السؤال :
المرأة تذهب الى السوق الذهب ومعها ذهبها القديم وتقديمه الى الصائغ .
وتقول له قدر لي ثمنه ؛فاذا قدر لها الثمن ؛ قالت له اعطني بثمن هذا الذهب ذهبا"جديدا".
فهل في هذاما يتعارض مع الشريعة الاسلام السمحاء .؟
الجواب :
هذه المعاملة (لاتجوز) الأنه بيع ذهب بذهب من غير العلم بالتماثل ؛وقد صح عن رسول الله ؛صلى الله عليه وسلم؛أنه قال ((الذهب بالذهب مثلا" بمثل سواء بسواء وزنا" بوزن يدا"بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى)).رواه مسلم في صحيحه بلفظ أكثر من هذا.ولايجوز أن تبيعه الذهب بذهب اّخر وزيادة؛ لأن ذلك يمنع التماثل المشروط في صحة المعاملة . وانماالطريق الشرعي في مثل هذا أن تبيعه الذهب الذي معها بثمن مستقل تقبضه من صاحب الذهب ثم تشتري حاجتها منه أو من غيره بمعاملة مستقلة ليس فيها ربا".ومن المعاملات الجائزة في مثل هذا أن تشتري منه السلعة الذهبية بعملة ورقية أو فضية يدا" بيد أو بمال أخر غير النقود ؛ولو الى أجل كالقهوة والهيل والأرز والسكر والثياب ونحو ذلك ؛ لأنه ليس بين السلعة الذهبية وهذه الأموال ربا".
والله ولي التوفيق .
أجابه عليه فضيلة الشيخ /
عبدالعزيزبن عبدالله ابن باز.
غفرالله له ولوالديه وللمسلمين.