عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 3  ]
قديم 2007-06-06, 3:07 AM
يمامة الوادي
عضو متميز بالمنتدى
الصورة الرمزية يمامة الوادي
رقم العضوية : 7644
تاريخ التسجيل : 19 - 6 - 2005
عدد المشاركات : 43,494

غير متواجد
 
افتراضي
كيفية الاغتسال للعائن والمحسود :
إذا عَلم أن إنساناً أصابه بعينه أوشك في إصابته بعين أحد ، فإنه يؤمر العائن أن يغتسل لأخيه ، فيحضر له إناء به ماء ، فيدخل كفه فيه فيتمضمض ثم يمجه في القدح ، ويغسل وجهه في القدح ، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى في القدح ، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبته اليسرى في القدح ، ثم يغسل داخل إزاره _ الثوب والغترة والطاقية والفنيلة _ ويعصره داخل القدح ، ثم يُصب على رأس المصاب بالعين من خلفه صبة واحدة ، ويرمي بالقدح ، فيبرأ بإذن الله تعالى .

العين من الكافر :
سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله تعالى : هل صحيح أن الكافر لا يصيب المسلم بالعين ؟ وما هو الدليل ؟
فأجاب : ليس بصحيح ، بل الكافر كغيره قد يصيب بالعين ، فإن العين حق [ الكنز الثمين من فتاوى الشيخ بن جبرين ] .

العين من الجن :
أثبتت الأدلة الشرعية وقوع الإصابة بالعين الجنية ، ودليل ذلك ما روته أم سلمة رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال : " استرقوا لها ، فإن بها نظرة " [ متفق عليه ] .
قال الفراء : سفعة : أي نظرة من الجن .
وقال الخطابي : عيون الجن أنفذ من الأسنة .
وقال ابن القيم : العين عينان :
عين إنسية ، وعين جنية [ زاد المعاد 4/164 ] .
وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : هل صحيح أن الجن تصيب الإنس بالعين ؟ وإذا كان كذلك ، فهل يصح مسح الأرض والأماكن التي يشك أنها مكان لارتياد الجن بقطعة قماش والانتفاع منها بعد غسلها للتمسح بها عن العين ؟ جزاكم الله خيراً .
الجواب : العين حق كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، وهي تقع من الإنس والجن ، والمشروع علاجها بالقرآن والدعوات الطيبة ، وباستغسال من ظن أنه هو العائن لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " العين حق وإذا استغسلتم فاغسلوا " وقوله : " لا رقية إلا من عين أو حمة " والحمة : سم ذوات السموم كالحية والعقرب ، أما مسح الأرض لأجل علاج العين ، أو أخذ البول فلا يجوز " [ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ] .

الإنسان يعين نفسه :
يمكن أن يصيب الإنسان نفسه بالعين ، إذا أعجبه أمر من نفسه ، ولم يبرك ، ولم يقل : ما شاء الله ، تبارك الله ، لا قوة إلا بالله " .
وقد سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين هذا السؤال :
أخبرنا أحد القراء أن أحد الأشخاص عاين سيارته ، فطلب القارئ من العائن أن يتوضأ ، وبعد ذلك قام هو بأخذ هذا الماء ووضعه في رديتر السيارة فتحركت السيارة وكأنها لم يكن بها شيء ، فما حكم عمله هذا ؟ .
الجواب : لا بأس بذلك فإن العين كما تصيب الحيوان فقد تصيب المصانع والدور والأشجار والسيارات والوحوش ونحوها .

فائدة مهمة :
الإنسان يمكن أن يصيب نفسه بالعين ، ويؤثر ذلك فيه إذا لم يبرك ويدعو ويذكر الله تعالى ، وكذلك يمكن للأعمى أن يصيب بالعين ، وكذلك يمكن لإنسان أن يصيب آخر بعينه دون أن يراه ، بل ربما كان أحدهما في مدينة والآخر في مدينة أخرى ، إذا لم يذكر الله تعالى ، والشواهد على ذلك كثيرة ، لأنه ليس من شرط وقوع العين رؤية المعيون ، بل يكفي في ذلك وجود الحقد ودافع الحسد .
ويمكن أن تقع العين من الرجل الصالح من غير قصد إذا لم يذكر الله تعالى ، وربما وقعت العين من دون قصد من أي أحد ، وكان المعيون مكشوفاً غير محصن ، ولم يقل : مشاء الله تبارك الله ، اللهم بارك له ولا تضره ، وغير ذلك من الأذكار .

