...............................................
كـل مـايـــهـمـك فــي ( فـقـه الـعبـادات )
باب ( وجوب الصلوات الخمس )
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
باب في وجوب الصلوات الخمس
الصلاة :
هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين , وقد وضعت على أكمل وجوه العبادة وأحسنها ,
وقد فرضها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل ليلة المعراج في السماء ;
بخلاف سائر الشرائع ; فدل ذلك على عظمتها وتأكد وجوبها ومكانتها عند الله .
والصلاة في اللغة : الدعاء , قال الله تعالى : وَصَلِّ عَلَيْهِمْ أي : ادع لهم .
.. ومعناها في الشرع : أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم ,
سميت بذلك لاشتمالها على الدعاء ;
فالمصلي لا ينفك عن دعاء عبادة أو ثناء أو طلب ; فلذلك سميت صلاة ,
وقد فرضت ليلة الإسراء قبل الهجرة خمس صلوات في اليوم والليلة
بدخول أوقاتها على كل مسلم مكلف .
قال تعالى : إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا
أي : مفروضا في الأوقات التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله .
وقال تعالى : وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وقال سبحانه : فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ
فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ
فمن أتى عليه وقتها وهو بالغ عاقل ; وجبت عليه ;
إلا حائضا ونفساء ; فلا تجب عليهما , ولا يقضيانها إذا طهرتا إجماعا ,
ومن كان زائل العقل بنوم أو إغماء ونحوه , وجب عليه القضاء حين يصحو .
قال تعالى : وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي
وقال صلى الله عليه وسلم : ومن نام عن صلاة أو نسيها , فليصلها إذا ذكرها رواه مسلم .
ويلزم ولي الصغير أن يأمره بالصلاة إذا بلغ كسبع سنين وإن كانت لا تجب عليه ,
ولكن ; ليهتم بها , ويتمرن عليها , وليكتب له ولوليه الأجر إذا صلى ;
لعموم قوله تعالى : مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا
وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفعت إليه امرأة صبيا , فقالت :
ألهذا حج ; قال : نعم , ولك أجر فيعلمه وليه الصلاة والطهارة لها .
ويجب على الولي أن يضرب الصغير إذا تهاون بالصلاة وقد بلغ عشر سنين ,
لقوله صلى الله عليه وسلم : مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ,
واضربوهم عليها لعشر , وفرقوا بينهم في المضاجع
رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم .
ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها
قال الله تعالى : إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا
أي : مفروضة في أوقات معينة , لا يجوز تأخيرها عنها ;
إلا لمن يريد جمعها مع ما بعدها جمع تأخير , إذا كانت مما يجمع ,
وكان ممن يباح لهم الجمع ,
وأما تأخير صلاة الليل إلى النهار أو صلاة النهار إلى الليل أو الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس ,
فلا يجوز بحال من الأحوال ; لا لجنابة , ولا نجاسة , ولا غير ذلك ,
بل يصليها في وقتها على حسب حاله .
وبعض الجهال قد يكون في حالة علاج في المستشفى على سرير لا يستطيع النزول منه ,
أو لا يستطيع تغيير ثيابه التي عليها نجاسة , أو ليس عنده تراب يتيمم به ,
أو لا يجد من يناوله إياه , فيؤخر الصلاة عن وقتها ,
ويقول : أصليها فيما بعد إذا زال العذر ,
وهذا خطأ عظيم , وتضييع للصلاة , أوقعه فيه الجهل وعدم السؤال ;
فالواجب على مثل هذا أن يصلي على حسب حاله في الوقت ,
وتجزئه صلاته في هذه الحالة ,
ولو صلى بدون تيمم أو بثياب نجسة ,
قال الله تعالى : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
حتى ولو صلى إلى غير القبلة إذا كان لا يستطيع استقبال القبلة ; فصلاته صحيحة .
ومن ترك الصلاة تهاونا أو كسلا من غير جحد لوجوبها كفر
على الصحيح من قولي العلماء , بل هو الصواب الذي تدل عليه الأدلة
كحديث : بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة رواه مسلم , وغيره من الأدلة .
وينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها ليفتضح حتى يصلي ,
ولا ينبغي السلام عليه , ولا إجابة دعوته , حتى يتوب ويقيم الصلاة ;
لأن الصلاة عمود الدين , وهي الفارقة بين المسلم والكافر ;
فمهما عمل العبد من الأعمال ; فإنه لا ينفعه ما دام مضيعا للصلاة .
نسأل الله العافية .
المرجع / كتاب الملخص الفقهي لشيخ صالح الفوزان
الجزء الاول / قسم العبادات
..........................................