عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 3  ]
قديم 2012-03-24, 3:57 AM
رحلة زمن
مشرفة سابقة
الصورة الرمزية رحلة زمن
رقم العضوية : 108765
تاريخ التسجيل : 28 - 3 - 2010
عدد المشاركات : 10,217

غير متواجد
 
افتراضي
س18/ هل يجوز للحائض أن تسجد للتلاوة والشكر أو لا ؟
ج18/ هذه المسألة متفرعة على خلاف العلماء في كون سجود التلاوة والشكر صلاة أم لا ؟ والراجح من هذا الخلاف هو أن هذين السجودين ليسا بصلاة وبناءً على ذلك فيجوز للحائض فعلهما فإذا قرأت سجدة أو أخبرت بخبر فلها أن تسجد فالصحيح أنهما ليسا بصلاة فلا يشترط لهما ما يشترط للصلاة وهذا هو اختيار أبي العباس ابن تيميه رحمه الله . والله أعلم .

س22/ ما الحكم لو دخل وقت الصلاة ثم نزل بها الحيض فهل تقضي هذه الصلاة أو لا ؟
ج22/ إذا دخل وقت الصلاة ثم حاضت فإن من العلماء من يقول يجب عليها قضاؤها إذا طهرت إذا أدركت من وقتها بمقدار تكبيرة الإحرام ، ومنهم من يقول تقضيها إذا أدركت من وقتها ركعة ، لأن الصلاة تدرك بإدراك ركعة من وقتها انتهاءً فكذلك ابتداءً . ومنهم من قال : بل لا يلزمها القضاء إلا إذا أخرت الصلاة حتى يتضايق فعلها ثم حاضت في هذا الوقت ، أما إذا دخل عليها الوقت ولم تصل في أوله ثم حاضت قبل تضايق الوقت فلا يلزمها القضاء في هذه الحالة وهذا المذهب هو الأقرب إن شاء الله تعالى وهو اختيار أبي العباس ابن تيميه رحمه الله ، وذلك لأنها إذا أخرت الصلاة إلى تضايق وقتها عنها فإنها تنسب إلى تفريط وأما قبل ذلك فلا . والله أعلم .
س23/ ما الحكم لو طهرت المرأة في وقت الصلاة ؟
ج23/ إذا طهرت المرأة في وقت الصلاة فلا يخلو إن كان بقي منه مقدار ركعة فإنها تصلي هذه الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر " فيلزمها أن تصلي هذه الصلاة وما يجمع إليها قبلها وذلك لفتوى بعض الصحابة ، فإذا طهرت في وقت الظهر وأدركت منه ركعة فإنه يلزمها الظهر فقط ، وإذا طهرت في وقت العصر وأدركت منه ركعة فإنه يلزمها العصر والظهر ، وإذا طهرت في وقت المغرب وأدركت منه ركعة فإنه لا يلزمها إلا المغرب فقط ، وإذا طهرت في وقت العشاء وأدركت منه ركعة فإنه يلزمها العشاء والمغرب ، هذا هو محصل الجواب وبناءً عليه فإنها إذا طهرت في وقت صلاة لم يبق منه ما يسع ركعة كاملة فإنها لا تعد مدركة للوقت فلا يلزمها هذه الصلاة التي طهرت في وقتها . والله أعلم .
س24/ هل يجوز للحائض أن تستعمل دواءً من حبوب أو شراب يمنع نزول الحيض لإتمام صيامها أو حجها مثلاً ؟
ج24/ قد تقرر عند أهل العلم أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة وبناءً عليه فإنه يجوز لها ذلك لكن بشرطين :-
الأول : أن تأمن الضرر باستعمالها وحينئذٍ فلابد قبل الاستعمال من استشارة الأطباء في ذلك وأخذ رأيهم فإن رأيهم في هذه المسألة معتمد شرعاً .
الثاني : استئذان زوجها إن كانت ذات زوج ، فإذا توفر هذان الشرطان جاز لها ذلك لأن خروج دم الحيض من طبيعة المرأة ومنع ما هو من طبيعتها قد يلحق الضرر بها ، ولأن هذه الحبوب قد يؤدي استعمالها إلى اضطراب عادتها فتخلط على المرأة ما قد تقرر لها من العادة . والله أعلم .

