..................................................
كـل مـايـــهـمـك فــي ( فـقـه الـعبـادات )
باب ( أحكام المسح على الخفين )
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
أحكام المسح على الخفين
إن ديننا دين يسر لا دين مشقة وحرج , يضع لكل حالة ما يناسبها من الأحكام
مما به تتحقق المصلحة وتنتفي المشقة , ومن ذلك ما شرعه الله في حالة الوضوء ,
إذا كان على شيء من أعضاء المتوضئ حائل يشق نزعه ويحتاج إلى بقائه
: إما لوقاية الرجلين كالخفين ونحوهما , أو لوقاية الرأس كالعمامة ,
وإما لوقاية جرح ونحوه كالجبيرة ونحوها ; فإن الشارع رخص للمتوضئ
أن يمسح على هذه الحوائل , ويكتفي بذلك عن نزعها وغسل ما تحتها ;
تخفيفا منه سبحانه وتعالى على عباده , ودفعا للحرج عنهم .
............................................
فأما مسح الخفين أو ما يقوم مقامهما من الجوربين والاكتفاء به عن غسل الرجلين ;
فهو ثابت بالأحاديث الصحيحة المستفيضة المتواترة في مسحه صلى الله عليه وسلم
قال الحسن : ( حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنه مسح على الخفين )
وقال ابن المبارك وغيره : ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف , هو جائز
...........................................
وحكم المسح على الخفين : أنه رخصة , فعله أفضل من نزع الخفين وغسل الرجلين ;
أخذا برخصة الله عز وجل , واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم , ومخالفة للمبتدعة
ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر يوم وليلة ,
وبالنسبة لمسافر سفرا يبيح له القصر ثلاثة أيام بلياليها ; رواه مسلم ;
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن , وللمقيم يوم وليلة
وابتداء المدة في الحالتين يكون من الحدث بعد اللبس ;
لأن الحدث هو الموجب للوضوء , ولأن جواز المسح يبتدئ من الحدث
........................................
شروط المسح على الخفين ونحوهما :
1- يشترط للمسح على الخفين وما يقوم مقامهما من الجوارب ونحوها
أن يكون الإنسان حال لبسهما على طهارة من الحدث ; لما في " الصحيحين " وغيرهما ;
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أراد نزع خفيه وهو يتوضأ :
( دعهما ; فإني أدخلتهما طاهرتين) وحديث : (أمرنا أن نمسح على الخفين
إذا نحن أدخلناهما على طهر)
2- ويشترط أن يكون الخف ونحوه مباحا , فإن كان مغصوبا أو حريرا بالنسبة
للرجل ; لم يجز المسح عليه ; لأن المحرم لا تستباح به الرخصة .
3- ويشترط أن يكون الخف ونحوه ساترا للرجل ; فلا يمسح عليه
إذا لم يكن ضافيا مغطيا لما يجب غسله ; بأن كان نازلا عن الكعب
أو كان ضافيا لكنه لا يستر الرجل ; لصفائه أو خفته ; كجورب غير صفيق ;
فلا يمسح على ذلك كله ; لعدم ستره .
.........................................
ويمسح على ما يقوم مقام الخفين ; فيجوز المسح على الجورب الصفيق
الذي يستر الرجل من صوف أو غيره , لأن النبي صلى الله عليه وسلم
مسح على الجوربين والنعلين , رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي ,
.....................................
ويجوز المسح على العمامة بشرطين :
أحدهما : تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه من الرأس .
الشرط الثاني : أن تكون العمامة محنكة , وهي التي يدار منها تحت الحنك دور فأكثر ,
أو تكون ذات ذؤابة , وهي التي يرخى طرفها من الخلف ;
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على العمامة
بأحاديث أخرجها غير واحد من الأئمة , وقال عمر :
من لم يطهره المسح على العمامة , فلا طهره الله
..................................................
ويمسح على الجبيرة , وهي أعواد ونحوها تربط على الكسر ,
ويمسح على الضماد الذي يكون على الجرح , وكذلك يمسح على اللصوق
الذي يجعل على القروح , بشرط أن تكون على قدر الحاجة ;
بحيث تكون على الكسر أو الجرح وما قرب هنه مما لا بد من
وضعها عليه لتؤدي مهمتها , فإن تجاوزت قدر الحاجة ; لزمه نزع ما زاد عن الحاجة .
ويجوز المسح على الجبيرة ونحوها في الحدث الأصغر والأكبر ,
وليس للمسح عليها وقت محدد , بل يمسح عليها إلى نزعها أو برء ما تحتها
.................................................. ...
محل المسح من هذه الحوائل :
يمسح ظاهر الخف والجورب , ويمسح أكثر العمامة , ويختص ذلك بدوائرها
, ويمسح على جميعا لجبيرة .
وصفة المسح على الخفين أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على
أصابع رجليه ثم يمرهما إلى ساقه , يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى ,
والرجل اليسرى باليد اليسرى , ويفرج أصابعه إذا مسح , ولا يكرر المسح .
وفقنا الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح .
.............................................
المرجع / كتاب الملخص الفقهي لشيخ صالح الفوزان
الجزء الاول / قسم العبادات
.....................................