لطلب خدمة التعبير الهاتفي فضلا ابعث رسال لرقم الجوال:0568849911,أخي الزائر / أختي الزائرة مرحبا بكم في موقع بشارة خير ولتفسير أحلامكم نرجو اطلاعكم على المواضيع التالية:,منتدى التعبير المجاني بموقع د/ فهد بن سعود العصيمي,تفعيل خدمة الدعم الهاتفي (رسائل واتس أب) وإشتراك الدعم (الماسي), |
الدكتور فهد بن سعود العصيمي |
اللهم ارحمهما واغفر لهما واجعل مثواهما الجنة |
صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه |
مساحة إعلانيه |
لطلب خدمة التعبير الهاتفي فضلا ابعث رسال لرقم الجوال:0568849911,أخي الزائر / أختي الزائرة مرحبا بكم في موقع بشارة خير ولتفسير أحلامكم نرجو اطلاعكم على المواضيع التالية:,منتدى التعبير المجاني بموقع د/ فهد بن سعود العصيمي,تفعيل خدمة الدعم الهاتفي (رسائل واتس أب) وإشتراك الدعم (الماسي), |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
فكيف يتزوج هذا بثانية؟ ... تعدد الزوجات
عزيزي القارئ: لعلك تتعجب معي من هذه النماذج لبعض الرجال: منهم من ضعف عن القيام بالنفقة على زوجاته ، وعجز عن تربية الأولاد والنظر في مصالحهم نتيجة لضيق الوقت وقلة المال، فكيف يتزوج هذا ثانية؟ ومنهم من سلك طريق الإغاظة والكيد لإحدى نسائه، ومقارنتها بالأخرى، إلى غير ذلك من صور الإضرار ... فكيف يتزوج هذا بثانية؟ ومنهم من تكتم أمر زواجه بثانية، واكتفى بالذهاب ساعة أو بضع ساعات بالنهار إلى إحدى زوجاته، على أن يكون بياته عند الثانية كالمعتاد، وقد يموت ولا تعلم امرأته ببقية نسائه ولا أولاده ببقية إخوتهم، فكيف يتزوج هذا بثانية؟ ومنهم من يسارع بتطليق واحدة من نسائه خلاصًا من المشاكل وهؤلاء كثير، فيصيبها بمضرة وأذى، وخصوصًا إن كان لديها أولاد، فكيف يتزوج هذا بثانية؟ ولمثل هذه النماذج نوجه الحديث حيث أن التعدد في هذا الحال يكون سببًا من أسباب المشاكل النفسية، والاضطرابات التي تصيب الزوجة وكذلك الأبناء. فمن يريد أن يحقق سنة التعدد فلا يضيع الفرائض، فالله عز وجل لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، كما قال أبو بكر الصديق لعمر رضي الله عنهما: [ ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، فنفس تنجيها خير من تعدد لا تقوى عليه ولا تقوم بحقه ]. وقد قال العلامة السفاريني في 'غذاء الألباب': [ ويستحب أن لا يزيد على واحدة إن حصل بها الاعفاف، وكل هذا لقوله سبحانه وتعالى: { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت إيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا } [ النساء : 3 ]. قال المفسرون: [ أقرب من أن لا تميلوا، يُقال: عال الميزان إذا مال ]. الشق المائل وتأمل معي عزيزي القارئ حديث رسولنا الكريم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [[ من كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط ]][1] ، وفي لفظ أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: [[ من كانت له امرأتان فمال لأحداهما جاء يوم القيامة؛ وشقه مائل ]][2] ومن هنا نخرج بفائدة، وهي أنه لا يتزوج ثانية إلا من اتسم بصفات شخصية خاصة، وهو الرجل العدل الحازم، وأيضًا عنده قدره مادية وجسدية؛ حتى لا يتسبب من لا يمتلكون هذه الصفات في زعزعة وخللة البناء الأسري في المجتمع. وقد مر بنا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: [[ اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ]][3] ، يعني : القلب الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وانظر أيضًا عزيزي القارئ إلى جزاء المقسطين عند ربهم، فقد روى مسلم وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [[ إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وُلوا ]][4]. وخلاصة القول: لقد سمعنا الكثير من القصص العجيبة والمآسي التي تظهر التعدد بصورة منفرة، ورأينا من أساء وتعدى وظلم، ففي الوقت الذي أراد فيه الرجل أن يقيم سنة التعدد؛ ذهب يضيع الفرائض ويضيع نفسه ومن يعول، والمشكلة هنا ليست في شرع الله، وإنما في الأخطاء الشخصية والفردية التي يفعلها الأفراد، وبالتالي لا ننسب إلي شرع الله الخطأ والظلم، فالدين لا يضيره إساءة بعض المسلمين لرخصة التعدد دون عدل. وفق الله الجميع لما فيه الخير لبناء الأسرة المسلمة وتذكر عزيزي القارئ: إن تعدد الزوجات بمثابة الدواء والعلاج لأمراض كثيرة، وهو أمر مباح، ويُسن إذا حسُنت النوايا وروعيت فيه الضوابط الشرعية، وقد ينقلب حرامًا إذا ما خاف الإنسان الجور وعدم العدل، أو جرى الاشتراط اللفظي أو العرفي بمنع التعدد عند العقد. ـــــــــــــــــــــ [1] صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، [1949]. [2] صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، [2133]. [3] ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، [2134]. [4] صححه الألباني في صحيح الجامع، [1953] من اطلاعاتي |
|
التعدد مباح ومشروع ولكن ...
