" وفي الحديث الصحيح : ( من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها ، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم ، من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته ، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه )
الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 6534
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
أو كما قال .
وهذا فيما علمه المظلوم
فأما إذا اغتابه أو قذفه ولم يعلم بذلك فقد قيل : من شرط توبته إعلامه . وقيل : لا يشترط ذلك
وهذا قول الأكثرين وهما روايتان عن أحمد .
لكن قوله (في) مثل هذا أن
يفعل مع المظلوم حسنات كالدعاء له والاستغفار وعمل صالح يُهدى إليه يقوم مقام اغتيابه وقذفه .
قال الحسن البصري : كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (18/189) .
•.★..... .....★.•
وقال علماء اللجنة الدائمة في رجل سرق مالا من عبدٍ :
إن كان يعرف العبدَ أو يعرف من يعرفه :
فيتعين عليه البحث عنه ليسلم له نقوده فضة أو ما يعادلها
أو ما يتفق معه عليه ، وإن كان يجهله وييأس من العثور عليه :
فيتصدق بها أو بمايعادلها من الورق النقدي عن صاحبها
فإن عثر عليه بعد ذلك فيخبره بما فعل فإنأجازه فبها ونعمت
وإن عارضه في تصرفه وطالبه بنقوده :
ضمنها له وصارت له الصدقة
وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ويدعو لصاحبها .
"فتاوى إسلاميَّة" (4/165) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
يتبع
↓