عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 3  ]
قديم 2011-10-25, 9:22 PM
سقى الله يوم انا طفله
رقم العضوية : 158618
تاريخ التسجيل : 25 - 10 - 2011
عدد المشاركات : 4

غير متواجد
 
افتراضي
ابحثي في تفاسير العلماء تجدينها إن شاءالله

انا بحثت ولم أجد غير هذا

القاعدة الثالثة المشقة : تجلب التيسير الأصل في هذه القاعدة قوله تعالى { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } وقوله تعالى { وما جعل عليكم في الدين من حرج } وقوله صلى الله عليه وسلم { بعثت بالحنيفية السمحة } أخرجه أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله ، ومن حديث أبي أمامة والديلمي ، وفي مسند الفردوس من حديث عائشة رضي الله عنها .

وأخرج
أحمد في مسنده والطبراني والبزار وغيرهما عن ابن عباس قال { قيل : يا رسول الله ، أي الأديان أحب إلى الله ، قال : الحنيفية السمحة } وأخرجه البزار من وجه آخر بلفظ " { أي الإسلام } .

وروى
الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة رضي الله عنه { إن أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة } .

وروى الشيخان وغيرهما من حديث
أبي هريرة وغيره { وإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين } وحديث { يسروا ولا تعسروا } .

[ ص: 77 ] وروى
أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعا { إن دين الله يسر - ثلاثا } وروى أيضا من حديث الأعرابي بسند صحيح { إن خير دينكم أيسره ، إن خير دينكم أيسره } وروى ابن مردويه من حديث محجن بن الأدرع مرفوعا " { إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسر ولم يرد بهم العسر } " .

وروى الشيخان عن
عائشة رضي الله عنها " { ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين ، إلا اختار أيسرهما ، ما لم يكن إثما } .

وروى
الطبراني عن ابن عباس مرفوعا { إن الله شرع الدين فجعله سهلا سمحا واسعا ولم يجعله ضيقا } .

قال العلماء : يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته .

واعلم أن أسباب التخفيف في العبادات وغيرها سبعة :

الأول : السفر .

قال النووي : ورخصه ثمانية منها : ما يختص بالطويل قطعا وهو القصر والفطر والمسح أكثر من يوم وليلة .

ومنها : ما لا يختص به قطعا ، وهو ترك الجمعة وأكل الميتة .

ومنها : ما فيه خلاف ، والأصح اختصاصه به وهو الجمع .

ومنها : ما فيه خلاف ، والأصح عدم اختصاصه به ، وهو التنفل على الدابة وإسقاط الفرض بالتيمم .

واستدرك ابن الوكيل رخصة تاسعة ، صرح بها الغزالي وهي : ما إذا كان له نسوة وأراد السفر ، فإنه يقرع بينهن . ويأخذ من خرجت لها من القرعة ، ولا يلزمه القضاء لضراتها إذا رجع . وهل يختص ذلك بالطويل ؟ وجهان ، أصحهما : لا .
من موقع اسلام ويب

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=47&idto=57&bk_no=36&ID=36

اتمنى اكون افدتك ولو بالقليل


موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .