عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 13  ]
قديم 2013-06-09, 5:03 PM
الله اكبر سبحانه
عضو متميز بالمنتدى
الصورة الرمزية الله اكبر سبحانه
رقم العضوية : 170193
تاريخ التسجيل : 15 - 4 - 2012
عدد المشاركات : 1,006

غير متواجد
 
افتراضي
.......................................






كـل مـايـــهـمـك فــي ( فـقـه الـعبـادات )

باب ( أحكام الحيض والنفاس )

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

في أحكام الحيض والنفاس


أولا : الحيض وأحكامه

قال الله تعالى : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ

وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِ

نَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ )

والحيض : هو دم طبيعة وجبلة , يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة ,

خلقه الله لحكمة غذاء الولد في بطن أمه ;

لذلك قل أن تحيض المرضع , فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع ,

بقي لا مصرف له ; ليستقر في مكان من رحمها ,

ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام , وقد يزيد عن ذلك أو يقل ,

وللحائض خلال حيضها وعند نهايته أحكام مفصلة في الكتاب والسنة :

- من هذه الأحكام أن الحائض لا تصلي ولا تصوم حال حيضها ,

قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش : إذا أقبلت الحيضة , فدعي الصلاة

- فإذا طهرت من حيضها ; فإنها تقضي الصوم دون الصلاة بإجماع أهل العلم ,

قالت عائشة رضي الله عنها : كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ;

فكنا نؤمر بقضاء الصوم , ولا نؤمر بقضاء الصلاة متفق عليه .

- ومن أحكام الحائض أنها لا يجوز لها أن تطوف بالبيت , ولا تقرأ القرآن ,

ولا تجلس في المسجد , ويحرم على زوجها وطؤها في الفرج

حتى ينقطع حيضها وتغتسل :

قال تعالى : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ

وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

ومعنى الاعتزال : ترك الوطء .

- ويجوز لزوج الحائض أن يستمتع منها بغير الجماع في الفرج ,

كالقبلة واللمس ونحو ذلك .

- ولا يجوز لزوجها أن يطلقها وهي حائض , قال تعالى

: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

أي : طاهرات من غير جماع , وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم

من طلق امرأته وهي حائض أن يراجعها ثم يطلقها حال طهرها إن أراد .

والطهر هو انقطاع الدم , فإذا انقطع دمها ,

فقد طهرت , وانتهت فترة حيضها ; فيجب عليها الاغتسال ,

ثم تزاول ما منعت منه بسبب الحيض ,

وإن رأت بعد الطهر كدرة أو صفرة ; لم تلتفت إليها ;

لقول أم عطية رضي الله عنها : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا , رواه أبو داود وغيره ,

تنبيه هام :

إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس

لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم ,

ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر ;

لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة

; لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر .

........................................

وأما إذا دخل عليها وقت صلاة , ثم حاضت أو نفست قبل أن تصلي ,

فالقول الراجح أنه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة

التي أدركت أول وقتها ثم حاضت أو نفست قبل أن تصليها .



ثانيا : الاستحاضة وأحكامها

الاستحاضة : سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف من عرق يسمى العاذل .

والمستحاضة أمرها مشكل ; لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة ,

فإذا كان الدم ينزل منها باستمرار أو غالب الوقت ;

فما الذي تعتبره منه حيضا وما الذي تعتبره استحاضة لا تترك من أجله الصوم والصلاة ;

فإن المستحاضة يعتبر لها أحكام الطاهرات .

...................................

فإن المستحاضة لها ثلاث حالات :

الحالة الأولى :

أن تكون لها عادة معروفة لديها قبل إصابتها بالاستحاضة ,

بأن كانت قبل الاستحاضة تحيض خمسة أيام أو ثمانية أيام مثلا في أول الشهر أو وسطه ,

فتعرف عددها ووقتها ; فهذه تجلس قدر عادتها , وتدع الصلاة والصيام ,

وتعتبر لها أحكام الحيض , فإذا انتهت عادتها ; اغتسلت وصلت ,

واعتبرت الدم الباقي دم استحاضة ; لقوله صلى الله عليه وسلم

لأم حبيبة : امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك , ثم اغتسلي وصلي رواه مسلم ,

ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش :

إنما ذلك عرق , وليس بحيض , فإذا أقبلت حيضتك ; فدعي الصلاة متفق عليه .


