|
إذا طهرت الحائض والنفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين :
إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومها أم لا ؟
الجواب : نعم , يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر .... وكذلك النفساء , لأنها حينئذ من أهل الصوم , وهي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر عليه , وهو جنب فإن صومه يصح لقوله تعالى : (فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) }البقرة,187{ فإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر لزم من ذلك أن لا يكون الإغتسال إلا بعد طلوع الفجر , ولحديث عائشة رضي الله عنها : (( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع أهله وهو صائم )) , أي أنه عليه الصلاة والسلام لا يغتسل عن الجنابة إلا بعد طلوع الصبح . (52 سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين ص11)
قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان عن حكم الصيام على الحائض والنفساء
قال : يحرم الصوم على المرأة الحائض والنفساء ويجب عليها القضاء من أيام أخر لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : ((كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة )) وذلك لما سألتها امرأة فقالت : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ بينت رضي الله عنها , أن هذا أمر من الأمور التوقيفية التي يتبع فيها النص . ( التنبيهات للفوزان ص37 )
|