الموضوع: الوضوء
عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 3  ]
قديم 2006-10-24, 9:07 AM
يمامة الوادي
عضو متميز بالمنتدى
الصورة الرمزية يمامة الوادي
رقم العضوية : 7644
تاريخ التسجيل : 19 - 6 - 2005
عدد المشاركات : 43,494

غير متواجد
 
افتراضي
مسائل ليست من نواقض الوضوء

مسألة1:

هل مس المرأة ينقض الوضوء؟؟

الصحيح أنه لا ينقض مطلقا سواء كان بشهوة أو بدون شهوة إلا إذا أنزل , لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ وهذا الحديث أخرجه الترمذي (86) وغيره قال ابن تيمية : إسناده جيد , كما في شرح العمدة ( 1/315) وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وكانت عائشة تمد رجليها بين يديه فكان يغمزها إذا أراد السجود فتكف رجليها , أخرجه البخاري (382).

وأما قوله تعالى ( أولامستم النساء ) فالمراد به الجماع كما قاله ابن عباس , قال ابن تيمية : لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ من المس (35/358).

مسألة2:

هل خروج الدم ينقض الوضوء ؟

الصحيح أنه لا ينقض لعدم الدليل , وهو اختيار مالك والشافعي وشيخ الإسلام والسعدي.

ويدل عليه :

1ـ البراءة الأصليه , فالأصل عدم النقض.

2ـ ماورد أن عمر صلى وجرحه يثعب دما.

3ـ كان ابن عمر يعصر الدم من عينيه ويصلي.

4ـ قال الحسن : مازال الناس يصلون في جراحاتهم.

ـ وأما ما قاله بعض الفقهاء من أنه ينقض كثير الدم دون قليله فالجواب ما قرره الإمام ابن القيم من أنه لا يعرف في الشريعة حدث ينقض كثيره دون قليله.

مسألة3:

هل خروج القيء ينقض الوضوء ؟

الصحيح أنه لا ينقض لعدم الدليل , وأما حديث ( من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لايتكلم ) فقد أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد والشافعي والدارقطني وابن معين وابن عدي كما في توضيح الأحكام (1/238).

قال النووي : وبالجملة فليس في نقض الوضوء بالقيء والدم والضحك في الصلاة حديث صحيح . ( خلاصة الكلام 1/144).

وأما حديث ( أن الرسول قاء فتوضأ ) فقد أخرجه أبوداود (2381) والترمذي (87)قال ابن حجر : بإسناد قوي , قال العلماء :هذا مجرد فعل ولا يدل إلا على الاستحباب ( قاله السعدي وشيخنا الزامل ) ولكن مع ذلك لو توضأ فهو أفضل.

قال شيخ الإسلام : استحباب الوضوء من القيء والحجامة ونحوهما متوجه ظاهر .



أمور يجب لها الوضوء :

1ـ الصلاة.

لقوله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) الآية....

ولحديث ( لايقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) أخرجه البخاري (135) ومسلم (225).

وقال( لايقبل الله صلاة بغير طهور) رواه مسلم (224).

وقال( مفتاح الصلاة الطهور ) صحيح الترمذي (1 ) وأجمع العلماء على ذلك .



2ـ مس المصحف.

لحديث ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) أخرجه مالك , والدارقطني ( 431) والحاكم (1/397).

قال ابن عبدالبر: إنه أشبه المتواتر وقال يعقوب بن سفيان : لا أعلم كتابا أصح من هذا الكتاب , وشهد عمر بن عبدالعزيز والزهري بصحته , وصححه الألباني بشواهده في الإرواء (1/158).

وضعفه ابن كثير وابن حزم والنووي ولكن العبرة بمن صححه لأن القائلون بضعفه لا حجة لهم.

وقد ذهب الجمهور وشيخ الإسلام إلى عدم جواز مس المصحف بلا طهارة ( الموسوعة الفقهية 37/276).

مسألة:

وأما القراءة للمحدث حدثا أصغر بدون مس فجائزة بالإجماع كما نقله ابن تيمية (21/461).

مسألة:

وهل الحكم يشمل الأطفال الصغار فيلزمهم أن يتطهروا ؟

على قولين . وهل يجوز مس كتب التفسير بلاطهارة ؟ الجواب : نعم لأن الحكم خاص بالقران , انظر الممتع (1/323).



3- الطواف.

لحديث ( الطواف بالبيت صلاة )أخرجه الترمذي (960) وصححه , واختلف العلماء فيه فقيل إنه مرفوع وقيل إنه موقوف على ابن عباس , ولهذا اختلف العلماء في اشتراط الطهارة للطواف على قولين

فمنهم من قال باشتراطها ومنهم من لم يشترط ذلك , فذهب شيخ الإسلام إلى أن الطهارة للطواف ليست شرطا له فقال : وليس في الشريعة ما يدل على وجوب الطهارة فيه. (26/199) وذهب آخرون إلى أنها شرط , والمسألة مبحوثة في كتاب الحج من كتب الفقه.



أمور يستحب لها الوضوء:

*عند النوم لحديث ( إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ) البخاري ( 6311 ).

* معاودة الجماع .

لحديث ( إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوء ) أخرجه مسلم (308).

* الوضوء بعد الحدث.

لما ورد من فعل بلال رضي الله تعالى عنه قال :( ولاأصابني حدث إلا توضأت ) صحيح الترمذي ( 3/205 ).

* الوضوء من حمل الميت.

لحديث ( من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ) صحيح الجامع ( 6404 ) وبعض العلماء ضعف هذا الحديث ومنهم الإمام ابن تيمية وابن باز , ولهذا هم يقولون : لا يستحب الوضوء من حمل الميت لعدم صحة الدليل , انظر المختارات ( 17) إذن فالمسألة فيها سعة , فمن توضأ فقد أحسن ومن لم يفعل فلا حرج عليه.

* الوضوء للجنب

إذا أراد الأكل, لما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم كما في مسلم (305).

مسألة:

هل يجوز للجنب النوم على جنابة؟؟

قال ابن باز في شرحه للبلوغ :

عندنا ثلاثة أحوال لنوم الجنب :

§ النوم على اغتسال وهذه أكمل الأحوال.

§ النوم على وضوء وهذا في المرتبة الثانية , والدليل : عن ابن عمرأن عمرقال يارسول الله : أيرقد أحدنا وهو جنب ؟؟ قال : نعم , إذا توضأ أحدكم فليرقد . أخرجه البخاري ( 287) ومسلم (306) بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة كما في البخاري ( 287).

§ أن ينام على جنابة فهذا مكروه وخلاف السنة .وأما حديث ( كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء ) فقد أخرجه الترمذي (118) وغيره , ولايصح , ففي إسناده أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة وقد أنكر العلماء على أبي إسحاق هذه الرواية , (تنقيح ص 179).

* الوضوء بعد القيء

لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق بيانه في ( نواقض الوضوء ) ورجح الإمام ابن باز أن ذلك سنة .