الحالة الثانية :

إذا لم يكن لها عادة معروفة , لكن دمها متميز , بعضه يحمل صفة الحيض ;

بأن يكون أسود أو ثخينا أو له رائحة , وبقيته لا تحمل صفة الحيض ;

بأن يكون أحمر ليس له رائحة ولا ثخينا ;

ففي هذه الحالة تعتبر الدم الذي يحمل صفة الحيض حيضا ,

فتجلس وتدع الصلاة والصيام , وتعتبر ما عداه استحاضة ,

تغتسل عند نهاية الذي يحمل صفة الحيض , وتصلي وتصوم ,

وتعتبر طاهرا ;

لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش :

إذا كان دم الحيض , فإنه أسود يعرف ; فأمسكي عن الصلاة ,

فإذا كان الآخر ; فتوضئي وصلي

رواه أبو داود والنسائي , وصححه ابن حبان والحاكم ;

ففيه أن المستحاضة تعتبر صفة الدم , فتميز بها بين الحيض وغيره .


الحالة الثالثة :

إذا لم يكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض من غيره ;

فإنها تجلس غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر ;

لأن هذه عادة غالب النساء ;

لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش :

إنما هي ركضة من الشيطان ; فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام , ثم اغتسلي ,

فإذا استنقأت , فصلي أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين ,

وصومي وصلي , فإن ذلك يجزئك , وكذلك فافعلي كما تحيض النساء

رواه الخمسة , وصححه الترمذي .


ما يلزم المستحاضة في حال الحكم بطهارتها

1- يجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها

2- تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخارج عند كل صلاة ,

وتجعل في المخرج قطنا ونحوه يمنع الخارج ,

وتشد عليه ما يمسكه عن السقوط , ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة .

لقوله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة :

تدع الصلاة أيام أقرائها , ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة

رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي



ثالثا : النفاس وأحكامه

والنفاس كالحيض فيما يحل ; كالاستمتاع منها بما دون الفرج ,

وفيما يحرم ; كالوطء في الفرج ومنع الصوم والصلاة والطلاق والطواف

وقراءة القرآن واللبث في المسجد ,

وفي وجوب الغسل على النفساء عند انقطاع دمها كالحائض ,

ويجب عليها أن تقضي الصيام دون الصلاة ; فلا تقضيها كالحائض .

والنفاس دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها , وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل ,

وأكثر مدته عند الجمهور أربعون يوما .


قال الترمذي :

أجمع أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما ;

إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ; فتغتسل وتصلي .

فإذا انقطع دم النفساء قبل الأربعين , فقد انتهى نفاسها ,

فتغتسل وتصلي وتزاول ما منعت منه بسبب النفاس .

وإذا ألقت الحامل ما تبين فيه خلق إنسان , بأن كان فيه تخطيط ,

وصار معها دم بعده ; فلها أحكام النفساء ,

والمدة التي يتبين فيها خلق الإنسان في الحمل ثلاثة أشهر غالبا ,

وأقلها واحد وثمانون يوما , وإن ألقت علقة أو مضغة ; لم يتبين فيها تخطيط إنسان ;

لم تعتبر ما ينزل بعدها من الدم نفاسا ;

فلا تترك الصلاة ولا الصيام , وليست لها أحكام النفساء .

تنبيه هام :

وهنا مسألة يجب التنبيه عليها ,

وهي أن البعض من النساء قد تتناول دواء لمنع نزول دم الحيض

حتى تتمكن من صيام رمضان أو أداء الحج فإن كانت هذه الحبوب لمنع نزول الدم

فترة ولا تقطعه ; فلا بأس بتناولها ,

وإن كانت تقطع الحيض قطعا مؤبدا ;

فهذا لا يجوز ; إلا بإذن الزوج ; لأن هذا يترتب عليه قطع النسل .

وفقنا الله جميعا للصواب والسداد في القول والعمل ,

وبالله التوفيق

..................................

المرجع / كتاب الملخص الفقهي لشيخ صالح الفوزان

الجزء الاول / قسم العبادات

.......................


توقيع الله اكبر سبحانه
[rainbow]
الله اكبر الله اكبر الله اكبر
..سبحان الله والحمد لله ولآاله الا الله والله اكبر ولاحول ولآقوة الا باللله العظيم ..
استغفر الله عدد ماخلق في السماء استغفر الله عدد ماخلق بين ذلك استغفر الله عدد ماهو خالق والله اكبر مثل ذلك والحمدلله مثل ذلك ولآاله الا الله مثل ذلك .
.هل اذنبت ذنبا وخشيته ستغفر ربك وبهذا تكون قد اخذت امانا من عقابة سبحااااانه ..كبلتك همومك .استغفر الله . اكثر من لاحول ولآقوة الا بالله كفاه الله

من قرا سورة الاخلاص 10 مرات بني له منزل بالجنه ..

[/rainbow]