شكوى زوجة: قالت لي احدي الزوجات أن زوجها تركها ومعها ستة من الأولاد وتزوج غيرها ، وهو غير قادر على النفقة على أولاده ..وبالرغم من ذلك تركهم بلا نفقة وهجر هذا البيت وتزوج الثانية . وقالت أخرى: زوجي يرمي لنا القليل من المال كل شهر لا يكفي لمصاريف البيت والأولاد وتزوج بأخرى أبكي ليل نهار , وعندما أراه أطلب منه ما يكفينا ولكنه يرفض ويقول ليس معي أكثر من ذلك لأعطيكم إياه , وعندها أربعة من الأبناء فلماذا تزوج إذن ؟! سؤال يحيرها ويحيرنا نحن كذلك وفي الوقت نفسه يحزنها. عزيزي القارئ: تعدد الزوجات معروف في الشرائع السابقة , فلم يكن الإسلام أول من شرع تعدد الزوجات , ولكن الإسلام حدده بأربع أي أنه يحرم على الرجل أن يكون عنده أكثر من أربع زوجات في وقت واحد. فعن عمير الأسدي قال: أسلمتُ وعندي ثمانون نسوة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: [[ اختر منهن أربعاًََ ]], وفي الحديث أن النبي صلي الله عليه وسلم قال لغيلان بن أمية الثقفي رضي الله عنه وقد أسلم وتحته عشر نسوة: [[ اختر منهن أربعاً وفارق سائرهن ]]. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: [ وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله عز وجل أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة ]. وقد أوضح لنا الله سبحانه وتعالي ذلك في قوله تعالى: [[ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ]]. وهذا رسولنا الكريم يقول لمن اتخذ عهدا على نفسه ألا يتزوج النساء: [[ وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ]]. وبالتالي لا يحق لأحد الاعتراض على مشروعية التعدد فإن ذلك يكون اعتراضاً على المشرع الخالق سبحانه وتعالى والمشكلة هنا ليست في شرع الله تعالى وإنما في الأخطاء الشخصية والفردية التي يفعلها الأفراد ، وبالتالي لا ننسب إلي شرع الله الخطأ والظلم وما يحدث من مآسي ومشاكل نسمع عنها بسبب التعدد إنما يرجع في المقام الأول إلى فشل الزوج في إحداث التوازن بين الأطراف وعدم تحقيق شروط التعدد. وللتعدد شروط والتعدد مع كونه مباحاً وسنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم له شروط وهي: 1- العدل. 2- القدرة على الإنفاق. العدل: لقد اشترط الإسلام لتعدد الزوجات العدل بينهن , قال تعالى: [[ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ]] , فقد أفادت الآية الكريمة أن [العدل] شرط لإباحة التعدد, فإذا خاف الرجل من عدم العدل بين زوجاته إذا تزوج أكثر من واحدة كان محظوراً عليه الزواج بأكثر من واحدة. وكلنا يعلم أن الله تعالى يحرم الظلم بشتى ألوانه ، ويحرم ظلم الزوجة , ويزداد تحريم الظلم فيمن عنده أكثر من زوجة ولذلك يقول المصطفي صلى الله عليه وسلم: [[ من كانت له امرأتان فمال إلى أحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل ]], وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل بين زوجاته في العطاء وفي المبيت في الليالي , وكان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ]], لذلك [[ كان النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره وغزواته يقرع بين نسائه ]], رواه البخاري, يعني يضرب بينهن القرعة ليختار من تذهب معه تلك الأسفار والغزوات ، إنه العدل فيما يملك. إذن ما يفعله بعض الرجال من ظلم لزوجاتهم وحزن الزوجات لذلك أمر لا يقره الشرع ويأثمون عليه , وإذا خاف الرجل عدم العدل بين نسائه لزمه الاقتصار على واحدة . القدرة على الإنفاق: قال تعالى: [[فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدني ألا تعولوا ]]. قال الشافعي رحمه الله: معنى [ ألا تعولوا ] أي ألاّ يكثر عيالكم, وعن عائشة عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: [[ ألا تعولوا ]], أي [ لا تجوروا ]. وهذا القول الأول يدل على شرط الإنفاق , لأن الخوف من كثرة العيال هو بسبب ما تؤدي إليه هذه الكثرة من ضرورة كثرة الإنفاق التي قد يعجز عنها من يريد الزواج بأكثر من واحدة, والقدرة على الإنفاق عند إرادة التعدد شرط لإباحة التعدد . فالإقدام على الزيجة الثانية مع علمه بعجزه عن الإنفاق عليها مع الأولي عمل يتسم بعدم المبالاة بأداء حقوق الغير , بل من أنواع الظلم والظلم غير جائز, وقد قال الله تعالي: [[' وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله ]], ويقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم: [[ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج , فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ]], فإذا لم يستطع علي مؤونة الزواج لم يجز مع أنه هو زواجه الأول , فمن باب أولي أن لا يجوز له الزواج بالثانية وعنده زوجة إذا لم يعجز عن الإنفاق عن الثانية مع إنفاقه على الأولى , أو يترك النفقة على الأولى وأولادها وينفق فقط على الثانية. وخلاصة القول: أن الإسلام أباح التعدد في ظروف لا يستقيم معها سوى التعدد , فضلاً عن شروط العدالة والإنصاف والإنفاق التي فرضها الإسلام على الرجل في هذه الحالة , فالتعدد تقتضيه الحياة لفئة من الرجال أعطاهم الله نعمة الدين والعقل والصحة والمال والعدل , ولقد كان الرجل في المجتمع الجاهلي قبل الإسلام يتزوج من النساء ما شاء , فجاء الإسلام فحدد التعدد بأربع , واشترط العدل والنفقة فإن انتفيا فلا تعدد: ' فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ' أسأل الله تعالى هداية الرجال إلى العدل والإنفاق ...والسداد والتوفيق |
|
متى الاقتصار على واحدة؟
قالت إحدى الزوجات: اشترطتُ على زوجي في العقد عدم التزوج عليّ بثانية, فهل هذا يصح عرفًا وشرعًا؟ وماذا لو رجعت الزوجة في شرطها بعد سنوات من الزواج؟ وماذا عن موقف رسولنا صلي الله عليه وسلم عندما رفض زواج عليّ بن أبي طالب ببنت أبي جهل على فاطمة؟ وما أسباب الاقتصار على زوجة واحدة؟ عزيزي القارئ هناك دوافع وأسباب للاقتصار على زوجة واحدة منها: 1-اشتراط المرأة عند العقد عدم التزوج عليها. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عقبة بي عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 'أحق الشروط أن يوفّى به ما استحللتم به الفروج'. فلو اشترطت المرأة أو وليها على الرجل ألا يتزوج عليها بأخرى, عند العقد لزمه الوفاء بالشرط فإذا لم يفِ به فُسخ النكاح ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: 'المسلمون عند شروطهم' ومن المعلوم أنه يلزم الوفاء بالشروط المتفق عليها في البيع, فالوفاء بها في الزواج من باب أولى. ومن الشروط ما يجب الوفاء به وهي التي لم تتضمن تغييرًا لحكم الله ورسوله كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق عليها وكسوتها ... وغير ذلك مما تضمنه الشرع. ومن الشروط ما لا يجب الوفاء به مع صحة العقد، وهو ما كان منافيًا لمقتضى العقد ومقتضى الشرع مثل اشتراط ترك الإنفاق والوطء ، أو اشتراط أن تُنفق عليه ... وغير ذلك مما لا يجب الوفاء به. وهنا سؤال يطرح نفسه وهو ما الفرق بين اشتراط المرأة طلاق ضرتها, وبين اشتراط المرأة أن لا يتزوج عليها عند العقد؟ أجاب ابن القيم رحمه الله عن هذا فقال: 'قيل: الفرق بينهما أن في اشتراط طلاق الزوجة من الإضرار بها وكسر قلبها وخراب بيتها وشماتة أعدائها ما ليس في اشتراط عدم نكاح غيرها'. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم: 'نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو أن يبيع على بيعه, ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صفحتها أو إنائها فإنما رزقها على الله تعالى', وفي رواية: 'هي أن تشترط المرأة طلاق أختها' وعن عبيد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: 'لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى'. ومعنى الحديث: نهي المرأة الأجنبية أن تسأل رجلاًَ طلاق زوجته، وأن يتزوجها فيصير لها من نفقته ومعونته ومعاشرته ما كان للمطلقة. 2- جريان عرف أمثالها بألا يتزوج عليها الرجل: وقد اشترط العلماء في صحة العرف ألا يخالف نصًا من نصوص الشريعة، ونأخذ مثالاً على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما رفض زواج عليّ ابنة أبي جهل على السيدة فاطمة ابنته رضي الله عنها. فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن أبي مليكة أن المسور بن مخرمة حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: 'إن بني هشام بن مغيرة استأذنوني في أن يُنكحوا ابنتهم من عليّ بن أبي طالب، فلا آذن, ثم لا آذن, ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يُطلق ابنتي وينكح ابنتهم, فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها' وفي رواية: 'إن فاطمة مني وأنا أخاف أن تُفتن في دينها' ثم ذكر صهرًا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن قال: 'حدثني فصدقني ووعدني فوفّى لي, وإني لست أحرم حلالاً, ولا أحل حرامًا, ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحدٍ أبداً' قال