الموضوع: للضروره القصوى
عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 5  ]
قديم 2009-09-27, 2:22 PM
المحامي الدكتور /سامي التميمي
مشرف منتدى الأستشارات الشرعية والقانونية
الصورة الرمزية المحامي الدكتور /سامي التميمي
رقم العضوية : 34146
تاريخ التسجيل : 31 - 7 - 2007
عدد المشاركات : 106

غير متواجد
 
افتراضي
أأختي العزيزة أثرتي عدة أسئلة وأما عن السؤال الأول وهو هجر زوجك لك 10 أشهر فقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة رضي الله عنها عن المدة التي يمكن أن تحتمل المرأة هجر زوجها أو غيابه عنها فقالت ستة أشهر لذا إن كان لديك البينة والإثبات على فترة الهجر هذه فإنه يمكن للقاضي أن يطلقك منه.
أما مسألة عدم الإنفاق فهذه يمكن إقامة دعوى نفقة عليه وتقدير النفقة يرجع لعدة أمور من حيث مدى ملاءته ويساره من عدمه وهل له أحد يعوله أو ينفق عليه غيركم أم لا سواء كان الأب أو الأم أو أسرة ثانية وخلافه وتقدير ذلك كله للمحكمة ناظرة الدعوى.
أما عن حالة الصرع الذي ذكرتيها فإن كان لديك البينة على ذلك أي التقارير الطبية التي تثبت وتؤكد ذلك فهذا يفيدك في الطلاق وفي إسقاط الحضانة لأن الحضانة شرعت لمصلحة المحضون وليس الحاضن وليس من مصلحة المحضون أن يكون بيد من هو مصاب بالصرع
وعن موضوع الذهب فإن كان لديك البينة على إستلامه منك وهو إقراره أو شهود بذلك أو لا يكون لك إلا طلب يمينه
وحضانة بنتك بعد الطلاق لك وفي حال تعدت سن السابعة فهي للأب بالمطلق إذا كان لا يوجد لديه مانع من موانع الحضانة وإلا ظلت حضانتها لك
أما عن طلبك من الشيخ أن يقرأون عليه لأنه مصاب بالسحر فلا ننصح بذلك لأن القاضي لن يستجيب لك


Facebook Twitter