![]() |
تمت الإجابة: (الأحكام المترتبة على إسقاط الجنين)جزاكم الله الجنه ممكن تفتوني في سؤالي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لو سمحتوا ابي اسالكم هل الصلاة تقضى لمن تعرضت للسقاط بتفصيل الله يخليكم اذا فيه قضى للصلاوات اولا وجزيتم خيرا |
وينكم ليه مارديتو على سؤالي
|
الله يعطيك الف عافيه ويجزاك الجنه اخوي الانصاري
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأحكام المترتبة على إسقاط الجنين أريد أن أعرف الأحكام المترتبة على إسقاط الجنين في مراحله المختلفة . الحمد لله أولاً : سبق في إجابة السؤال رقم (42321) بيان حكم إسقاط الجنين ، فليرجع إليه فإنه مهم . ثانياً : أما الأحكام التي تترتب على إسقاط الجنين ، فإنها " مختلفة باختلاف زمن الإسقاط في أي من أطواره الأربعة على ما يلي : الحكم الأول : إذا سقط الحمل في الطورين الأولين : طور النطفة المختلطة من المائين ، وهي في الأربعين الأولى من علوق الماء في الرحم ، وطور العلقة ، وهو طور تحولها إلى دم جامد في الأربعين الثانية إلى تمام ثمانين يوماً ، ففي هذه الحالة لا يترتب على سقوطها نطفة أو علقة شيء من الأحكام بلا خلاف . وتستمر المرأة في صيامها وصلاتها كأنه لم يكن إسقاط ، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة إذا كان معها دم كالمستحاضة . الحكم الثاني : إذا سقط الحمل في الطور الثالث ، طور المضغة – أي : قطعة من لحم ، وفيه تقدر أعضاؤه وصورته وشكله وهيئته وهو في الأربعين الثالثة من واحد وثمانين يوماً إلى تمام مائة وعشرين يوماً فله حالتان: 1. أن تلك المضغة ليس فيها تصوير ظاهر لخلق آدمي ولا خفي ، ولا شهادة القوابل بأنها مبدأ إنسان فحكم سقوط المضغة هذه حكم سقوطها في الطورين الأولين ، لا يترتب عليه شيء من الأحكام . 2. أن تكون المضغة مستكملة لصورة آدمي أو فيها تصوير ظاهر من خلق الإنسان ، يد أو رجل أو نحو ذلك ، أو تصوير خفي أو شهد القوابل بأنها مبدأ إنسان فحكم سقوط المضغة هنا أنه يترتب عليها النفاس وانقضاء العدة. الحكم الثالث : إذا سقط الحمل في الطور الرابع ، أي : بعد نفخ الروح ، وهو من أول الشهر الخامس من مرور مائة وواحد وعشرين يوماً على الحمل فما بعد ، فله حالتان ، وهما : 1. أن لا يستهل صارخاً (أي لا يصرخ عند ولادته) فله أحكام الحالة الثانية للمضغة المذكورة سابقاً ، ويزيد أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه . 2. أن يستهل صارخاً ، فله أحكام المولود كاملة ، ومنها ما في الحالة قبلها آنفاً ، وزيادة ها هنا هي : أنه يملك المال من وصية وميراث فيرث ويورث وغير ذلك . فتاوى اللجنة الدائمة (21/434-438). الإسلام سؤال وجواب |
اقتباس:
شكراً لكم على حرصكم ولكن نرجو التعريف بصاحب الفتوى في المرات القادمة فالاسم هكذا مبهم وغير معروف .. |
بارك الله فيك أختي .. وأشكرك على السؤال الطيب وانا أبوبكر من اقارب أبو سعيد الأنصاري هو الشيخ الدكتور/ عبد الله بن محمد بن مهدي الأنصاري
::لغة عربية والصوتيات والعلوم الشرعية:: :: أبـو سعيــد :: بمناسبة حصوله على شهادة الدكتوراة في: النحو, مع مرتبة الشرف الأولى. وعنوان رسالته (القرينة الصوتية في النحو) من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وأرسلت لي رسالة جوال د. أبوسعيد الأنصاري |
الساعة الآن 9:47 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
TranZ By World 4Arab