قرأت بكتاب
علوم الدين للامام الغزالي
ان
ابن أبي عذرة الدؤلي حَلَفَ على زوجته أن تَصْدُقَه في أنها تحبه أو لا تحبه، فأخبرته أنها لا تحبه،
فاختصما إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ
فسألها: هل تحدثت أنك تبغضين زوجك؟
قالت: نعم، لأنه أنشدني الله. أفأكذب يا أمير المؤمنين ؟
قال: نعم فاكذبي،
فإن كانت إحداكن لا تحب أحدنا فلا تحدثه بذلك،
أقل البيوت الذي يُبْنَى عَلَى الْحُب.
وعبد الله بن رواحة
الذي كَذَبَ على زوجته في أنه باشر جاريته
عندما رآها تحمل شفرة ـ سكينًا ـ لضَرْبِه حين رأته معها،
وقال شِعْرًا يوهمها بأنه قرآن،
والجُنُب لا يقرأ القرآن،
وعلم الرسول بذلك فضحك حتى بدت نواجذه
الترخيص في الكذب بين الزوجين
يكون في أضيق الحدود،
وفيما يوثِّق العلاقة بينهما،
ويوفِّر الاستقرار في الأسرة،
أما الكذب في الأمور التي تهُدد كيان الأسرة،
كغيابها أو غيابه عن البيت في مُتعة حرام،
وادِّعاء أن الغياب كان بحُكم العمل أو لقضاء مصالح،
والواقع خلاف ذلك فهو حرام لا شك فيه
اذا هناك فرق بين الكذب وغيرة من الكذب في الدين
دمت يمامة