[COLOR="Blue"]جَمَاعَةٍ ، وَآصُعٍ إلَى وَاحِدٍ . وَقَالَ مَالِكٌ : لا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْهُ وَعَنْ عِيَالِهِ مِسْكِينًا وَاحِدًا .
المدونة ج1 باب في قسم زكاة الفطر وإذا أعطى فقيرا أقلّ من صاع فلينبهه لأنّ الفقير قد يُخرجها عن نفسه .
ويجوز للفقير إذا أخذ الفطرة من شخص وزادت عن حاجته أن يدفعها هو عن نفسه أو أحد ممن يعولهم إذا علم
أنها تامة مجزئة مكان الإخراج : قال ابن قدامة رحمه الله : فَأَمَّا زَكَاةُ الْفِطْرِ فَإِنَّهُ يُفَرِّقُهَا فِي الْبَلَدِ الَّذِي وَجَبَتْ
َلَيْهِ فِيهِ ، سَوَاءٌ كَانَ مَالُهُ فِيهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ ؛ لأَنَّهُ سَبَبُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ ، فَفُرِّقَتْ فِي الْبَلَدِ الَّذِي سَبَبُهَا فِيهِ . المغني ج2
فصل إذا كان المزكي في بلد وماله في بلد . وورد في المدونة في فقه الإمام مالك رحمه الله : قُلْتُ : مَا قَوْلُ مَالِكٍ
إخراج المسافر زكاة الفطر ... نسأل الله أن يتقبّل منّا أجمعين ، وأن يُلحقنا بالصالحين وصلى الله على النبي
الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين :
منقووول للا فادة ...[/COLOR]
التعديل الأخير تم بواسطة مها ; 2006-10-21 الساعة 10:50 AM.
توقيع مها |

{ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى
أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَّحْمُوداً }
{كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ * وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ
يَسْتَغْفِرُونَ}
{ إنّ الله مَعَ الصّابِرينَ }
{ سُوريـآ الجَريحـة‘ إلى متى ! }


خدمة سريعة جدا

|
|