أختي الفاضلة أنقل لك فتوى الشيخ سليمان الماجد لعلها تفيدك إن شاء الله
يقول الشيخ حفظه الله :ج إذا كن يركبن جمعياً، وينزلن جميعاً، أو كانت إحداهن تركب أو تنزل وحدها مع السائق الأجنبي ولكن الحافلة غير مسترة، ولا مظللة، وأمنت الفتنة فيجوز ذلك؛ إذ لا خلوة حينئذ. وأما المفاضلة بين الأمرين فتختلف باختلاف الحال؛ فإن كان ركوبهن مع السائق لأجل أمر لابد لهن منه كطلب علم أو تعليم واجب أو صلة رحم واجبة فركوبهن معه أفضل من البقاء، وإلا فبقاؤهن في بيوتهن أولى لهن من ذلك . والله أعلم.