عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 2  ]
قديم 2012-01-04, 9:51 AM
يمامة الوادي
عضو متميز بالمنتدى
الصورة الرمزية يمامة الوادي
رقم العضوية : 7644
تاريخ التسجيل : 19 - 6 - 2005
عدد المشاركات : 43,494

غير متواجد
 
افتراضي
7- أن السنة في الاستخارة كونها ركعتين ، لقوله " فليركع ركعتين من غير الفريضة " وحينئذٍ فلا تجزئ الركعة الواحدة. وأجاز بعض العلماء الزيادة على الركعتين ، لحديث أبي أيوب: (صل ماكتب الله لك).

قال ابن حجر :" والظاهر أنه يشترط إذا أراد أن يسلم من كل ركعتين ليحصل مسمى ركعتين، ولا يجزئ لو صلى أربعاً مثلاً بتسليمة ، وكلام النووي يشعر بالإجزاء " . "الفتح" (11/185) .

قلت : الأفضل والأكمل الاقتصار على ماورد في الحديث وهو صلاة ركعتين فقط ، ويكون مقيداً للإطلاق في حديث أبي أيوب رضي الله عنه.
وهل يجزئ لو دعا بدعاء الاستخارة عقب راتبة الظهر مثلاً ، أو غيرها من النوافل كتحية المسجد ؟ ظاهر كلام النووي رحمه الله الإجزاء. "الأذكار" ص(179) .

وتعقبه ابن حجر فقال : "كذا أطلق وفيه نظر، ويظهر أن يقال: إن نوى تلك الصلاة بعينها وصلاة الاستخارة مما أجزأ ، بخلاف ما إذا لم ينو ، ويفارق صلاة تحية المسجد ، لأن المراد بها شغل البقعة بالدعاء ، والمراد بصلاة الاستخارة أن يقع الدعاء عقبها أو فيها" . "الفتح" (11/185) .

وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله :" ولا يقال دعاء الاستخارة إذا صلى تحية المسجد أو الراتبة ولم ينوه من قبل ، لأن الحديث صريح بطلب صلاة الركعتين من أجل الاستخارة ، فإذا صلاهما بغير هذه النية لم يحصل الامتثال ، وأما إذا نوى الاستخارة قبل التحية ، والراتبة ثم دعا بدعاء الاستخارة فظاهر الحديث أن ذلك يجزئه ، لقوله : "فليركع ركعتين من غير الفريضة " فإنه لم يستثن سوى الفريضة ، ويحتمل أن لايجزئه ، لأن قوله : "إذا هم فليركع" يدل على أنه لا سبب لهاتين الركعتين سوى الاستخارة ، والأولى عندي أن يركع ركعتين مستقلتين ، لأن هذا الاحتمال قائم ، وتخصيص الفريضة بالاستثناء قد يكون المراد به أن يتطوع بركعتين ، فكأنه قال : فليتطوع بركعتين، والله أعلم . "مجموع الفتاوي" (14/322) .

8- لم يرد في الحديث تعيين مايقرأ به في هاتين الركعتين . قال الزين العراقي رحمه الله: "لم أجد في شيء من طرق الحديث مايقرأ في ركعتي الاستخارة".

واستحب النووي رحمه الله أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة (قل يا أيها الكافرون) وفي الثانية (قل هو الله أحد) . "الأذكار" ص(180) .

قال العراقي:" ماذكره النووي مناسب ، لأنهما سورتا الاخلاص فناسب الإيتان بهما في صلاة المراد منها إخلاص الرغبة ، وصدق التفويض ، وإظهار العجز " . "الفتوحات الربانية" (3/354).

واستحب بعض السلف أن يزيد على القراءة بعد الفاتحة في الركعة الأولى بقوله تعالى: (وربك يخلق مايشاء ويختار ماكان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون * وربك يعلم ماتكن صدورهم ومايعلنون * وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون ) الآيات في سورة القصص.

وفي الركعة الثانية بقوله تعالى (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينا) الآية في سورة الاحزاب . "تفسير القرطبي" (13/307) والموسوعة الفقهية (3/245).
قال ابن حجر: "والأكمل أن يقرأ في كل منهما السورة والاية الأوليين في الأولى والأخريين في الثانية ".

فكأنه رحمه الله رأى الجمع بين القولين ، لأنه مناسب وإن لم يرد.

9- ظاهر الحديث يدل على صلاة هاتين الركعتين حتى في أوقات النهي ، لاسيما إذا كان الأمر المستخار له يفوت ، أولا يمكن تأجيله إلى خروج وقت النهي. وأصحاب المذاهب على منعها في أوقات النهي . "الموسوعة الفقهية" (3/244) .

10- ظاهر الحديث أن ا لدعاء يكون عقب الصلاة ، وهو قول الجمهور.
قال القرطبي :" ثم يدعو بهذا الدعاء بعد السلام " ومثله قال الشوكاني . "تفسير القرطبي" (13/307) نيل الأوطار (3/316).

