عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 2  ]
قديم 2018-12-12, 9:32 PM
ريـف
عضو متميز بالمنتدى
رقم العضوية : 152966
تاريخ التسجيل : 8 - 8 - 2011
عدد المشاركات : 1,421

غير متواجد
 
افتراضي
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


" أما تحويل الأموال الكترونياً: فلا إشكال فيها، وذلك من وجهين: أحدهما أن التقابض حاصل ضمناً بين المرسِل وبين البنك أو شركة الصرافة، إذ الواقع حقيقة أن المرسل اشترى من البنك دولاراً وجاعَلَه أو وكله (أي فوضه وأعطاه أجرة) على توصيله للمرسَل إليه. ولكن العلماء ذكروا أن البنك أو الصراف إذا أعطى العميل شيكاً مصدقاً بالعملة الأخرى أو قام البنك بتقييد ذلك في دفاتره وإعطاء العميل إشعاراً به يعتبر قبضاً، كما نص عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته المنعقدة عام: 1995م، والله أعلم".

رابط المادة: http://iswy.co/e3qoq
التعديل الأخير تم بواسطة ريـف ; 2018-12-12 الساعة 9:42 PM.