-------------------
[1] المد : هو مكيال ويجمع على أمداد ، ومِدَده ، ومِداد ، قال في القاموس المحيط: المُدْ بالضَّم مكيال وهو رطلان، أو رطل وثلث ، أو ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يديه بهما وبه سمي مداً ، وقد جربت ذلك فوجدته صحيحاً (407) ، انظر النهاية في غريب الحديث (861) .
[2] المغني 4/168، وقال البهوتي: والوسق والصاع والمد مكاييل نقلت إلى الموزن أي قدرت بالوزن؛ لتحفظ فلا يزاد ولا ينقص منها، وتنقل من الحجاز إلى غيره وليست صنجاً « كشاف القناع » 2/412، والصنج مأخوذ من صنجة الميزان وهي ما يوزن بها.هـ مختار الصحاح (370) .
[3] الرَّطل – والرِّطل : الذي يوزن به ويكال، والأشهر أنه أداة تستخدم للوزن، وربما استخدم للكيل، ويساوي ثنتا عشرة أوقية؛ بأواقي العرب، والأوقية تساوي أربعين درهماً، انظر القاموس (1300) ، ومعجم مقاييس اللغة (2/403).
[4] ينظر الكافي في فقه أهل المدينة (103) ، روضة الطالبين 20/233 ، الفروع 2/412 ، خلافاً للحنفية ، وهو مذهب أهل العراق الذين قدروه برطلين ، واستدلوا بآثار عن عائشة : أنها أتيت بقدح وقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بمثله ، قال مجاهد : فحزرته فإذا هو ثمانية أو تسعة أو عشرة أرطال ، وعن أنس ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ برطلين ) رواه الطحاوي 2/100 – 103 ، ويجاب بأن مجاهداً لم يحدد أن الإناء صاع ، كما أنه شك في التقدير ، ولو سلم فيجمع بأنه أعلى ما ورد ، ولا يدل على قدر المد والصاع. وانظر للاستزادة المحلى 5/167 .
[5] أخرجه أبو داود برقم (3338) ، والنسائي في سننه برقم (2519) ، (4606) ، وصححه الألباني ، ونقل تصحيحه عن ابن الملقن والدار قطني والنووي وابن دقيق، انظر إرواء الغليل 5/191 ، وقال الخطابي تعليقاً عليه : إنما جاء في الحديث في نوع ما يتعلق به أحكام الشريعة في حقوق الله من وجوب الكفارات وصدقة الفطر ويكون تقدير النفقات وما في معناها بعياره ، دون ما يتعامل به الناس في بياعاتهم وأمور معايشهم » أ.هـ ، معالم السنن 3/55 .
[6] الأموال (517) .
[7] المحلى 5/170 .
[8] تبيين الحقائق 1/310 ، الكافي في فقه أهل المدينة ص 103 ، المجموع 5/437 ، المغني 4/287 .
[9] انظر المراجع السابقة ، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 21/53 .
[10] المغني 4/168 .
[11] المراد بالدراهم : الدراهم الإسلامية الشرعية ، وقد قدّر وزن الدرهم بحبات الشعير ، لتقاربها في الحجم ، انـظر معجم لغة الفقهاء (185) .
[12] مواهب الجليل 3/119 ، ومغني المحتاج 1/575 ، كشاف القناع 2/59 .
[13] حاشية ابن عابدين 3/206 .
[14] قال محمد نجم الدين الكردي في المقادير الشرعية (107) : لا جدال أن تقويم الدراهم والمثقال على أساس وحدات الحبة تقويم غير دقيق ، وذلك لأن الحب يختلف حجماً ووزناً في كل أرض عن غيرها بحسب اختلاف نوع الحبة في أرض عن أخرى ، فالحب في مصر يختلف حجماً ووزناً عنه في العراق والشام والحجاز لذلك كان تقويم الدرهم بالحب متفاوتاً في كل بلد عنه في غيره فلا تصلح معياراً تقدر به الموزونات وما يقال بالنسبة لجبة القمح يقال بالنسبة للشعير والحمص ) أ.هـ ، ولذا فإنني لم اعتمد في تقدير وزن الدرهم على وزن الشعير أو غيره ، وإنما = استأنست به ، و اعتمدت على النسبة الثابتة بين الدرهم والدينار الشرعي الموروث من عهد عبدالملك بن مروان وذلك بعد وزنه ثم نسبة كل عشرة دراهم إلى سبعة دنانير ، وهي نسبة متفق عليها ، انظر الأموال ( 522 ) .
