عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 337  ]
قديم 2015-06-28, 12:09 AM
(المنـال)
اشتراك ماسي لمدة شهر (هدية من الموقع)
رقم العضوية : 191347
تاريخ التسجيل : 4 - 9 - 2014
عدد المشاركات : 2,892

غير متواجد
 
افتراضي
فإن مما يجدر التنبيه عليه أولا هو أن مجرد الحمل أو الإرضاع ليس عذرا يبيح الفطر، فلا يجوز للحامل ولا المرضع الفطر في رمضان التالي إلا إذا خافتا الضرر على النفس أو الحمل أو الرضيع، فإن خافتا الضرر على النفس جاز الفطر ويجب القضاء فقط.

وإذا خافتا على الجنين أو الرضيع فقط فعليهما القضاء وتجب الفدية عند الجمهور، وينبغي تعجيل القضاء ولا يجوز تأخيره حتى يدخل رمضان لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أقضيه إلا في شعبان. رواه البخاري.

ومن أخر القضاء من غير عذر حتى دخل رمضان آخر فعليك القضاء مع الفدية، والفدية هي إطعام مسكين واحد عن كل يوم يفطر فيه مدا من الطعام، والمد يساي 750 جراما تقريبا من الأرز، وإذا استمر خوف المرضعة على نفسها أو رضيعها حتى دخل رمضان الآخر فإنها تقضي ما أفطرته بعد ذلك، ولا كفارة عليها. وأما إذا قدرت على القضاء ولم تقض حتى دخل رمضان التالي فإن عليها مع القضاء كفارة هي إطعام مسكين عن كل يوم.

وخلاصة القول أنه يجب على زوجتك أن تقضي ما عليها من الصيام قبل فطام ولدها ولو حصل حمل أثناء القضاء، إلا إذا كانت تخشى ضررا على نفسها أو ولدها كما قدمنا فعند ذلك تؤخر القضاء حتى ينتهي عذرها ثم تقضي بعد ذلك ولا إثم عليها ولا كفارة، ما دامت لا تستطيع الصيام ولو تقرر في ذمتها عدة أشهر.


ب-لاشك أن الله سبحانه قد حرم على عباده في نهار رمضان الأكل والشرب والجماع وكل ما يفطر الصائم ، وأوجب على من جامع في نهار رمضان وهو مكلف صحيح مقيم غير مريض ولا مسافر الكفارة ، وهو عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد ، أما من جامع في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصيام ، لكونه بالغاً صحيحاً مقيماً جهلاً منه كمثل ما وقع منك ، فقد اختلف أهل العلم في شأنه ، فقال بعضهم : عليه الكفارة ؛ لأنه مفرط في عدم السؤال والتفقه في الدين ، وقال آخرون من أهل العلم : لا كفارة عليه من أجل الجهل ، وبذلك تعلم أن الأحوط لك هو الكفارة ، من أجل تفريطك وعدم سؤالك عما يحرم عليك قبل أن تفعل ما فعلت ، وإذا كنت لا تستطيع العتق والصيام كفاك إطعام ستين مسكيناً عن كل يوم جامعت فيه ، فإن كنت جامعت في يومين فكفارتان ، وإن كنت جامعت في ثلاثة فثلاث كفارات ، وهكذا كل جماع في يوم عنه كفارة ، أما الجماعات المتعددة في يوم واحد فيكفي عنها كفارة واحدة ، هذا هو الأحوط لك والأحسن ، حرصاً على براءة الذمة ، وخروجاً من خلاف أهل العلم ، وجبراً لصيامك ، وإذا لم تحفظ عدد الأيام التي جامعت فيها ، فاعمل بالأحوط وهو الأخذ بالزائد ، فإذا شككت هل هي ثلاثة أيام أو أربعة فاجعلها أربعة وهكذا ، ولكن لا يتأكد عليك إلا الشيء الذي تجزم به ، وفقنا الله وإياك لما فيه رضاه ، وبراءة الذمة . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.