عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 3  ]
قديم 2005-12-12, 5:44 PM
نـاصـر
Guest
رقم العضوية :
تاريخ التسجيل :
عدد المشاركات : n/a

 
افتراضي
a7

السلام عليكِ و رحمة الله و بركاته

لنتفق أولا أخية الكريمة أن المسلم مكلف من سن البلوغ، و عليه، فلنتحدث عن وجوب الوصية و مقدارها :


هل الوصية واجبة ؟

اختلف العلماء في وجوب الوصية على من خلف مالا ، بعد إجماعهم على أنها واجبة على من قبله ودائع و عليه ديون.

و أكثر العلماء على أن الوصية غير واجبة على من ليس قبله شيء من ذلك ، و هو قول مالك و الشافعي و الثوري ، موسرا كان الموصي أو فقيرا.

و قالت طائفة : الوصية واجبة على ظاهر القرآن ، قال الزهري و أبو مجلز، قليلا كان المال أو كثيرا.

و قال أبو ثور: ليست الوصية واجبة إلا على رجل عليه دين أو عنده مال لقوم ، فواجب عليه أن يكتب وصيته و يخبر بما عليه ، فأما من لا دين عليه و لا وديعة عنده فليست بواجبة عليه إلا أن يشاء.

قال ابن المنذر: و هذا حسن ، لأن اللّه فرض أداء الأمانات إلى أهلها ، و من لا حق عليه و لا أمانة قبله فليس واجب عليه أن يوصي.

احتج الأولون بما رواه الأئمة عن ابن عمر أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : (ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا و وصيته مكتوبة عنده) و في رواية (يبيت ثلاث ليال) و فيها قال عبدالله بن عمر : ما مرت عليّ ليلة منذ سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي.
احتج من لم يوجبها بأن قال : لو كانت واجبة لم يجعلها إلى إرادة الموصي ، و لكان ذلك لازما على كل حال ، ثم لو سلم أن ظاهره الوجوب فالقول بالموجب يرده ، و ذلك فيمن كانت عليه حقوق للناس يخاف ضياعها عليهم ، كما قال أبو ثور. وكذلك إن كانت له حقوق عند الناس يخاف تلفها على الورثة ، فهذا يجب عليه الوصية و لا يختلف فيه.
فإن قيل: فقد قال اللّه تعالى: {كتب عليكم } و كتب فرض ، فدل على وجوب الوصية ، قيل لهم أن المعنى : إذا أردتم الوصية ، واللّه أعلم .

و قال النخعي : مات رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ولم يوص ، و قد أوصى أبو بكر ، فإن أوصى فحسن ، وإن لم يوص فلا شيء عليه.


ما هو مقدرا الوصية ؟

فاختلف العلماء في مقدار ذلك، فروي عن أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه أنه أوصى بالخمس .

و قال علي رضي اللّه عنه من غنائم المسلمين بالخمس .

و قال معمر عن قتادة : أوصى عمر بالربع . و ذكره البخاري عن ابن عباس.

و روي عن علي رضي اللّه عنه أنه قال : (لأن أوصي بالخمس أحب إليّ من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إليّ من أوصي بالثلث) و اختار جماعة لمن ماله قليل و له ورثة ترك الوصية، روي ذلك عن علي وابن عباس وعائشة رضوان اللّه عليهم أجمعين.

روى بن أبي شيبة من حديث ابن أبي مليكة عن عائشة قال لها : إني أريد أن أوصي ،
قالت : و كم مالك؟
قال : ثلاثة آلاف.
قالت : فكم عيالك؟
قال : أربعة.
قالت : (إن اللّه تعالى يقول : { إن ترك خيرا} و هذا شيء يسير فدعه لعيالك فإنه أفضل لك

ذهب الجمهور من العلماء إلى أنه لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من الثلث. و قالوا: إن الاقتصار على الثلث في الوصية إنما كان من أجل أن يدع ورثته أغنياء، لقوله عليه السلام : (إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس) الحديث، رواه الأئمة.

و أجمع العلماء على أن من مات و له ورثة فليس له أن يوصي بجميع ماله. و لا وصية لوارث كما قال النبي صلى الله عليه و سلم .

مثال لوصايا و خير الوصايا :

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :

{ ألا أخبركم عن وصية نوح ابنه حين حضره الموت و قال : إني واهب لك أربع كلمات هن قيام السموات و الأرض ، و هن أول كلمات دخولا على الله ، و آخر كلمات خروجا من عنده ، و لو وزن بهن أعمال بني آدم لوزنتهن ، فاعمل بهن و استمسك حتى تلقاني ، أن تقول : سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر ، و الذي نفس نوح بيده ، لو أن السموات و الأرض و ما فيهن و ما تحتهن وزن بهؤلاء الكلمات لوزنتهن }
رواه الديلمي عن معاذ بن أنس .

{كان في وصية نوح لابنه : أوصيك بخصلتين و أنهاك عن خصلتين ، أوصيك بشهادة أن لا إله إلا الله ، فإنها لو كانت السموات الأرض في كفة ، وهي في كفة لوزنتها ، و أوصيك بالتسبيح ، فإنها عبادة الخلق ، و بالتكبير ، و أنهاك عن خصلتين ، عن الكبر و الخيلاء ،
قيل يا رسول الله : أمن الكبر أن أركب الدابة النجيبة؟ و ألبس الثوب الحسن؟
قال صلى الله عليه و سلم : لا ،
قال : فما الكبر؟
قال : أن تسفه الحق و تغمص الناس }
رواه الطبراني عن ابن عمر.

قال الله تعالى :

أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَـهَكَ وَإِلَـهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَـهاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

الآية 133 سورة البقرة



a2