ابن القيم رحمه الله: فتضمن هذا الحكم أمورًا: 'أن الرجل إذا اشترط لزوجته ألا يتزوج عليها لزمه الوفاء بالشرط، ومتى تزوج عليها فلها الفسخ، ووجه تضمن الحديث لذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذلك يؤذي فاطمة ويريبها، وأنه يؤذيه صلى الله عليه وسلم ويريبه' . وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم تخوّف على عليّ الهلكة إن هو آذاه بزواجه ابنة أبي جهل على السيدة فاطمة رضي الله عنها؛ لأن أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كأذى بقية الخلق. ولكن لو تغير الحال ووافق صاحب الحق على التعدد، وتنازل عن هذا الشرط جاز ذلك، بشرط أن يتم ذلك برضاه وبمحض اختياره, كما يجوز لصاحب الميراث أن يتنازل عن ميراثه. 3- من أسباب الاقتصار على واحدة خوف الجور وعدم العدل: إذا خاف الرجل عدم العدل بين نسائه لزمه الاقتصار على واحدة كما قال تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [النساء: 3]، وهذا يتعلق بالعدل الواجب المستطاع كالنفقة والسكنى والمبيت, أما ما لا يملكه العبد كالميل القلبي تجاه زوجة من زوجاته فلا يدخل في ذلك, وهو الذي عناه الله عز وجل بقوله: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} [النساء: 129]. وخلاصة القول: أنه قد نمنع البعض من تعدد الزوجات لجريان الشرط اللفظي أو العرفي، وقد يمتنع البعض لاشتراط المرأة عند العقد عدم تزوج الزوج عليها, وقد يمتنع البعض لخوفه الجور وعدم العدل بين الزوجات. وليس ذلك إبطالاً لحكم التعدد فهو باق على الإباحة, ويجوز لمن خلا من مثل هذه الموانع, فيجب علينا أن نعرف الشرع ونتفهم الواقع حتى يكون الزواج سبب مودة ورحمة لا مبعث شقاء ونقمة. من اطلاعاتي |
|
بالرأي الآخر نبدأ.. تعدد الزوجات
مفكرة الإسلام : قال أحدهم: بينما كنت أتحدث مع أختي حول موضوع التعدد إذا بها تفاجئني قائلة: 'إنني أتمنى أن يدرك الموت زوجي قبل أن يحاول الزواج عليّ من امرأة أخرى'. وقالت إحداهن: 'عرض عليّ زوجي أنه يريد الزواج بثانية فقلتُ له: طلقني ثم تزوج الثانية وافعل ما تشاء'. عزيزي القارئ.. حقيقة ليس من الحكمة التصادم معها أو محاولة تغييرها, وهذه الحقيقة هي: أنه ما من امرأة في الدنيا تحب أو ترغب في أن يتزوج زوجها بامرأة أخرى وهي في عصمته, بل هي في الغالب ربما تفضل أن يفارقها زوجها بالطلاق ولا يتزوج عليها, وتلك طبيعة نسائية ينبغي التسليم بها والتعامل معها بواقعية. ولا يسعد المرأة بالطبع أن يفكر زوجها في غيرها, والمرأة عمومًا تود لو ظل زوجها في قفصها وأن تكون هي وحدها التي تملك مفتاح هذا القفص. بالرأي الآخر نبدأ: ولا أريد أن أبدأ بعرض رأي الشرع في هذا الموضوع, ولكنني سأبدأ بعرض وجهة النظر الأخرى من أقوال بعض مفكري الغرب وعلمائهم؛ عملاً بالحكمة القائلة: 'والرأي ما شهدت به الأعداء'. يقول الدكتور غوستاف لوبون: 'إن مبدأ تعدد الزوجات الشرقي نظام طيب, يرفع المستوى الأخلاقي في الأمم التي تقول به, ويزيد الأسرة ارتباطًا, ويمنح المرأة احترامًا وسعادة لا تراها في أوروبا'. وقال المستشرق فونس إيتين ديبه في كتابه 'محمد رسول الله': 'فالواقع يشهد أن تعدد الزوجات شيء ذائع في سائر أرجاء العالم، وسوف يظل موجودًا ما وُجد العالم, مهما تشددت القوانين في تحريمه... وتعدد الزوجات قانون طبيعي سيبقي ما بقي العالم, ومع أن نظرية التوحيد في الزوجة - وهي النظرية الآخذة بها المسيحية ظاهرًا - تنطوي تحتها سيئات متعددة ظهرت على الأخص في ثلاث نتائج واقعية شديدة الخطر جسيمة البلاء, تلك هي: الدعارة, والعوانس من النساء, والأبناء غير الشرعيين'. وقال مك فارلين: 'إذا نظرنا إلى تعدد الزوجات في الإسلام من الناحية الاجتماعية أو الأخلاقية أو المذهبية، فهو لا يُعد مخالفًا بحال من الأحوال لأرقى أسلوب من أساليب الحضارة والمدنية, بل هو علاج عملي لمشاكل النساء البائسات والبغاء, واتخاذ المحظيات ونمو عدد العوانس على الاستمرار في المدنية الغربية بأوروبا وأمريكا'.. ونشرت جريدة لاغويس ويكللي وكورد بتاريخ 20/4/1909م نقلاً عن جريدة 'لندن تروث' مقالاً لإحدى السيدات الإنجليزيات جاء فيه: 'لقد كثرت الشاردات من بناتنا وعم البلاء، وقل الباحثون عن أسباب ذلك، وإذا كنت امرأة تراني أنظر إلى هاتيك البنات وقلبي يتقطع شفقة عليهن وحزنًا... إن هذا التحديد بواحدة هو الذي جعل بناتنا شوارد, وقذف بهن إلى التماس إهمال الرجل, ولابد من تفاقم الشر إذا لم يبح للرجل التزوج بأكثر من واحدة... فلو