السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لامْرَأَةٍ مِنْ الأَنْصَارِ:
"إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فِيهِ فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً".
أخرجه أحمد (1/229 ، رقم 2025) ، والبخاري (2/631 ، رقم 1690) ، ومسلم (2/917 ، رقم 1256) ، وأبو داود (2/205 ، رقم 1990) ، وابن ماجه (2/996 ، رقم 2994) ، وابن حبان (9/12 ، رقم 3699) ، وأخرجه أيضًا : الطبراني (11/142 ، رقم 11299) والنسائي فى الكبرى (2/472 ، رقم 4225).
قال العلامة السندي في "شرح سنن النَّسائي": قَوْله ( تَعْدِلُ حَجَّةً ) أَيْ تُسَاوِيهَا ثَوَابًا لا فِي سُقُوطِ الْحَجِّ عَنْ الذِّمَّة عِنْد الْعُلَمَاء. انتهى كلامه رحمه الله.