الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان و لا يحل لمك أن تأخذوا مما آتيتموهن شيءا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به وتلك حدود الله فلا تعتدوها و من يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله و تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.
و إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا و من يفعل ذلم فقد ظلم نفسه و لا تتخذوا آيات الله هزوا و اذكروا نعمة الله عليكم و ما انزل عليكم من الكتاب و الحكمة يعظكم به و اتقوا الله و اعلموا أن الله بكل شيء عليم
و إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن غذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر ذلكم أزكى لكم و أطهر و الله يعلم و أنتم لا تعلمون.
و الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة و على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا تضار والدة بولدها و لا مولود له بولده فإن أرادا فصالا عن تراض منهما و تشاور فلا جناح عليهما و إن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف و اتقوا الله و اعملوا أن الله بما تعملون بصير.