المسلمين وندم عليها أشد الندم
ولكنه لا يستطيع أن يعترف لهم بما فعله معهم
لأن ذلك سيؤدي إلى الكثير من المشاكل ؟؟؟.
الحمد لله
مكفرات الذنوب كثيرة ، منها : التوبة والاستغفار والقيام بالطاعات
وإقامة الحدود على من فعل ما يوجب حدّاً ، وغير ذلك .
وفضائل الأعمال كالصلاة الصيام والحج وغيرها
لا تكفر إلا الصغائر عند جمهور أهل العلم ، وتكفر حقوقالله فقط .
أما
المعاصي المتعلقة بحقوق العباد
فإنها لا تُكَفَّر إلا بالتوبة منها
ومن شروط التوبة منها : رَدُّ المظلم إلى أهلها .
روى مسلم (1886) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ : ( يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلا الدَّيْنَ ) الراوي: عبدالله بن عمرو بن العاص المحدث:
مسلم - المصدر:
صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1886
خلاصة حكم المحدث: صحيح
.
قال النووي في "شرح مسلم" :
" وَأَمَّاقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِلا الدَّيْن)
◄ فَفِيهِ تَنْبِيه عَلَى جَمِيع حُقُوق الآدَمِيِّينَ ►
وَأَنَّ الْجِهَاد وَالشَّهَادَة وَغَيْرهمَا مِنْ أَعْمَال الْبِرّ
لا يُكَفِّر حُقُوق الآدَمِيِّينَ , وَإِنَّمَا يُكَفِّر حُقُوق اللَّه تَعَالَى " انتهى .
وقال ابن مفلح في "الفروع" (6/193) :
" وتكفر الشهادة غيرَالدين . قال شيخنا (يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله) : وغير مظالم العبادكقتل وظلم " انتهى .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (14/129) :
" التوبة بمعنى الندم على ما مضى والعزم على عدم العود لمثله
لا تكفي لإسقاط حق من حقوق العباد
فمن سرق مال أحد أو غصبه أو أساء إليه بطريقة أخرى
لا يتخلص من المسائلة بمجرد الندم والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العود , بل لا بد من رد المظالم
وهذا الأصل متفق عليه بين الفقهاء " انتهى .
هذا فيما يتعلق بالحقوق المادية كالمال المأخوذ غصباً أوباحتيال
أما
الحقوق المعنوية
كالقذف والغيبة فإن كان المظلوم قد علم بالظلم
فلابد من الاعتذار إليه وطلب المسامحة
وإن لم يكن علم بذلك فإنه لا يُعْلِمُه
بل يدعو ويستغفر له
لأن إخباره بذلك قد يسبب نفوراً ويوقع بينهما العداوة والبغضاء .
•.★..... .....★.•
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
.
.....
يتبع