عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 8  ]
قديم 2006-08-25, 6:58 PM
**فتاة الإسلام**
Guest
رقم العضوية :
تاريخ التسجيل :
عدد المشاركات : n/a

 
افتراضي
الحديث الثامن

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا

فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى". (رواه البخاري ومسلم)

شرح وفوائد الحديث

قوله صلى الله عليه وسلم :(( أمرت إلخ.. )) فيه دليل على أن مطلق الأمر وصيغته تدل على الوجوب.

قوله صلى الله عليه وسلم :((فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم )) ، فإن قيل : فالصوم من أركان الإسلام وكذلك الحج ولم يذكرهما ****، فجوابه : أن الصوم لا يقاتل الإنسان عليه

بل يحبس ويمنع الطعام والشراب ، والحج على التراخي، فلايقاتل عليه ، وإنما ذكر رسول الله صلى عليه وسلم هذه الثلاثة لأنه يقاتل على تركها ولهذا لم يذكر الصوم والحج لمعاذ

حين بعثه إلى اليمن ، بل ذكر هذه الثلاثة ، خاصة ..

وقوله صلى الله عليه وسلم : ((إلا بحق الإسلام )) فمن حق الإسلام فعل الواجبات ، فمن ترك الواجبات جاز قتاله كالبغاة ، وقطاع الطريق ، والصائل ، ومانع الزكاة ، والممتنع من بذله

الماء للمضطر والبهيمة المحترمة . والجاني والممتنع من قضاء الدين مع القُدرة ، والزاني المحصن ،و تارك الجمعة والوضوء.

ففي تلك الأحوال يباح قتله وقتاله ، وكذلك لو ترك الجماعة ،وقلنا إنها فرض عين ، أو كفاية .

قوله صلى الله عليه وسلم : (( و حسابهم على الله )) يعني من أتى بالشهادتين واقام الصلاة وآتى الزكاة عصم دمه وماله ، ثم إن كان فعل ذلك بنية خالصة صالحة فهو مؤمن ، وإن كان

فعله تقية وخوفاً من السيف كالمنافق فحسابه على الله ، وهو متولي السرائر ،وكذلك من صلى بغير وضوء أو غسل من الجنابة ، أو أكل في بيته وادعى أنه صائم ، يقبل منه وحسابه على

الله عز وجل والله أعلم.

الحديث التاسع

عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك

الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم". (رواه البخاري ومسلم)

شرح وفوائد الحديث

قوله صلى الله عليه وسلم (( ما نهيتكم عنه فاجتنبوه )) أي اجتنبوه جملة واحدة لا تفعلوه ولا شيئاً منه ، وهذا محموله على نهي التحريم ، فأما نهي الكراهة فيجوز فعله ، وأصل

النهي في اللغة : المنع .

قوله صلى الله عليه وسلم : (( وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم )) فيه مسائل : منها إذا وجد ماء للوضوء لا يكفيه فالأظهر وجوب استعماله ثم يتيمم للباقي . ومنها إذا وجد بعض

الصاع في الفطرة فإنه يجب إخراجه . ومنها إذا وجد بعض ما يكفي لنفقة القريب أو الزوجة أو البهيمة فإنه يجب بذله . وهذا بخلاف ما اذا وجد بعض الرقبة فإنه لا يجب عتقه عن

الكفارة ، لأن الكفارة لها بدل وهو الصوم .

وقوله صلى الله عليه وسلم :(( فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم علىأنبيائهم )). اعلم ان السؤال على أقسام :

القسم الأول : سؤال الجاهل عن فرائض الدين كالوضوء والصلاة والصوم ، وعن أحكام المعاملة ونحو ذلك .

وهذا السؤال واجب وعليه حمل قوله صلى الله عليه وسلم :(( طلب العلم فريضة على كل مسلم )) ومسلمة ، ولا يسع الإنسان السكوت عن ذلك قال تعالى : { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم

لا تعلمون } [النحل:43]، وقال ابن عباس رضي الله عنهما : إني أعطيت لساناً سؤولاً وقلباً عقولاً ، كذلك أخبر عن نفسه رضي الله تعالى عنه .

والقسم الثاني: السؤال عن التفقه في الدين سبحانه وتعالى :{ فلولا نفر َ مِنْ كُلَّ فرقةٍ منهم طائفة ، ليتفقهوا في الدين ولِينذِروا قومَهُمْ إذا رَجَعوا إليهم لعلهم يَحذَرون } [التوبة:122].

وقال صلى الله عليه وسلم :(( ألا فليعلم الشاهد منكم الغائب )).

القسم الثالث : أن يسأل عن شيء لم يوجبه الله عليه ، ولا على غيره ، وعلى هذا حمل الحديث لأنه قد يكون في السؤال ترتب مشقة بسبب تكليف يحصل ولهذا قال صلى الله عليه

وسلم : (( وسكت عن أشياء رحمة لكم فلا تسألوا عنها )) . وعن علي رضي الله عنه لما نزلت {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ً}. [آل عمران :97].

قال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فأعرض عنه ، حتى أعاد مرتين أو ثلاثاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

(( وما يوشك أن أقول نعم ، والله لو قلت : نعم لو جبت ، ولو وجبت لما استطعتم ، فاتركوني ما تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم

بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن أمر فأجتنبوه )).

فإنزل الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تُبْدَ لكم تَسُؤُكُم } [المائدة:101]. أي لم آمركم بالعمل بها ، وهذا النهي خاص بزمانه صلى الله عليه وسلم . أما بعد أن

استقرت الشريعة ،و أمن من الزيادة فيها زال النهي بزوال سببه ،وكره جماعة من السلف السؤال عن معاني الآيات المشتبهة .

سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى :{الرحمن على العرش استوى }[طه:5] فقال : الاستواء معلوم، والكيف مجهول ، والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة وأراك رجل سوء

أخرجوه عني .

وقال بعضهم: مذهب السلف أسلم ، ومذهب الخلف أعلم : وهو السؤال.