|
أنا لست مفتية ولكني أعرف بالمواريث فقد قسمها رب العالمين في القرآن الكريم ,وتركة الأم مثل تركة الأب تقسم كل حسب نصيبه الشرعي
الزوج له الربع ((وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) [النساء : 12].
اما الجدة فلها السدس
لأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) [النساء : 11]
أما الأخوة والأخوات فليس لهما شيء ابدا لوجود الزوج والولد فمن كان له ذكر في اولاده فليس لأخوانه شيء لأن الولد الذكر يبعد الأخوان عن التركة
الخلاصة
الربع للزوج
السدس للأم ((الجدة))
والولد والبنتين يقتسمون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين يعني لكل سهم للبنت سهمين للولد
: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ )سورة النساء
هذا جهدي والله المستعان
غفر الله لأمواتنا وأمواتكم والف بين قلوب ابنائها إنه سميع مجيب
توقيع رحماك-ربي |
اللهم اذا نصب كرسيك لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنورك
ووضع الكتاب ,,,وجيء بالنبيين والشهداء ,,,,ولاح الحوض وأكوابه
اللهم في ذلك اليوم اوردني الحوض ,,وأسقني منه شربة لا أضمأ
بعدها ابدا ,,وأظلني بضلك ,,وأمني من الفزع الأكبر,,,,آمين
ووالدي وذريتي وأهلي وأحبتي والمسلمين من قرأ معي,, يارب



|
|