عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 2  ]
قديم 2005-10-07, 10:33 AM
بنت جابر الخير
عضو متميز بالمنتدى
الصورة الرمزية بنت جابر الخير
رقم العضوية : 4926
تاريخ التسجيل : 7 - 3 - 2005
عدد المشاركات : 791

غير متواجد
 
افتراضي
نزول الدم على الحامل:


س : نزول الدم من الحامل في نهار رمضان هل يؤثّر على صومها ؟

ج : إذا خرج دم الحيض، والمرأة صائمةٌ، فإنّ صومها يفسد ؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم : "أليس إذا حاضت لم تصلّ ولم تصم". ولهذا نعدّه من المفطرات، والنفاس مثله، وخروج دم الحيض والنفاس مفسدٌ للصوم .

ونزول الدم من الحامل في نهار رمضان إن كان حيضًا فإنه كحيض غير الحامل ؛ أي : يؤثّر على صومها، وإن لم يكن حيضًا فإنه لا يؤثّر .


والحيض الذي يمكن أن يقع من الحامل هو أن يكون حيضًا مطّردًا لم ينقطع عنها منذ حملت، بل كان يأتيها في أوقاتها المعتادة، فهذا حيضٌ على القول الراجح يثبت له أحكام الحيض.
أما إذا انقطع الدم عنها وصارت بعد ذلك ترى دمًا ليس هو الدم المعتاد فإن هذا لا يؤثّر على صيامها ؛ لأنه ليس بحيضٍ .



ظهور القَصَّة البيضاء وغيابها:

س : في الأيام الأخيرة من الحيض، وقبل الطهر، لا ترى المرأة أثرًا للدم، هل تصوم ذلك اليوم، وهي لم تر القصّة البيضاء، أم ماذا تصنع ؟

ج : إذا كان من عادتها ألّا ترى القصّة البيضاء، كما يوجد في بعض النساء فإنها تصوم، وإن كان من عادتها أن ترى القصّة البيضاء فإنها لا تصوم حتى ترى القصّة البيضاء.

قراءة الحائض والنفساء للقرآن:

س : ما حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن، نظرًا وحفظًا في حالة الضرورة، كأن تكون طالبةً أو معلّمةً ؟

ج : لا حرج على المرأة الحائض أو النفساء في قراءة القرآن، إذا كان لحائضةٍ، كالمرأة المعلّمة أو الدارسة التي تقرأ وردها في ليلٍ أو نهارٍ .

أما القراءة ؛ أعنى : قراءة القرآن لطلب الأجر وثواب التّلاوة، فالأفضل ألا تفعل ؛ لأن كثيرًا من أهل العلم أو أكثرهم يرون أن الحائض لا يحلّ لها قراءة القرآن.


الإهمال في القضاء:


س : سائل يسأل : امرأةٌ أفطرت في رمضان سبعة أيامٍ، وهي نفساء، ولم تقض حتى أتاها رمضان الثاني، وفاتها من رمضان الثاني سبعة أيامٍ، وهي مرضعٌ، ولم تقض بحجّة مرضٍ عندها، فماذا عليها، وقد أوشك دخول رمضان الثالث، أفيدونا أثابكم الله ؟

ج : إذا كانت هذه المرأة كما ذكرت عن نفسها أنها في مرضٍ، ولا تستطيع القضاء فإنها متى استطاعت صامته ؛ لأنها معذورةٌ حتى ولو جاء رمضان الثاني .


أما إذا كان لا عذر لها وإنما تتعلّل، وتتهاون فإنه لا يجوز لها أن تؤخّر قضاء رمضان إلى رمضان الثاني .


قالت عائشة - رضي الله عنها -: "كان يكون عليّ الصوم، فما أستطيع أن أقضيه إلّا في شعبان".
وعلى هذا فعلى المرأة أن تنظر في نفسها إذا كان لا عذر لها فهي آثمةٌ، وعليها أن تتوب إلى الله، وأن تبادر بقضاء ما في ذمتها من الصيام، وإن كانت معذورةً فلا حرج عليها، ولو تأخّرت سنةً أو سنتين .


قضاء فائته أدركها الحيض:

س : إذا حاضت المرأة الساعة الواحدة ظهرًا مثلًا، وهي لم تصلّ بعد صلاة الظهر، هل يلزمها تلك الصلاة بعد الظُّهر ؟

ج : في هذا خلافٌ بين العلماء؛ فمنهم من قال : إنه لا يلزمها أن تقضي هذه الصلاة ؛ لأنها لم تفرّط، ولم تأثم حيث إنه يجوز لها أن تؤخّر الصلاة إلى آخر وقتها .
ومنهم من قال : إنه يلزمها القضاء، أي : قضاء تلك الصلاة ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : "من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة" .
والاحتياط لها أن تقضيها ؛ لأنها صلاةٌ واحدةٌ، لا مشقّة في قضائها .

نزول الدم قبل الولادة بيومين:

س : إذا رأت المرأة الحامل دمًا قبل الولادة بيومٍ أو يومينٍ، فهل تترك الصوم والصلاة من أجله، أم ماذا؟

ج : إذا رأت الحامل الدم قبل الولادة بيومٍ أو يومين، ومعه طلقٌ فإنه نفاسٌ تترك من أجله الصلاة والصيام، وإذا لم يكن معه طلقٌ فإنه دم فسادٍ، لا عبرة فيه، ولا يمنعها من صيامٍ، ولا صلاةٍ .

النقط الدموية بعد الطهر:

س : يقول السائل : امرأةٌ بعد شهرين من النكاح، وبعد أن طهرت بدأت تجد بعض النّقاط الصغيرة من الدم، فهل تفطر، ولا تصلّي ؟ أم ماذا تفعل؟

ج : مشاكل النساء في الحيض والنكاح بحرٌ لا ساحل له، ومن أسبابه استعمال هذه الحبوب المانعة للحمل، والمانعة للحيض، وما كان الناس يعرفون مثل هذه الإشكالات الكثيرة .

صحيحٌ أنّ الإشكال مازال موجودًا منذ بعث الرسول، بل منذ وجد النساء، ولكنّ كثرته على هذا الوجه الذي يقف الإنسان حيران في حلّ مشاكله أمرٌ يؤسف له .

ولكنّ القاعدة العامة أن المرأة إذا طهرت، ورأت الطهر المتيّقن في الحيض، وفي النكاح، وأعني بالطهر في الحيض : خروج القصّة البيضاء، وهو ماءٌ أبيض تعرفه النساء فيما بعد الطهر من كدرةٍ، أو صفرةٍ، أو نقطةٍ، أو رطوبةٍ، فهذا كلّه ليس بحيضٍ، فلا يمنع من الصلاة، ولا يمنع من الصيام، ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته ؛ لأنه ليس بحيضٍ.


قالت أمّ عطية : كنا لا نعدّ الصّفرة والكدرة شيئًا. {أخرجه البخاريّ، زاد أبو داود : بعد الطّهر، وسنده صحيحٌ}.


وعلى هذا القول : كلّ ما حدث بعد الطّهر المتيقّن من هذه الأشياء فإنها لا تضرّ المرأة، ولا تمنعها من صلاتها، وصيامها، ومباشرة زوجها إياها .


ولكن يجب أن لا تتعجّل حتى ترى الطهر ؛ لأن بعض النساء إذا جفّ الدم عنها بادرت واغتسلت قبل ترى الطهر

a3


توقيع بنت جابر الخير
يا حي يا قيوم برحمتك استغيث

أصلح لي شأني كله

ولا تكلني الى نفسي طرفه عين