لطلب خدمة التعبير الهاتفي فضلا ابعث رسال لرقم الجوال:0568849911,أخي الزائر / أختي الزائرة مرحبا بكم في موقع بشارة خير ولتفسير أحلامكم نرجو اطلاعكم على المواضيع التالية:,منتدى التعبير المجاني بموقع د/ فهد بن سعود العصيمي,تفعيل خدمة الدعم الهاتفي (رسائل واتس أب) وإشتراك الدعم (الماسي), |
الدكتور فهد بن سعود العصيمي |
اللهم ارحمهما واغفر لهما واجعل مثواهما الجنة |
صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه |
مساحة إعلانيه |
لطلب خدمة التعبير الهاتفي فضلا ابعث رسال لرقم الجوال:0568849911,أخي الزائر / أختي الزائرة مرحبا بكم في موقع بشارة خير ولتفسير أحلامكم نرجو اطلاعكم على المواضيع التالية:,منتدى التعبير المجاني بموقع د/ فهد بن سعود العصيمي,تفعيل خدمة الدعم الهاتفي (رسائل واتس أب) وإشتراك الدعم (الماسي), |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
من موقع الخيمه
زينة وجمال المراة التزين بالنمص وترقيق الحواجب وجه المرأة هو أصل زينتها وموضع جمالها وفيه تجتمع محاسن المرأة ويبدو فيه جمال الخلقة، ولهذا فإن الناس يطلبون جمال المرأة لا يسألون إلا عن الوجه فإذا كان جميلا لم يهتموا بما عداه في باب الجمال. ولهذا خلقه الله تعالى خاليا من الشعر إلا من شعر الحاجبين وأهداب العين فشعر الحاجبين فيه مع الحسن والجمال وقاية للعين مما ينحدر من الرأس من عرق وغيره. ولهذا حرم الإسلام العبث بالحاجبين وأهداب العين ولعن النامصة والمتنمصة. سئل الشيخ ابن عثيمين عن حكم نتف حواجب المرأة لاسيما إذا كان الحاجبان عريضين وينزعج منهما الزوج فهل لها تهذيبهما تجملا لزوجها؟ الجواب: نتف حواجب المرأة لا يجوز وهو من النمص الذي لعن رسول الله-صلى الله عليه وسلم فاعله، فالنامصة هي التي تفعله بغيرها والمتنمصة هي التي تطلبه من غيرها، وكذلك إذا فعلته بنفسها وهذا حرام ولا يجوز والله له الحكمة فيما يقدره لعباده فمن الناس من يكون جميل الشكل، ومنهم من هو سوى ذلك، والأمر كله بيد الله عز وجل، والواجب على المرء أن يصبر ويحتسب الأجر من الله عز وجل، ولا ينتهك محارمه من أجل شهواته. والذي أرى أنها لا تأخذ منه شيئا مطلقا، اللهم إلا إذا كان هناك شيء من الشعر خارجا عن نطاق الحواجب، مثل أن يكون فيها شامة يكون عليها شعر، فيمكنها أن تزيله لأنه في هذه الحال إزالة عيب مشوة، وليس تحصيل جمال. كذلك يحرم إزالة الحواجب الأصلية والاستغناء عنها بحواجب اصطناعية ملونة لما فيه من تغيير الخلقة والأضرار الناجمة عن وضع المادة الكيميائية على الحواجب، أما إذا ظهر للمرأة شارب أو لحية فما هو الحكم؟ قال النووي: يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب. ويرى د. وهبة أحمد حسين أستاذ الأمراض الجلدية: إن إزالة شعر الحواجب بالوسائل المختلفة ثم استخدام أقلام الحواجب وغيرها من مكياجات الجلد لها تأثيرها الضار فهي مصنوعة من مركبات معادن ثقيلة، وإن إزالة شعر الحواجب بالوسائل المختلفة ينشط الحلمات الجلدية فتتكاثر خلايا الجلد وفي حالة توقف الإزالة ينمو شعر الحواجب بكثافة ملحوظة وأن كنا نلاحظ أن الحواجب الطبيعية تلائم الشعر والجبهة واستدارة الوجه . التزين بالروائح والبخور أباح الإسلام للمرأة أن تتطيب بما شاءت سواء في لباسها أو في بدنها ولكن يحرم على المرأة أن تتطيب وهي تريد الخروج من بيتها لأن ذلك يحرك الشهوة ويلفت أنظار الرجال. سئل الشيخ ابن عثيمين عن حكم تعطر المرأة وتزينها وخروجها من بيتها إلى مدرستها مباشرة هل لها أن تفعل هذا الفعل؟ فأجاب: خروج المرأة متطيبة إلى السوق محرم لما في ذلك من الفتنة إما إذا كانت المرأة ستركب في السيارة ولا يظهر ريحها إلا لمن يحل له أن تظهر الريح عنده وستنـزل فورا بدون أن يكون هناك رجال حول المدرسة كأنها في بيتها ولهذا لا يحل للإنسان أن يمكن امرأته أو من له ولاية عليها أن تركب وحدها مع السائق لأن هذه خلوة، أما إذا كانت ستمر إلى جانب الرجال فإنه لا يحل لها أن تتطيب وبهذه المناسبة أود أن اذكر النساء بأن بعضهن في أيام رمضان تأتي بالطيب معها وتعطيه النساء فتخرج النساء من المسجد وهن متطيبات بالبخور وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : "أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء" ولكن لا بأس أن تأتي بالبخور لتطيب المسجد. قال ابن القيم في أعلام الموقعين: في الكلام على اهتمام الشرع بسد الذرائع أنه نهى المرأة إذا خرجت إلى المسجد أن تتطيب أو تصيب بخورا وذلك لأنه ذريعة إلى ميل الرجال وتشوفهم إليها فإن رائحتها وزينتها وصورتها وإبداء محاسنها تدعو إليها، فأمرها أن تخرج تفلة وألا تتطيب وأن تقف خلف الرجال وألا تسبح في الصلاة . فلتنظر المسلمة بعين البصيرة إلى أن التطيب إذا كان محرما على مريدة المسجد فكيف حكمه لمن تريد مجامع الرجال كالأسواق والمحلات التجارية ونحو ذلك أن هذا أعظم جرما وأشد تحريما. ومما ينبغي التنبيه عليه عدم تقديم البخور والطيب في الزيارات النسائية وهذا موجود ويعتبر- لدى الناس- من باب الإكرام، وعدم تقديمه من باب الإهانة وعدم الاهتمام بالضيف وهذا خطأ كالذي قبله ولا سيما إذا كانت المرأة في طريقها بالرجال. التزين بوسائل التزين الحديثة
يباح للمرأة أن تتزين لزوجها بما ظهر في هذا العصر من وسائل التجميل من الأصباغ والمساحيق هذا هو الأصل لعموم الأدلة على أن المرأة تتزين لزوجها بما ليس فيه محذور شرعي كالحناء والخضاب ونحوهما. لكن من الملاحظ أن هذه الوسائل تعددت إلى حد جعل المرأة المسلمة ألعوبة بأيدي مصممي الأزياء وأدوات التجميل، أضف إلى هذا ما يحويه أكثرها من مواد ضارة بالجسم أو بالأعضاء وصاحب ذلك كله دعاية خبيثة لهذه الوسائل وأني لأعجب ويعجب غيري مما تفعله أعداد من النساء بأجسامهن من شتى الأصباغ والألوان ومختلف الأشكال والرسوم في رؤوسهن وعيونهن وحواجبهن وخدودهن وشفاههن مما يبدون في صورة بشعة منفرة مستهجنة ولا أكون مبالغا إذا قلت أن هذا السيل الجارف من هذه الوسائل مسخ لفطرة المرأة وذوقها وتعطيل لتصورها وتفكيرها أنها جناية على المرأة المسلمة. ومن المؤسف أن تظل المرأة تلاحق الموضة وتراقب تغير أدوات التجميل مهما كلف ذلك من مال ومهما أضاع من وقت في سبيل اشباع رغبة جامحة وجمال مصطنع. وعن هذا الموضوع سئل الشيخ ابن عثيمين- حفظه الله- عن حكم حمرة الشفاة والمكياج للمرأة؟ فأجاب: تحمير الشفاه لا بأس به لأن الأصل الحل حتى يتبين التحريم وهذا التحمير ليس بشيء ثابت حتى نقول إنه من جنس الوشم، حيث لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعلته، فقد ثبت عنه أنه "لعن الواشمة والمستوشمة" لأنها تصطبغ بأصباغ والوشم غرز شيء من الألوان تحت الجلد وغالبا ما تكون سوداء وبعضها نقوش أو على شكل أشجار، ويكتب به أحيانا اسم المرأة وهو محرم ومن كبائر الذنوب، ولكن التحمير إن تبين أنه مضر للشفة ينشفها ويزيل عنها الرطوبة والدهنية فهو في مثل هذه الحال ينهى عنه، وقد أخبرت أنه ربما تنفطر الشفاة منه فإذا ثبت هذا فإن الإنسان منهي عن فعل ما يضره. وأما المكياج فإننا ننهي عنه وإن كان يزين الوجه ساعة من زمان، ولكنه يضره ضررا عظيما، كما ثبت طبيا، فإن المرأة إذا كبرت في السن تغير وجهها تغيرا لا ينفع معه المكياج ولا غيره. وعليه فإننا نصح الرجال بعدم وضع المكياج لنسائهم وننصح النساء بعدم استعماله لما ثبت فيه من الضرر . وندعو المرأة المسلمة إلى تأمل الأمور التالية في موضوع أدوات التجميل: 1- ألا تكون بقصد التشبه بالكافرات إذ لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتشبه بالكافرة فيما يختص بها من أمور الزينة. 2- ألا يكون هناك ضرر من استعمالها على الجسم لأن جسم الإنسان ليس ملكا له. 3- ألا يكون فيها تغيير الخلقة الأصلية كالرموش الصناعية أو الحواجب ونحوهما. ! 4- ألا يكون فيها تشويه لجمال الخلقة الأصلية المعهودة. 5- ألا تصل إلى حد المبالغة لأن الإكثار فيها يضر بالبشرة. 6- ألا تكون مانعة من وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء أو الغسل فهل نطمع من امرأة مسلمة شرفها الله تعالى بدين حفظ لها كرامتها وأنوثتها وحمى عفتها وجمالها من عبث العابثين، وكيد الكائدين، هل نطمع منه أن تعود إلى رشدها، وتراجع عقلها، وتعمل بشرع ربها وأحكام دينها. وألا تكون معول هدم تعين القوى الكبرى التي تعمل على ابتزاز أموال المسلمين وهدم المجتمعات وتقويض بنيان الأسرة.
|
|
الرموش الصناعية والمسكرة
إن المواد التي تدهن بها الرموش الطبيعية يقول عنها الأطباء أنها مكونة أملاح النيكل أو من أنواع مطاط صناعي وهما يسببان التهاب الجفون وتساقط الرموش الطبيعية . أما الألوان حول العينين ذكر الأطباء عنها حقائق علمية وهي: 1- اللون الأسود ما هو إلا كربون أسود وأكسيد الحديد الأسود. 2- اللون الأزرق ما هو إلا أزرق بروس ومواد أخرى زرقاء. 3- اللون الأخضر هو لون أحد أكاسيد الكروم. 4- اللون البني هو أحد أكاسيد الحديد المحروقة. 5- اللون الأصفر هو أكسيد حديد. وكل هذه المواد الكيميائية تسبب أضرارا خطرة للعين وما حولها. كما ذكر الأطباء أن من مركباتها مواد تسبب التسمم المزمن مثل "هيكزات كلورفين " و"فينيلين ثنائي لامين " وينتج عن ذلك تقرحات في القرينة وانتانات في العين بسبب الأجسام غير المعقمة التي تحوي الجراثيم ومن ثم تتساقط الرموش . الكحل والخضاب من زينة المرأة المشروعة (الخضاب) فهلا استعمال الحناء في يديها ورجليها ورأسها ولو لتغيير الشيب، لأن أحاديث تغيير الشيب بغير السواد عامة للرجال والنساء. ويجوز للمرأة أن تضع الحناء في يديها ولو كانت حائضا لأن بدن الحائض طاهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: "إن حيضتك ليست في يدك ". أما صبغ المرأة رأسها بالسواد فهذا منهي عنه لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن صبغ الشعر بالسواد "وسيأتي الحديث عنه مفصلا".
