فوائد منتقاة من كتاب : شرح حديث : ( إنما الأعمال بالنيات )
* للإمام السيوطي كتاب "منتهى الآمال" شرح حديث : ( إنما الأعمال.. ) .
وللقرافي : الأمنية في إدراك النية.
* هذا الكتاب له ضمن مجموع الفتاوى [ ج: 18، ص: 244- 284 ] .
* قال ابن حجر [ الفتح: 1/11] :
- واتفق الشافعي فيما نقله عنه البويطي ، وأحمد بن حنبل ، وعلي بن المديني ، وأبو داود ، والترمذي ، والدارقطني ، وحمزة ، والكتاني على أنه ثلث الإسلام ، ومنهم من قال: ربعه.
- وجّه البيهقي كونه " ثلث العلم " بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه ، فالنية أحد أقسامها الثلاثة وأرجحها.
* قال الذهبي :
رحم الله امرأ تكلم في العلماء بعلم ، أو صمت بحلم ، وأمعن في مضايق أقاويلهم بتؤدة ، ثم استغفر لهم ، ووسع نطاق المعذرة ، وإلا فهو لا يدري ، ولا يدري أنه لا يدري.
* قال شيخ الإسلام :
- ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ) صحيح. إرواء الغليل [ 1580] .
فهذه الثلاث من أعماله الباقية بعد ميتته ، بخلاف ما ينفعه بعد موته من أعمال غيره من الدعاء والصدقة والعتق ، فإن ذلك ليس من سعيه ، بل من سعي غيره وشفاعته.
* الحديث الغريب : ما تفرد به واحد ، وقد يكون :
1- غريب المتن . أو 2- غريب الإسناد.
* الترمذي أول من قسم الأحاديث إلى :
1- صحيح. 2- حسن. 3- غريب. 4- ضعيف.
ولم يعرف قبله هذا التقسيم عند أحد ، لكن كانوا يقسمون الأحاديث إلى صحيح وضعيف.
* النية أخص من الإرادة ؛ فإن إرادة الإنسان تتعلق بعمله وعمل غيره ، والنية لا تكون إلا لعمله ، فإنك تقول : أردت من فلان كذا ، ولا تقول : نويت من فلان كذا.
* قال ابن حجر في الفتح [1/10] عن قصة مهاجر أم قيس وأنها سبب ورود الحديث: "ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك، ولم أر في شيء من الطريق ما يقتضي التصريح بذلك" .
* اتفق العلماء على أن العبادة المقصودة لنفسها كالصلاة والصيام والحج لا تصح إلا بنية، وتنازعوا في الطهارة:
قال مالك والشافعي وأحمد : تشترط ؛ وهو اختيار المؤلف رحمه الله.
وقال أبو حنيفة : لا تشترط في الطهارة بالماء بخلاف التيمم.
* إزالة النجاسة لا يشترط لها النية ، فتزول بالنهر الجاري ، والمطر النازل .. ونحوها ، فهي من باب .... لا من باب الأعمال.
* قال بعضهم :
- المخلص هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الناس من أجل إصلاح قلبه مع الله عز وجل.
- النية محلها القلب باتفاق العلماء :
فإن نوى بقلبه ولم يتكلم بلسانه أجزأته النية باتفاقهم .
* قال بعض العلماء :
- الوسوسة إنما تحصل للعبد من جهل بالشرع ، أو خبل في العقل .
* اتفق العلماء على أنه لا يسوغ الجهر بالنية لا لإمام ولا لمأموم ولا لمنفرد ، ولا يستحب تكريرها ، وإنما النزاع بينهم في التكلم بها سراً : هل يكره أو يستحب ؟! .
* هل دلالة "إنما" على الحصر بطريق المنطوق أو المفهوم ؟
- على قولين ؛ والجمهور على أنه بطريق المنطوق.
* ممن حكى الإجماع على عدم نبوة أحد من النساء :
القاضي أبو بكر الطيب ، والقاضي أبو يعلى ، وأبو المعالي الجويني .. وغيرهم.
* قال الترمذي : سمعت إسحاق بن منصور يقول : سمعت أحمد بن حنبل يقول : " لا أعلم في هذا الباب –يعني: التسمية قبل الوضوء - حديثاً له إسناد جيد" .
* ( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ) عن أبي هريرة.
في إسناده : سليمان بن داود اليامي ، قال خ : منكر الحديث.
وقال الحافظ " التلخيص " : حديث ( لا صلاة ... ) حديث مشهور بين الناس ، وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت .
* أفضل الأرض في حق كل إنسان أرض يكون فيها أطوع لله ورسوله ، وهذا يختلف باختلاف الأحوال ، ولا تتعين أرض يكون مقام الإنسان فيها أفضل ، وإنما يكون الأفضل في حق كل إنسان بحسب التقوى والطاعة والخشوع والخضوع والحضور.
وكتب : محمد بن عبد الله البقمي .