................................................
كـل مـايـــهـمـك فــي ( فـقـه الـعبـادات )
باب (أحكام إزالة النجاسة )
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
باب في أحكام إزالة النجاسة
فكما أنه مطلوب من المسلم أن يكون طاهرا من الحدث إذا أراد الصلاة ;
فكذلك مطلوب منه طهارة البدن والثوب والبقعة من النجاسة , قال تعالى : ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ )
موضوع إزالة النجاسة , لقد كان الفقهاء رحمهم الله يعقدون لهذا الموضوع بابا خاصا ,
يسمونه : باب إزالة النجاسة ; أي : تطهير موارد النجاسة ,
التي تطرأ على محل طاهر من الثياب والأواني والفرش والبقاع ونحوها .
والأصل الذي تزال به النجاسة هو الماء ; فهو الأصل في التطهير ;
لأن الله وصفه بذلك ; كما في قوله تعالى : ( وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ) الانفال
والنجاسة التي تجب إزالتها -
إما أن تكون على وجه الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور :
فهذه يكفي في تطهيرها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ;
بمعنى أنها تغمر بالماء بصبه عليها مرة واحدة ;
لأمره صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد ,
وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول ,
فإذا زالت بصب الماء عليها أو بماء المطر النازل أو الجاري عليها ; كفى ذلك في تطهيرها .
............................
- وإن كانت النجاسة على غير الأرض وما اتصل بها :
فإن كانت من أو خنزير وما تولد منهما ;
فتطهيرها بسبع غسلات , إحداهن بالتراب ; بأن يجعل التراب مع إحدى الغسلات ;
لقوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ ال في إناء أحدكم ; فليغسله سبعا أولاهن بالتراب
رواه مسلم وغيره ,
وهذا الحكم عام في الإناء وغيره ; كالثياب والفرش .
وإن كانت نجاسة غير أو خنزير ; كالبول والغائط والدم ونحوها ;
فإنها تغسل بالماء مع الفرك والعصر , حتى تزول ; فلا يبقى لها عين ولا لون .
..............................
فالمغسولات على ثلاثة أنواع :
النوع الأول : ما يمكن عصره , مثل الثوب ; فلا بد من عصره .
النوع الثاني : ما لا يمكن عصره , ويمكن تقليبه ; كالجلود ونحوها ; فلا بد من تقليبه .
النوع الثالث : ما لا يمكن عصره ولا تقليبه ; فلا بد من دقه وتثقيله ;
بأن يضع عليه شيئا ثقيلا , حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء .
.................................
- وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة صغيرة كمصلى صغير ;
وجب غسل ما احتمل وجود النجاسة فيه , حتى يجزم بزوالها ,
وإن لم يدر في أي جهة منه ; غسله جميعه .
- ويكفي في تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام رشه بالماء ;
لحديث أم قيس ; أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ,
فأجلسه في حجره , فبال على ثوبه , فدعا بماء , فنضحه ولم يغسله . متفق عليه .
وإن كان يأكل الطعام لشهوة واختيار ; فبوله مثل بول الكبير ,
وكذا بول الأنثى الصغيرة مثل بول الكبيرة , وفي جميع هذه الأحوال يغسل كغسل سائر النجاسات .
..............................
فالنجاسات على ثلاثة أنواع :
نجاسة مغلظة , وهي نجاسة ال ونحوه .
ونجاسة مخففة , وهي نجاسة الغلام الذي لا يأكل الطعام .
ونجاسة بين ذلك , وهي بقية النجاسات .
ويجب أن نعرف ما هو طاهر وما هو نجس من أرواث وأبوال الحيوانات
فما كان يحل أكل لحمه منها ; فبوله وروثه طاهر ; كالإبل والبقر والغنم ونحوها ;
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنين أن يلحقوا بإبل الصدقة ,
فيشربوا من أبوالها وألبانها . متفق عليه .
فدل على طهارة بولها ; لأن النجس لا يباح التداوي به وشربه ,
فإن قيل : إنما أبيح للضرورة ;
قلنا : لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة .
وفي " الصحيح " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم
وأمر بالصلاة فيها وهي لا شك تبول فيها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " الأصل في الأرواث الطهارة , إلا ما استثنى . .. " انتهى .
أيها المسلم و المسلمه !
عليك أن تهتم بالطهارة ظاهرا وباطنا : باطنا بالتوحيد والإخلاص لله في القول والعمل ,
وظاهرا بالطهارة من الحدث والأنجاس ;
فإن ديننا دين الطهارة والنظافة والنزاهة من الأقذار الحسية والمعنوية ;
فالمسلم طاهر نزيه ملازم للطهارة , وقال صلى الله عليه وسلم : الطهور شطر الإيمان . ..
فعليك يا عبد الله بالاهتمام بالطهارة , والابتعاد عن الأنجاس ;
فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عامة عذاب القبر من البول
حينما لا يتحرز منه الإنسان , فإذا أصابك نجاسة ;
فبادر إلى تطهيرها ما أمكنك ; لتبقى طاهرا , لا سيما عندما تريد الصلاة ;
فتفقد حالك من جهة الطهارة , وعندها تريد الدخول في المسجد ; فانظر في نعليك ,
فإن وجدت فيهما أذى ; فامسحهما ونقهما ولا تدخل بهما أو تدخلهما في المسجد وفيهما نجاسة . ..
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه من القول والعمل .
...............................................
المرجع / كتاب الملخص الفقهي لشيخ صالح الفوزان
الجزء الاول / قسم العبادات
..............................................