كيف تتقي العين :
العين حق ، ويجب على الإنسان أن يحتاط لنفسه من الإصابة بها ، وذلك بالمحافظة على الأذكار صباحاً ومساءً ، فهي الدرع المتين ، والحصن الحصين ، بإذن رب العالمين ، من كل الشياطين ، وسيأتي بإذن الله تعالى الأذكار والأوراد التي تحفظ العبد .
ولا يجوز علاج الإصابة بالعين بالأعشاب أو البخور أو ما شابه ذلك ، لأنها ليست من الأسباب العادية لعلاجها ، وقد يكون المقصود بهذا التبخر استرضاء شياطين الجن والاستعانة بهم على الشفاء ، وإنما يعالج ذلك بالرقى الشرعية ونحوها مما ثبت في الأحاديث الصحيحة [ مجموع فتاوى ومقالات للشيخ ابن باز رحمه الله ] .

حكم من يصيب بالعين :
إيقاع الضرر بالناس أمر محرم ، وإيذاؤهم أمر عظيم عند الله تعالى ، قال تعالى : { وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً } [ الأحزاب58 ] ، وقال صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " [ أخرجه أحمد ومالك ، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع برقم 7517 ] .‌
ولا يخفى على عاقل ما للعين من خطر وضرر على الأفراد والجماعات ، فالذي ينبغي على ولاة الأمر منع من عرف بالعين من مخالطة الناس ، وإجباره على البقاء في بيته لئلا يؤذي الناس بعينه ، فيتلف أو يقتل أو يدمر ، والوقائع والشواهد على ضرر العين أكثر من أن تحصر ، وأشهر من أن تذكر ، فمن الناس من يصيب بعينه فيسقط عمارة بأكملها أو جزءاً منها ، أو يوقف سيارة أو طائرة عن السير ، أو يصيب بالشلل أو الفقر أو الحوادث وغير ذلك كثير ، فنسأل الله تعالى أن يقينا شر أعين العائنين ، إنه سميع قريب مجيب دعوة الداعين .
سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين : سمعنا أن هناك بعض الأشخاص لهم قدرة على الإصابة بالعين لمن أرادوا ، ومتى أرادوا ، فهل هذا صحيح ؟
الجواب : لا شك أن العين حق كما هو الواقع ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " العين حق ولو كان شيء سابق للقدر لسبقته العين " ، وفي حديث آخر : " إن العين لتدخل الرجل القبر ، والجمل القدر " [ أخرجه ابن ماجة وحسنه الألباني رحمه الله ] ، أي يحصل بها الموت .
ولا شك أنها تكون في بعض الناس دون البعض ، وأن العائن قد يتعمد الإصابة فيحصل الضرر ، وقد لا يتعمد الإصابة فتقع منه بغير قصد ضرر ، وهناك من يحاول الإصابة ولا يقدر عليها .
وقد أمر الله باستعاذة من العائن ، فهو داخل في قوله تعالى : { وَمِن شَرّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ } ، وبالاستعاذة من شره يحصل الحفظ والحماية ، والله أعلم [ الفتاوي الذهبية في الرقى الشرعية ] .
واختلف العلماء في حكم العائن هل يُقتل أم لا ؟
فقال القرطبي رحمه الله : لو أتلف العائن شيئاً ضمنه ، ولو قتل فعليه القصاص أو الدية إذا تكرر ذلك منه ، بحيث يصير عادة ، وهو في ذلك كالساحر عند من لا يقتله كفراً .
ولم يتعرض الشافعية للقصاص في ذلك بل منعوه وقالوا : أنه لا يقتل غالباً ولا يعد مهلكاً .
وقال النووي في الروضة : ولا دية فيه ولا كفارة ، لأن الحكم إنما يترتب على منضبط عام دون ما يختص ببعض الناس في بعض الأحوال ، مما لا انضباط له ، كيف ولم يقع منه فعل أصلاً ، وإنما غايته حسد وتمن لزوال نعمة ، وأيضاً فالذي ينشأ عن الإصابة بالعين حصول مكروه لذلك الشخص ، ولا يتعين ذلك المكروه في زوال الحياة ، فقد يحصل له مكروه بغير ذلك من أثر العين .
ونقل بن بطال عن بعض أهل العلم ، فإنه ينبغي للإمام منع العائن إذا عرف بذلك من مداخلة الناس ، وأن يلزم بيته ، فإن كان فقيراً رزقه ما يقوم به من بيت المال ، لأن ضرره أشد من ضرر المجذوم الذي أمر عمر رضي الله عنه بمنعه من مخالطة الناس ، وأشد من ضرر الثوم الذي منع الشارع آكله من حضور الجماعة .
قال النووي : وهذا القول صحيح متعين لا يعرف عن غيره تصريح بخلافه " [ فتح الباري ج10/ص205 ] .
وقال ابن القيم رحمه الله : " وقد قال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء : إن من عرف بذلك حبسه الإمام وأجرى له ما ينفق عليه إلى الموت ، وهذا هو الصواب قطعاً " [ زاد المعاد 4/168 ] .
وكذلك قال القاضي عياض رحمه الله [ شرح النووي على مسلم 14/173 ] .