عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 4  ]
قديم 2007-06-14, 8:13 AM
يمامة الوادي
عضو متميز بالمنتدى
الصورة الرمزية يمامة الوادي
رقم العضوية : 7644
تاريخ التسجيل : 19 - 6 - 2005
عدد المشاركات : 43,494

غير متواجد
 
افتراضي
أحكام المسح على الخفين
الخف وهو ما يُلبس على الرجل من جلد أو قطن أو صوف وغيره .
وكيفية المسح : أن يمر أصابع يديه مفرقة مبللة على ظاهر قدم الخف من أصابعه إلى أول ساقه دون أسفله وعقبه .
قال علي رضي الله عنه : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف .رواه أحمد .
قال الحسن البصري : حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين ، وقال الإمام أحمد : ليس في نفسي من المسح شيء , فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم .
شروط المسح على الخفين ونحوهما :
1. مدة المسح للمقيم يمسح يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام .يبتدئ من وقت مسحه على خفيه إذا كان ماسحاً بعد حدث ، قال عـلي رضي الله عنه " جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم " رواه مسلم .
2. يشترط أن يكون قد لبس الخفين أو الجوربين على طهارة ، عـن المغيرة بن شعبـة ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال : ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما متفق عليه .
3. الخف والجورب المخرق يجوز المسح عليه ، قال سفيان الثوري : امسح عليهـا ما تعلقت به رجلك وهل كانت خفـاف المهـاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة .
4. إذا توضأ ومسح على الجوربين ، ثم نزعهما قبل الصلاة فطهارته باقية ، دون حاجة إلى غسل القدمين .
5.إذا أصابت المرء جنابة في نوم أو غيره ، فيجب عليه نزع الخفين أو الجوربين والاغتسال ، ولا يجزئه المسح عليهما ، لأنهما يمسحان في الطهارة الصغرى دون الكبرى .
ويجوز كذلك المسح على الجبيرة ، وهي الجبس الذي تغطى به الكسور في اليد أو الرجل أو غيرهما ، وكذلك يجوز المسح على لفائف القماش ونحوه التي تكون على الجروح .
وليس للمسح على الجبيرة وقت محدد , بل يمسح عليها إلى نزعها ; لأن مسحها لأجل الضرورة إليها , فتقدر بقدر الضرورة ، والدليل على مسح الجبيرة حديث جابر رضي الله عنه ; قال : خرجنا في سفر , فأصاب رجلا منا حجر , فشجه في رأسه , ثم احتلم , فسأل أصحابه : هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ قالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء . فاغتسل , فمات , فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ; أخبر بذلك , فقال : ( قتلوه قتلهم الله , ألا سألوا إذا لم يعلموا ; فإنما شفاء العي السؤال , إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ) صحيح رواه أبو داود .

نواقض الوضوء
وهي الأشياء التي إذا وقعت للشخص صار محدثاً ( غير متوضأ ) :
1- الخارج من السبيلين ، من بولٍ أو غائط ، أو ريح .
2- زوال العقل بجنون ، أو إغماء ، أو سُكْر ، أو نوم عميق لا يحس فيه بما يخرج منه ، أما النوم اليسير الذي لا يغيب فيه إحساس الإنسان ، فإنه لا ينقض الوضوء .
3- لمس الفَرْج باليد بشهوة ، سواءً كان فَرْجه هو أو فَرْج غيره ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من مسَّ فرجه فليتوضاً ) .
4- أكل لحم الإبل أو كرشه أو كبده ، لأنه صلى الله عليه وسلم سُئل : أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : ( نعم ) .
5- وهناك أشياء قد اختلف العلماء فيها ; هل تنقض الوضوء أو لا ؟ وهي :مس المرأة بشهوة , وتغسيل الميت ، ولو توضأ من هذه الأشياء خروجا من الخلاف ; لكان أحسن .

جنة المؤمن في محرابه ..
دخل أحدهم على رجل مقعد مشلول تماماً في أحد المستشفيات .. لا يتحرك إلا رأسه .. فلما رأى حاله .. رأف به وقال : ماذا تتمنى ؟ فقال المريض : أنا عمري قرابة الأربعين .. وعندي خمسة أولاد .. وعلى هذا السرير منذ سبع سنين .. والله لا أتمنى أن أمشي .. ولا أن أرى أولادي .. ولا أن أعيش مثل الناس .. لكنني أتمنى أني أستطيع أن ألصق هذه الجبهة على الأرض ذلة لرب العالمين .. وأسجد كما يسجد الناس ..
فأنت يا سليماً من الأمراض والأسقام .. هل أقمت صلاتك كما أمرك الله ..

أحكام الغسل
والغسل هو التطهر من الحدث الأكبر ; جنابة كان أو حيضاً أو نفاساً قال تعالى :" وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا " .
وموجبات الغسل ستة أشياء , إذا حصل واحد منها ; وجب على المسلم الاغتسال :
1- خروج المني في اليقظة أو النوم ( الاحتلام ) فالنائم إذا استيقظ ووجد أثر المني ; وجب عليه الغسل , وإن استيقظ وذكر أنه قد احتلم , ولم يخرج منه مني , ولم يجد له أثرا ; لم يجب عليه الغسل .
2- الوطء ولو لم ينزل .
3- الحيض . 4- النفاس .
ويسن الغسل للجمعة والعيدين ..

وصفة الغسل الكامل
- أن ينوي بقلبه .
- ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا ويغسل فرجه .
- ثم يتوضأ وضوءا كاملا .
- ثم يحثي الماء على رأسه ثلاث مرات , يروي أصول شعره .
- ثم يعم بدنه بالغسل , ويدلك بدنه بيديه , ليصل الماء إليه .
ويجب على المغتسل أن يتفقد أصول شعره ومغابن بدنه وما تحت حلقه وإبطيه وسرته وطي ركبتيه , وإن كان لابساً ساعة أو خاتما ; فإنه يحركهما ليصل الماء إلى ما تحتهما .