كان تعدد الزوجات مباحًا لما حاق بأولئك الأولاد وأمهاتهم ما هم فيه من العذاب الهون, ولسلم عرضهن وعرض أولادهن... إن إباحة تعدد الزوجات تجعل كل امرأة ربة بيت وأم أولاد شرعيين'. وغير هؤلاء كثير خلصوا بهذه النتائج من الواقع المر الذي عاشوه بعيدًا عن شرع الله, فكانت هذه الكلمات، وقد أغنانا الله عن نظام التجربة والخطأ وشرع لنا شرعًا مبينًا. هل الأصل في الزواج التعدد أم الإفراد؟! سؤال يطرح نفسه أجاب عنه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فقال: الأصل في ذلك شرعية التعدد لمن استطاع ذلك ولم يخَفِ الجور؛ لما في ذلك من المصالح الكثيرة في عفة فرجه وعفة من يتزوجهن والإحسان إليهن وتكثير النسل الذي به تكثر الأمة ويكثر من يعبد الله وحده, ويدل على ذلك قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا}. ولأنه صلى الله عليه وسلم تزوّج أكثر من واحدة, وقد قال الله سبحانه وتعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}, وقال صلى الله عليه وسلم لما قال بعض الصحابة: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال آخر: أما أنا فأصلي ولا أنام، وقال آخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر, وقال آخر: أما أنا فلا أتزوج النساء, فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 'إنه بلغني كذا وكذا, ولكني أصوم وأفطر, وأصلي وأنام, وآكل اللحم وأتزوج النساء, فمن رغب عن سنتي فليس مني', وهذا اللفظ 'النساء' منه صلى الله عليه وسلم يعم الواحدة والعدد, والله ولى التوفيق. |
|
لماذا تزوج زوجي؟
قالت إحدى الزوجات: 'هذا زوجي ... وقفتُ بجانبه منذ زواجنا وعشنا على الحلوة والمرة ... والسراء والضراء' حتى إذا صار غنيًا فاجأني بهذه المفاجأة .. زواجه الثاني ..فهل هذا جزاء صبري معه, وصدق الشاعر حين قال: وعلمته رمي السهام فلما اشتد ساعده رماني انتهى كلامها عزيزتي الزوجة الشاكية: هلا حكّمنا العقل والشرع في مسألة التعدد بعيدًا عن العواطف والدموع, إن الإسلام حين يشرع وحين يبيح أمرًا ينظر إلى مصلحة العموم يقدمها على مصلحة الذات، جلبًا للمصالح العامة, ودرءًا للمفاسد الهالكة ... وهو في هذه الحالة يتفق والمنطق السليم والعقل الحكيم. اللهم لا اعتراض عزيزتي القارئة: لا يحق لأي مسلم أو مسلمة الاعتراض على مشروعية التعدد فذلك اعتراض على المشرع الخالق الواحد الأحد سبحانه وتعالى الذي قال: 'لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ' [الأنبياء:23]. فكما أن المريض لا يحق له الاعتراض على الصحيح، وكذلك الفقير لا يحق له الاعتراض على الغني والعقيم لا يحق له الاعتراض على من يُرزق بالولد .. وهكذا مما لا يعلم حكمته إلا الله فكذلك التعدد لا يعترض عليه ولا تشوه صورته أمام الناس لأن فيه حكمًا وفوائد منها ما نعلمه ومنها ما نجهله. فالتعدد تقتضيه الحياة خاصة لفئة من الناس أعطاهم الله تعالى من المقومات في الدين والعقل والصحة والمال ما يمكنهم من القيام بهذا الواجب الشرعي بكماله وأداء حقوقه كاملة والرجال لهم النصيب الأوفر من هذه المقومات, ولذا جعل التعدد من نصيبهم دون النساء. فلو تفهمنا تركيب الرجل النفسي والجسمي والعضوي وما كلفه الله به من العمل لأدركنا أن الرجل مُهيأ للتعدد دون المرأة, فلو جمع الرجل أكثر من امرأة بعقد شرعي لما حصل اختلاط في الأنساب بخلاف العكس. والتركيب الجسمي للرجل أصح من المرأة في الغالب بحكم طبيعة عمله وخلوه من الحيض والنفاس والحمل والإرضاع عكس المرأة, والرجل في الغالب يتحكم بعقله وبالتالي يستطيع الجمع بين امرأتين وثلاث وأربع هذا بخلاف المرأة التي تتحكم فيها العاطفة لتحنو على الصغار وتصبر عليهم. وما الحكمة من تعدد الزوجات؟ إن الحكمة من تعدد الزوجات ظاهرة جلية بالنسبة للرجل والمرأة والمجتمع, والإسلام دين شامل كامل يصلح لكل العصور والأمكنة فالذي قال: 'أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ' [الملك:14]. قال أيضًا سبحانه وتعالى: 'فانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا' [النساء: 3]. وهناك حالات تستدعي التعدد لا محالة مثل حالات المطلقة والأرملة والعانس والعقيم أضف إليها حالات خاصة بطبيعة الرجل الجسمية والجنسية, وظروف الحرب. فقد تكون الزوجة عقيمًا وحب الأولاد غريزة في النفس الإنسانية, وفي هذه الحالة الزوج أمام أمرين: إما أن يطلق زوجته العقيم أو أن يتزوج عليها أخرى, ولا شك أن الزواج عليها أكرم بأخلاق الرجال