بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله القائل ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ )
و جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه رأى النبي يتوضأ فأراد أن ينزع خفيه ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين )
قال الإمام أحمد رحمه الله : ليس في قلبي من المسح شيء . فيه أربعون حديثاً عن رسول الله وأصحابه
درس مختصر في المسح على الخفين
يقول ابن عثيمين رحمه الله تعالى : المقصود بالخفاف ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه والمقصود بالجوارب ما يلبس عليها من قطن ونحوه ، وهو ما يعرف بالشراب ( خلع الجوارب عند كل وضوء احتياطاً فيه تشبه بالروافض الذين لا يجيزون المسح )
مدة المسح كيفية المسح
يوما وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، بدءا من المسح الأول بعد الحدث السنة : مسح اليمين باليد اليمنى , واليسرى باليسرى ( ابن باز رحمه الله تعالى )
ويقول ابن عثيمين رحمه الله تعالى كيفية المسح أن يمر يده من أطراف أصابع الرجل إلى ساقه فقط ، يعني أن الذي يمسح هو أعلى الخف، فيمر يده من عند أصابع الرجل إلى الساق فقط ، ويكون المسح باليدين جميعاً على الرجلين جميعاً ، يعني اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى ، واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة كما تمسح الأذنان، لأن هذا هو ظاهر السنة لقول المغيرة ابن شعبة : فمسح عليهما، ولم يقل : بدأ باليمنى ، بل قال مسح عليهما
شروط المسح 1 - أن يكون لابساً لهما على طهارة . 2 - أن يكون الخفان أوالجوارب طاهرة
3 - أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر لا في الجنابة أوما يوجب الغسل 4 - أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاً
تعليل المسح على الشراب المخروق عند ابن عثيمين رحمه الله : لأن كثيراً من الصَّحابة كانوا فُقَراء، وغالب الفُقراء لا تخلو خفافهم من خُروق، فإذا كان هذا غالباً أو كثيراً من قوم في عهد الرَّسول ؛ ولم ينبِّه عليه الرَّسولُ ، دَلَّ على أنَّه ليس بشرط. وهذا اختيار شيخ الإسلام .. تنبيه : لا يجوز المسح على الشراب الذي فيه صورة حيوان لإن فيه إقرار بالمعصية
فتاوى( ابن عثيمين رحمه الله تعالى )
س : رجل تيمم ولبس الخفين هل يجوز له أن يمسح على الخفين إذا وجد الماء علماً أنه لبسهما على طهارة ؟
ج / لا يجوز له أن يمسح على الخفين إذا كانت الطهارة طهارة تيمم ، لقوله : ( فإني أدخلتهما طاهرتين ). وطهارة التيمم لا تتعلق بالرجل إنما هي في الوجه والكفين فقط
س : إذا نزع الإنسان الشراب وهو على وضوء ثم أعادها قبل أن ينتقض وضوءه فهل يجوز المسح عليها ؟
ج / إذا نزع الشراب ثم أعادها وهوعلى وضوئه فإذا كان هذا هوالوضوء الأول أي إن لم ينتقض وضوءه بعد لبسه فلا حرج عليه أن يعيدها ويمسح عليها إذا توضأ ، أما إذا كان هذا الوضوء وضوءاً مسح فيه على شرابه فإنه لا يجوز له إذا خلعهما أن يلبس ويمسح عليها ، لأنه لا بد أن يكون لبسها على طهارة بالماء ، وهذه طهارة بالمسح ، هذا ما يعلم من كلام أهل العلم
س : إذاً لا نقول إن خلع الخفين من مبطلات امسح . ج / إذا خلع الخف لا تبطل طهارته لكن يبطل مسحه دون الطهارة ، فإذا أرجعهما مرة أخرى وانتقض وضوءه ، فلا بد أن يخلع الخف ويغسل رجليه ، والمهم أن نعلم أنه لا بد أن يلبس الخف على طهارة غسل فيها الرجل على ما علمناه من كلام أهل العلم
س : ما حكم خلع الشراب أو بعض منها ليحك بعض قدمه أو يزيل شيئاً في رجله كحجر صغير ونحوه؟
ج / إذا أدخل يديه من تحت الشراب (الجوارب) فلا بأس في ذلك ولا حرج ، أما إن خلعها فينظر إن خلع جزءاً يسيراً فلا يضر ، وإن خلع شيئاً كثيراً بحيث يظهر أكثر الدم فإنه يبطل المسح عليهما في المستقبل.
س : إذا توضأ الإنسان ومسح على الخفين ، وأثناء مدة المسح خلع خفيه قبل صلاة العصر مثلاً ، فهل يصلي وتصح صلاته أم أن وضوءه ينتقض بخلع الخفين ؟
ج / القول الراجح من أقوال أهل العلم الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم أن الوضوء لا ينتقض بخلع الخف ، إذا فإذا خلع خفه وهو على طهارة وقد مسحه فإن وضوءه لا ينتقض ، وذلك لأن الرجل إذا مسح على الخف فقد تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي ، فإذا خلعه فإن هذه الطهارة الثابتة بمقتضى الدليل الشرعي لا يمكن نقضها إلا بدليل شرعي ، ولا دليل على أن خلع الممسوح من الخفاف أو الجوارب ينقض الوضوء وعلى هذا فيكون وضوءه باقياً ، ولكن لو أعاد الخف بعد ذلك وأراد أن يمسح عليه في المستقبل فلا ، على ما أعلمه من كلام أهل العلم .
س / الطربوش يكون فوق الرأس وما له اتصال بالرقبة فهل يمسح عليه ؟ ج / الظاهر أن الطربوش إذا كان لا يشق نزعه فلا يجوز المسح عليه ، لأنه يشبه الطاقية من بعض الوجوه ، والأصل وجوب مسح الرأس حتى يتبين لإنسان أن هذا مما يجوز المسح عليه
فائدة ( ابن باز رحمه الله تعالى ) : من شروط المسح على الجوارب : أن يكون صفيقا ساترا ، فإن كان شفافا لم يجز المسح عليه؛ لأن القدم والحال ما ذكر في حكم المكشوفة . ويقول رحمه الله تعالى لا حرج في المسح على الجورب الثاني إذا لبسته فوق الأول ( الذي مسحت عليه ) على طهارة ويكون الحكم متعلق بالجورب الفوقاني
اللهم اجعلنا من التوابين المتطهرين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون .. اللهم آمين
*منقـــوول*