الموضوع
:
لو كنت آمرا لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها )
عرض مشاركة واحدة
رقم المشاركة : [
1
]
2012-06-23, 10:14 PM
ارجو جنة ربي
عضو متميز بالمنتدى
رقم العضوية : 166022
تاريخ التسجيل : 10 - 2 - 2012
عدد المشاركات : 1,122
غير متواجد
لو كنت آمرا لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المرأه إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها وطاعة زوجها عليها أوجب
قال الله تعالى (
فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله
)
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال(
الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك ف
ي نفسها ومالك
).
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (
إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت
)
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت
الجنة
)
و
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (
لو كنت آمرا لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها
)
لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحقوق
و
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (
لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه
عليها والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تجري بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحست
ه ما أدت حقه
والذي نفس
محمد
بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه
0
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (
أيما رجل دعا زوجته لحاجته فلتأته ولو كانت على التنور
)
و
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (
إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبانا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح
).
و
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (
استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عندكم عوان
}
فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق والأسير
فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة .
وإذ
ا أراد الرجل أن ينتقل إلى مكان آخر مع قيامه بما يجب عليه وحفظ حدود الله فيها ونهاها أبوها عن طاعته ف
ي ذلك 0 فعليها أن تطيع زوجها دون أبويها
وليس لها أن ينهياها عن طاعة مثل هذا
الزوج وليس لها أن تطيع أمها فيما تأمرها به من الاختلاع منه أو مضاجرته حتى يطلقها مثل أن تطالبه من
النفقة والكسوة والصداق بما
تطلبه ليطلقها فلا يحل لها أن تطيع واحدا من أبويها في طلاقه إذا كان متقيا لله فيها .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (
أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة)
وأما إذا أمرها أبواها أو أحدهما بما فيه طاعة الله 0 مثل المحافظة على الصلوات وصدق الحديث وأداء الأم
انة ونهيها عن تبذير مالها وإضاعته ونحو ذلك مما أمر الله ورسوله أو نهاها الله ورسوله عنه - فعليها
أن تطيعهما في ذلك ولو كان الأمر من غير أبويها . فكيف إذا كان من أبويها وإذا
نهاها الزوج عما أمر الله أو أمرها بما نهى الله عنه 0
لم يكن لها أن تطيعه في ذلك
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال (
إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
)
بل
المالك لو أمر مملوكه بما فيه معصية لله
لم يجز له أن يطيعه في معصية فكيف يجوز أن تطيع المرأة زوجها أو أحد أبويها في معصية فإن الخير كل
ه في طاعة الله ورسوله والشر كله في معصية الله ورسوله .
توقيع
ارجو جنة ربي
http://www.youtube.com/watch?v=INWlR...yer_detailpage
http://www.youtube.com/watch?v=51krq...yer_detailpage
سبحان الله إذا كانت الدنيا هكذا.... كيف عسى تكون الجنة... سبحان الله
لن ترتوي يا قلب إلا بنفحة إيمان و لن تكتحلي يا عين إلا برؤية الرحمن
اقتباس
ارجو جنة ربي
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها ارجو جنة ربي