الموضوع: نشوز المرأة
عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 3  ]
قديم 2007-05-14, 9:35 AM
يمامة الوادي
عضو متميز بالمنتدى
الصورة الرمزية يمامة الوادي
رقم العضوية : 7644
تاريخ التسجيل : 19 - 6 - 2005
عدد المشاركات : 43,494

غير متواجد
 
افتراضي

أحكام المرأة الناشز:

إذا نشزت المرأة سقط عنها حقوق لا تثبت لها إلا إذا تركت النشوز:
1- النفقة.
2- السكنى والقسم لها.
قال ابن قدامة " فمتى امتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه أو امتنعت من الإنتقال معه إلى مسكن مثلها أو من السفر معه فلا نفقة لها ولا سكنى في قول عامة أهل العلم " .
والأصل في ذلك عند الفقهاء أن هذه الحقوق تثبت للمرأة في مقابل إستمتاع الرجل بها وتمكينه له فإذا زال زالت الحقوق .
وما سوى ذلك فهي زوجة يثبت لها سائر الأحكام من المحرمية والإرث وغير ذلك .

أمور ليست من النشوز:
1- أن لا تطيعه في معصية الله فإذا امتنعت عن خلع الحجاب إذا أمرها بذلك أو الإختلاط أو شرب المسكر فليست بناشز لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإنما الطاعة في المعروف .
2- أن يكون في إجابتها ضرر عليها في نفسها أو دينها أو يحصل لها مشقة بذلك ، فإذا طلب منها السفر إلى بلد مخوفة أو الخروج إلى بيت مهجورة فامتنعت فليست بناشز وكذلك إذا طلب منها السفر إلى بلد الكفر فلها حق الإمتناع عن ذلك ولا يلزمها طاعته .
3- أن تسافر لأداء فريضة الحج أو الهجرة الواجبة فإن منعها وفعلت فليست بناشز على الصحيح ويستحب لها إستئذانه ومداراته ، وكذلك إذا سافرت لحاجتها بإذنه لا تعد ناشزا على الصحيح ولا تسقط نفقتها.
4- أن تمتنع عن إجابته في الفراش لعذر شرعي أو حسي أو لعدم وجود المكان المستتر والمناسب عرفا.
5- أن تقطع علاقتها بأقاربها أو أقارب زوجها لفساد في الدين أو حصول ضرر عليها أو على أولادها.
6- أن لا تطيع الزوج في عمل يشق عليها فوق طاقتها أو لا يصلح لمثلها ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها.
7- أن تمتنع عن الإقامة في مسكن يجمعها مع ضرتها لأن انفرادها في سكن خاص بها حق لها يجب على الزوج توفيره لها إلا إذا وافقت على إسقاط حقها في العقد وشرط الزوج عليها عدمه.
والحاصل أن أي فعل عمل أو تركه يؤدي إلى حصول ضرر ديني أو دنيوي للمرأة أو يلحقها بفعله مشقة ظاهرة فلا تلزم طاعة الزوج في ذلك وتركه ليس من النشوز.

تصرف المرأة عند نشوز الزوج:
إذا حصل من الزوج ظلم وتقصير في حقوق المرأة أو جفاء فلا يسوغ للمرأة شرعا النشوز عليه وترك طاعته أو ضربه والتعدي عليه لأن الواجب عليها لا يسقط عنها مهما قصر الزوج وينبغي له أن تتخذ الخطوات الآتية:
أولا- أن تعظه بالله وتذكره بحقوقها وأن ذمته مشغولة بذلك .
ثانيا- فإن لم يستجب وسطت بينهما رجلا حكيما من أهل الخير والأمانة ينصحه ويتفاهم معه وليكن ذلك برفق دون تشهير به .
ثالثا- فإن لم يستجب رفعت أمره للحاكم وطالبت بحقوقها ونظر لها الحاكم بالأصلح من فسخ أو طلاق أو خلع .

ولا بأس للمرأة إذا أعرض عنها الزوج لكبر أو مرض أو سبب آخر وكانت ترغب في استمرار النكاح أن تصالحه على إسقاط بعض حقوقها كالمبيت والنفقة على أن يبقيها في عصمته ولا يطلقها لقوله تعالى ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ) قالت عائشة رضي الله عنها " هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج عليها تقول له أمسكني ولا تطلقني وأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي " رواه البخاري. وقالت عائشة إن سودة لما أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله قالت يا رسول الله يومي لعائشة فقبل ذلك منها ففي تلك وأشباهها أراه أنزل الله (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا). وقد يكون هذا الخيار هو الأصلح للمرأة لوضعها الإجتماعي والنفسي وحال أولادها .

أسأل الله أن يصلح أحوال البيوت
ويؤلف بين القلوب
ويجعل بين الأزواج مودة ورحمة
ويصرف عنهم المشاكل والفتن