التزين بلبس الباروكة
الباروكة ومعناها الشعر المستعار ولا يجوز للمرأة المسلمة لبسها لأنها إن لم تكن وصلا لكنها تظهر شعر المرأة على وجه أطول من حقيقته فهو أشد من الوصل وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فقالت: إن زوجي أمرني أن أصل في شعرها فقال: "لا إنه لعن الموصلات " أخرجه البخاري (1).
ولا فرق بين كون الباروكة شعر صناعيا أو شعر امرأة أخرى لأن هذه الفروق لا تؤثر في تغيير الحكم ما دام أن العلة موجودة وهي تغيير خلق الله والتشبه باليهود والنصارى والتزوير والتدليس.
هل يجوز للمرأة أن تستعمل الباروكة وهو الشعر المستعار لزوجها؟ وهل يدخل ذلك تحت النهي عن الواصل والمتصل؟
فأجاب الشيخ ابن عثيمين: الباروكة محرمة وهي داخلة في الوصل وإن لم تكن وصلا فهي تظهر رأس المرأة على وجه أطول من حقيقته فتشبه الوصل وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة لكن إن لم يكن على رأس المرأة شعر أصلا أو كانت قرعاء فلا حرج من استعمال الباروكة ليستر هذا العيب لأن إزالة العيوب جائزة ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن قطعت أنفه في إحدى الغزوات أن يتخذ أنفا من ذهب فالمسألة أوسع من ذلك فيدخل فيها إذا مسائل التجميل وعملياته من تصغير للأنف وغيره، فما كان لإزالة عيب فلا بأس به مثل أن يكون في انفه اعوجاج فيعدله أو إزالة بقعة سوداء مثلا فهذا لا بأس به أما إن كان لغير إزالة عيب كالوشم والنمص فهذا من الممنوع.
واستعمال البروكة حتى لو كان بإذن الزوج ورضاه فهو حرام لأنه لا إذن ولا رضى فيما حرمه الله
التزين بتجعيد الشعر
سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان عن حكم تجعد الشعر (والتجعيد هو جعل الشهر مجعدا مدرجا بدل أن يكون سائحا) إما تجعيده فترة بسيطة وهناك البعض من النساء تذهب إلى الكوافيرات وتجعلها تضع عليه مواد حتى يصبح مجعدا لمدة ستة أشهر؟
فأجاب: يباح للمرأة تجعيد شعرها على وجه ليس فيه تشبه بالكافرات ولا تظهره للرجال غير المحارم وتتولى هي تجعيده أو تتولاه امرأة من نسائها سواء كان تجعيدا لفترة يسيرة أو طويلة وسواء كان بوضع مادة مباحة عليه أو بغير ذلك، ولا تذهب إلى الكوافيرات لفعل ذلك لأن في خروجها من منزلها تعرضا للفتنة والوقوع في المحذور ولأن القائمات على هذه المحلات إما نساء غير ملتزمات أو رجال يحرم عليها أن تظهر شعرها لهم .
وسئل الشيخ ابن عثيمين هل يجوز للمرأة أن تصفف شعرها بالطريقة العصرية وليس الغرض التشبه بالكافرات ولكن للزوج علما بأنها والحمد لله ملتزمة بأمور دينها؟
فأجاب: الذي بلغني عن تصفيف الشعر أنه يكون بأجرة باهظة كثيرة قد تصفها بأنها إضاعة مال والذي أنصح به نساءنا أن يتجنبن هذا الترف والمرأة تتجمل لزوجها على وجه لا يضيع به المال هذا الضياع فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال.
وأما لو ذهبت إلى ماشطة تمشطها بأجرة سهلة يسيره للتجمل لزوجها فإن هذا لا بأس به.
وسئل فضيلته. عن حكم فرق المرأة شعرها على الجنب؟
فأجاب: السنة في فرق الشعر أن يكون في الوسط من الناصية وهي مقدم الرأس إلى أعلى الرأس لأن الشعر له اتجاهات إلى الأمام وإلى الخلف وإلى اليمين وإلى الشمال فالفرق المشروع يكون في وسط الرأس أما الفرق على الجنب فليس بمشروع وربما يكون فيه تشبه بغير المسلمين وربما يكون أيضا داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم " صنفان من أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها" فإن من العلماء من فسر المائلات المميلات بأنهن اللاتي يمشطن المشطة المائلة ويمشطن غيرهن تلك المشطة، ولكن الصواب أن المراد بالمائلات من كن مائلات عما يجب عليهن من الحياء والدين مميلات لغيرهن عن ذلك.
