عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 10  ]
قديم 2007-06-14, 8:31 AM
يمامة الوادي
عضو متميز بالمنتدى
الصورة الرمزية يمامة الوادي
رقم العضوية : 7644
تاريخ التسجيل : 19 - 6 - 2005
عدد المشاركات : 43,494

غير متواجد
 
افتراضي
صلاة العيدين
- ليس في الإسلام إلا عيدان : عيد الفطر ، وعيد الأضحى ..ولا تجوز الزيادة على هذين العيدين بإحداث أعياد أخرى كعيد الأم وعيد المعلم وعيد الحب وغيرها ، بل هذا ابتداع في الدين , وتشبه بالكافرين , سواء سميت أعيادا أو أياما ، وقد قال صلى الله عليه وسلم :" من تشبه بقوم , فهو منهم " .
- ودليل مشروعية صلاة العيد : قوله تعالى :" فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ " أي صلى العيد ثم نحر أضحيته .
- وأول صلاة عيد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفطر من السنة الثانية للهجرة , ولم يتركها صلى الله عليه وسلم حتى مات .
- والسنة أن تصلى العيد في صحراء قريبة من البلد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في المصلى الذي على باب المدينة إلا في مكة ; فإنها تصلى في المسجد الحرام ، والمأموم إذا حضر لصلاتها في مصلى بالصحراء فيجلس مباشرة دون تحية مسجد إلى أن يحضر الإمام ، أما إن صلاها في مسجد فيصلي ركعتين تحية للمسجد قبل الجلوس .
- ويبدأ وقت صلاة العيد من بعد طلوع الشمس بربع ساعة ، ويمتد وقتها إلى زوال الشمس ( وقت الظهر ) ، ويسن تقديم وقت صلاة الأضحى ليفرغ الناس بعد الصلاة لذبح أضاحيهم ، وتأخير صلاة الفطر ليتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر قبل صلاة الفطر .
- ويسن أن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر تمرات , وأن لا يأكل يوم الأضحى حتى يصلي العيد ، فقد كان صلى الله عليه وسلم " لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر , ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي "رواه أحمد وغيره .
- ويسن أن يتجمل للصلاة وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة وكان ابن عمر يلبس في العيدين أحسن ثيابه .
- ويشترط لصلاة العيد الاستيطان ; بأن يكون الذين يقيمونها مستوطنين في مساكن مبنية , كما في صلاة الجمعة ; فلو كان قوم في نزهة وحضرت صلاة العيد لم يصح أن يصلوها .
- وصلاة العيد ركعتان قبل الخطبة بدون أذان ولا إقامة , فقد " كان صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يصلون العيدين قبل الخطبة "متفق عليه ، والخطبة بعد صلاة العيد سنة ، والاستماع إليها سنة أيضاً .
- وكيفية الصلاة أن يكبر للإحرام .. ثم يقرأ دعاء الاستفتاح ثم يكبر ست تكبيرات ; فتكبيرة الإحرام ركن , وبقية التكبيرات سنة ثم يقرأ الفاتحة ، وفي الركعة الثانية يكبر قبل القراءة خمس تكبيرات - غير تكبيرة الانتقال - ويرفع يديه مع كل تكبيرة ; لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير ، قال ابن القيم : " كان صلى الله عليه وسلم يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة , ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات " .
- وإن دخل المأموم مع الإمام بعدما شرع في القراءة ; فيكبر تكبيرة واحدة فقط للإحرام .
- وصلاة العيد ركعتان , يجهر الإمام فيهما بالقراءة ، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأولى " سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى " وفي الثانية "هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ" رواه أحمد ، أو يقرأ في الأولى بسورة ( ق ) , وفي الثانية بسورة ( القمر ) رواه مسلم .
- فإذا سلم من الصلاة ; خطب خطبتين , يجلس بينهما ، ثم ينصرف الناس ، وليس لصلاة العيد سنة بعدية .
- ويستحب حضور النساء لصلاة العيد .
- ومن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها ، فإنه يقضيها ركعتين ; بتكبيراتها ، فإن جاء والإمام يخطب ; جلس لاستماع الخطبة , فإذا انتهت ; صلاها , ولا بأس بقضائها منفردا أو مع جماعة .
- ويسن في العيدين الإكثار من التكبير يرفع به صوته , ففي عيد الفطر : يبدأ التكبير ليلة العيد ( من بعد مغرب اليوم الذي قبله ) ، وينتهي ببداية صلاة العيد ، لقوله تعالى : "وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ " ، ويجهر بالتكبير في البيوت والأسواق والمساجد وفي كل موضع يجوز فيه ذكر الله تعالى , ويجهر به في الخروج إلى المصلى ; وكان ابن عمر إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى ; يجهر بالتكبير , حتى يأتي المصلى , ثم يكبر حتى يأتي الإمام .
- وفي عيد الأضحى : يبدأ التكبير من أول أيام شهر ذي الحجة في كل وقت ، ويتأكد بعد كل صلاة فريضة في جماعة , فيلتفت الإمام إلى المأمومين , ثم يكبر ويكبرون ، لكنه بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق ( 13ذي الحجة ) يكون التكبير مقيداً ( أي بعد الصلوات المفروضة فقط ) .
وهذه الصيغة نمن التكبير عامة للحاج وغيره ، لكن الحاج ; يبتدئ تكبيره المقيد من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق ; لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية ، وصيغة التكبير أن يقول : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله , والله أكبر الله أكبر ولله الحمد .
- ولا بأس في العيدين ، بتهنئة الناس بعضهم بعضا ; بأن يقول لغيره : تقبل الله منا ومنك ، أو غير ذلك .