[15] انظر الخطط التوفيقية 2/35 ، والميزان في الأقيسة والأوزان (43) ، كلاهما لعلي باشا مبارك، وتابعه على ذلك محمود الخطيب في بحثه معادلة الأوزان والمكاييل الشرعية بالأوزان والمكاييل المعاصرة ضمن أبحاث وأعمال بيت الزكاة الكويتي (9/145).
[16] انظر الأموال 139 ، 522 ، والإيضاح والتبيان (54) ، وقد خالف في تقسيم الدراهم : دراهم كيل ووزن كثير من المعاصرين كالكردي في كتاب المقادير الشرعية (154) ، وضياء الدين الريس ، في الخراج والنظم المالية للإسلام 343 – 353 ، وخالد السرهيد في رسالته : تحديد الصاع النبوي والأحكام الفقهية المتعلقة به (38) ، ومحمد المختار السلامي في مجلة بيت الزكاة 9/197 .
[17] المقادير الشرعية محمد نجم الدين الكردي(224) ، ودائرة المعارف الإسلامية 9/226 ، الصاع النبوي(55) ، وضياء الدين الريس في الخراج (354) ، وفقه ا لزكاة للقرضاوي (1/283) ، ومعجم لغة الفقهاء ، بزيادة يسيرة حيث قدوره ( 2.988 غرام ) (158-418) ، وكذا أحمد الكردي قدره بـ 3.024 غرام في بحثه معادلة الأوزان والمكاييل الشرعية بالأوزان المكاييل المعاصرة (9/71) ، ومحمد رأفت عثمان في زكاة الزروع والثمار 9/132 من مجلة بيت الزكاة .
[18] انظر معادلة الأوزان والمكاييل الشرعية بالأوزان والمكاييل المعاصرة لمحمود الخطيب 9/145 من مجلة بين الزكاة الكويتي ، ومحمد أحمد الخاروق في تحقيقه الإيضاح والتبيان (49) ، وزكريا المصري ومحمد رأفت عثمان في بحثيهما عن زكاة الزروع والثمار في مجلة بيت الزكاة 8 / 98 ، 133 .
[19] اخترت الدينار الشرعي المسكوك قديما دون الدرهم الشرعي مع وجود بعض مسكوكاته من الدولة الأموية ، وذلك أن الدينار وهو المثقال لم يتغير في جاهلية ولا في إسلام كما نص عليه أبو عبيد وغيره ، انظر الأموال (522) . وأما الدرهم فهو عرضة للزيادة والنقص بسبب تآكلها ؛ لكثرة تداولها بين الناس ؛ ولكون الفضة أسرع المعادن الثمينة تآكلاً، انظر المقادير الشرعية ص 143، تحديد الصاع النبوي ص 56 .
[20] المقادير الشرعية ص 129 .
[21] انظر بحث الدكتور محمود الخطيب في المقادير الشرعية في مجلة بيت الزكاة عدد 9/138 ، حيث قام بعدة تجارب فكانت هذه النتيجة ، واعتمد على وزن 72 حبة شعير ؛ لأنه الميزان للدينار عند الجمهور ؛ لعدم تفاوت حبات الشعير كما تقدمت الإشارة إليه ، كما جمع بعض الباحثين اثني عشر تجربة قام بها عدة جهات وأفراد وزن حبات الشعير ، فكان متوسط تلك التجارب ينتج عنه أن وزن الدرهم يتراوح بين 2.066 و 2.97 مما يستبعد معه أن يكون وزن الدرهم 3.17 جرام ، (الصاع النبوي والأحكام المتعلقة به (54) .
قال علي باشا مبارك : وفي الجداول الواردة في الخطط التوقيفية لجميع نقود الخلفاء من الفضة وزن الدرهم متغير فيكون 2.97 ، وينقص إلى 2.70 ، وحينئذٍ لا يمكن الجزم أنه الأقل أو الأكبر ولكن يمكننا أن نقول : أن الوزن الحقيقي منحصر بين الأقل والأكبر. أ.هـ، الميزان (56) ، وانظر الخطط التوقيفية ص (50) .