س25/ متى يحكم للحائض بأنها طهرت ؟
ج25/ إن المرأة يحكم بأنها حائض إذا رأت الدم الصالح أن يكون حيضاً وبناءً عليه فإذا انقطع ذلك الدم ورأت المرأة الطهر فإنها تكون حينئذٍ طاهر ، وفي بعض النساء يخرج منها ماءً أبيض يسمى القصة البيضاء فإذا رأته المرأة فإنه علامة على طهرها لحديث عائشة رضي الله عنها أن النساء كن يبعثن لها بالدرجة فيها الصفرة والكدرة . فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء والحاصل أن الطهر يحصل بأمرين : بالانقطاع وتعرفه المرأة بإدخال خرقه أو قطعة في فرجها وتمسحه بها فإن خرج سليماً لا كدرة عليه ولا صفرة فهذا علامة الطهر والنقاء ، وكذلك يكون بالقصة البيضاء فإن كانت ممن ترى القصة اغتسلت حين تراها وإن كانت ممن لا تراها اغتسلت عند الجفاف كما تقدم . والله أعلم .
س26/ ما الذي يجب على الحائض إذا طهرت ؟
ج26/ يجب عليها الاغتسال لقوله تعالى { ولا تقربوهن حتى يطهرن } ولحديث " امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي " رواه مسلم ، ويجب عليها أيضاً قضاء ما فاتها من الصيام الواجب وجوباً موسعاً . والله أعلم .
س27/ كيف تغتسل الحائض ؟
ج27/ تغتسل على الصفة الواردة في حديث أسماء فقد روى مسلم في صحيحه من طريق شعبة عن إبراهيم بن المهاجر قال : سمعت صفية تحدث عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال " تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها الماء فتدلكه دلكاً شديداً حتى تبلغ أصول رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ خرقه ممسكة فتطهر بها . فقالت أسماء : وكيف أتطهر بها . فقال : سبحان الله ، تطهرين بها . فقالت عائشة " تتبعين أثر الدم " وإن اغتسلت كما يغتسل الجنب فحسن فتبدأ فتغسل فرجها وما حوله ثم تضرب بيدها الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثاً ثم تتوضأ وضوءها للصلاة ثم تأخذ الماء فتدلك بيديها رأسها دلكاً شديداً حتى يغلب على باطنها إرواء أصوله ثم تفيض الماء على رأسها ثلاثاً ثم تفيضه على سائر بدنها وتبدأ بالمعالي قبل المسافل وبالميامن قبل المياسر فإذا فرغت أخذت خرقه فيها شيء من المسك أو أي نوع من الطيب فتطيب فرجها وما لوثه الدم ، فهذا صفة الغسل الكامل ، وأما الغسل الواجب فهو تعميم بدنها بالماء فقط على أي صفةٍ كان . والله أعلم .
س28/ هل يلزم الحائض أن تنقض شعرها عند غسلها ؟
ج28/ القول الراجح في هذه المسألة أنه إن كان الماء يصل إلى أصول رأسها من غير نقض فلا يلزمها ذلك ، وإن كان لا يصل إلا بالنقض وجب النقض وذلك لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت : قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي لغسل الجنابة – وفي رواية وللحيضة – قال : " لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين " رواه مسلم ، وله أيضاً عن عبيد بن عمير قال : بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤسهن . فقالت : يا عجباً لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤسهن لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناءٍ واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات " وهذا محمول على من شعرها لا يمنع وصول الماء لكثافته وكثرته إلى أصول الشعر ، أما إذا كان لا يصل الماء إلى باطن الشعر إلا بالنقض فإنه يجب لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والله أعلم .


توقيع رحلة زمن


شكر خاص للغاليه ساندي





ردود كتابيه جاهزه
http://www.22522.com/vb/showthread.php?t=284727