لطلب خدمة التعبير الهاتفي فضلا ابعث رسال لرقم الجوال:0568849911,أخي الزائر / أختي الزائرة مرحبا بكم في موقع بشارة خير ولتفسير أحلامكم نرجو اطلاعكم على المواضيع التالية:,منتدى التعبير المجاني بموقع د/ فهد بن سعود العصيمي,تفعيل خدمة الدعم الهاتفي (رسائل واتس أب) وإشتراك الدعم (الماسي), |
الدكتور فهد بن سعود العصيمي |
اللهم ارحمهما واغفر لهما واجعل مثواهما الجنة |
صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه |
مساحة إعلانيه |
لطلب خدمة التعبير الهاتفي فضلا ابعث رسال لرقم الجوال:0568849911,أخي الزائر / أختي الزائرة مرحبا بكم في موقع بشارة خير ولتفسير أحلامكم نرجو اطلاعكم على المواضيع التالية:,منتدى التعبير المجاني بموقع د/ فهد بن سعود العصيمي,تفعيل خدمة الدعم الهاتفي (رسائل واتس أب) وإشتراك الدعم (الماسي), |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
أحكام فقهيه تخص النساء * اخواتي أحببت أن أضع هنا بين أيديكن مسائل وأحكام فقهيه ربما يجهله البعض منا وربما تخفي على البعض هنا سأضع مواضيع وأحكام فقهيه تخص النساء فقط لاستفاده منها وأرجو من الله أن يوفقني في طرحي وتنالوا الفائده منه نبدأ س1/ عرف الحيض لغة ؟ ج1/ الحيض لغة : هو السيلان مأخوذ من قولهم :- حاض الوادي إذا سال ، فسمي الحيض حيضاً لأن الدم يسيل من فرج المرأة والله أعلم . س2/ عرف الحيض اصطلاحاً ؟ ج2/ الحيض اصطلاحاً :- دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم في وقت معلوم . وهذا التعريف يخرج الإستحاضة فإنها سيلان الدم في غير وقته من العرف العاذل على وجه المرض ، فدم الحيض دم طبيعة وخلقه ويخرج على وجه الصحة ، أي لا نقول للحائض أنت مريضة لأن دم الحيض خرج منك ، لا لأنه دم طبيعة وجبلة ، وأما المستحاضة فإننا نقول لها :- أنت مريضة لأنه ليس من طبيعتك ولا من خلقتك أن يخرج منك هذا الدم ، فعليك بالعلاج لإيقافه ، والاستحاضة هي التي يسميها النساء عندنا ( بالنزيف ) حكم دم الحيض ؟ وماذا تفعل المرأة إذا أصاب ثوبها شيء منه ؟ ج7/ دم الحيض نجس وذلك لأنه عينٌ أمر الشارع بغسلها فلقيام المانع فيها والمانع هو النجاسة ، وبناء على ذلك فإنه إذا أصاب ثوبها شيء منه فإنه يجب عليها أن تزيله بما يذهب عينه من لونٍ وريح بقدر المستطاع وذلك لحديث أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب " تحته ثم تقرضه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه " متفق عليه ، فإذا اجتهدت وبذلت ما في وسعها في إزالته ولكن بقي منه شيء من أثره فإنه لا يضر لحديث " يكفيك الماء ولا يضرك أثره " وسنده ضعيف لكن معناه صحيح ويستدل على ذلك بقوله تعالى { فاتقوا الله ما استطعتم } وقوله { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها } وقوله صلى الله عليه وسلم " وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم " والقاعدة تقول : [ لا واجب مع العجز ] والله أعلم . هل للمرأة سن تعرف به انقطاع دم الحيض ؟ ج9/ أقول : هذه المسألة أيضاً مما اختلف فيه العلماء إلا أن الراجح إن شاء الله تعالى أنه لا حد لأكثر سن تحيض فيه المرأة ، وإنما المرجع في هذا إلى حقيقة الانقطاع فإذا انقطع عنها الدم الذي يصلح أن يكون حيضاً فحينئذً ترتفع أحكامه وأما إذا كانت المرأة لا زالت ترى الدم الذي يصلح أن يكون حيضاً فإنها تثبت لها أحكام الحيض حتى ولو بعد الخمسين أو الستين ، وهذا القول رواية في المذهب وهو قول الجمهور واختاره شيخ الإسلام ابن تيميه رحم الله الجميع رحمةً واسعة وهو الذي صححه صاحب الكافي والإنصاف فلا تسمى المرأة آيسة حتى ينقطع ، وقد تقرر في الأصول أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، والشريعة رتبت الأحكام على وجود ما يصلح أن يكون حيضاً من غير تحديد بسن والأصل بقاء المطلق على إطلاقه هل يمكن أن تحيض الحامل ؟ زمن إمكانه فإنه يحكم له بأنه حيض وهو رواية في المذهب واختارها أبو العباس ابن تيميه وهو مذهب المالكية والشافعية واختارها أيضاً صاحب الفائق واستظهرها في الفروع وصوبها في الإنصاف وقال : وقد وجد في زماننا وغيره أنها تحيض مقدار حيضها قبل ذلك ويتكرر في كل شهر على صفة حيضها ، وقال الحافظ : هو دم بصفات دم الحيض وفي زمن إمكانه فله حكم دم الحيض فمن ادعى خلافه فعليه البيان . أهـ ج10/ هذا مما اختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى ، والراجح من خلافهم إن شاء الله تعالى أن الأصل هو أن الحامل لا تحيض إلا أنه قد تحيض بعض الحوامل لكنه قليل نادر مقارنة بمن لا يحضن وعلى ذلك فإذا رأت الحامل دماً يصلح أن يكون حيضاً في ، فإن قلت : أو ليس دم الحيض يصرف إلى تغذية الولد ؟ قلت : نعم ، لكنه قد يبقى بعده بقيه فيخرج ولا مانع من ذلك ، واختار هذا القول الإمام النووي رحم الله الجميع رحمة واسعة ، وعلى ذلك فإذا رأت الحامل دماً يصلح أن يكون حيضاً فإنه حيض تثبت له أحكامه ، فإن قلت : إذا قلنا إن الحامل قد تحيض فبأي شيء تعتد إذا طلقت بالحيض أم بوضع الحمل ؟ أقول : هذا لا إشكال فيه فإن الحامل داخلة تحت قوله تعالى { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } فهي من أولات الأحمال حتى ولو كانت حائضاً فيقدم وضعها للحمل على الاعتداد بالحيض ، فعلى هذا فعدتها وضع الحمل لكن تبقى بقية أحكام الحيض ثابتة لها إلا هذا الحكم فقط ، وهذا فيما إذا كانت من ذوات الأحمال يقيناً . والله أعلم
|
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
أجمل النساء.. وأسوء النساء | حبة المحبه | منتدى فنون الأناقة والجمال والطبخ | 8 | 2010-11-03 3:48 AM |
قاعدة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال | يمامة الوادي | منتدى فنون الأناقة والجمال والطبخ | 2 | 2010-07-18 9:57 AM |
من أحكام عيد الفطر | معاذ بن محمد صوالحة | المنتدى الإسلامي | 5 | 2009-09-27 7:00 AM |
أحكام شهر صفر وبعض الفوائد | عبدالرحمن الحربي | المنتدى الإسلامي | 18 | 2008-02-12 6:08 PM |