ومروءتهم من تطليقها, وهذا الحل من مصلحة الزوجة وليس لإضرارها. ومن المبررات الإنسانية التي عالجها نظام تعدد الزوجات كامرأة يتوفى عنها زوجها وما زالت شابة وعندها أطفال، فلو تزوج منها رجل متزوج لكان في ذلك إعفاف للمرأة وصون لكرامتها وكفالة هؤلاء اليتامى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 'أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا' وأشار بالسبابة والوسطى وفرّج بينهما شيئًا. وفي حالة العنوسة يُعد نظام التعدد وحلاً واقعيًا وحكيمًا ووحيدًا كذلك لارتفاع نسبة العنوسة وعدد الفتيات المستعدات للزواج ولكنها لا تتزوج. وقد تصل المرأة إلى سن اليأس ويظل الرجل قويًا تغلبه شهوته، وقد تكون طبيعة الرجل أنه يتمتع بقوة جنسية مما لا تكفي معه زوجه واحدة إما لكبرها أو لكثرة الأيام التي لا تصلح فيها للحياة الزوجية وهي أيام الحيض والنفاس والمرض وما أشبهها, وقد يصبر بعض الرجال على ذلك لكن ماذا لو لم يفعل؟ أضف إلى ذلك كثرة عدد النساء وقلة عدد الرجال لأنهم أكثر تعرضًا لأسباب الموت من الإناث بسب الحروب أو الحوادث وغير ذلك, وهو من علامات الساعة فلو اقتصر الرجل على واحدة لبقى عدد من النساء محرومًا من الزواج فيضطرون إلى ركوب الفاحشة. والحل في هذه الحالة هو تعدد الزوجات وبدون ذلك تبقى المرأة عانسًا أو عرضة لضياعها وسقوطها, وبالتالي ضياع الفضيلة وتفشى الرذيلة والانحطاط الخلقي وضياع القيم الإنسانية. وقال الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان: 'والذي يبيحه الإسلام هو تعدد الزوجات لا تعدد العشيقات'. إن إباحة تعدد الزوجات ينطوي على الخير وتحقيق المصالح ودفع المضار والمفاسد حتى وإن لم تعلم الحكمة تفصيلاً منه, وما أعظم الإسلام حين يضع لكل حالة دوائها, ويبصر عند التشريع كل الزوايا والدروب. اخي لا تندفع وراء الناعقين, ولا تردد شعارات الآخرين, واقبل الشرع المنزل من لدن حكيم عليم .. فنحن نريد أصحاب العقول الواعية .. فكم من مطلقة أو عانس أو عقيم تلعن تلك الشعارات الزائفة التي حرمتها من العيش في كنف رجل متزوج بدلاً من معاناة الكبت أو الضياع. |
|
لست أول ولا آخر من تزوج زوجها
مفكرة الإسلام : إن تعدد الزوجات معروف في الشرائع السابقة, فلم يكن الإسلام أول من شرع تعدد الزوجات, ألم يخبرنا الشرع أنه كان لسليمان عليه السلام تسع وتسعون زوجة؟ وهذا غيلان الثقفي رضي الله عنه أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربع زوجات, وهذا دليل على وجود التعدد في الجاهلية وقبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وردت نصوص الشريعة بضبطه وتهذيبه إقامة للعدل والحق. موقف عظيم لزوجة عظيمة قال لها زوجها: أريد الزواج بثانية ... ففكرت الزوجة ثم رأت أنه من دواعي الحكمة والعقل أن تبحث لزوجها عن الزوجة التي تناسبها كند وشريكة في زوجها وتكون أمًّا لأخوة أولادها بعد ذلك ...فبالفعل بحثت له عن زوجة حتى اطمأن قلبها إلى المرأة المناسبة وكانت بالفعل زوجته الثانية. هذا حقيقة موقف عظيم لزوجة عظيمة ..لأنها فطنت لحال زوجها. فإذا طلب الرجل الزواج الثاني فهو في حاجة حقيقية لهذا الزواج, ومن الغريب أن هناك من النساء من ترضى أن يصاحب زوجها غيرها المهم أن لا يتزوج غيرها. ومن الظلم الواقع على المرأة في هذا العصر غياب 'التعدد' في كثير من المجتمعات؟ وهنا يبدو الأمر مستغربًا, وغير متوازن, ولكنه يستقيم على الجادة إن رفعنا عن بصائرنا غبش التقاليد الغامضة, والأعراف المتسلطة, وإن خلصنا كذلك من النظرة الذاتية التي تجنح إلى الأثرة والأنانية. وتتصور المرأة أن التعدد إجحاف في حق ذاتها وحط من شخصيتها, وإلغاء لاستقلالها, وأنه يسلبها كثيرًا من الاحترام والتملك ... وهذا تصور صحيح من زاوية المرأة الفرد، ولكنه في ذات الوقت تصور يُلقي بعدوانه الصارخ على جنس المرأة عمومًا حين تفتش بعض النساء اللائي حُرمن الزوج أو فقدنه عن زوج آخر فلا يجدن. والإسلام حين يشرع وحين يبيح أمرًا ينظر إلى مصلحة العموم ويقدمها على مصلحة الذات جلبًا للمنافع العامة ودرءًا للمفاسد الهالكة ....وهو في هذه الحالة يتفق والمنطق السليم, والعقل الحكيم. ولابد أن ينتبه القارئ إلى قاعدة هامة ...وهي أنه ليس معنى أن الأصل في الزواج التعدد أن ذلك واجب على كل الرجال, ولكن الأمر في الآية: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء:3] الأمر فيها الإباحة وهو سنة أيضًا عن الرسول صلى الله عليه وسلم, كما أن الأمر بالوجوب فيه حرج ومشقة منتفية شرعًا, وقد لا يستطيع الإنسان أن يتزوج بامرأة واحدة فكيف يؤمر بتعدد الزوجات. وقد تسأل سائلة كيف أتقبل أن يتزوج زوجي وماذا أفعل في مشاعر الغيرة التي تقتلني؟ فنحن نقول أولاً لابد من الإيمان بالقضاء والقدر، والصبر على الابتلاء وفي الحديث الشريف قال صلى الله عليه وسلم: 'عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خير, وليس ذلك لأحد إلا المؤمن, إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له, وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له' فلابد من الصبر الجميل على مثل هذه المواقف يقول تعالى: {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [الزمر:10] ومن المفيد أيضًا أن تشغلي نفسك بأولادك وتربيتهم, وبالاهتمام بالبيت, وحفظ كتاب الله, وصلة الأرحام وبر الوالدين وطلب العلم النافع ومتابعته بالعمل الصالح, وفي كل وجوه العبادة وإن فيها شغلاًَ, وهذا أجدى بكثير من الانشغال بالقيل والقال والكلام عن الضرائر مما يوغر الصدر ولا طائل ورائه ولا نفع. واعلمي أن هذا حق أعطاه الشرع لزوجك فقفي عند حدود الأدب في التعامل مع الشرع الذي يتفق مع طبيعة البشر قال تعالى {أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الملك:14] 'فلست ِ أول ولا آخر من تزوج زوجها, ولست بأفضل من أم المؤمنين عائشة أو زينب بنت جحش أو أم سلمة رضي الله عنهن. وقد قرأتِ معنا كيف شاع هذا الأمر في الجاهلية وفي الأمم السابقة، بل صار يطالب الغرب والشرق بإباحته بدلاً من اتخاذ العشيقات والصديقات. |
|
تعدد الزوجات أم تعدد الخليلات
ما زلنا أمام مشكلة من المشاكل الزوجية السلوكية, ألا وهي انحراف الزوج, أو الخيانة الزوجية, ونحن نرى أن الرجل إذا طلب الزواج بأخرى, أو تطلع إلى غير زوجته التي في بيته؛ فإنه فعلاً يكون في حاجة حقيقية للزواج الثاني. فأيهما أكرم بأخلاق الرجال: الزواج بأخرى أم الوقوع في الفاحشة ؟ أيهما أفضل لدين الرجل: الزواج الثاني أم مصاحبة الثانية ؟ وقد تتصور المرأة أن التعدد إجحاف في حق ذاتها, وحط من شخصيتها, وإلغاء لاستقلالها, وأنه يسلبها كثير من الاحترام والتملك, وهذا تصور صحيح من زاوية المرأة الفرد, ولكنه في ذات الوقت تصور يلقي بعدوانه الصارخ على جنس المرأة عموماً, حين تفتش بعض النساء اللائي حُرمن الزوج أو فقدنه عن زوج آخر فلا يجدن . والإسلام حين يشرع, وحين يبيح أمراًَ ينظر إلى مصلحة العموم ويقدمها على مصلحة الذات جلباًَ للمنافع العامة ودرءاً للمفاسد الهالكة, وهو في هذه الحالة يتفق والمنطق السليم والعقل الحكيم. وما دليل الإباحة ؟ أباح الإسلام التعدد بنص قوله تعالى في سورة النساء: ' وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ' [النساء / 3]. فهذه الإباحة هي الحد الأقصى, فلا تجوز الزيادة على الأربع, بهذا قال المفسرون والفقهاء وأجمعت الأمة الإسلام على ذلك. وكان من يدخل في الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أكثر من أربع زوجات, يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإبقاء أربع, ومفارقة الباقيات. ومن نافلة القول نقول إن هناك سبع حالات تستدعي التعدد لا محالة وهى: 1- حالات المطلقة. 2- الأرملة. 3- العانس. 4-العقيم. 5- طبيعة الرجل وقدرته الجنسية. 6- ظروف الحرب وما ينتج عنها من نقص عدد الرجال. 7- تشير التقارير إلى أن عدد النساء في السنوات القادمة سيكون ضعف عدد الرجال . وما المشكلة ... إذن ؟ لله الحكمة البالغة في كل قول وفعل, فإباحة تعدد الزوجات ليس استهانة بالمرأة, ولا حطاً من شأنها وقدرها, إنما هو لمصلحة المرأة والرجل والمجتمع. والمشكلة هنا ليست في شرع الله, وإنما في الأخطاء الشخصية والفردية التي تقع من الأفراد, وبالتالي لا ننسب إلى شرع الله الخطأ والظلم, وإنما ما يحدث من مآسي ومشاكل من وراء تعدد الزوجات يرجع إلى فشل الزوج في إحداث التوازن بين الطرفين, إن الدين لا يضيره إساءة بعض المسلمين في استغلال رخصة التعدد دون عدل, فالإسلام يعُلو ولا يُعلى عليه, وهو الميزان والضابط, فمن وافقه كان على حق, ومن خالفه فهو المخطأ وعليه أن يراجع نفسه, وعلاج الظلم الذي يحدث من البعض إذا تزوج بأخرى لا يكون بمنع ما أباحه الله عز وجل, إنما يكون بالتعليم والتربية والتفقة في أحكام الدين. لقد سمعنا الكثير من القصص العجيبة والمآسي التي تظهر التعدد بصورة منفرة, فمن البعض من أساء وتعدى وظلم, ففي الوقت الذي أراد فيه الرجل أن يقيم سنة التعدد, ذهب يضيع الفرائض ويضيع نفسه ومن يعول. فمن الناس من اعتدى على حق زوجته التي تزوج عليها, وأضاع أولادها, وحرمهم من الميراث, ومنهم من ضعف عن القيام بالنفقة عليهن, وعجز عن تربية الأولاد والنظر في مصلحهم, ومنهم من سارع بتطليق واحدة من نسائه خلاصاً من المشاكل فيصيبها بمضرة وأذى, ومنهم من سلك مسالك الاغاظة والكيد لإحدى نسائه, ومقارنتها بالأخرى وغير ذلك من صور الإضرار. مباح ولكن بشروط التعدد مع كونه مباحاً فله شروط وهي: 1- الشرط الأول: العدل . 