التعديل الأخير تم بواسطة back2allah ; 2007-10-21 الساعة 8:51 PM.
|
|
والخبل الذي لا تفيق منه كثير من النساء بل يجرين وراء الموضة طابعات سواء كان ذلك يتلاءم مع أجسامهن أم لا! وسواء كان يوافق تقاليد بلدهن أو لا؟ وقبل ذلك كله سواء كان يتمشى مع تعاليم الإسلام أو لا؟
سئل الشيخ ابن عثيمين- وفقه الله- عن حكم تخضيب اليدين للمرأة بالحناء وهل ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ وما الحكم لو شمل ذلك باطن الكف دون الأظافر؟ الجواب: الخضاب بالحناء في اليدين مما تعارفت عليه النساء وهو عادة اتخذت للزينة، وما دام فيها جمال للمرأة فالمرأة مطلوب منها التزين لزوجها، سواء شمل ذلك الأظافر أو لم يشملها. أما المناكير للمرأة التي ليست حائضا فهي حرام، لأنها تمنع وصول الماء إلى البشرة في الوضوء إلا إذا كانت تزيله عند الوضوء . وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الكحل فعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر" والكحل بالإثمد زينة ودواء وكانت العرب تكتحل به. والكحل من الزينة الباطنة لأن رؤيته تستلزم رؤية موضعه وعليه فلا يجوز إبداء هذه الزينة إلا للزوج والمحارم. التزين بتفليج الأسنان يقول الشوكاني: (والفلج بفتح الفاء واللام هو الفرجة بين الثنايا والرباعيات تفعل ذلك العجوز ومن قاربها في السن إظهارا للصغر وحسن الأسنان لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغيرات فإذا عجزت المرأة وكبر سنها فتبردها لتصير لطيفة حسنة المنظر توهم من يراها كونها صغيرة . ومعالجة الأسنان بالتفليج بقصد التحسين وإظهار صغر السن محرم شرعا لقول الله تعالى: (( والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله )) فهو تغيير لخلق الله وانشغال بأمور سطحية لا قيمة لها، وإضاعة للوقت الذي يجب شغله بما ينفع الإنسان كما أنه تزوير وتدليس وإظهار لصغر السن. أما إذا كان بقصد المعالجة والتداوي فلا مانع منه. فإذا ظهر للمرأة سن زائدة تؤذيها فلا مانع من خلعها لأنها تشوه المنظر وتعيق في الأكل وإزالة العيوب جائز شرعا وكذلك إذا كان فيها تسوس واحتاجت إلى إصلاحها من أجل إزالة ذلك فلا بأس وإذا كان على يد طبيبة مختصة فهو المتعين. يقول الشيخ صالح الفوزان: ويحرم على المرأة المسلمة تفليج أسنانها للحسن بأن تبردها بالمبرد حتى تحدث بينها فرجا يسيره رغبة في التحسن، أما إذا كانت الأسنان فيها تشويه وتحتاج إلى عملية تعديل لإزالة هذا التشويه أو فيها تسوس واحتاجت إلى إصلاحها من أجل إزالة ذلك، فلا بأس لأن هذا من باب العلاج وإزالة التشويه ويكون ذلك على يد طبيبة مختصة .
التعديل الأخير تم بواسطة back2allah ; 2007-10-21 الساعة 9:02 PM.
|
|
التزين بالوشم
وهو أن يغرز العضو حتى يسيل الدم ثم يحشي موضع الغرز بكحل أو نيل أو مداد أخضر أو غير ذلك فيخضر الموضع الموشوم أو يزرق. ويتفنن الناس في استعمال الوشم فمنهم من ينقش على يده قلبا أو أسم من يحب وبعض النساء تصبغ الشفاه صبغا دائما بالخضرة. والوشم محرم لدلالة النصوص على لعن فاعلة واللعن لا يكون على أمر غير محرم ففي حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة" أخرجه البخاري. والمعنى الذي لأجله حرم الوشم هو تغيير خلق الله تعالى بإضافة ما هو باق في الجسم عن طريق الوخز بالإبر وكذلك إيلام الحي وتعذيب الإنسان بلا حاجة ولا ضرورة. سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين عن حكم الوشم؟ وإذا وشمت البنت وهي صغيرة فهل عليها إثم؟ فأجاب: الوشم محرم بل إنه من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الواشمة والمستوشمة فإذا وشمت البنت وهي صغيرة ولا تستطيع منع نفسها عن الوشم فلا حرج عليها، وإنما الإثم على من فعل ذلك بها. لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذه البنت لا تستطيع التصرف، ولكن من فعل بها ذلك هو الذي عليه الإثم لكن تزيله إن تمكنت من إزالته بلا ضرر عليها. أما لو تداوى فحصل له وشم من أثر العلاج فهذا لا يدخل في النهي وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما "والمستوشمة من غير داء" أخرجه أبو داود. ويلزم الواشم إزالة الوشم بالعلاج وإن لم يمكن إلا بالجرح فإن خاف منه التلف أو فوات عضو أو منفعة عضو أو حدوث شيء فاحش في عض ظاهر لم تجب إزالته وتكفي التوبة في هذه الحالة وإن لم يخف شيئا من ذلك ونحوه لزمه إزالته ويعصى بتأخيره. التزين بقص وحلق الشعر الشعر زينة للمرأة فجمال المرأة في شعر رأسها وقد حث الإسلام على إكرام الشعر وتنظيفه فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من كان له شعر فليكرمه " أخرجه أبو داود. وليكن ذلك بدون مبالغة وإضاعة للوقت في غسله وتدهينه. ولما صارت المرأة المسلمة تنظر بعين الإعجاب للمرأة الغربية الكافرة لما هي عليه دخل علينا عادة قص الشعر ضمن العادات والتقاليد المستوردة والتي جلها يتنافى مع تعاليم ديننا. سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين عن حكم قص المرأة شعرها؟ فأجاب: إذا قص على وجه يشبه رأس الرجل، يعني أنه قص قصا كثيرا بحيث يصل إلى درجة يشبه رأس الرجل فإن هذا حرام بل من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال وكذلك إذا قص على وجه يشبه شعور الفاجرات والعاهرات والكافرات فإنه يحرم أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من تشه بقوم فهو منهم " أما إذا قص على غير هذا الوجه ففيه خلاف بين أهل العلم فمنهم من أجازه ومنهم من كرهه ومنهم من حرمه والذي أرى أن لا يقص وذلك لأن شعر الرأس كان جمالا للمرأة وكانت النساء تفتخر به من قبل أن ترد علينا هذه الموضات الجديدة فلا ينبغي للمرأة أن تتلقف كل موضة أتت مخالفة لعادتها إلا أن تكون في ذلك مصلحة شرعية وهذا ليس فيه مصلحة شرعية. وعليه فأنصح المرأة المسلمة أن تترك العبث برأسها فهو عنوان جمالها. التزين بالحلق حلق المرأة لشعر رأسها لا يجوز للحديث الصحيح الذي أخرجه النسائي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى أن تحلق المرأة رأسها ". ومما يدل على تحرم المرأة حلق رأسها عموم قوله صلى الله عليه وسلم : " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" فالحديث بعمومه يشمل الحلق بالنسبة لمنسك الحج. فإذا لم يبح لها حلق رأسها حال النسك فغيره من الأحوال من باب أولى ولا يجوز للمرأة أن تحلق رأسها في الحج بل التقصير من شعرها بقدر أنملة. مما يدل على أن الإسلام ينظر إلى شعر المرأة عن أنه زينة وجمال ولا ينبغي الإكثار من الأخذ منه أو استئصاله. أما إن وجد ضرورة تقتضي الحلق كمرض أو شجة رأس تقتضي خياطتها حلقه فلا بأس وهذه مجموعة من فتاوى الشيخ ابن عثيمين فيما يتعلق بموضوع شعر المرأة. سئل فضيلته عن حكم قص بعض النساء لمقدم رؤوسهن باسم الزينة وهو ما يسمونه بالقذلة؟ فأجاب: ذكر فقهاء الحنابلة- رحمهم الله- أنه يكره للمرأة أن تقص شيئا من شعر رأسها إلا في الحج أو في العمرة ولكن لم يذكروا لذلك دليلا وبعض فقهاء الحنابلة أيضا حرموا قص المرأة شيئا من شعرها إلا في الحج أو العمرة ولكني لا أعلم لهم دليلا في ذلك والذي يترجح عندي أنه أن قصته على وجه تصل بقصه إلى مشابهة الرجل أو مشابهة المشركات فإن ذلك لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال وقال:" من تشبه بقوم فهو منهم " وإن كان غير هذا الوجه فهو جائز ومع قولي بأنه جائز فإنه لا يعجبني ولا أحبذه ولا أرى للمرأة ولا لغير المرأة أن تعشق كل جديد يرد إلينا لأننا إذا عشقنا كل جديد وتتبعنا كل ما ورد إلينا من تقاليد غيرنا أوجب لنا أن ننساب في تقاليدهم حتى ربما نقلدهم فيم هم عليه من الضلال في الأخلاق والعقائد والأفكار فالإنسان ينبغي له أن يحافظ على ما كان عليه أهله إلا إذا كان مخالفا للشريعة . وسئل فضيلته عن حكم تقصير الشعر من الخلف إلى الكتفين للمرأة؟ فأجاب: تقصير الشعر للمرأة كرهه أهل العلم وقالوا إنه يكره للمرأة قص شعرها إلا بحج أو عمره وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة- رحمهم الله- وبعض من أهل العلم حرمه وقال إنه لا يجوز والبعض الآخر أباحه بشرط أن لا يكون فيه تشبه بغير المسلمات أو تشبه بالرجال فإن تشبه بالرجل محرم بل من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء فتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال من كبائر الذنوب فإذا جعلت المرأة رأسها مشابها لرأس الرجل فإنها داخلة في اللعن والعياذ بالله، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. وعلى هذا نرى أنها لا تقصه لا- من الأمام ولا من الخلف لأنني لا أحب أن تكون نساؤنا تتلقى كل وارد جديد من العادات والتقاليد التي ليست لنا لأن انفتاح صدورنا لتلقي مثل هذه الأمور قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه من الوسع في أمور لا يبيحها الشرع قد يؤدي إلى التبرج بالزينة كما تبرجت النساء في أماكن أخرى وقد يؤدي إلى أن تكشف المرأة وجهها وكشف وجهها للأجانب حرام . وسئل فضيلته: عن حكم وضع الحشوى داخل الرأس أي ما حكم تجميع المرأة شعرها فوق الرأس أو ما يسمونه بوضع الكعكعة؟ فأجاب: الشعر إذا كان على الرأس من فوق فإن هذا عند أهل العلم داخل في النهي أو التحذير الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله. "صنفان من أهل النار لم أرهما بعد" وذكر الحديث وفيه "ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة" فإذا كان الشعر فوق ففيه نهي أما إذا كان على الرقبة مثلا فإن هذا لا بأس به إلا إذا كانت المرأة ستخرج إلى السوق فإنه في هذه الحالة يكون من التبرج لأنه سيكون له علامات من وراء العباءة تظهر ويكون هذا من باب التبرج ومن أسباب الفتنة فلا يجوز.
التعديل الأخير تم بواسطة back2allah ; 2007-10-21 الساعة 9:00 PM.
|
|
التزين بلبس الباروكة
الباروكة ومعناها الشعر المستعار ولا يجوز للمرأة المسلمة لبسها لأنها إن لم تكن وصلا لكنها تظهر شعر المرأة على وجه أطول من حقيقته فهو أشد من الوصل وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فقالت: إن زوجي أمرني أن أصل في شعرها فقال: "لا إنه لعن الموصلات " أخرجه البخاري (1). ولا فرق بين كون الباروكة شعر صناعيا أو شعر امرأة أخرى لأن هذه الفروق لا تؤثر في تغيير الحكم ما دام أن العلة موجودة وهي تغيير خلق الله والتشبه باليهود والنصارى والتزوير والتدليس. هل يجوز للمرأة أن تستعمل الباروكة وهو الشعر المستعار لزوجها؟ وهل يدخل ذلك تحت النهي عن الواصل والمتصل؟ فأجاب الشيخ ابن عثيمين: الباروكة محرمة وهي داخلة في الوصل وإن لم تكن وصلا فهي تظهر رأس المرأة على وجه أطول من حقيقته فتشبه الوصل وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة لكن إن لم يكن على رأس المرأة شعر أصلا أو كانت قرعاء فلا حرج من استعمال الباروكة ليستر هذا العيب لأن إزالة العيوب جائزة ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن قطعت أنفه في إحدى الغزوات أن يتخذ أنفا من ذهب فالمسألة أوسع من ذلك فيدخل فيها إذا مسائل التجميل وعملياته من تصغير للأنف وغيره، فما كان لإزالة عيب فلا بأس به مثل أن يكون في انفه اعوجاج فيعدله أو إزالة بقعة سوداء مثلا فهذا لا بأس به أما إن كان لغير إزالة عيب كالوشم والنمص فهذا من الممنوع. واستعمال البروكة حتى لو كان بإذن الزوج ورضاه فهو حرام لأنه لا إذن ولا رضى فيما حرمه الله التزين بتجعيد الشعر سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان عن حكم تجعد الشعر (والتجعيد هو جعل الشهر مجعدا مدرجا بدل أن يكون سائحا) إما تجعيده فترة بسيطة وهناك البعض من النساء تذهب إلى الكوافيرات وتجعلها تضع عليه مواد حتى يصبح مجعدا لمدة ستة أشهر؟ فأجاب: يباح للمرأة تجعيد شعرها على وجه ليس فيه تشبه بالكافرات ولا تظهره للرجال غير المحارم وتتولى هي تجعيده أو تتولاه امرأة من نسائها سواء كان تجعيدا لفترة يسيرة أو طويلة وسواء كان بوضع مادة مباحة عليه أو بغير ذلك، ولا تذهب إلى الكوافيرات لفعل ذلك لأن في خروجها من منزلها تعرضا للفتنة والوقوع في المحذور ولأن القائمات على هذه المحلات إما نساء غير ملتزمات أو رجال يحرم عليها أن تظهر شعرها لهم . وسئل الشيخ ابن عثيمين هل يجوز للمرأة أن تصفف شعرها بالطريقة العصرية وليس الغرض التشبه بالكافرات ولكن للزوج علما بأنها والحمد لله ملتزمة بأمور دينها؟ فأجاب: الذي بلغني عن تصفيف الشعر أنه يكون بأجرة باهظة كثيرة قد تصفها بأنها إضاعة مال والذي أنصح به نساءنا أن يتجنبن هذا الترف والمرأة تتجمل لزوجها على وجه لا يضيع به المال هذا الضياع فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. وأما لو ذهبت إلى ماشطة تمشطها بأجرة سهلة يسيره للتجمل لزوجها فإن هذا لا بأس به. وسئل فضيلته. عن حكم فرق المرأة شعرها على الجنب؟ فأجاب: السنة في فرق الشعر أن يكون في الوسط من الناصية وهي مقدم الرأس إلى أعلى الرأس لأن الشعر له اتجاهات إلى الأمام وإلى الخلف وإلى اليمين وإلى الشمال فالفرق المشروع يكون في وسط الرأس أما الفرق على الجنب فليس بمشروع وربما يكون فيه تشبه بغير المسلمين وربما يكون أيضا داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم " صنفان من أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها" فإن من العلماء من فسر المائلات المميلات بأنهن اللاتي يمشطن المشطة المائلة ويمشطن غيرهن تلك المشطة، ولكن الصواب أن المراد بالمائلات من كن مائلات عما يجب عليهن من الحياء والدين مميلات لغيرهن عن ذلك. وسئل الشيخ صالح الفوزان عن حكم وضع شرائط في الشعر أو بكلات تزيد من حجم الرأس وتكبره وتزيد في طول الشعر؟ وما حكم لبس بكلات أو شرائط فيها صور حيوانات أو الآت موسيقية؟ فأجاب: تكبير حجم الرأس بجمع الشعر بشرائط أو بكلات لا يجوز سواء جمع الشعر أعلى الرأس أو بجانبه، بحيث يصبح كأنه رأسان وقد جاء الوعيد الشديد في حق من يفعلن ذلك حتى تصبح رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة والبخت نوع من الإبل له سنامان. أما الشرائط التي لا تكبر حجم الرأس ويحتاج إليها لإصلاح الشعر، فلا بأس بها عند بعض العلماء قال في شرح الزاد: ولا بأس بوصلة باقرامل. أقول والقرامل هي ما تشده المرأة في شعرها من حرير أو غيره من غير الشعر وترك ذلك أفضل خروجا من الخلاف لأن بعض العلماء يمنع من ذلك كله. وأما إذا كانت الشرائط أو البكلات على صور حيوانات أو الآت موسيقية فإنها لا تجوز لأن الصور يحرم استعمالها في لباس وغيره ما عدا الصور التي تداس وتمتهن في الفرش والبسط والآت اللهو ويجب اتلافها وفي استعمال الشرائط والبكلات التي على صور الآت اللهو ترويج لآلات اللهو ودعوة إلى استعمالها وتذكير بها . التزين بصبغ الشعر سئل الشيخ ابن عثيمين هل يجوز صبغ أجزاء من الشعر كأطرافه مثلا أو أعلاه فقط؟ فأجاب: صبغ الشعر إذا كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه حيث أمر بتغيير الشيب وتجنيبه السواد قال: " غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد" وورد في ذلك أيضا وعيد على من فعل هذا وهو يدل على تحريم تغيير الشعر بالسواد. أما بغيره من الألوان فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء الكافرات أو الفاجرات فيحرم من هذه الناحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من تشبه بقوم فهو منهم " التزين بلبس الكعب العالي عن ابن هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، مرجل رأسه، يخال في مشيته، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة" أخرجه البخاري . وقد ذكر القرطبي أن المرأة إذا ضربت برجلها الأرض فرحا بحليها فهو مكروه ومن فعلت ذلك منهن تبرجا وتعرضا للرجال فهو حرام مذموم وكذلك من ضرب بنعله من الرجال إن فعل ذلك تعجبا حرم فإن العجب كبير وأن فعل ذلك تبرجا لم يجز . وعلى ذلك يحرم لبس الكعب العالي لعدة أسباب منها. 1- أن لبسه من باب الزور والنفاق فهو يظهر المرأة في غير شكلها الطبيعي. 2- أن في لبس هذا الحذاء نوع من التكبر والعجب والاختيال في المشي وهي أمور مذمومة شرعا. 3- أن في لبس الكعب العالي تشبها بنساء الغرب لأن هذا الحذاء لم يكن معروفا عند نساء المسلمين إلى زمن قريب وإنما دخل عليهن من طريق بيوت الأزياء وأدوات التجميل. 4- أن في لبسه ضررا على الجسم ولا سيما القدم والساق فيؤدي إلى تصلب عضلات الساقين مع طول الزمن. 5- ذكر الأطباء أن الكعب العالي ضررا على الأرحام بسبب عدم إستعدال الجسم أثناء المشي. 6- أن في لبس هذا الحذاء عدم رضا بخلق الله تعالى الذي خلقنا في احسن تقويم. ومجمل القول أن لبس هذه الكعوب لا جمال فيه، ولا نفع من ورائه، بل هو ضرر محض ولعب بعقل المرأة وتقييد لنشاطها وانطلاقها وحيويتها وتحكم في إدراكها وتصورها. اعلمي أيتها الأخت المسلمة أن السير بهذه الكعوب عسير ومزعج- وإن اعتادته- وخلاف ما فطرنا الله تعالى عليه. التزين بالعدسات الاصقة الملونة أما الطبية فلا بأس باستعمالها باستشارة طبيبة مختصة مع الحذر من الأنواع الرديئة التجارية، وقد حذرت بعض المنظمات الصحية من وجود أنواع من العدسات اللاصقة تتوفر في الأسواق العالمية لها مضار سلبية على العين، كما حذرت بعض الشركات الصانعة من أن هناك جهات تقوم بتصنيع عدسات مقلدة تسبب أضرارا في شبكية العين (1). وأما التجميلية الملونة فإن فيها تغييرا لخلق الله وتمويها غير مطلوب، حيث تظهر المرأة في غير الصورة التي خلقها الله عليها وقد أخبرنا الله في كتابه الكريم عن إبليس فقال: (( ولآمرنهم فليغيرن خلق الله )) النساء: 119، إضافة إلى ما في نشر هذه العدسات لغير الحاجة من الإسراف والتبذير. يقول الشيخ صالح الفوزان: لبس العدسات من أجل الحاجة لا بأس به أما إذا كان من غير حاجة فإن تركه أحسن خصوصا إذا كان غالي الثمن لأنه يعد من الإسراف المحرم علاوة على ما فيه من التدليس والغش لأنه يظهر العين بغير مظهرها الحقيقي من غير حاجة إليه
التعديل الأخير تم بواسطة back2allah ; 2007-10-21 الساعة 8:56 PM.
|
جزاك الله خيرا
وجعله في موازيين حسناتك . لقد أوضحت لنا الكثير من الاشكالات في زينة المرأة .
|
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
للتعرف على عمر قلبك الحقيقي ادخل | **فتاة الإسلام** | المنتدى الترفيهي والمسابقات | 7 | 2010-10-02 2:44 PM |
الرؤيا و احكام و اداب | يمامة الوادي | 📝 منتدى الدروس والتوجيهات والاستفسارات حول تعبير الرؤى | 2 | 2007-08-18 7:19 AM |
احكام الصيد في الاسلام | الاسلام الحق | المنتدى الإسلامي | 3 | 2007-08-11 11:24 AM |
احكام الطهارة والصلاة | الاندلسي | منتدى الصوتيات والمرئيات | 6 | 2006-04-08 7:19 PM |
احكام العزاء في الدين | ***محـمـد*** | المنتدى الإسلامي | 12 | 2005-08-02 2:27 AM |