[22] الجرام هو وحدة حديثة لقياس الوزن (الكتلة) أما الصاع فهو كيل لقياس الحجم فالمعتمد في الصاع هو حجم المقيس لا ثقله ؛ بخلاف الموزون فالمعتبر ثقله ، ولذا اعترض بعض الأئمة كالنووي على وزن المكيلات ، إلا أن كثيراً من الفقهاء درجوا على ذلك ؛ ليحفظ المكيل عن الزيادة والنقص ويثبت حجم المكيال بمعرفة وزنه ، ولذا حدده الحنابلة وبعض المالكية بالبر الجيد المتوسط مما يعطي نتيجة دقيقة ، وإن كان تفاوت فهو يسير ، انظر المغني 4/168 ، المقدمات المهدات 1/283 ، وأنظمة المجموع 5/440 .
[23] انظر معادلة الأوزان والمكاييل الشرعية بالأوزان والمكاييل المعاصرة للخطيب في مجلة بيت الزكاة 9/158 .
[24] انظر ص 6 من هذا البحث .
[25] انظر تحديد الصاع والأحكام الفقهية المتعلقة به ، ص 63 ، حيث أشار الباحث أنه أشرف على أربعين تجربة من هذا القبيل ، وكانت الأيدي متوسطة كما يرى ، ومع ذلك كانت التفاوت في المقدار بعد وزنه كبيراً ، مما يدفع للبحث عن طريقة أكثر دقة ، وكذا المقادير الشرعية (216) .
[26] انظر معادلة الأوزان والمكاييل الشرعية بالأوزان والمكاييل المعاصرة لابن منيبغ في مجلة بيت الزكاة 9/105 و8/168 .
[27] انظر المقادير الشرعية (227) أو الصاع النبوي تحديده والأحكام الفقهية المتعلقة به (57) وقريب جداً من هذه النتيجة ما توصل إليه الشيخ محمد العثيمين في حيث قدر الصاع بـ (2040) غرام فقال : إذا أراد أن يعرف الصاع النبوي فليزن كيلوين وأربعين غراماً من البر الحيد ، ويضعها في إناء بقدرها بحيث تملؤه ثم بكيل به ؛ مجالس شهر رمضان ص 215 .
[28] وحدة السعة في النظام المتري ويساوي 1000 سنتي متر مكعب ، فهو لقياس الكتلة ، انظر المعجم الوسيط (814) .
[29] انظر المقادير الشرعية (226) .
[30] انظر تحديد الصاع النبوي (65) .
[31] وهو الشيخ عبد الوكيل بن عبدالحق الهاشمي ، وهو عدل مده بمد والده وهو عدل مد بمد الشيخ عبدالودود ، وهو عدل مده بمد الشيخ أحمد الله ، وهو عدل مده بمد الشيخ الحافظ محمود ، وهو عدل بمد الشيخ محمد أيوب ، وهو عدل مده بمد الشيخ الشاه إسحاق ، وهو عدل مده بمد الشيخ الشاه رفع الدين ، وهو عدل مده بمد الشيخ محمد حيات ، وهو عدل مده بمد الشيخ أبي الحسن بن محمد ، وهو عدل مده بمد الشيخ أبي الحسن بن أبي سعيد ، وهو عدل مده بمد الشيخ أبي يعقوب ، وهو عدل مده بمد الشيخ الحسن بن يحيى ، وهو عدل مده بمد الشيخ إبراهيم بن عبدالرحمن ، وهو عدل مده الشيخ أبي علي منصور بن يوسف ، وهو عدل مده بمد الشيخ أبي جعفر أحمد بن علي ، وهو عدل مده بمد الشيخ أبي جعفر أحمد بن أخطل ، وهو عدل مده بمد الشيخ خالد بن إسماعيل ، وهو عدل مده بمد الشيخ أبي بكر أحمد ، وهو عدل مده بمد الشيخ أبي القاسم إبراهيم بن الشنظير وبمد الشيخ أبي جعفر بن ميمون ، وهما عدلا مديهما بمد زيد بن ثابت الأنصاري t الذي كان يؤدي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر .
[32] انظر تحديد الصاع النبوي (65) .
[33] انظر المقادير الشرعية (107) .
[34] رواه البخاري برقم 1780 ، ومسلم برقم1806 .
[35] انظر الخراج لمحمد ضياء الدين (343) ، ومجلة بيت الزكاة 9/201 – 206 .