أقسام القدرة على الحج أربعة وهي :
القسم الأول: شخص قادر بماله وبدنه:
فنقول يجب عليه الحج بنفسه.
القسم الثاني: أن يكون قادراً بماله لا بدنه:
هو يستطيع بماله لكن بدنه يشق ذلك عليه فلا يستطيع أن يركب الطائرة, لا يستطيع أن يركب السيارة, فهنا وجب عليه الحج, ولكنه لا يستطيع أن يحج بنفسه فيجب عليه أن يحج من ينيب عنه ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث الفضل بن عباس ( أن امرأة من خثعم أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت يا رسول الله: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: حجى عن أبيكِ)
مثال:
لو فرض أن شخصاً غنياً ولكنه غير قادر -فيه مرض لا يرجى برئه- إما لا يستطيع أن يحج أو يشق عليه ركوب الطائرة أو يشق عليه ركوب السيارة ثم توفي, فإننا نقول -حينما أوجبنا عليه الحج- يجب أن يخرج من تركته لأي يُحج عنه.
القسم الثالث: أن يكون قادراً ببدنه دون ماله:
فالأصل أنه لا يجب عليه الحج إلا أن يكون قريباً من مكة أو من أهل مكة فحينئذ يجب عليه الحج؛ لأنه يعد مستطيعاً, أما البعيد الشاب القوي الفتي الذي يشق عليه الذهاب إلى مكة بأرجله فإننا نقول: لا يجب عليه الحج وحينئذ لو فرض أنه مات هل يجب أن يحج عنه؟ لا يجب أن يحج عنه لأنه لم يجب عليه الحج أصلا.
القسم الرابع: أن يكون عاجزاً بماله وبدنه:
وحينئذ لا يجب عليه الحج مطلقاً والله أعلم.