فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في مسألة التشقير:
ما حكم تشقير الحواجب للمرأة بدون نتفها او حلقها؟ و ما حكم صباغة الشعر باللون الاشقر؟
الشق الأول من السؤال :
فتوى رقم21778وتاريخ29/12/1421 هـ
الحمد لله و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده.. و بعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء على ما ورد الى سماحة المفتي العام برقم7868 و تاريخ 29/12/1421هـ
وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه (انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب و من تحته بشكل يشابه بصورة المطابقة النمص، من ترقيق الحاجبين و لا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب. و أيضاً خطورة هذه المادة المشقرة للشعر من الناحية الطبية، و الضرر الحاصل له، فما حكم الشرع في مثل هذا الفعل؟
و بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن تشقير أعل الحاجبين أسفلهما بالطريقة المذكورة لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه و لمشابهته للنمص المحرم شرعا، حيث أنه في معناه و يزداد الأمر حرمة إذا كان ذلك الفعل تقليدا و تشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقوله تعالى< و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة> و قوله صلى الله عليه و سلم:<لا ضرر و لا ضرار>
و صلى الله على نبينا محمد و على آله وصحبه و سلم،،،،،،،
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء بالمملكة العربية السعودية
الرئيس:عبد العزيز آل الشيخ عضو:صالح الفوزان عضو:عبدالله الغديان <رحمه الله >
هل يجوز تشقير - صبغ – الحاجبين ؟
اختلف العلماء المعاصرون في حكم تشقير الحواجب ، فأبحته طائفه و منعته طائفة كما جاء في جواب اللجنة الدائمة للإفتاء عن السؤال التالي :
انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب ، وأيضاً خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حُـكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت :
بأن تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة : لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى : ( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " ، وبالله التوفيق .اهـ.
فتوى رقم ( 21778 ) وتاريخ 29/12/1421 هـ .
وقال الشيخ عبد الله الجبرين – رحمه الله - :
أرى أن هذه الأصباغ وتغيير الألوان لشعر الحواجب لا تجوز فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والمغيرات لخلق الله الحديث ، وقد جعل الله من حكمته من وجود الاختلاف فيها . فمنها كثيف ومنها خفيف منها الطويل ومنها القصير وذلك مما يحصل به التمييز بين الناس ، ومعرفة كل إنسان بما يخصه ويعرف به ، فعلى هذا لا يجوز الصبغ لأنه من تغيير خلق الله تعالى .
" فتاوى المرأة " جمع خالد الجريسي ( ص 134 ) .
فصارت القضية موضع شبهة لاختلاف العلماء فيها .
فيكون الأولى والأحوط تركها .
والله أعلم