وأجاز ابن حجر الدعاء في أثناء الصلاة في السجود أو بعد التشهد . "الفتح" (11/186) .
واختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله أن الدعاء يكون قبل السلام . "مجموع الفتاوي" (23/2) .

قلت: والأقرب قول الجمهور لظاهر الحديث.
*ويستحب أن يستقبل القبلة في دعاء الاستخارة ، وأن يرفع يديه،ويراعي جميع آداب الدعاء

وهل يفتتح الدعاء بالحمد والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
الجواب: استحب ذلك بعض أهل العلم ، قال ابن عابدين: "ويستحب افتتاح الدعاء وختمه بالحمد له والصلاة" . "حاشية ابن عابدين" (1/461) .

وقال النووي: "ويستحب إفتتاح الدعاء المذكور، وختمه بالحمد لله والصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم). "الأذكار" ص(179).
قلت: وقد يقال : إنه يقتصر على ماورد في الحديث من غير زيادة . والله أعلم

* ويستحب أن يكرر الدعاء ثلاثاً ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثاً.

11- علامة القبول هو انشراح الصدر ، والطمأنينة والسرور لما استُخير له.
فإن لم يظهر له شيء ، فقد قال العلماء رحمهم الله: "له أن يعيد الاستخارة مرة وثانية وثالثة وهكذا ، وأوصلها بعضهم إلى سبع مرات، استدلالاً بحديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً: "يا أنس إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات ، ثم انظر إلى الذي يسبق إلى قلبك فإن الخير فيه " و هذا الحديث –كما قال ابن حجر:"لو ثبت لكان هو المعتمد، لكن سنده واهٍ جداً " . الفتح (11/187).

قال النووي رحمه الله : ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له ، فلا ينبغي أن يعتمد على انشراح كان له فيه هوى قبل الاستخارة ، بل ينبغي للمستخير ترك اختياره رأساً ، وإلا فلا يكون مستخيراً لله بل يكون مستخيراً لهواه ، وقد يكون غير صادق في طلب الخيرة ، وفي التبرى من العلم والقدرة واثباتهما لله تعالى ، فإذا صدق في ذلك تبرأ من الحول والقوة ، ومن اختار نفسه) "نيل الأوطار" (3/317).

وفي قوله رحمه الله: "وقد يكون غير صادق مع الله في طلب الخيرة" ،إشارة إلى أنه ينبغي للمستخير أن يصدق مع الله في طلب الخيرة وأن يُظهر فقره وذله لربه جل وعلا ، فإن لم يظهر ذلك منه فربما لا يوافق ، أولا يظهر له باستخارته ما يريد ، وهذا قد يحدث لبعض الناس تجده يستخير وهو عازم على أمر من الأمور ، وإنما يريد فقط أن يأتي بسنة الاستخارة ، فحال هذا كما تقدم.

12- عموم الحديث يشمل الرجال والنساء في مشروعية الاستخارة ، فالمرأة كالرجل إذا همت بالأمر فإنها تستخير الله تعالى.

فإذا كانت معذورة بترك الصلاة ، كما لو كانت حائضاً أو نفساء واحتاجت الاستخارة ، فإنها تستقبل القبلة وترفع يديها وتدعو بهذا الدعاء من غير صلاة، لاسيما إذا تقدم لها خاطب فإنها تستخير الله فيه .

وقد ثبت في "صحيح مسلم "في قصة زواج زينب بنت جحش برسول الله صلى الله عليه وسلم ، من حديث أنس رضي الله عنه قال" لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيدٍ فاذكرها عليَّ ، قال: فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخِّمر عجينها ، قال: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها ، فوليتها ظهري ونكصت على عقبي ، فقلت: يا زينب أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك ، قالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أوامر ربي ، فقامت إلى مسجدها ، ونزل القرآن …)"صحيح مسلم" رقم (1428).

قال النووي رحمه الله في شرحه :" وفيه استحباب صلاة الاستخارة لمن هم بأمر سواء كان ذلك الأمر ظاهر الخير أم لا ؟ ثم قال: ولعلها استخارت لخوفها من تقصير في حقه صلى الله عليه وسلم" . "شرح صحيح مسلم" (9/228) .

وقد بوب النسائي على هذا الحديث في (سننه) فقال: (باب صلاة المرأة إذا خطبت واستخارتها ربها) "سنن النسائي" (6/79).


توقيع يمامة الوادي




هل جربت يوماً اصطياد فكرة رائعة !؟
لـتـصوغـهـا فـي داخـلـك
وتـشحـنهـا بنبض قـلـبـك
وتعـطرهـا بطيب بروحك
وتسقـيـهـا بمـاء عـرقـك
حتى تنضج وتصنع منك إنساناً مبدعاً ؟