عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 2  ]
قديم 2007-09-11, 3:52 PM
أم نور الهدى
عضو متميز بالمنتدى
الصورة الرمزية أم نور الهدى
رقم العضوية : 28594
تاريخ التسجيل : 23 - 4 - 2007
عدد المشاركات : 2,798

غير متواجد
 
افتراضي
11- توضؤ الجنب قبل النوم:
ولا يناما جنبين إلا إذا توضآ؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال: يا رسول الله: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ" وفي رواية: " ويتوضأ إن شاء". واغتسالهما قبل النوم أفضل.


12- تحريم إتيان الحائض:
ويحرم عليه أن يأتيها في حيضها لقوله تبارك وتعالى:{ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين}.
{أذي}: أي هو شيء تتأذى به المرأة. {حتى يطهرن} هو انقطاع دم الحيض، وهو ما لا يكون بفعل النساء، بخلاف التطهر في قوله:{فإذا تطهرن} فإنه من عملهن، وهو استعمال الماء منهن. وقوله صلى الله عليه وسلم:
" من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد" حديث صحيح؛ رواه أصحاب السنن الأربعة، إلا النسائي.


13- ما يحل له من الحائض:
ويجوز له أن يتمتع بما دون الفرج من الحائض، لقوله صلى الله عليه وسلم:" واصنعوا كل شيء إلا النكاح" أي الجماع.
وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:" إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا ثم صنع ما أراد" أخرجه أبو داود، وسنده صحيح على شرط مسلم.


14- متى يجوز إتيانها إذا طهرت؟
فإذا طهرت من حيضها وانقطع الدم عنها جاز له وطؤها بعد أن تغسل موضع الدم منها فقط أو تتوضأ أو تغتسل، أي ذلك فعلت جاز له إتيانها؛ لقوله تبارك وتعالى:{فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين}. قال ابن حزم: والوضوء تطهر بلا خلاف، وغسل الفرج بالماء تطهر كذلك،وغسل جميع الجسد تطهر، فبأي هذه الوجوه تطهرت التي رأت الطُهر من الحيض فقد حل به لنا إتيانها.وبالله التوفيق.


15- وجوب إحسان عشرة النساء:

ويجب عليه أن يحسن عشرتها ويسايرها فيما أحل الله -لا فيما حرم الله- ولا سيما إذا كانت حديثة السن، وفي ذلك أحاديث:
الأول: قوله صلى الله عليه وسلم:" خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي" رواه الطحاوي. وسنده صحيح.
الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع:" ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عَوانٍ عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة (أي ظاهرة) فإذا فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطِئنَ فرشكم مَن تكرهون، ولا يأذنَّ في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن" أخرجه الترمذي، وابن ماجة.
الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم:" لا يَفْرك (أي لا يبغض) مؤمن مؤمنة؛ إن كره منها خُلقا رضي منها آخر".
الرابع: قوله صلى الله عليه وسلم:" أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خُلُقا، وخيارهم خيارهم لنسائهم" أخرجه الترمذي.


16- وصايا للزوجين:
أولا: أن يتطاوعا ويتناصحا بطاعة الله تبارك وتعالى، وإتباع أحكامه الثابتة في الكتاب والسنة، ولا يقدما عليها تقليداً أو عادة غلبت على الناس أو مذهبا، فقد قال الله عز وجل:{وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيَرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا}.
ثانيا: أن يلتزم كل واحد منهما القيام بما فرض الله عليه من الواجبات والحقوق تجاه الآخر، فلا تطلب الزوجة-مثلا- أن تساوي الرجل في جميع حقوقه، ولا يستغل الرجل ما فضله الله تعالى به عليها من السيادة والرياسة فيظلمها ويضربها بدون حق، فقد قال الله تعالى:{ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم} وقال:{الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا}.
أي إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريده منها -مما أباحه الله له منها- فلا سبيل له عليها بعد ذلك، وليس له ضربها ولا هجرانها.
وقوله:{إن الله كان عليا كبيراْ} تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب، فإن الله العلي الكبير وليهن وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن، كذا في تفسير ابن كثير.
ثالثا: وعلى المرأة بصورة خاصة أن تطيع زوجها فيما يأمرها به في حدود استطاعتها، فإن هذا مما فضل الله به الرجال على النساء، كما في الآيتين السابقتين:{الرجال قوامون على النساء}، {وللرجال عليهن درجة} وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة مؤكدة لهذا المعنى ومبينة بوضوح ما للمرأة وما عليها إذا هي أطاعت زوجها أو عصته، فلا بد من إيراد بعضها، لعل فيها تذكيرا لنساء زماننا، فقد قال الله تعالى:{وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين}.
الحديث الأول:" لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد (أي حاضر مقيم في البلد) إلا بإذنه غير رمضان، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه" أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.
الثاني:" إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه (كناية عن الجماع) فلم تأته، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح".
(وفي رواية: أو حتى ترجع، وفي أخرى: حتى يرضى عنها)". رواه البخاري ومسلم.
الثالث:" والذي نفس محمد بيده، لا تؤذي المرأة حق ربها حتى تؤذي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتَب ( أي رحل) لم تمنعه نفسها". حديث صحيح: رواه ابن ماجة وأحمد.
الرابع: "لا تؤذي امرأةٌ زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل( أي ضيف) يوشك أن يفارقك إلينا". رواه الترمذي وابن ماجة.
وختاما: فهذه بعض آداب النكاح، فينبغي لمن أقدم على هذه العبادة الجليلة أن يتعلم آدابها وأحكامها ليبارك الله له في نكاحه. وإنا لندعو للزوجين بما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم بعد البناء(الدخلة): "بارك الله لك، وبارك الله عليك، وجمع بينكما في خير".

وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.


توقيع أم نور الهدى




http://www.youtube.com/watch?v=kjaVFlsD72U



*اللهم اجعل قبر والدي روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار*