فالعقيقة سنة مؤكدة وليست بواجبة في قول عامة أهل العلم، ويعق عن الولد يوم سابعه، فإن مات قبل ذلك، أو ولد ميتاً، فقد اختلف أهل العلم في استحباب العقيقة، وعدم استحبابها، والأمر في ذلك واسع، فمن كان عنده سعة من مالٍ فعق عن المولود الميت، فعسى أن يؤجر على ذلك.
أصلا هذي ما ولدتة ((اللي في اللغز))......