواعظ ، ويُخشى على من خرج ولم يسمع الموعظة لغير ضرورة أن يكونوا من الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلّم : ( فأعرَض فأعرَضَ الله عنه ) [متفق عليه] . • لا بأس أن يبني الرجل مسجداً حول داره ليصلي فيه الناس ، وإن خَصَّص في بيته مكاناً يُصلي فيه فلا حرج إذا كانت الصلاة نافلة . - كتاب الزكاة : • وسئل ـ رحمه الله ـ عن العسل فيه زكاة ؟ قال ـ عفا الله عنه ـ : الصحيح أنه ليس فيه زكاة إلا إذا أريد به التجارة . • الواجب في زكاة عروض التجارة أنه يخرجها نقداً خروجاً من الخلاف . إلا إذا رأى المصلحة في إعطائهم من عروض التجارة ؛ مثل أن يكونوا سفهاء أو أيتاماً فلا حرج . محبكم في الله / سلطان بن عبد الله العمري
التعديل الأخير تم بواسطة يمامة الوادي ; 2007-02-13 الساعة 8:12 AM.
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله يجزاك خير يا اختي يمامة الوادي على هذا الكتاب الطيب الله يرحم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز الله يجزاك خير اختي
|
|
جزيتي خيرا وبوركتي وبورك نقلك ورحم الله شيخنا الفاضل بن باز...
مــهـــا...
|
|
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
نقول من كتاب ( الفوائد ) لابن القيم | يمامة الوادي | منتدى فنون الأناقة والجمال والطبخ | 8 | 2010-11-07 8:46 AM |
فوائد من كتاب الأذكار للنووي | يمامة الوادي | منتدى النثر والخواطر | 9 | 2010-07-29 3:39 PM |
فوائد من كتاب الداء والدواء | يمامة الوادي | المنتدى العام | 5 | 2007-05-29 7:30 AM |
فوائد من كتاب الورع للإمام أحمد | يمامة الوادي | منتدى النثر والخواطر | 0 | 2007-03-27 2:50 AM |
القلب في كتاب الفوائد لابن القيم الجوزيه | يمامة الوادي | المنتدى الإسلامي | 0 | 2005-12-11 2:32 AM |