عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 5  ]
قديم 2007-02-15, 9:03 AM
يمامة الوادي
عضو متميز بالمنتدى
الصورة الرمزية يمامة الوادي
رقم العضوية : 7644
تاريخ التسجيل : 19 - 6 - 2005
عدد المشاركات : 43,494

غير متواجد
 
افتراضي
‌ج. إن طريقة دفن الموتى المتوفين بمرض متلازم نقص المناعة المكتسب (الإيدز) تشبه إلى حد كبير نوع العقاب الذي وقع على قوم لوط من تحريق ثم دفن في أعماق الأرض حتى لا ينتشر الجرثوم الذي حملوه في محيطهم وبين مجتمعاتهم، لأن هذا الجرثوم (كما في فايروس الإيدز مثلاً) معدٍ بجميع إفرازات جسد حامله من دم ومني وبول ولعاب قال تعالى في سورة هود ((فلمّا جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود، مسوّمة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد))[13] وقال تعالى: ((كذَّبت قوم لوط بالنذر، إنا أرسلنا عليهم حاصباً إلا آل لوط نجيناهم بسَحَر))[14].وكما جاء في تفسير القرطبي: (فنرى أن الله تعالى رماهم أولاً بريح حاصب تحمل الحصى كل حصاة تحمل اسم صاحبها تُصيبه ولا تخطئه، ثم رماهم الله تعالى بحجارة من سجيل منضود شديد كثير نُضِّدَ بعضه فوق بعض حتى صار جسداً واحداً علامة لهم)[15].

فلما جاء موعد هلاكهم أدخل جبريل جناحه تحت قرى قوم لوط وهي (سدوم، عامورا، دادوما، ضعوة و قتم) فرفعها من تخوم الأرض إلى أدناها من السماء بما فيها ثم نكسوا على رؤوسهم أتبعهم بالحجارة المحترقة جزاءاً وفاقا وعلاجاً حصيناً مانعاً من انتشار وبائهم في الأرض المحيطة بهم والذين هم ليسوا على شاكلتهم في الكفر والشذوذ الجنسي ولا يمارسون هذه العادة القبيحة.

وبمقارنة بسيطة مع التعليمات حول دفن المرضى المصابين بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) الصادرة عن اللوائح الصحية الدولية ترى سبق القرآن الكريم للطب الحديث في الوقاية من أمراضٍ وبائية كهذه فالتقت حقائق الطب والعلم الصحيحين بكتاب الله المؤيدان له على الدوام، وأصبح القرآن مفتاح العلوم. وهذه التعليمات هي:

تعليمات دفن الموتى والمصابين بمرض الإيدز

1. إبلاغ دائرة الخدمات الوقائية عند حدوث الوفاة.

2. لا يجوز دفن الجثة من قبل ذويها (عندما تكون الإصابة بأحد الأمراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية كالحمى النـزفية ومرض متلازمة العوز المناعي المكتسب - الإيدز).

3. تدفن الجثة من قبل دائرة صحة المحافظة وتحت إشراف شعبة الأوبئة بالتعاون مع أمانة العاصمة أو البلديات في المحافظات في الأماكن المخصصة لهذا المرض في مقبرة المدينة التي حدثت فيها الوفاة ولا يجوز نقل الجثة إلى منطقة خارج منطقة الوفاة.

4. سد كافة منافذ الجثة ويمنع تسرب الإفرازات منها مع لف الجثة بقماش مشبع بمحلول مادة (الفورمالين) مع التأكد إلى القائمين على العمل بالعملية بوجوب اتخاذهم كافة الاحتياطات اللازمة لمنع انتقال العدوى.

5. توضع الجثة في تابوت معدني في قاعه طبقة خاصة من مادة كالفحم أو نشارة الخشب ومضاف إليه مادة مطهرة (الفورمالين) ويقفل جوانب التابوت وفتحاته باللحيم.

6. يوضع التابوت المعدني في داخل صندوق خشبي بسمك (2سم) وجوانبه غير قابلة لنفوذ السوائل ويحكم إقفاله بواسطة المسامير اللولبية.

7. يحفر القبر بعمق مترين مع إضافة المواد المطهرة إلى قاع القبر وإلى التراب بعد تغطية التابوت به.

8. يكون الدفن بإشراف وحضور ممثل المؤسسة الصحية. وينظم محضر خاص بالدفن وتسلم شهادة الوفاة إلى ذوي المتوفى بعد انتهاء مراسيم الدفن.

9. لا يجوز نقل جثة المتوفى بأحد الأمراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية والحمى النـزفية ومرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) إلا بعد انقضاء فترة سنتين من تأريخ الدفن وبعد الحصول على الإجازة الصحية الخاصة بذلك من وزارة الصحة.

ولو تأملنا الآيات النازلة بحق قول لوط من جهات كثيرة احتوتها لوجدنا أن الله تعالى جعل عقوبتهم المخصوصة بهم وقاية صحية لبني آدم فدفنُهُم بالأعماق وتغطيته أجسادهم بالحصى المحترق المتراكم عليهم كالخراسانات الاسمنتية دليل على أن الوقاية من الجراثيم التي يحملونها لا يُتَحصّن منها إلاّ هكذا... وأصبح دفن الموتى بمرض (الإيدز) في زماننا هذا بتعليمات مشددة كما هو مبين في التعليمات السابقة، ومقاربة كثيراً لنوعية عقوبة قوم لوط بل نجد في خصوصية عقوبتهم إجراءات أشد وأقسى لكونها عقوبة جماعية (والعياذ بالله) واحتمالات انتشار الوباء في حالتهم أكبر وأخطر من الحالات الفردية والله أعلم.