وسئل الشيخ صالح الفوزان عن حكم وضع شرائط في الشعر أو بكلات تزيد من حجم الرأس وتكبره وتزيد في طول الشعر؟ وما حكم لبس بكلات أو شرائط فيها صور حيوانات أو الآت موسيقية؟
فأجاب: تكبير حجم الرأس بجمع الشعر بشرائط أو بكلات لا يجوز سواء جمع الشعر أعلى الرأس أو بجانبه، بحيث يصبح كأنه رأسان وقد جاء الوعيد الشديد في حق من يفعلن ذلك حتى تصبح رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة والبخت نوع من الإبل له سنامان. أما الشرائط التي لا تكبر حجم الرأس ويحتاج إليها لإصلاح الشعر، فلا بأس بها عند بعض العلماء قال في شرح الزاد: ولا بأس بوصلة باقرامل. أقول والقرامل هي ما تشده المرأة في شعرها من حرير أو غيره من غير الشعر وترك ذلك أفضل خروجا من الخلاف لأن بعض العلماء يمنع من ذلك كله. وأما إذا كانت الشرائط أو البكلات على صور حيوانات أو الآت موسيقية فإنها لا تجوز لأن الصور يحرم استعمالها في لباس وغيره ما عدا الصور التي تداس وتمتهن في الفرش والبسط والآت اللهو ويجب اتلافها وفي استعمال الشرائط والبكلات التي على صور الآت اللهو ترويج لآلات اللهو ودعوة إلى استعمالها وتذكير بها .
التزين بصبغ الشعر
سئل الشيخ ابن عثيمين هل يجوز صبغ أجزاء من الشعر كأطرافه مثلا أو أعلاه فقط؟
فأجاب: صبغ الشعر إذا كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه حيث أمر بتغيير الشيب وتجنيبه السواد قال: " غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد" وورد في ذلك أيضا وعيد على من فعل هذا وهو يدل على تحريم تغيير الشعر بالسواد.
أما بغيره من الألوان فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء الكافرات أو الفاجرات فيحرم من هذه الناحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من تشبه بقوم فهو منهم "
التزين بلبس الكعب العالي
عن ابن هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، مرجل رأسه، يخال في مشيته، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة" أخرجه البخاري .
وقد ذكر القرطبي أن المرأة إذا ضربت برجلها الأرض فرحا بحليها فهو مكروه ومن فعلت ذلك منهن تبرجا وتعرضا للرجال فهو حرام مذموم وكذلك من ضرب بنعله من الرجال إن فعل ذلك تعجبا حرم فإن العجب كبير وأن فعل ذلك تبرجا لم يجز . وعلى ذلك يحرم لبس الكعب العالي لعدة أسباب منها.
1- أن لبسه من باب الزور والنفاق فهو يظهر المرأة في غير شكلها الطبيعي.
2- أن في لبس هذا الحذاء نوع من التكبر والعجب والاختيال في المشي وهي أمور مذمومة شرعا.
3- أن في لبس الكعب العالي تشبها بنساء الغرب لأن هذا الحذاء لم يكن معروفا عند نساء المسلمين إلى زمن قريب وإنما دخل عليهن من طريق بيوت الأزياء وأدوات التجميل.
4- أن في لبسه ضررا على الجسم ولا سيما القدم والساق فيؤدي إلى تصلب عضلات الساقين مع طول الزمن.
5- ذكر الأطباء أن الكعب العالي ضررا على الأرحام بسبب عدم إستعدال الجسم أثناء المشي.
6- أن في لبس هذا الحذاء عدم رضا بخلق الله تعالى الذي خلقنا في احسن تقويم.
ومجمل القول أن لبس هذه الكعوب لا جمال فيه، ولا نفع من ورائه، بل هو ضرر محض ولعب بعقل المرأة وتقييد لنشاطها وانطلاقها وحيويتها وتحكم في إدراكها وتصورها.
اعلمي أيتها الأخت المسلمة أن السير بهذه الكعوب عسير ومزعج- وإن اعتادته- وخلاف ما فطرنا الله تعالى عليه.
التزين بالعدسات الاصقة الملونة
أما الطبية فلا بأس باستعمالها باستشارة طبيبة مختصة مع الحذر من الأنواع الرديئة التجارية، وقد حذرت بعض المنظمات الصحية من وجود أنواع من العدسات اللاصقة تتوفر في الأسواق العالمية لها مضار سلبية على العين، كما حذرت بعض الشركات الصانعة من أن هناك جهات تقوم بتصنيع عدسات مقلدة تسبب أضرارا في شبكية العين (1).
وأما التجميلية الملونة فإن فيها تغييرا لخلق الله وتمويها غير مطلوب، حيث تظهر المرأة في غير الصورة التي خلقها الله عليها وقد أخبرنا الله في كتابه الكريم عن إبليس فقال: (( ولآمرنهم فليغيرن خلق الله )) النساء: 119، إضافة إلى ما في نشر هذه العدسات لغير الحاجة من الإسراف والتبذير.
يقول الشيخ صالح الفوزان: لبس العدسات من أجل الحاجة لا بأس به أما إذا كان من غير حاجة فإن تركه أحسن خصوصا إذا كان غالي الثمن لأنه يعد من الإسراف المحرم علاوة على ما فيه من التدليس والغش لأنه يظهر العين بغير مظهرها الحقيقي من غير حاجة إليه
التعديل الأخير تم بواسطة back2allah ; 2007-10-21 الساعة 8:56 PM.
توقيع back2allah |
اللهم لاتحرمنا خير ماعندك بسوء ماعندنا
|
|