القاعدة القرآنية الأولى : حلّ الطيبات وتحريم الخبائث
إن النصوص القرآنية والنبوية قد بينت بشكل صريح تحريم بعض الأطعمة والأشربة لخبثها كالخمر والميتة والدم ولحم الخنزير وكل ما هو متلوث بنجاسة ، فإن أشربة أخرى كالتبغ والحشيش والمخدرات الأخرى وغيرها مما لم يكن معروفاً في العالم وقت التنزيل فلم تنزل نصوص خاصة بها ، ولكن المشرع سبحانه لم يترك الناس في حيرة من أمرهم ، فقد وضع ميزاناً دقيقاً يمكن علماء الأمة في كل زمان ومكان أن يزنوا كل مستحدثة فقال بكل وضوح كلمة وضعها كقانون علمي ثابت في كل الحكمة وفيه كل الخير للبشرية وهي قوله تعالى : (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)[سورة:الأعراف:157 ] فلم يحرم الإسلام شيئاً من المطعومات أو المشروبات إلا لضرر ينجم عنها أو لخبث محقق فيها ، مصداق قوله تعالى:( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ{4} الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ)[ سورة المائدة] .
وإنه لمن عظيم الإعجاز الإلهي أن تتوافق موازين الشرع وموازين الطب في تحريم هذه الخبائث .
فالبدن يحتاج في نشاطه الحياتي لأغذية تبني الجسم وترمم ما هدم منه كالبروتينات والدسم ، كما يحتاج لأغذية لتوليد الطاقة أي التي تولد الحرارة الغريزية وتؤمن عمل الأعضاء كالقلب والتنفس والهضم ، لذا أوجب الإسلام تناول الحد الأدنى من أو الضروري من الطعام والشراب ، حفاظاً على الحياة ودفعاً للهلاك . وما عدا قدر الضرورة يباح تناوله ما لم يكن مستقذراً ولا ضاراً ولا متنجساً ولا معتدياً على حقوق الغير وما لم يصل إلى حدّ الإسراف .
وإذا كان للأغذية مصدرين كبيرين : فهي حيوانات أو نباتية فمن الأمثل صحياً أن يناوب بين تلك الأنواع دون أن يقصر نفسه على أحدهم (5).
ومن المعجزة حقاً أن نجد سلوك النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه متوافقاً تماماً مع مبدأ علم الصحة هذا . وهذا ما يؤكده ابن القيم الجوزية (6) عن طعام النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول : " فلم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم حبس النفس على نوع واحد من الغذاء لا يتعداه إلى سواه وكان صلى الله عليه وسلم يحسن الجمع بين الأغذية في تناولها وإصلاح تأثير بعضها على الآخر .
ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن جعفر " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء " صحيح البخاري كتاب الأطعمة
وإذا كانت الأغذية النباتية أقل سمية من الحيوانية ، لكن الاقتصار عليها يسبب فقر الدم بنقص اليهولين وفقدان الفيتامين ب 12 ، كما أن الاقتصار على البروتين النباتي يجعل البدن يقصر في تركيب الأنسجة والتي لابد لاكتمالها من توفر البروتينات الحيوانية .
وليس لمسلم أن يحرم على نفسه بعض الطيبات مما أحله الله بنية التقرب إليه . قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) المائدة وقال الله تعالى:( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) الأعراف ـ 32
والنبات المأكول حلال كله ما لم يعرض له عارض من سرقة أو نجاسة وما لم يثبت ضرره لسمية فيه ، أو لكونه مسكراً أو مفتراً (7) وذلك لعموم قوله تعالى :(يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ) .
أما المصدر الحيواني للغذاء فقد حرم النص القرآني تناول الميتة والدم ولحم الخنزير ، وجاء في السنة التي اعتمدها جمهور الفقهاء تحريم أكل الحيوانات المفترسة كالوحوش من أسد ونمر وذئب وفهد ( وكل ماله ناب مفترس من السباع ) وكذا الطيور الجارحة ، أي ذوات المخلب من الطير كالصقر والباز والنسر .
لما رواه عبد الله ابن عباس قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير " رواه مسلم .
كما حرمت لحوم الكلاب لما يرويه رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله : "الكلب خبيث ثمنه " رواه مسلم .
كما يحرم عند الجمهور أكل لحوم الحمر الأهلية لما رواه الشيخان عن جابر رضي الله عنه : " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية وأذن في الخيل " .
كما حرمت الضفادع للنهي عن قتلها كما يحرم أكل حشرات الأرض كالثعبان والعقرب والفأرة وسواها ولما تنقله من عوامل الأمراض الفتاكة لبني البشر كالطاعون والتيفوس وسواها (7) .
والأشياء الضارة التي يثبت ضررها ولانص في تحريمها والسموم في غير التداوي كلها حرام لعموم النص : (وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) ولقوله صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " .
صدق الله ، فما حرم علينا إلا كل خبيث ضار ، وما أباح لنا إلا الطيب النافع إلا أنه من الواجب على المسلم أن يتحاشى تناول ما حرم الله من المطعومات أو المشروبات طاعة لله عز وجل، أدرك العلة من التحريم أم لم يدرك ، مسلماً بأن تلك المحرمات إنما حرمها الخالق المصور العليم بما يضر هذا الإنسان ـ الذي خلقه بيده ـ وبما ينفعه تصديقاً لقوله تعالى : (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) .