صلاة الكسوف
- صلاة الكسوف سنة مؤكدة باتفاق العلماء ، ولما كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , خرج إلى المسجد مسرعا فزعا , فصلى بالناس , وأخبرهم أن الكسوف آية من آيات الله , يخوف الله به عباده , وأنه قد يكون سبب نزول عذاب بالناس , فأمر بالصلاة عند حصوله والدعاء والاستغفار والصدقة .
- ووقت صلاة الكسوف من ابتداء الكسوف إلى انتهائه , لقوله صلى الله عليه وسلم "وإذا رأيتم شيئا من ذلك , فصلوا حتى ينجلي" رواه مسلم ، وإذا لم يعلموا بالكسوف إلا بعد انتهائه ، فلا يشرع لهم أن يصلوا لفوات وقت الصلاة .
- وصفة صلاة الكسوف أن يصلي ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ، يقرأ في الأولى الفاتحة وسورة طويلة كسورة البقرة أو نحوها , ثم يركع ركوعا طويلا قريباً من طول قيامه , ثم يرفع رأسه قائلاً : " سمع الله لمن حمده , ربنا لك الحمد " , ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة أقصر من الأولى ثم يركع فيطيل الركوع , ثم يرفع رأسه قائلاً : " سمع الله لمن حمده , ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه , ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد " ثم يسجد سجدتين طويلتين , ولا يطيل الجلوس بين السجدتين , ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى بركوعين طويلين وسجودين طويلين مثلما فعل في الركعة الأولى , ثم يتشهد ويسلم ، وتصلى في جماعة ، ويجوز أن تصلى فرادى .
- فإن انتهت الصلاة قبل أن ينجلي الكسوف , اشتغلوا بالذكر والدعاء ، وإن انجلى الكسوف وهو في الصلاة ; أتمها خفيفة , ولا يقطعها .

60سنة ما سها في صلاة !!
كان علي بن الحسين رضي الله عنه : إذا توضأ أخذته رعدة وتصبب عرقاً .. فيسألونه عن ذلك ؟ فيقول : ويلكم .. أتدرون بين يدي من سوف أقوم !!
أما مسلم بن يسار .. فقال عنه بعض أصحابه : ما رأيت مسلم بن يسار ملتفتاً في صلاته قط .. خفيفة ولا طويلة .. ولقد انهدمت ناحية من المسجد ففزع أهل السوق لهدته وإنه لفي المسجد في صلاة فما التفت إليهم ..
وقال ابن سيرين : رأيت مسلم بن يسار رفع رأسه من السجود في المسجد الجامع .. فنظرت إلى موضع سجوده كأنه صب فيه الماء من كثرة دموعه ..
وقال ابن عون : رأيت مسلم بن يسار يصلي كأنه وتد .. لا يميل على قدم مرة ولا على قدم مرة .. ولا يتحرك .. له ثوب ولا يتروح على رجل ..
وكثير الحمصي .. أمَّ أهل حمص ستين سنة كاملة .. ولم يسهُ في صلاة قط .. فسئل عن ذلك .. فقال : " ما دخلت من باب المسجد قط وفي نفسي غير الله "

صلاة الاستسقاء
- الاستسقاء هنا هو طلب السقي ( المطر ) من الله تعالى ، ويشرع الاستسقاء إذا أجدبت الأرض وانحبس المطر .
- وحكم صلاة الاستسقاء أنها سنة مؤكدة كما ثبت في الصحيحين .
- وصفة صلاة الاستسقاء يستحب فعلها في المصلى ( الصحراء خارج البلد ) كصلاة العيد , وأحكامها كأحكام صلاة العيد في عدد الركعات والتكبيرات والجهر بالقراءة , وفي كونها تصلى قبل الخطبة كصلاة العيد تماماً .
- وينبغي أن يكثر الإمام في خطبة الاستسقاء من الاستغفار والدعاء ويرفع يديه , لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في دعائه بالاستسقاء .
- ويسن أن يستقبل الإمام القبلة في آخر الدعاء , ويقلب رداءه ; فيجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين , فيكون باطن الرداء ظاهراً والظاهر باطناً ، ويفعل المأمومون ذلك أيضاً بأرديتهم ونحوها ، والحكمة في ذلك التفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه من الشدة إلى الرخاء ونزول الغيث , ثم إن سقى الله المسلمين , وإلا أعادوا الاستسقاء ثانياً وثالثاً ; لأن الحاجة داعية إلى ذلك .