2- الشرط الثاني: القدرة على الإنفاق . الشرط الأول: قال تعالى: ' فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ' [ النساء / 3 ] فقد أفادت الآية الكريمة أن العدل شرط لإباحة التعدد, فإذا خاف الرجل عدم العدل بين نسائه؛ كان محظوراً عليه الزواج بأكثر من واحدة, ولزمه الاقتصار على واحدة, وهذا يتعلق بالعدل الواجب المستطاع كالنفقة والسُكنى والمبيت, أما ما لا يملكه الإنسان كالميل القلبي تجاه زوجة من زوجاته فلا يدخل في ذلك. وهو الذي عناه الله عز وجل بقوله: ' ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ' [ النساء / 129 ] . الشرط الثاني: القدرة على الإنفاق: قال تعالى: ' ذلك أدنى ألا تعولوا ' [ النساء / 3] قال ابن القيم رحمه الله في كتابه' عدة الصابرين ': [أي لا تجوروا وتظلموا], وفسره الشافعي رحمه الله: [أي تكثر عيالكم], والقول الأول هو الأرجح ويقول صلى الله عليه وسلم: ' يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر, وأحفظ للفرج, فمن لم يستطع, فعليه بالصوم فإنه له وجاء ' فإذا لم يستطع مؤونة الزواج لم يجز له, مع أنه زواجه الأول فمن باب أولى أن لا يجوز له الزواج بالثانية وعنده زوجة, والإقدام على الزواج بثانية مع علمه بعجزه عن الإنفاق عليها مع الأولى عمل يتسم بعدم المبالاة بأداء حقوق الغير, بل من أنواع الظلم, والظلم غير جائز. وخلاصة القول: أن الإسلام أباح التعدد لمصلحة المرأة والرجل والمجتمع, بنظرة واقعية عامة وشاملة, ولانتشال المرأة من براثن الانحراف والغواية, أو من حبائل الكآبة والكبت والحرمان, وذلك في ظروف لا يستقيم معها سوى التعدد, وفي حالات لا تقبل إلا التعدد حلاً ومخرجاً, فضلاً عن شروط العدالة والإنصاف, والقدرة على الإنفاق التي فرضها الإسلام علي الرجل في هذه الحالة, فإذا انتفى هذان الشرطان فلا تعدد, والمرأة التي يقع عليها الضرر من زواج الرجل بثانية, فلها الفسخ وطلب الطلاق ' فلا ضرر ولا ضرار ' . إن تعدد الزوجات بمثابة الدواء والعلاج لأمراض كثيرة, وهو أمر مباح ويُسن إذا حسنت النوايا وروعيت فيه الضوابط الشرعية, وقد ينقلب حراماً إذا ما خاف الإنسان الجور وعدم العدل, أو جرى الاشتراط اللفظي أو العرفي بمنع التعدد عند العقد, وقد يكون حلاً ناجحاً لمشكلة الخيانة الزوجية التي نحن بصددها وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه خيرنا وخير الأسرة المسلمة إن شاء الله. |
|
' ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ' [ النساء / 129 ] .
سبحان الله صا حب العدل وهو اعلم بعباده قالها كيف بعض الرجال هداهم الله يتجرى ويحاول يجرب على حساب ذمته؟؟!!!!!!!! وفي النهاية يفشل ويتحمل الاثم نسأل الله العافيه ... جزاك الله خيرا على الموضوع .. اختكم في الله .. مــهـــا...
التعديل الأخير تم بواسطة مها ; 2006-11-03 الساعة 4:42 PM.
|
|
ألا يكفينا هذا الحديث
حديث رسولنا الكريم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [[ من كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط ]][1] ، وفي لفظ أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: [[ من كانت له امرأتان فمال لأحداهما جاء يوم القيامة؛ وشقه مائل ]][2] وللأسف العدل بين الزوجات أصبح مستحيلا إلا ماشاء الله((ولن تعدلوا)) وإن وجد العدل في النفقة والسكن فهذا جميل بحد ذاته في هذا الوقت الذي قل فيه من يعدل موضوع مهم جدا 0000ولكن للأسف من يسمع تحياتي أخوكم: الصادر والوارد
|
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
تعدد الزوجات | geier139 | المنتدى الإسلامي | 9 | 2011-07-30 5:31 PM |
دعوة (((((ساخنة))))) إلى تعدد الزوجات في إطار القضاء على العنوسة | النجم الوهاج | منتدى الإرشاد الأسري والنفسي | 28 | 2008-10-13 12:57 AM |
تعدد الزوجات محاضرة مهمة ارجوا الجميع سماعها | geier139 | منتدى الصوتيات والمرئيات | 1 | 2006-08-03 1:22 AM |